تدشين المقر الجديد لسفارة جمهورية الصومال بالجزائر    الجامعة العربية تدين الخطة الصهيونية لإعادة احتلال غزة    عين صالح: جثمان المجاهد أحمد شقة يوارى الثرى    فشل ذريع لسياسة الضغوط والمساومات المغربية لتقويض القضية الصحراوية    رقابة إلكترونية على نشاط المستثمرات الفلاحية    صناعة صيدلانية: السيد قويدري يستقبل وفدا عن النقابة الوطنية للصيادلة الخواص    تعيين الدبلوماسي الجزائري العربي لطرش محافظا للطبعة الرابعة للمعرض التجاري الافريقي البيني 2025    كرة اليد/مونديال أقل من 19 سنة /ذكور (كأس الرئيس/المجموعة 3): الجزائر تواجه البرازيل يوم غد الاثنين    السيدة مولوجي تترأس اجتماعا تنسيقيا حول تحضيرات الدخول الاجتماعي    مشاركة مميزة للجزائر في معرض اسطنبول الدولي للكتاب العربي بتركيا    فتاوى : شروط صحة البيع عن طريق الإنترنت    زينب بنت جحش .. أم المساكين    انطلاق دورة تكوينية للمكلفين بالمسح الوطني لنفقات الاستهلاك والمستوى المعيشي للاسر    الجيش الوطني الشعبي: القضاء على أربعة إرهابيين بالحدود الجنوبية الشرقية للبلاد    بنك التنمية المحلية: ارتفاع الناتج الصافي ب 31 بالمائة الى نحو 23 مليار دج في سنة 2024    المهرجان الثقافي الوطني لأغنية الراي: معرض للفن التشكيلي تخليدا لأعمال الفنان الراحل احمد زرقي    كرة القدم/"شان-2024" /المؤجلة إلى 2025: مباراة تطبيقية لبدلاء المنتخب الوطني في حصة الاستئناف    ملكية طيران الطاسيلي تنتقل للجوية الجزائرية    مصباح في قائمة استثنائية    صفر ورق    حيداوي يبرز الاهتمام الرئاسي بالكشافة    حرارة شديدة    زرقاني يحذّر..    حدادي تلتقي جنابي    لاناب .. وكتاب الطفل    الجزائر تستنكر مُخطّط إعادة احتلال غزّة    مُعلّبات الموت تتربّص بأبناء غزّة    ندوة تحضيرية لمخيّم صناع المحتوى    اتفاقية شراكة بين صيدال ومدار    إطلاق حملة لتعزيز الوعي الجماعي بأهمية التدخل السريع    الجيش الوطني الشعبي يحظى بمكانة راسخة في وجدان الأمة    تستهدف تحويل أنظار الرأي العام الفرنسي عن مشاكله الجوهرية    المرأة الماكثة في البيت بالمناطق الحدودية والصحراوية    المعرض الوطني لكتاب الطفل لغاية 16 أوت : أكثر من 14 ألف عنوان موجه للأطفال    شواهد أثرية حاضرة في معرض "أوساكا 2025" باليابان.. الجزائر تؤكد للعالم عراقة تاريخها وثراءها الحضاري    الحماية المدنية تواصل إخماد حرائق الغابات ببعض ولايات الوطن    بقرار من رئيس الجمهورية.. الجزائر تعزز أمنها الصحي في التداوي بالخلايا الجذعية    المجلس الشعبي الوطني يشارك في الجمعية العامة للاتحاد الكشفي العربي    إنتاج مليوني قنطار من الحبوب وطفرة في قدرات التخزين    ورشات تكوينية للناشطين في الجمعيات المحلية    الفن التشكيلي يزين مطار عنابة    عنابة تكتب فصلا جديدا في حماية التراث    أربعة جزائريين في القائمة القصيرة    8 مشاريع استراتيجية.. حلم يتحقّق    صائفة "دموية" على الطرقات    حملة إعلامية حول تدابير عطلة الأمومة    استبعاد الصحراء الغربية من اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب    معركة "جبل اسطمبول" محطة بارزة في تاريخ الثورة التحريرية    سباحة/الطبعة الثالثة لسباق "عبور خليج الجزائر" : مشاركة أكثر من 180 سباح وسباحة تتراوح اعمارهم بين 14 و 68 سنة    التأكيد على تعزيز الإنتاج.. والتوجه نحو التصدير    توجه الخواص لإنتاج المواد الصيدلانية يقلص فاتورة الاستيراد    كتيبة بوقرة تظهر نية الذهاب بعيدا في "الشان"    مدرب أينتراخت فرانكفورت يشيد بشايبي    بيتكوفيتش يراقب نجوم "الخضر" في "الشان"    تكريم خاصّ للرئيس تبّون    فتاوى : تكفير المصائب للسيئات يشمل الطائع والعاصي    هكذا اجتمعت هذه الصفات في شخص النبي الكريم    وَمَنْ أحسن قولاً ممن دعا إلى الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"هذه اختلالات القانون الأساسي لمستخدمي التربية"
نشر في الخبر يوم 05 - 05 - 2021

كرّس القانون الأساسي لمستخدمي التربية، حسب الشركاء الاجتماعيين، التّفرقة والتّمييز بين فئات وأسلاك القطاع، وجاء بمعايير لا تتماشى حسبهم مع الواقع المعيش مقارنة بباقي القوانين الخاصة لمختلف قطاعات الوظيف العمومي، حيث تميز بغياب العدالة بين الأطوار الثلاثة، فيما يخص أحقية الأستاذ الرئيسي في طوري الابتدائي والمتوسط في الترقية إلى رتبة مدير، في حين لا يستفيد الأستاذ الرئيسي للتعليم الثانوي من هذه الميزة. كما إن القانون لم يضع آجالا للرتب الآيلة للزوال والإبقاء عليها إلى غاية تقاعد أصحابها.
قال النقابي السابق والنائب مسعود عمراوي إن القوانين الثلاثة الصادرة قبل سنة 2008 اعتمدت على المبدأ العادل والمنطقي نفسه في الأحكام الانتقالية؛ وهو إدماج فوري ومباشر للموظفين العاملين وقت صدور تلك القوانين، ولم تشترط - حسبه - أي شرط ولا قيد لإدماجهم، واعتبرت أن ذلك تسوية لوضعيتهم الإدارية ليس إلا، ما داموا هم أنفسهم من يمارسون مهامهم وعملهم في المدارس أو المتوسطات قبل صدور القانون، وسيظلون يمارسون المهام نفسها والأعمال بعد صدوره؛ أي أنه لا تغيير فعلي وحقيقي في طبيعة العمل الممارس في الميدان.
معنى هذا، حسب محدثنا؛ أن المشرّع من 1968 إلى 1990 لم يشترط على المعلمين وأساتذة التعليم الأساسي وقت صدور القوانين لإدماجهم في الرتبة القاعدية الجديدة، أي شرط أو قيد، سواء أكان المؤهل العلمي أو إجراء التكوين أو امتحانا مهنيا، وقرر إدماجهم بشكل مباشر وفوري في الرتبة القاعدية الجديدة.

المادة 47 المتعلقة بأحكام الإدماج جاءت مكرسة "للظلم والإجحاف"
عكس ما جاء به القانون الأساسي الحالي 08/315 المعدل والمتمم بالقانون 12/240 الذي "يكرس التفرقة والظلم"، وجاء مختلفا ومخالفا لكل القوانين التي سبقته في الشكل والمضمون وفي أحكامه الانتقالية، جاءت المادة 47 المتعلقة بأحكام الإدماج مكرسة "لظلم وإجحاف" تعرض له معلمو المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي؛ حيث تم اشتراط شهادة ليسانس وكأنه موظف جديد، وتم تغييب الخبرة المهنية ولم يعط لها أدنى اهتمام في الإدماج، خلافا لكل القوانين الخاصة السابقة منذ سنة 1968 التي أدمجت الأساتذة في الرتبة القاعدية الجديدة في أحكام الإدماج. كما تم تسجيل اختلال واضح لأساتذة التعليم المتوسط؛ فقد تضمنت المادة 59 المتعلقة بأحكام الإدماج صيغة مختلفة، إذ اتسمت بالانتقائية والتمييز،
فعند صدور هذا القانون، حسب محدثنا، كان في المتوسطات ثلاثة أنواع من الأساتذة وهم، أساتذة التعليم الأساسي خريجو المعاهد التكنولوجية للتربية، ومن ضمنهم دفعة 97 حملة شهادة البكالوريا، ومنهم كذلك فئة قليلة ممن يحملون شهادة الليسانس، إضافة إلى الأساتذة المجازين في التعليم المتوسط، وهم من حملة شهادة الليسانس، وأخيرا الأساتذة المجازون في الابتدائي والمكلفون بالتدريس في المتوسطات، وهم يحملون شهادة الليسانس.

قانون لا يتماشى مع باقي القوانين الخاصة بمختلف قطاعات الوظيف العمومي
هؤلاء، يضيف، كانوا وقت صدور القانون يمارسون مهام التدريس بالابتدائيات والمتوسطات بكفاءة وجدية، وبعضهم لديه خبرات تفوق 30 سنة، إلا أن الأحكام الانتقالية للإدماج فرقت بين موظف وآخر، فبعضهم يدمج مباشرة وآخرون مطالبون باستظهار شهادة في التخصص، والغالبية منهم اشترط عليهم إجراء تكوين عن بعد من أجل الترقية للرتبة القاعدية في سلكهم، "فالمشرع وقع في خطأ فادح؛ لأنه أراد تطبيق شروط التوظيف في الرتبة القاعدية على أستاذ التعليم الابتدائي والمتوسط قبل صدور هذا القانون، والأصل أن أحكام وشروط التوظيف تطبق على الموظفين الجدد، بينما الموظفون الذين يمارسون عملهم في الميدان بطريقة قانونية وطبقا للأحكام السارية المفعول، يتم تسوية وضعيتهم الإدارية والقانونية طبقا لأحكام القانون الجديد من خلال إدماجهم المباشر في الرتب القاعدية، أو التي تتلاءم والرتب المستحدثة، وهو ما تم تطبيقه في كل القوانين الأساسية منذ 1968، إلا في القانون الحالي 08/315 المعدل والمتمم بالقانون 12/240..".
فاشتراط التكوين أو المؤهل العلمي أو إجراء امتحان مهني من أجل إدماج المعلمين أو أساتذة التعليم الأساسي في الرتب القاعدية للقانون الجديد، يؤكد عمراوي، ليس له أي تفسير قانوني أو مبرر منطقي.
وكرّس القانون التّفرقة والتّمييز بين فئات وأسلاك التربية، وجاء بمعايير لا تتماشى مع الواقع المعاش مع باقي القوانين الخاصة لمختلف قطاعات الوظيف العمومي، وتميز بغياب العدالة بين الأطوار الثلاث، فيما يخص أحقية الأستاذ الرئيسي في طوري الابتدائي والمتوسط للترقية إلى رتبة مدير، في حين الأستاذ الرئيسي للتعليم الثانوي لا يستفيد من هذه الميزة،
إضافة إلى الانتقال من رتبة إلى رتبة أعلى، مع الحفاظ على مهام التدريس نفسها عن طريق التأهيل أو الامتحان المهني في الطور الثانوي، والمتمثلة في الترقية لرتبة رئيس ورشة صنف 11، ورتبة رئيس أشغال صنف 12، إلى رتبة أستاذ التعليم الثانوي صنف 13، في حين أن رتبة معلم مدرسة ابتدائية صنف 10 في طور الابتدائي ورتبة أستاذ التعليم الأساسي صنف 11 في الطور المتوسط، لا يسمح لهم بالترقية إلى الرتبة الموالية؛ والمتمثلة في رتبة أستاذ التعليم الابتدائي ورتبة أستاذ التعليم المتوسط للمهام نفسها إلا بشهادة ليسانس أو تكوين متخصص.
كما تضمن أيضا اختلالات أخرى؛ كونه يسمح لرتبة الإشراف على رتبة وبالتصنيف نفسه في تقييم الأقدمية والإشراف المباشر، ويتعلق الأمر بمدير المدرسة الابتدائية صنف 14 وأستاذ المكون للمدرسة الابتدائية صنف 14، ومدير متوسطة صنف 15 وأستاذ مكون للتعليم المتوسط صنف 15، ومدير ثانوية صنف 16 والأستاذ المكون للتعليم الثانوي صنف 16، ".. وهذا لا يتقبله المنطق والعقل، فكيف لمدير المؤسسة الذي يتحمل كل التبعات الجزائية والمدنية التصنيف مع الأستاذ المكون في التصنيف نفسه، وهو من شارك في المسابقة وفاز فيها باستحقاق وتلقى تكوين إقاميا لمدة سنة كاملة توج بمذكرة تخرج... يصنف وهو الآمر بالصرف للمؤسسة يصنف في نفس تصنيف الأستاذ المكون؟".
ويعيب الشركاء الاجتماعيون على القانون عدم وضع آجال للرتب الآيلة للزوال، والإبقاء عليها إلى غاية تقاعد أصحابها، وتخص معلم مدرسة ابتدائية وأستاذ التعليم الأساسي، ومساعدا تربويا ومساعد المصالح الاقتصادية، ومستشار التوجيه المدرسي والمهني، والمخبري، والتقني السامي في الثانويات، إضافة إلى حرمان الأستاذ الرئيسي للتعليم الثانوي من الترقية لرتبة مدير ثانوية، في حين الأستاذ الرئيسي في التعليمين الابتدائي والمتوسط له الحق في ذلك.
وفي الإطار نفسه، فإنه من بين الأسلاك المتضررة من القانون الأساسي المعدل 12/240، الأساتذة المهندسون من معلمي المدارس الابتدائية، ذوي الاختصاص، حيث يرقون كأساتذة رئيسيين في التعليم المتوسط صنف 13، أو كأساتذة في التعليم الثانوي صنف 13 بناء على المادة 107 من الأمر 06-03، وكذا المرسوم الرئاسي 07-304 المتعلق بالشبكة الاستدلالية للأجور.
فيما يتم ترقية أصحاب غير الاختصاص إلى رتبة أستاذ التعليم الابتدائي رئيسي بناء على المادة 107 من الأمر 06-03، وكذا الأساتذة المهندسون في التعليم المتوسط، حيث يسمح لذوي الاختصاص منهم بالترقية إلى رتبة أستاذ التعليم المتوسط رئيسي أو أساتذة في التعليم الثانوي بناء على المادة 107 من الأمر 06-03، وكذا المرسوم الرئاسي 07-304.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.