"ضرورة رفع كفاءة الأداء الإداري وتحسين تسيير المؤسسات التربوية"    رئيس السلطة يعرض تصورا استباقيا    إحباط إدخال 26 قنطار من الكيف قادمة من المغرب    إطلاق خدمة دفع إلكتروني آمنة من الخارج نحو الجزائر    سعيود يترأس اجتماعا تنسيقيا مع مختلف القطاعات    مظاهرات 11 ديسمبر1960 بفج مزالة سابقا فرجيوة حاليا    رئيس الجمهورية يبعث برسالة تخليدا لهذه الذِّكرى المجيدة    المنتخب الوطني يفوز على منتخب العراق 2- 0    الإطاحة بشبكة إجرامية من 3 أشخاص تزور العملة الوطنية    خنشلة : توقيف 03 أشخاص قاموا بسرقة    إجماع وطني على قداسة التاريخ الجزائري ومرجعية بيان أول نوفمبر    لقاء مثمر جدا تناولنا خلاله كل القضايا الوطنية    بوعمامة يشارك في "منتدى الحوار الإعلامي العربي الدولي" بطرابلس    حرص على تنويع العلاقات بين الجزائر وجمهورية كوريا    مواضيع مطابقة لريادة الأعمال كمذكرات تخرّج للطلبة    الجنوب.. مستقبل الفلاحة والصناعات التحويلية    قمة واعدة بين "الصفراء" و"الكناري"    إلغاء عقود امتياز ل 15 مشروعا لتربية المائيات بوهران    تأكيد على دور ريادة الأعمال والابتكار    موقع سكني بحاجة لثورة تنموية    يراد لغزة أن تدفع الثمن مرتين    المجتمع الدولي مطالب بالتدخل العاجل    هدفنا التتويج بكأس إفريقيا وأتطلع للمونديال    إزالة 80 توسعة عشوائية بوادي تليلات    حملة تحسيسية لتعزيز وعي المستهلك    نقاش الإشكاليات بين التاريخ والمعرفة    إصرار لدى لاعبي منتخب العراق    بين الأسطورة والهشاشة والهوية الأصلية    اغتيال ذاكرة الرحّالة إيزابيل إيبرهارت    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    فتاوى : اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر    مشعل يؤكد أن نزع سلاح المقاومة بمثابة نزع للروح .. تجدد القصف على عزة وغرق آلاف خيام النازحين    مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية..المجتمع الدولي مطالب بالتدخل لوقف قمع الصحراويين بالمدن المحتلة    عبد المجيد زعلاني : حرية التعبير لا يجب أن تمس بالوحدة الوطنية    وزير الاتصال يشارك في "منتدى الحوار الاعلامي العربي الدولي" بطرابلس    الجزائر – اليونان : عقد اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي مطلع 2026    ملتقى حول قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية : تغييرات جوهرية في التعامل مع قضايا المخدرات    الطارف : إعداد برنامج متنوع لإحياء اليوم العالمي للجبال    مولودية الجزائر تُعمّق الفارق في الصدارة    مستقبل صلاح مع ليفربول على المحك    إطار جبائي للشركات والبحث في إفريقيا    بوغالي يدعو المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته    ملتقى علمي حول أصالة اللغة العربية ومكانتها العالمية    أول مهرجان وطني شتوي للسياحة والرياضة الجبلية    فيات الجزائر توقّع اتّفاقية شراكة    تكييف القوانين وتنظّم سوق العمل تماشيا و التحولات الاقتصادية    هل الشعر ديوان العرب..؟!    المنتخب الجزائري يحسم تأهله إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوزه على العراق    3 رؤى سينمائية للهشاشة الإنسانية    هذا برنامج مباريات الدور ال16    نحن بحاجة إلى الطب النبيل لا إلى الطب البديل..    المسؤولية بين التكليف والتشريف..؟!    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    أقرها رئيس الجمهورية.. إجراء عملية القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حج إضافية    صور من الحب والإيثار بين المهاجرين والأنصار    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    المواطنون الحائزون على طائرات "الدرون" ملزمون بالتصريح بها    قرعة الحجّ الثانية اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"هذه اختلالات القانون الأساسي لمستخدمي التربية"
نشر في الخبر يوم 05 - 05 - 2021

كرّس القانون الأساسي لمستخدمي التربية، حسب الشركاء الاجتماعيين، التّفرقة والتّمييز بين فئات وأسلاك القطاع، وجاء بمعايير لا تتماشى حسبهم مع الواقع المعيش مقارنة بباقي القوانين الخاصة لمختلف قطاعات الوظيف العمومي، حيث تميز بغياب العدالة بين الأطوار الثلاثة، فيما يخص أحقية الأستاذ الرئيسي في طوري الابتدائي والمتوسط في الترقية إلى رتبة مدير، في حين لا يستفيد الأستاذ الرئيسي للتعليم الثانوي من هذه الميزة. كما إن القانون لم يضع آجالا للرتب الآيلة للزوال والإبقاء عليها إلى غاية تقاعد أصحابها.
قال النقابي السابق والنائب مسعود عمراوي إن القوانين الثلاثة الصادرة قبل سنة 2008 اعتمدت على المبدأ العادل والمنطقي نفسه في الأحكام الانتقالية؛ وهو إدماج فوري ومباشر للموظفين العاملين وقت صدور تلك القوانين، ولم تشترط - حسبه - أي شرط ولا قيد لإدماجهم، واعتبرت أن ذلك تسوية لوضعيتهم الإدارية ليس إلا، ما داموا هم أنفسهم من يمارسون مهامهم وعملهم في المدارس أو المتوسطات قبل صدور القانون، وسيظلون يمارسون المهام نفسها والأعمال بعد صدوره؛ أي أنه لا تغيير فعلي وحقيقي في طبيعة العمل الممارس في الميدان.
معنى هذا، حسب محدثنا؛ أن المشرّع من 1968 إلى 1990 لم يشترط على المعلمين وأساتذة التعليم الأساسي وقت صدور القوانين لإدماجهم في الرتبة القاعدية الجديدة، أي شرط أو قيد، سواء أكان المؤهل العلمي أو إجراء التكوين أو امتحانا مهنيا، وقرر إدماجهم بشكل مباشر وفوري في الرتبة القاعدية الجديدة.

المادة 47 المتعلقة بأحكام الإدماج جاءت مكرسة "للظلم والإجحاف"
عكس ما جاء به القانون الأساسي الحالي 08/315 المعدل والمتمم بالقانون 12/240 الذي "يكرس التفرقة والظلم"، وجاء مختلفا ومخالفا لكل القوانين التي سبقته في الشكل والمضمون وفي أحكامه الانتقالية، جاءت المادة 47 المتعلقة بأحكام الإدماج مكرسة "لظلم وإجحاف" تعرض له معلمو المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي؛ حيث تم اشتراط شهادة ليسانس وكأنه موظف جديد، وتم تغييب الخبرة المهنية ولم يعط لها أدنى اهتمام في الإدماج، خلافا لكل القوانين الخاصة السابقة منذ سنة 1968 التي أدمجت الأساتذة في الرتبة القاعدية الجديدة في أحكام الإدماج. كما تم تسجيل اختلال واضح لأساتذة التعليم المتوسط؛ فقد تضمنت المادة 59 المتعلقة بأحكام الإدماج صيغة مختلفة، إذ اتسمت بالانتقائية والتمييز،
فعند صدور هذا القانون، حسب محدثنا، كان في المتوسطات ثلاثة أنواع من الأساتذة وهم، أساتذة التعليم الأساسي خريجو المعاهد التكنولوجية للتربية، ومن ضمنهم دفعة 97 حملة شهادة البكالوريا، ومنهم كذلك فئة قليلة ممن يحملون شهادة الليسانس، إضافة إلى الأساتذة المجازين في التعليم المتوسط، وهم من حملة شهادة الليسانس، وأخيرا الأساتذة المجازون في الابتدائي والمكلفون بالتدريس في المتوسطات، وهم يحملون شهادة الليسانس.

قانون لا يتماشى مع باقي القوانين الخاصة بمختلف قطاعات الوظيف العمومي
هؤلاء، يضيف، كانوا وقت صدور القانون يمارسون مهام التدريس بالابتدائيات والمتوسطات بكفاءة وجدية، وبعضهم لديه خبرات تفوق 30 سنة، إلا أن الأحكام الانتقالية للإدماج فرقت بين موظف وآخر، فبعضهم يدمج مباشرة وآخرون مطالبون باستظهار شهادة في التخصص، والغالبية منهم اشترط عليهم إجراء تكوين عن بعد من أجل الترقية للرتبة القاعدية في سلكهم، "فالمشرع وقع في خطأ فادح؛ لأنه أراد تطبيق شروط التوظيف في الرتبة القاعدية على أستاذ التعليم الابتدائي والمتوسط قبل صدور هذا القانون، والأصل أن أحكام وشروط التوظيف تطبق على الموظفين الجدد، بينما الموظفون الذين يمارسون عملهم في الميدان بطريقة قانونية وطبقا للأحكام السارية المفعول، يتم تسوية وضعيتهم الإدارية والقانونية طبقا لأحكام القانون الجديد من خلال إدماجهم المباشر في الرتب القاعدية، أو التي تتلاءم والرتب المستحدثة، وهو ما تم تطبيقه في كل القوانين الأساسية منذ 1968، إلا في القانون الحالي 08/315 المعدل والمتمم بالقانون 12/240..".
فاشتراط التكوين أو المؤهل العلمي أو إجراء امتحان مهني من أجل إدماج المعلمين أو أساتذة التعليم الأساسي في الرتب القاعدية للقانون الجديد، يؤكد عمراوي، ليس له أي تفسير قانوني أو مبرر منطقي.
وكرّس القانون التّفرقة والتّمييز بين فئات وأسلاك التربية، وجاء بمعايير لا تتماشى مع الواقع المعاش مع باقي القوانين الخاصة لمختلف قطاعات الوظيف العمومي، وتميز بغياب العدالة بين الأطوار الثلاث، فيما يخص أحقية الأستاذ الرئيسي في طوري الابتدائي والمتوسط للترقية إلى رتبة مدير، في حين الأستاذ الرئيسي للتعليم الثانوي لا يستفيد من هذه الميزة،
إضافة إلى الانتقال من رتبة إلى رتبة أعلى، مع الحفاظ على مهام التدريس نفسها عن طريق التأهيل أو الامتحان المهني في الطور الثانوي، والمتمثلة في الترقية لرتبة رئيس ورشة صنف 11، ورتبة رئيس أشغال صنف 12، إلى رتبة أستاذ التعليم الثانوي صنف 13، في حين أن رتبة معلم مدرسة ابتدائية صنف 10 في طور الابتدائي ورتبة أستاذ التعليم الأساسي صنف 11 في الطور المتوسط، لا يسمح لهم بالترقية إلى الرتبة الموالية؛ والمتمثلة في رتبة أستاذ التعليم الابتدائي ورتبة أستاذ التعليم المتوسط للمهام نفسها إلا بشهادة ليسانس أو تكوين متخصص.
كما تضمن أيضا اختلالات أخرى؛ كونه يسمح لرتبة الإشراف على رتبة وبالتصنيف نفسه في تقييم الأقدمية والإشراف المباشر، ويتعلق الأمر بمدير المدرسة الابتدائية صنف 14 وأستاذ المكون للمدرسة الابتدائية صنف 14، ومدير متوسطة صنف 15 وأستاذ مكون للتعليم المتوسط صنف 15، ومدير ثانوية صنف 16 والأستاذ المكون للتعليم الثانوي صنف 16، ".. وهذا لا يتقبله المنطق والعقل، فكيف لمدير المؤسسة الذي يتحمل كل التبعات الجزائية والمدنية التصنيف مع الأستاذ المكون في التصنيف نفسه، وهو من شارك في المسابقة وفاز فيها باستحقاق وتلقى تكوين إقاميا لمدة سنة كاملة توج بمذكرة تخرج... يصنف وهو الآمر بالصرف للمؤسسة يصنف في نفس تصنيف الأستاذ المكون؟".
ويعيب الشركاء الاجتماعيون على القانون عدم وضع آجال للرتب الآيلة للزوال، والإبقاء عليها إلى غاية تقاعد أصحابها، وتخص معلم مدرسة ابتدائية وأستاذ التعليم الأساسي، ومساعدا تربويا ومساعد المصالح الاقتصادية، ومستشار التوجيه المدرسي والمهني، والمخبري، والتقني السامي في الثانويات، إضافة إلى حرمان الأستاذ الرئيسي للتعليم الثانوي من الترقية لرتبة مدير ثانوية، في حين الأستاذ الرئيسي في التعليمين الابتدائي والمتوسط له الحق في ذلك.
وفي الإطار نفسه، فإنه من بين الأسلاك المتضررة من القانون الأساسي المعدل 12/240، الأساتذة المهندسون من معلمي المدارس الابتدائية، ذوي الاختصاص، حيث يرقون كأساتذة رئيسيين في التعليم المتوسط صنف 13، أو كأساتذة في التعليم الثانوي صنف 13 بناء على المادة 107 من الأمر 06-03، وكذا المرسوم الرئاسي 07-304 المتعلق بالشبكة الاستدلالية للأجور.
فيما يتم ترقية أصحاب غير الاختصاص إلى رتبة أستاذ التعليم الابتدائي رئيسي بناء على المادة 107 من الأمر 06-03، وكذا الأساتذة المهندسون في التعليم المتوسط، حيث يسمح لذوي الاختصاص منهم بالترقية إلى رتبة أستاذ التعليم المتوسط رئيسي أو أساتذة في التعليم الثانوي بناء على المادة 107 من الأمر 06-03، وكذا المرسوم الرئاسي 07-304.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.