التحوّل الرقمي على طاولة الحكومة    برلمان للطفل الجزائري    مسراتي تلتقي حسني    لا تراجع عن صرف منحة السفر    معالجة أكثر من 2000 ملف منذ جانفي 2025    ثقة متزايدة للمستثمرين في قطاع الطاقة بالجزائر    تلاعب بأوامر الروبوتات يحوّلها لسلاح قاتل!    الجزائر تترقب مواجهة الثأر أمام النمسا    صراع مبابي وهالاند يتجدّد في المونديال    مرسوم إنشاء فريق عمل جزائري إيطالي    ندوة علمية حول موقع اللغة العربية    نفط: خام برنت عند 92ر58 دولار للبرميل    فاعل محوري في صياغة الرؤية الإفريقية للأمن الجماعي    أمطار مرتقبة في عدة ولايات من البلاد    تيسير عملية اقتناء حافلات جديدة للنقل    قسنطينة : وفاة مسن وإصابة امرأة في حريق سكني    ندوة دولية حول "إرساء مراكز الامتياز في التكوين المهني"    إلى مدى ديمقراطية التعليم حق متأصل!.. ؟    ضرورة إيداع طلبات منح التقاعد عن بُعد مطلع 2026    لأول مرة.. الحوسبة السحابية الوطنية لتأمين الخدمات    الوزير الأول يستلم رسالة الرئيس التشادي للرئيس تبون    بالأغلبية.. كمال مولى على رأس "الكريا" لعهدة جديدة    شبيبة القبائل توقع عقد شراكة مع مستثمر جديد    الكيان الصهيوني يستفيد من نظام عالمي لا يعترف إلا بالقوة    تحقيقات واسعة حول عمليات استيراد وتوزيع العجلات    كرة القدم / الرابطة الثانية /الجولة ال13 : مواجهات حاسمة على مستوى الصدارة وتنافس كبير في ذيل الترتيب    دعوة ملحة لإعادة إعمار غزّة    الجزائر تؤكد دعمها للصومال وجهود إحلال السلام    ملتقى دولي طبي جراحي يومي 20 و21 ديسمبر    مصادرة حلويات فاسدة    توقيع اتفاقية شراكة مع اتحاد إذاعات الدول العربية    محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإسلام    فتاوى : الواجب في تعلم القرآن وتعليم تجويده    إنه العلي ..عالم الغيب والشهادة    الاحتلال ارتكب 813 خرقا لسريان اتفاق وقف النار : قصف إسرائيلي متفرق وتوغل محدود شرق دير البلح    اليوم العالمي لمناهضة الاحتلال:دعوة بباريس لتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير    انطلاق الطبعة الأولى للمهرجان الثقافي الدولي لموسيقى الجنوب بتمنراست    تفكيك 32 شبكة إجرامية في النصب الإلكتروني وتوقيف 197 متورطًا    الخضر يشرعون في التحضيرات    قرار أممي لفائدة فلسطين    واقعية ترامب    لا تساقط ولا تقادم للجرائم الماسة بكرامة الشعوب    تعزيز دور البحث العلمي والابتكار كقاطرة للتنمية    منصة لاكتشاف تجارب سينمائية شابة    "رُقْية" يدخل قاعات السينما ابتداء من 22 ديسمبر    العناصر الوطنية في تربص إعدادي ببجاية    كأس إفريقيا فرصة إيلان قبال للانتقال إلى نادٍ كبير    بودربلة في مهمة تعبيد الطريق نحو أولمبياد ميلانو    اتفاقية شراكة بين قناة "AL24News" واتحاد إذاعات الدول العربية لتعزيز التعاون الإعلامي    الجزائر تفوز بمنصب مدير المركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج لاتحاد إذاعات الدول العربية    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام يحدد العمليات البنكية
الصيرفة الإسلامية
نشر في المساء يوم 28 - 03 - 2020


* email
* facebook
* twitter
* linkedin
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية نظام يحدد العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية وقواعد ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات المالية.
ويهدف هذا النظام الذي وقعه محافظ بنك الجزائر، أيمن بن عبد الرحمان، في 15 مارس الجاري إلى تحديد العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية والقواعد المطبقة عليها وشروط ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات المالية ووكذا شروط الترخيص المسبق لها من طرف بنك الجزائر.
وعرف النص، عملية بنكية متعلقة بالصيرفة الإسلامية، "كل عملية بنكية لا يترتب عنها تحصيل أو تسديد الفوائد"، مشيرا إلى أن هذه العمليات يجب أن تكون مطابقة لأحكام الامر رقم 03-11 المتعلق بالنقد و القرض.
واوجب النظام على البنوك والمؤسسات المالية التي ترغب في تقديم منتجات الصيرفة الإسلامية أن تحوز، على وجه الخصوص، على نسب احترازية مطابقة للمعايير التنظيمية وأن تمتثل بصرامة للشروط المتعلقة بإعداد وآجال إرسال التقارير التنظيمية.
وأوضح النص على أن العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة تخص منتجات المرابحة والمشاركة والمضاربة والإجارة والسلم والإستصناع وحسابات الودائع والودائع في حسابات الاستثمار.
وعرف النص المرابحة بأنها عقد يقوم بموجبه البنك أو المؤسسة المالية ببيع لزبون سلعة معلومة، سواء كانت منقولة أو غير منقولة، يملكها البنك أو المؤسسة المالية، بتكلفة اقتنائها مع إضافة هامش ربح متفق عليه مسبقا و وفقا لشروط الدفع المتفق عليها بين الطرفين.
أما المشاركة، فهي حسب النص، عقد بين بنك أو مؤسسة مالية وواحد أو عدة أطراف، بهدف المشاركة في رأسمال مؤسسة أو في مشروع أو في عمليات تجارية من أجل تحقيق أرباح.
وعرف المضاربة بأنها عقد يقدم بموجبه البنك او المؤسسة المالية، المسمى "مقرض للاموال"، راس المال اللازم للمقاول الذي يقدم عمله في مشروع من أجل تحقيق أرباح.
أما الإجارة، فعرفها النص بأنها، عقد إيجار يضع من خلاله البنك أو المؤسسة المالية، المسمى "المؤجر"،تحتتصرفالزبون
والمسمى "المستأجر"، وعلى أساس الإيجار، سلعة منقولة أو غير منقولة، ، يملكها البنك أو المؤسسة المالية، لفترة محددة مقابل تسديد إيجار يتم تحديده في العقد.
وعرف النص السَلم بأنه عقد يقوم من خلاله البنك أو المؤسسة المالية الذي يقوم بدور المشتري بشراء سلعة، التي تسلم له آجلا من طرف زبونه مقابل الدفع الفوري والنقدي.
أما الاستصناع، بمفهوم النص، فهو عقد يتعهد بمقتضاه البنك أو المؤسسة المالية بتسليم سلعة إلى زبونه صاحب الأمر، أو بشراء لدى مصنع سلعة ستصنع وفقا لخصائص محددة و متفق عليها بين الأطراف، بسعر ثابت ووفقا لكيفيات تسديد متفق عليها مسبقًا بين الطرفين.
وعرف النص حسابات الودائع بأنها حسابات تحتوي على أموال يتم إيداعها في بنك من طرف أفراد أو كيانات، مع الالتزام بإعادة هذه الأموال أو ما يعادلها إلى المودع أو إلى شخص آخر معين، عند الطلب أو حسب شروط متفق عليها مسبقا.
أما الودائع في حسابات الاستثمار فهي توظيفات لأجل، تترك تحت تصرف البنك من طرف الموِدع لغرض استثمارها في تمويلات إسلامية وتحقيق أرباح.
وأوضح النص أن منتجات الصيرفة الإسلامية المذكورة تخضع إلى طلب ترخيص مسبق لدى بنك الجزائر، مشيرا إلى أنه قبل تقديم طلب الترخيص لدى بنك الجزائر لتسويق منتجات الصيرفة الإسلامية، يجب على البنك أو المؤسسة المالية أن يحصل على شهادة المطابقة لأحكام الشريعة، ُتسّلم له من طرف الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية.
كما اشترط النظام على البنك أو المؤسسة المالية في إطار ممارسة العمليات المتعلقة بالصيرفة انشاء هيئة الرقابة الشرعية و التي تتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل يتم تعيينهم من طرف الجمعية العامة و تكمن مهامهم في إطار مطابقة المنتجات للشريعة في رقابة نشاطات البنك أو المؤسسة المالية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية.
الاستقلالية الإدارية والمالية لشباك الصيرفة عن باقي أنشطة البنك
كما اشترط النظام الجديد ضمان الاستقلالية الإدارية والمالية لشباك الصيرفة عن باقي أنشطة البنك والمؤسسة المالية، موضحا أن "شباك الصيرفة الإسلامية" هو هيكل ضمن البنك أو المؤسسة المالية ُمكلف حصريا بخدمات ومنتجات الصيرفة الإسلامية.
كما يجب، حسب النص، فصل المحاسبة الخاصة ب"شباك الصيرفة الإسلامية" والمحاسبة الخاصة بالهياكل الأخرى، ما يسمح بإعداد جميع البيانات المالية المخصصة حصريا بنشاط
"شباك الصيرفة الإسلامية"، مضيفا كذلك انه يجب أن تكون حسابات زبائن "شباك الصيرفة الإسلامية" مستقلة عن باقي الحسابات الأخرى.
ويجب على البنوك والمؤسسات المالية الذين تحصلوا على الترخيص المسبق لتسويق منتجات الصيرفة الإسلامية، أن تعلم زبائنها بجداول التسعيرات والشروط الدنيا و القصوى التي تطبق عليهم، كما يجب عليها ان تعلم المودعين، خاصة أصحاب حسابات الاستثمار، حول الخصائص ذات الصلة بطبيعة حساباتهم.
وأوضح النص انه يحق لصاحب حساب ودائع الاستثمار الحصول على حصة من الأرباح الناجمة عن "شباك الصيرفة الإسلامية" كما يتحمل حصة من الخسائر المحتملة التي يسجلها. وا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.