وزارة التربية تمكنت من "رقمنة ما يزيد عن 60 وثيقة رسمية    الجالية "امتداد للجزائر وجزء لا يتجزأ من شعبها"    الفلاح ملزم بالإنخراط في مسعى تحقيق "الإكتفاء الذاتي"    تطرقنا إلى السيناريوهات العملية لإنتاج النظائر المشعة محليا    الرابطة الأولى موبيليس: م.الجزائر تضيع فرصة الابتعاد في الصدارة, وشبيبة القبائل ترتقي الى الوصافة    أمطار رعدية ورياح قوية في 15 ولاية    توقف صاحب الفيديو المتعلق ب "نفوق 3 أضاحٍ مستوردة"    وصول باخرة محملة ب 13 ألف رأس غنم    إطلاق جائزة أحسن بحث في القانون الانتخابي الجزائري    بدء عملية الحجز الالكتروني بفنادق مكة المكرمة    جيدو/ بطولة إفريقيا فردي 2025 (اليوم الثاني والاخير): الجزائر تحرز أربع ميداليات جديدة    الرئيس تونسي قيس سعيد يزور جناح الجزائر    عطاف ينوّه بالإرث الإنساني الذي تركه البابا فرنسيس    الجزائر أمام فرصة صناعة قصة نجاح طاقوية    دينو توبمولر يدافع عن شايبي    لا حديث للاعبي "السياسي" إلا الفوز    مولودية وهران تفوز ومأمورية اتحاد بسكرة تتعقد    التنسيق لمكافحة التقليد والممارسات غير الشرعية    إطلاق جائزة لأحسن بحث في القانون الانتخابي    تعزيز التعاون الجزائري التركي في القانون الدستوري    3 بواخر محملة بالخرفان المستوردة    ملتقى دولي حول مجازر8 ماي 1945    10 ملايير لتهيئة الطريق الرئيسي بديدوش مراد بولاية قسنطينة    سكان قطاع غزّة يواجهون مجاعة فعلية    ابنة الأسير عبد الله البرغوتي تكشف تفاصيل مروعة    "الشفافية لتحقيق الأمن الغذائي" في ملتقى جهوي بقسنطينة    انطلاق الحجز الإلكتروني لغرف فنادق مكة المكرمة    جاهزية تامة لتنظيم موسم حج 2025    عدسة توّثق جمال تراث جانت بشقيه المادي وغير المادي    بحث سبل استغلال مخزون لم يكتشفه العالم    ورقلة: التأكيد على أهمية ترقية ثقافة التكوين المتواصل في المؤسسات الإعلامية    تلمسان في الموعد    مُلتزمون بتحسين معيشة الجزائريين    توقيع مذكرة تفاهم في مجال البحث والتطوير    تعميم رقمنة الضرائب خلال سنتين    عطاف يوقع على سجل التعازي إثر وفاة البابا    مزيان يُحذّر من تحريض الجمهور    هذا موعد بداية بيع الأضاحي المستوردة    صالونات التجميل تحت المجهر    صيدال يوقع مذكرة تفاهم مع مجموعة شنقيط فارما    مشاركة جزائرية في الطبعة ال39 لمعرض تونس الدولي للكتاب    السيد مزيان يؤكد على أهمية التكوين المتخصص للصحفيين لمواكبة التحولات الرقمية    أفضل لاعب بعد «المنقذ»..    بسبب بارادو وعمورة..كشافو بلجيكا يغزون البطولة المحترفة    إعادة دفن رفات شهيدين بمناسبة إحياء الذكرى ال67 لمعركة سوق أهراس الكبرى    تربية: إطلاق 3 منصات إلكترونية جديدة تعزيزا للتحول الرقمي في القطاع    "زمالة الأمير عبد القادر"...موقع تاريخي يبرز حنكة مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة    حج 2025 : إطلاق برنامج تكويني لفائدة أعضاء الأفواج التنظيمية للبعثة الجزائرية    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51495 شهيدا و117524 جريحا    الجمباز الفني/كأس العالم: تأهل ثلاثة جزائريين للنهائي    أكسبو 2025: جناح الجزائر يحتضن أسبوع الابتكار المشترك للثقافات من أجل المستقبل    الأونروا: أطفال غزة يتضورون جوعا    المجلس الشعبي الوطني : تدشين معرض تكريما لصديق الجزائر اليوغسلافي زدرافكو بيكار    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سن التقاعد ثابت للعمال غير الأجراء الممارسين نشاطات لحسابهم الخاص
المرسوم الجديد أقره ب 65 سنة للرجال و60 سنة للنساء
نشر في السلام اليوم يوم 15 - 12 - 2015

لم يتضمن المرسوم التنفيذي الجديد المتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص أي تغيير في سن تقاعد هذه الشريحة من العمال.
أكدت المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 289-15 المؤرخ في 14 نوفمبر 2015 والمتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص والصادر في الجريدة الرسمية على"دون المساس بأحكام المادتين 8 و21 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، السن التي تخول الحق في معاش التقاعد هي: 65 سنة للرجال و60 سنة للنساء"، و"يتكون الأساس الذي يعتمد لحساب معاش التقاعد من المعدل المحسوب لأسس الاشتراكات لأفضل عشر سنوات".
كما نص ذات المرسوم أيضا على أنه "تؤخر بخمس سنوات السن التي تخول الحق في منحة التقاعد كما تنص عليه المادة 47 من قانون 83-12 المؤرخ في 2 يوليو 1983 والمذكور أعلاه".
أما بخصوص تحديد تاريخ بداية الانتفاع بمعاش التقاعد أو منحة التقاعد -حسب المادة 12 من نفس المرسوم- فتحدد باليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ استيلام الطلب شريطة استيفاء الشروط المحددة في المواد 9 و 11 و 22، هذا وقد خصت المادة 13 من نفس المرسوم بالذكر "الشخص غير الأجير الذي يمارس نشاطا لحسابه الخاص وبلغ سن التقاعد كما هي محددة في المادة 9 أعلاه،ولا يستوفي شروط العمل والإشتراك المطلوبة بمقتضى التشريع والتنظيم المعمول بهما، وأكدت أنه "يمكنه الاستفادة من اعتماد سنوات التامين في حدود خمس سنوات مقابل دفع اشتراكات تعويض حسب الكيفيات الآتية: خمس سنوات على الاكثر اذا كان الشخص غير الأجير الذي يمارس نشاطا لحسابه الخاص يبلغ 65 سنة، أربع سنوات على الاكثر اذا كان يبلغ 66 سنة، وثلاث سنوات على الأكثر اذا كان الشخص يبلغ 67 سنة، وسنتان على الأكثر اذا كان الشخص يبلغ 68 سنة، وسنة واحدة على الاكثر اذا كان الشخص يبلغ 69 سنة".
و فيما يخص نسبة اشتراك التعويض فتعادل نسبة اشتراك التعويض قسط الاشتراك المخصص للتقاعد، ويتشكل الأساس المعتمد كقاعدة لحساب اشتراك التعويض من أساس الاشتراك المصرح به في السنة الأخيرة من النشاط"-تضيف نفس المادة-.
في السياق ذاته، تضمن نفس المرسوم إجراءات جديدة في مجال الخدمات ادرجت في عدة مواد سيما تلك المتعلقة بالتأمين على العجز والتأمين على الوفاة والآداءات العينية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.