أم البواقي أسواق بين الازدحام وارتفاع الأسعار كسوة العيد عبء جديد على المواطن    الفاف تُكوّن المدراء التقنيين    سبعة أسباب تحول دون انتصار أمريكا    واشنطن ترسل 2200 من المارينز إلى الشرق الأوسط    بقرار يتوقع المشاركة في المونديال    الإعلام الجزائري مُجنّد لمرافقة البلد وخدمته    استفادة أزيد من 100 ألف شخص سنوياً    بوغالي يدين الغطرسة الصهيونية    ندوة صحفية لبيتكوفيتش    عملية تجديد لجنة العلامات خطوة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني    بوعمامة : "الإعلام الجزائري أسرة واحدة موحدة في خدمة الوطن"    تستلم 568 حافلة بميناء الجزائر    البرلمان بغرفتيه يعزي أسر شهداء الجيش ضحايا مكافحة الإرهاب    الانتقال إلى مقاربة رقمية حديثة لإدارة مخاطر حرائق الغابات    دربال يثني على تحسن التزويد بالمياه ويدعو لمضاعفة الجهود    إعادة طبع "مصحف رودوسي" بأمر من رئيس الجمهورية    ارتفاع حصيلة الضحايا العدوان الصهيوني على غزة    اختتام الطبعة ال15 لبرنامج "تاج القرآن الكريم"    خام برنت يقفز إلى ما فوق 103 دولار للبرميل    تنظيم مبادرات إفطار جماعية    حاملة الطائرات الأمريكية "لينكولن" تغادر المنطقة بعد تحييدها..إيران تهدد بقصف منشآت مرتبطة بأمريكا في الإمارات    الجزائر العاصمة : معرض حول تاريخ طباعة المصحف الشريف في الجزائر    الاحتلال المغربي يستخدم الاحتجاز التعسفي أداة للقمع    هكذا يحاول الكيان الصهيوني اختراق العمق الإفريقي    بعث منظومة متكاملة للنّهوض بإنتاج الأحذية    رفع القدرات اللوجستية لميناء وهران وتحسين أدائه العملياتي    تسريع معالجة ملفّات الاستيراد وخفض مدة مكوث الحاويات    الجيش يضرب دون هوادة قوى الشّر والظلامية    تحرير 271 محضر مخالفة وحجز 1.5 طن من السلع بتيبازة    عجال يحيي روح العزيمة والإصرار لدى ذوي الهمم    لجنة الشؤون القانونية بمجلس الأمة تستمع لوزير الداخلية    قرار بهدم عمارات حي أمزيان وسكنات غير مكتملة بحي الحطابية    مشتريات متنوعة ينتهي بها المطاف في المزابل    الحجّاج مدعوون لحجز رحلاتهم قبل 18 مارس    نادي "سوسطارة" في مهمة العودة بنتيجة إيجابية    إصابة إيلان قبال تخلط أوراق فلاديمير بيتكوفيتش    ماوني تقرأ عوالم أحسن دواس الشعرية    فتح باب المشاركة في الأيام المسرحية الثانية للمونودراما    لغة بصرية من الزجاج الحي والمشحون    أخبار سارّة من إيطاليا بخصوص رفيق بلغالي    تتويج الفائزين في الطبعة ال15 من برنامج "تاج القرآن الكريم"    رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يعزي عائلات الشهداء الثلاثة    حافلة لنقل المسافرين بين الجزائر وتونس    نعمل على ترقية المنتوج الجزائري    اتفاقية بين وزارة الخارجية والمديرية العامة للأمن    العاصمة الجزائرية وجهة سياحية مثالية    كيف تحارب المعصية بالصيام؟    ايسلندا وهولندا تنضمان إلى دعوى الإبادة الجماعية    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    بن ناصر يعود..    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    أخطاء في صدقة الفطر.. تجنبها أخي المؤمن    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    ندوة حول الحج    على الحجاج حجز تذاكر السفر في أقرب الآجال    إقبال متزايد على مكاتب الفتوى بالبليدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المركز بات بمثابة مركز يتكفل بالمعلومة التجارية
نشر في الحوار يوم 27 - 05 - 2009

السجل التجاري واع بضرورة إدخال التحسينات باستمرار لتسيير العملية
أكد مدير الإشهار القانوني على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري، أن المركز واع كل الوعي بالتحسينات الواجب إدخالها باستمرار في تسيير الاشهارات القانونية، وهو يسعى إلى تذليل الصعوبات وتحسين شروط الاستقبال مع حفظ وإرسال المعلومة التجارية عموما والمالية والمحاسبية على وجه الخصوص. أوضح بولكحل في مداخلته خلال اليوم الإعلامي حول الاشهارات القانونية للمؤسسات، أن العدد الكبير من المؤسسات على المستوى الوطني، وارتفاع عدد المتعاملين الاقتصاديين، أدى إلى ضرورة وضع نظام رقابي فعّال من خلال إصدار النصوص القانونية الردعية. وهذا من أجل إضفاء الشفافية وتجنب الممارسات التجارية المشبوهة، مشيرا إلى أن المشرع الجزائري شدد على أهمية الاشهارات القانونية الإلزامية سيما المتعلقة بنشر ميزانيات الشركات التجارية، مسهلا بذلك تعميم المعلومات التجارية المتضمنة في هذه الحسابات مع تمكين استغلالها من قبل السلطات المعنية. وحسب ذات المتحدث، فإن المركز الوطني للسجل التجاري ومن خلال تسييره للاشهارات القانونية، بات بمثابة مرصدا يتكفل بالمعلومة التجارية، مما يتطلب منه لعب دور أساسي في جمع، حفظ، ومعالجة هذه المعلومات وإرسالها دون استثناء إلى أي متعامل أو طالب لها، حيث لا تحظى هذه المعلومة التجارية بطابع السرية. وفيما يتعلق بالتشريعات المنصوص عليها في القانون، عرض المسؤول كافة القوانين الإلزامية، مشيرا إلى أنه وطبقا للتشريع الجاري العمل به، سيما القانون التجاري 04-08 المؤرخ في 14 أوت 2004 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، والمرسوم التنفيذي رقم 92- 70 المؤرخ في 18 فيفري ,1992 المتعلق بالنشرة الرسمية للإعلانات القانونية، التي تبرز أن الاشهارات القانونية تعد إلزامية لكل الشركات التجارية المقيدة بصفة قانونية في السجل التجاري، كما حدد تاريخ 31 جويلية من كل سنة كآخر أجل لإيداع الحسابات الاجتماعية بالنسبة للشركات التجارية. وفيما يخص البنوك والمؤسسات المالية فهي ملزمة بإيداع حساباتها لدى المركز طبقا للمادة 103 من الأمر 03- 11 المؤرخ في 26 أوت 2003 المتعلق بالقرض والنقد، وأن آخر أجل لإتمام هذا الإجراء هو 30 جوان من كل سنة. أما فيما يتعلق بالهدف من العملية، فأوضح بولكحل بلغة القانون أن موضوع الإشهار القانوني هو اطلاع الغير بكل ما يتعلق بحياة الشركات، بما في ذلك الحسابات، الإعلانات المالية والتي هي موضوع انشغال المركز اليوم، حسب ذات المتحدث، فضلا عن وضع المعلومة التجارية تحت تصرف الغير، بما في ذلك الحسابات الاجتماعية والإعلانات المالية، طبقا للمادة 16 من القانون المتعلق بالممارسات التجارية التي تنص ''يجوز لكل شخص يهمه الأمر الحصول من المركز الوطني للسجل التجاري على كل معلومة تتعلق بشخص اعتباري مسجل في السجل التجاري''. من جهة أخرى، أكد مدير الإشهار القانوني على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري، أن الشركات التجارية لم تعر اهتماما للإشهار القانوني الإلزامي للحسابات الاجتماعية على مدى سنوات عديدة، بسبب غياب إجراءات ردعية، حيث تعكس النتائج عدم الاكتراث التام للشركات التجارية فيما يخص إيداع حساباتهم الاجتماعية قبل صدور القانون 04- 08 في .2004 وفي هذا السياق، أشار ذات المتحدث إلى أن صدور القانون المذكور أعلاه، أعطى دفعا جديدا للاشهارات القانونية، إذ خصص فيه المشرع كل القسم الثالث من الباب الأول للإشهار القانوني الإلزامي والعقوبات المترتبة عن عدم الإشهار، حيث أرسى هذا القانون إجراءات ردعية ?حسب المسؤول-، اتجاه هذه الشراك بتغريمهم، طبقا للمادة الأولى التي تنص ''يعاقب على عدم اشهار البيانات القانونية المنصوص عليها في أحكام المواد 12 ,11 و14 من هذا القانون، بغرامة من 000 30 دج إلى 000 300 دج''.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.