عطاف يستقبل نظيره الجنوب إفريقي    السيد عرقاب يستقبل وزير خارجية نيجيريا لبحث تعزيز الشراكة في مجالات الطاقة والطاقات المتجددة    الألعاب المدرسية الإفريقية اليوم الخامس : خمس ميداليات ذهبية للملاكمة النسوية الجزائرية    كرة القدم/شان 2024 :تعيين الحكم الجزائري بوكواسة لإدارة لقاء الافتتاح بين تنزانيا و بوركينا فاسو    الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني يستقبل سفيرة كندا بالجزائر    زيارة الرئيس اللبناني إلى الجزائر "كانت ناجحة ومميزة"    الألعاب الإفريقية المدرسية (الجزائر2025) / سباحة: حصاد إضافي من الميداليات للجزائر خلال اليوم الثالث من المنافسة    الدولة تولي "عناية بالغة" لتطوير السياحة عامة والداخلية خاصة    تنصيب رئيسة جديدة لمجلس قضاء بومرداس والنائب العام الجديد في إطار الحركة القضائية الأخيرة    استزراع 20 ألف وحدة من صغار سمك البلطي الأحمر بمزرعة وادي تليلات في وهران    عين تموشنت..محطة شط الهلال ببني صاف تتجاوز حاجز المليار متر مكعب من المياه المحلاة منذ 2009    زيتوني يعاين تحضيرات معرض التجارة البينية الإفريقية IATF 2025 بالصنوبر البحري    الحماية المدنية: 3682 تدخل خلال 24 ساعة بمعدل تدخل كل 23 ثانية    تمديد عطلة الأمومة إلى 150 يوماً مدفوعة الأجر بنسبة 100% في إطار قانون جديد للتأمينات الاجتماعية    السويد تطالب الاتحاد الأوروبي بتجميد الشق التجاري من اتفاقية شراكته مع الكيان الصهيوني    هاتف نقال: ارتفاع استثمارات "أوريدو الجزائر" الى 6ر8 مليار دج في السداسي الأول    الصحراء الغربية: الإعلام الدولي يواصل تسليط الضوء على تداعيات تصوير فيلم سينمائي في الداخلة المحتلة    تواصل موجة الحر بجنوب الوطن وارتفاع الامواج بعدد من الولايات الساحلية وأمطار في أخرى    فلسطين: ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة الاحتلال بحق منتظري المساعدات شمال غزة إلى 51 شهيدا    زيتوني يشدد على ضرورة تعزيز آليات التوزيع    استذكار مواقف أيقونة النضال والتحرر    رئيس لجنة تنسيق اللجان يشيد بالتنظيم المحكم    الموانئ المغربية في خدمة آلة الإبادة الصهيونية    زعلاني يرافع لقانون مكافحة الاتجار بالبشر    الجزائر لن تتراجع عن دعم فلسطين    ناصري يبرز جهود الجزائر لتكريس نظام دولي عادل    افتتاح صالون دعم الاستثمار    بللو يؤكّد الدور الاستراتيجي لمركزي البحث    رافد استراتيجي لصون التراث الثقافي الجزائري والإفريقي    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني    بن ناصر يغير وكيل أعماله    شاطئ "رشيد فلاح" وجهة بحرية من الطراز الأوّل    أسوأ سيناريو للمجاعة يحدث في غزّة    القضية الفلسطينية أخذت حصة الأسد من النّقاش مع الرئيس    9 مراكز لتجميع الحبوب عبر البلديات    تحسين شروط الاستقبال والتواصل مع المواطن    مليون و900 ألف مقعد بيداغوجي في الدخول الجامعي المقبل    5 جرحى في انحراف وانقلاب سيارة    "نصف دلاعة" لا يزال يغري المستهلك الجزائري    مشروب المونجو يغزو تندوف    رئيس الجمهورية يعيّن عباس عمار عضوا بالمحكمة الدستورية    آيت نوري يعود للتدريبات مع مانشستر سيتي    إيقاعات بلا حدود في قلب الجزائر    بين عبق التراث ورهانات المعاصرة    تساؤلات وفرضيات حول خفايا موقعين أثريين    راجع ملحوظ في معدل انتشار العدوى بالوسط الاستشفائي في الجزائر    فتاوى : الترغيب في الوفاء بالوعد، وأحكام إخلافه    من أسماء الله الحسنى.. الخالق، الخلاق    الطبعة الثامنة للمهرجان الثقافي الدولي "الصيف الموسيقي" من 7 إلى 14 أغسطس بالعاصمة    تيسير المعاني باختيار الألفاظ ليس إهانة لها بل وفاء لجوهرها    غزوة الأحزاب .. النصر الكبير    بوجدرة يفتح النار على مُمجّدي الاستعمار    جعل ولاية تمنراست قطبا طبيا بامتياز    تنصيب نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمّع "صيدال"    تمنراست: سيشرع في الأيام القادمة في الإجراءات المتعلقة بفتح مصالح المستشفى الجديد بسعة 240 سرير    السيدة نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمع "صيدال"    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه الشروط الجديدة للحصول على رخصة السياقة
نشر في الهداف يوم 05 - 04 - 2017

نشرت : المصدر جريدة الشروق الأربعاء 05 أبريل 2017 10:13 أقرّت وزارة النقل شروطا جديدة تحكم نشاط مدارس السياقة ومراقبتها والمدة المحددة لمزاولة النشاط، إلى جانب الاتفاقيات التي تحكم العلاقة بين الممرن والمترشح للحصول على رخصة السياقة.
وحسب مضمون النصوص التطبيقية المتعلقة بالقانون رقم 05 17 المؤرخ في 16 فيفري 2017 المتعلقة بالشق الخاص بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، الخاصة بتنظيم مدارس تعليم السياقة، التي اطلعت عليها "الشروق"، فقد تم إدراج تفصيلات جديدة، تم إدراجها على المرسوم رقم 12/110 المؤرخ في 06 مارس 2012، الذي يحدد شروط تنظيم مؤسسات تعليم سياقة السيارات ومراقبتها، من خلال اشتراط المستوى التعليمي والخبرة المهنية لمنح شهادة ل "الممرن" لاعتماد مدارس تعليم السياقة، لتحسين مستوى التأهيل في مجال رخصة السياقة، مع إجبارية إخضاع تقنيات سياقة السيارات الذي تقدمه مدارس تعليم السياقة لمقاييس بيداغوجية وتطبيقية في هذا المجال، مثلما هو منصوص عليه في دفتر الشروط.
كما تضمن النص الجديد إجراءات جديدة تخص اعتماد عقد موثق بين صاحب مدرسة السياقة والمترشح للحصول على الرخصة، بمعنى أن صاحب مدرسة السياقة ملزم بإمضاء عقد بينه وبين المترشح، يحدد ساعات برنامج التمرين الذي يحمل شقا نظريا وآخر تطبيقيا. وتتراوح مدة التكوين النظري 20 ساعة، أما مدة التكوين التطبيقي فتصل إلى 30 ساعة، والممرن ملزم باحترام بنود العقد.
وتضمن النص التنظيمي المتعلق بتنظيم مدارس السياقة دائما، عمر دخول المركبة المستعملة في مدارس تعليم السياقة حيز الاستغلال، وكذا العمر الأقصى لوقفها عن مزاولة النشاط الذي جعله عند 10 سنوات، لتفادي أي خطإ محتمل. وهذا حسب نوع الرخصة، أي المحددة لنوع "ب" ليست نفسها بالنسبة إلى "ج" و"د".
كما تضمن النص الخاص بمدارس تعليم السياقة إجراءات أخرى تتعلق ب "نموذج الاعتماد"، حيث إن رخصة اعتماد فتح مدرسة تعليم السياقة، لا تخضع لقرار اللجنة المكونة من ممثلي عدة وزارات: الداخلية، الدفاع الوطني، النقل.. وغيرها، التي تأخذ وقتا طويلا، بل ستخضع لقرار الوالي الذي يتلقى اقتراحا من مدير النقل بالولاية المختص إقليميا.
ويخضع اعتماد فتح مدرسة تعليم السياقة لجملة من الشروط، إذ على المعني أن يثبت تأهيلا مهنيا بحيازته شهادة التعليم العالي وخبرة مدتها ثلاث سنوات على الأقل بصفة ممرن مدرسة السياقة تثبتها السلطة المؤهلة، إلى جانب خبرة سبع سنوات على الأقل بصفة ممرن مدرسة السياقة في حال لم يكن حائزا شهادة دراسات عليا. كما يشترط عدم إدانة صاحب الرخصة بأي جريمة وجنحة تمنعان ممارسة نشاط تجاري، وأن يثبت تأمينا على التبعات المالية للمسؤولية المدنية والمهنية.
كما يخضع صاحب طلب الاعتماد لتحقيق إداري تقوم به مصالح الأمن المختصة التي يتعين عليها تبليغ مديرية النقل بالولاية المختصة إقليميا بنتائج التحقيق، وفي حالة وفاة صاحب طلب الرخصة يمكن لذوي الحقوق أن يواصلوا استغلاله شرط إبلاغ مديرية النقل بالولاية في أجل أقصاه ستة أشهر.
من جهة أخرى، يشترط على صاحب المدرسة توظيف ممرنين يستوفون شروط الالتحاق بالمهنة، كما يستوجب عليه الالتزام بواجباته تجاه المترشحين وتقديم أحسن نوعية للخدمات مع احترام القوانين والتنظيمات التي تحكم النشاط، واحترام البرنامج.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.