وزارة التربية تمكنت من "رقمنة ما يزيد عن 60 وثيقة رسمية    الجالية "امتداد للجزائر وجزء لا يتجزأ من شعبها"    الفلاح ملزم بالإنخراط في مسعى تحقيق "الإكتفاء الذاتي"    تطرقنا إلى السيناريوهات العملية لإنتاج النظائر المشعة محليا    الرابطة الأولى موبيليس: م.الجزائر تضيع فرصة الابتعاد في الصدارة, وشبيبة القبائل ترتقي الى الوصافة    أمطار رعدية ورياح قوية في 15 ولاية    توقف صاحب الفيديو المتعلق ب "نفوق 3 أضاحٍ مستوردة"    وصول باخرة محملة ب 13 ألف رأس غنم    إطلاق جائزة أحسن بحث في القانون الانتخابي الجزائري    بدء عملية الحجز الالكتروني بفنادق مكة المكرمة    جيدو/ بطولة إفريقيا فردي 2025 (اليوم الثاني والاخير): الجزائر تحرز أربع ميداليات جديدة    الرئيس تونسي قيس سعيد يزور جناح الجزائر    عطاف ينوّه بالإرث الإنساني الذي تركه البابا فرنسيس    الجزائر أمام فرصة صناعة قصة نجاح طاقوية    دينو توبمولر يدافع عن شايبي    لا حديث للاعبي "السياسي" إلا الفوز    مولودية وهران تفوز ومأمورية اتحاد بسكرة تتعقد    التنسيق لمكافحة التقليد والممارسات غير الشرعية    إطلاق جائزة لأحسن بحث في القانون الانتخابي    تعزيز التعاون الجزائري التركي في القانون الدستوري    3 بواخر محملة بالخرفان المستوردة    ملتقى دولي حول مجازر8 ماي 1945    10 ملايير لتهيئة الطريق الرئيسي بديدوش مراد بولاية قسنطينة    سكان قطاع غزّة يواجهون مجاعة فعلية    ابنة الأسير عبد الله البرغوتي تكشف تفاصيل مروعة    "الشفافية لتحقيق الأمن الغذائي" في ملتقى جهوي بقسنطينة    انطلاق الحجز الإلكتروني لغرف فنادق مكة المكرمة    جاهزية تامة لتنظيم موسم حج 2025    عدسة توّثق جمال تراث جانت بشقيه المادي وغير المادي    بحث سبل استغلال مخزون لم يكتشفه العالم    ورقلة: التأكيد على أهمية ترقية ثقافة التكوين المتواصل في المؤسسات الإعلامية    تلمسان في الموعد    مُلتزمون بتحسين معيشة الجزائريين    توقيع مذكرة تفاهم في مجال البحث والتطوير    تعميم رقمنة الضرائب خلال سنتين    عطاف يوقع على سجل التعازي إثر وفاة البابا    مزيان يُحذّر من تحريض الجمهور    هذا موعد بداية بيع الأضاحي المستوردة    صالونات التجميل تحت المجهر    صيدال يوقع مذكرة تفاهم مع مجموعة شنقيط فارما    مشاركة جزائرية في الطبعة ال39 لمعرض تونس الدولي للكتاب    السيد مزيان يؤكد على أهمية التكوين المتخصص للصحفيين لمواكبة التحولات الرقمية    أفضل لاعب بعد «المنقذ»..    بسبب بارادو وعمورة..كشافو بلجيكا يغزون البطولة المحترفة    إعادة دفن رفات شهيدين بمناسبة إحياء الذكرى ال67 لمعركة سوق أهراس الكبرى    تربية: إطلاق 3 منصات إلكترونية جديدة تعزيزا للتحول الرقمي في القطاع    "زمالة الأمير عبد القادر"...موقع تاريخي يبرز حنكة مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة    حج 2025 : إطلاق برنامج تكويني لفائدة أعضاء الأفواج التنظيمية للبعثة الجزائرية    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51495 شهيدا و117524 جريحا    الجمباز الفني/كأس العالم: تأهل ثلاثة جزائريين للنهائي    أكسبو 2025: جناح الجزائر يحتضن أسبوع الابتكار المشترك للثقافات من أجل المستقبل    الأونروا: أطفال غزة يتضورون جوعا    المجلس الشعبي الوطني : تدشين معرض تكريما لصديق الجزائر اليوغسلافي زدرافكو بيكار    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المركز بات بمثابة مركز يتكفل بالمعلومة التجارية
نشر في الحوار يوم 27 - 05 - 2009

السجل التجاري واع بضرورة إدخال التحسينات باستمرار لتسيير العملية
أكد مدير الإشهار القانوني على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري، أن المركز واع كل الوعي بالتحسينات الواجب إدخالها باستمرار في تسيير الاشهارات القانونية، وهو يسعى إلى تذليل الصعوبات وتحسين شروط الاستقبال مع حفظ وإرسال المعلومة التجارية عموما والمالية والمحاسبية على وجه الخصوص. أوضح بولكحل في مداخلته خلال اليوم الإعلامي حول الاشهارات القانونية للمؤسسات، أن العدد الكبير من المؤسسات على المستوى الوطني، وارتفاع عدد المتعاملين الاقتصاديين، أدى إلى ضرورة وضع نظام رقابي فعّال من خلال إصدار النصوص القانونية الردعية. وهذا من أجل إضفاء الشفافية وتجنب الممارسات التجارية المشبوهة، مشيرا إلى أن المشرع الجزائري شدد على أهمية الاشهارات القانونية الإلزامية سيما المتعلقة بنشر ميزانيات الشركات التجارية، مسهلا بذلك تعميم المعلومات التجارية المتضمنة في هذه الحسابات مع تمكين استغلالها من قبل السلطات المعنية. وحسب ذات المتحدث، فإن المركز الوطني للسجل التجاري ومن خلال تسييره للاشهارات القانونية، بات بمثابة مرصدا يتكفل بالمعلومة التجارية، مما يتطلب منه لعب دور أساسي في جمع، حفظ، ومعالجة هذه المعلومات وإرسالها دون استثناء إلى أي متعامل أو طالب لها، حيث لا تحظى هذه المعلومة التجارية بطابع السرية. وفيما يتعلق بالتشريعات المنصوص عليها في القانون، عرض المسؤول كافة القوانين الإلزامية، مشيرا إلى أنه وطبقا للتشريع الجاري العمل به، سيما القانون التجاري 04-08 المؤرخ في 14 أوت 2004 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، والمرسوم التنفيذي رقم 92- 70 المؤرخ في 18 فيفري ,1992 المتعلق بالنشرة الرسمية للإعلانات القانونية، التي تبرز أن الاشهارات القانونية تعد إلزامية لكل الشركات التجارية المقيدة بصفة قانونية في السجل التجاري، كما حدد تاريخ 31 جويلية من كل سنة كآخر أجل لإيداع الحسابات الاجتماعية بالنسبة للشركات التجارية. وفيما يخص البنوك والمؤسسات المالية فهي ملزمة بإيداع حساباتها لدى المركز طبقا للمادة 103 من الأمر 03- 11 المؤرخ في 26 أوت 2003 المتعلق بالقرض والنقد، وأن آخر أجل لإتمام هذا الإجراء هو 30 جوان من كل سنة. أما فيما يتعلق بالهدف من العملية، فأوضح بولكحل بلغة القانون أن موضوع الإشهار القانوني هو اطلاع الغير بكل ما يتعلق بحياة الشركات، بما في ذلك الحسابات، الإعلانات المالية والتي هي موضوع انشغال المركز اليوم، حسب ذات المتحدث، فضلا عن وضع المعلومة التجارية تحت تصرف الغير، بما في ذلك الحسابات الاجتماعية والإعلانات المالية، طبقا للمادة 16 من القانون المتعلق بالممارسات التجارية التي تنص ''يجوز لكل شخص يهمه الأمر الحصول من المركز الوطني للسجل التجاري على كل معلومة تتعلق بشخص اعتباري مسجل في السجل التجاري''. من جهة أخرى، أكد مدير الإشهار القانوني على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري، أن الشركات التجارية لم تعر اهتماما للإشهار القانوني الإلزامي للحسابات الاجتماعية على مدى سنوات عديدة، بسبب غياب إجراءات ردعية، حيث تعكس النتائج عدم الاكتراث التام للشركات التجارية فيما يخص إيداع حساباتهم الاجتماعية قبل صدور القانون 04- 08 في .2004 وفي هذا السياق، أشار ذات المتحدث إلى أن صدور القانون المذكور أعلاه، أعطى دفعا جديدا للاشهارات القانونية، إذ خصص فيه المشرع كل القسم الثالث من الباب الأول للإشهار القانوني الإلزامي والعقوبات المترتبة عن عدم الإشهار، حيث أرسى هذا القانون إجراءات ردعية ?حسب المسؤول-، اتجاه هذه الشراك بتغريمهم، طبقا للمادة الأولى التي تنص ''يعاقب على عدم اشهار البيانات القانونية المنصوص عليها في أحكام المواد 12 ,11 و14 من هذا القانون، بغرامة من 000 30 دج إلى 000 300 دج''.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.