بموجب قرار وزاري تحديد كيفيات تطبيق التسوية الجبائية الطوعية تم تحديد كيفيات تطبيق نظام التسوية الجبائية الطوعية الذي أدرج في إطار قانون المالية لسنة 2026 بموجب قرار وزاري نشر في الجريدة الرسمية رقم 19. ويتعلق الأمر بالقرار الموقع من طرف وزير المالية بتاريخ 24 فبراير 2026 الذي يحدد كيفيات تطبيق الإجراء الاستثنائي للتسوية الجبائية الطوعية والذي يسمح لفئات معينة من المكلفين بالضريبة بتسوية وضعيتهم الجبائية المتعلقة بكافة الضرائب والحقوق والرسوم المستحقة إلى غاية 31 ديسمبر 2025 مقابل دفع ضريبة وحيدة تحررية حددت نسبتها ب8 بالمائة من المبالغ المصرح بها. ويخص هذا الإجراء الأشخاص المتواجدين في وضعية غير قانونية تجاه الإدارة الجبائية والذين يندرجون ضمن إحدى الحالات التالية: الأشخاص الطبيعيون الذين يوجد موطنهم الجبائي في الجزائر أو الأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون الجزائري غير المعرفين لدى الإدارة الجبائية. كما يعنى بهذا الإجراء وفقا للمادة 3 الأشخاص الطبيعيون الذين يوجد موطنهم الجبائي في الجزائر أو الأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون الجزائري المعرفون لدى الإدارة الجبائية والذين لم يؤدوا التزاماتهم المتعلقة بالتصريح ولم يسددوا المستحقات الجبائية المنصوص عليها في التشريع بالإضافة إلى الأشخاص الطبيعيين الذين يوجد موطنهم الجبائي في الجزائر أو المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري الذين تشوب تصريحاتهم الجبائية نقائص في الأسس المصرح بها. وتتم عملية التسوية الجبائية التطوعية حسب النص عبر إيداع تصريح مبسط أو عدة تصريحات على أن يتم دفع الضريبة الوحيدة المحررة المحددة بنسبة 8 بالمائة من المبالغ المصرح بها طبقا لقانون المالية لسنة 2026 عند إيداع التصريح. وأشار القرار إلى أن الانخراط في هذا النظام بخصوص المبالغ المصرح بها يترتب عنه إبراء ذمة المكلف بالضريبة المصرح من كافة الالتزامات الجبائية المتعلقة بها ومن كل متابعة أو إجراء آخر ذي صلة. كما شدد النص على استبعاد المبالغ الناتجة عن أنشطة معاقب عليها جنائيا والمتعلقة بغسيل رؤوس الأموال المرتبطة بتمويل الإرهاب والفساد والأنشطة المحظورة من الاستفادة من هذا النظام.