وزارة التربية تمكنت من "رقمنة ما يزيد عن 60 وثيقة رسمية    الجالية "امتداد للجزائر وجزء لا يتجزأ من شعبها"    الفلاح ملزم بالإنخراط في مسعى تحقيق "الإكتفاء الذاتي"    تطرقنا إلى السيناريوهات العملية لإنتاج النظائر المشعة محليا    الرابطة الأولى موبيليس: م.الجزائر تضيع فرصة الابتعاد في الصدارة, وشبيبة القبائل ترتقي الى الوصافة    أمطار رعدية ورياح قوية في 15 ولاية    توقف صاحب الفيديو المتعلق ب "نفوق 3 أضاحٍ مستوردة"    وصول باخرة محملة ب 13 ألف رأس غنم    إطلاق جائزة أحسن بحث في القانون الانتخابي الجزائري    بدء عملية الحجز الالكتروني بفنادق مكة المكرمة    جيدو/ بطولة إفريقيا فردي 2025 (اليوم الثاني والاخير): الجزائر تحرز أربع ميداليات جديدة    الرئيس تونسي قيس سعيد يزور جناح الجزائر    عطاف ينوّه بالإرث الإنساني الذي تركه البابا فرنسيس    الجزائر أمام فرصة صناعة قصة نجاح طاقوية    دينو توبمولر يدافع عن شايبي    لا حديث للاعبي "السياسي" إلا الفوز    مولودية وهران تفوز ومأمورية اتحاد بسكرة تتعقد    التنسيق لمكافحة التقليد والممارسات غير الشرعية    إطلاق جائزة لأحسن بحث في القانون الانتخابي    تعزيز التعاون الجزائري التركي في القانون الدستوري    3 بواخر محملة بالخرفان المستوردة    ملتقى دولي حول مجازر8 ماي 1945    10 ملايير لتهيئة الطريق الرئيسي بديدوش مراد بولاية قسنطينة    سكان قطاع غزّة يواجهون مجاعة فعلية    ابنة الأسير عبد الله البرغوتي تكشف تفاصيل مروعة    "الشفافية لتحقيق الأمن الغذائي" في ملتقى جهوي بقسنطينة    انطلاق الحجز الإلكتروني لغرف فنادق مكة المكرمة    جاهزية تامة لتنظيم موسم حج 2025    عدسة توّثق جمال تراث جانت بشقيه المادي وغير المادي    بحث سبل استغلال مخزون لم يكتشفه العالم    ورقلة: التأكيد على أهمية ترقية ثقافة التكوين المتواصل في المؤسسات الإعلامية    تلمسان في الموعد    مُلتزمون بتحسين معيشة الجزائريين    توقيع مذكرة تفاهم في مجال البحث والتطوير    تعميم رقمنة الضرائب خلال سنتين    عطاف يوقع على سجل التعازي إثر وفاة البابا    مزيان يُحذّر من تحريض الجمهور    هذا موعد بداية بيع الأضاحي المستوردة    صالونات التجميل تحت المجهر    صيدال يوقع مذكرة تفاهم مع مجموعة شنقيط فارما    مشاركة جزائرية في الطبعة ال39 لمعرض تونس الدولي للكتاب    السيد مزيان يؤكد على أهمية التكوين المتخصص للصحفيين لمواكبة التحولات الرقمية    أفضل لاعب بعد «المنقذ»..    بسبب بارادو وعمورة..كشافو بلجيكا يغزون البطولة المحترفة    إعادة دفن رفات شهيدين بمناسبة إحياء الذكرى ال67 لمعركة سوق أهراس الكبرى    تربية: إطلاق 3 منصات إلكترونية جديدة تعزيزا للتحول الرقمي في القطاع    "زمالة الأمير عبد القادر"...موقع تاريخي يبرز حنكة مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة    حج 2025 : إطلاق برنامج تكويني لفائدة أعضاء الأفواج التنظيمية للبعثة الجزائرية    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51495 شهيدا و117524 جريحا    الجمباز الفني/كأس العالم: تأهل ثلاثة جزائريين للنهائي    أكسبو 2025: جناح الجزائر يحتضن أسبوع الابتكار المشترك للثقافات من أجل المستقبل    الأونروا: أطفال غزة يتضورون جوعا    المجلس الشعبي الوطني : تدشين معرض تكريما لصديق الجزائر اليوغسلافي زدرافكو بيكار    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محامون وقانونين يقدمون مبررات قانونية لدعم فكرة تعديل الدستور
خلال ندوة احتضنتها يومية "المجاهد" لبحث المسألة
نشر في النهار الجديد يوم 26 - 02 - 2008

دعا نواب و قانونيون و ممثلون عن المجتمع المدني الى "نقاش وطني واسع و جدي" حول مسألة تعديل الدستور بغرض تقديم الاقتراحات في الموضوع. واعتبر نواب من المجلس الشعبي الوطني و قانونيون و بعض الممثلين عن المجتمع المدني خلال نقاش حول تعديل الدستور نظمته يومية المجاهد أن مسألة مراجعة الدستور "تخص كل المجتمع و تتطلب نقاش واسع و مساهمة الجميع لإثرائه و جعله يتماشى مع المتغيرات الإجتماعية". وقال المحامي مروان عزي رئيس الخلية القضائية المساعدة للجنة الوطنية المكلفة بتطبيق ميثاق السلم و المصالحة الوطنية أن عددا من الاسباب تقتضي مراجعة الدستور منها "ظروف تعديل الدستور في 1996 التي تمت تحت ضغط في وضع أمني خاص حمل نقائص تستدعي التعديل".
وحسب نفس المحامي فإن "الثورة" التي حدثت في التشريع بعد تنصيب لجنة اصلاح العدالة في 1999 و صدور "عدد كبير" من القوانين الجديدة التي "بعضها يتضمن موادا تتناقض مع مضمون الدستور" يستدعي مراجعة هذا الاخير. ولتأكيد اقواله قدم المحامي عزي كمثال المادة 48 من القانون الجزائي الخاصة بالحجز تحت النظر و التي عدلت ثلاث مرات و اصبحت مدتها محددة وتختلف وفق نوعية الجريمة في حين بقي الدستور ينص على مدة 48 ساعة فقط. وسجل المحامي ان تحديد امكانية تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة في المادة 74 من الدستور تتناقض مع المادة 10 من الدستور التي تنص على ان "الشعب حر في اختيار ممثليه (...)" علما بأن نفس المادة تنص ايضا على انه "لا حدود لتمثيل الشعب الا ما نص عليه الدستور و قانون الانتخابات".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.