إدوارد سعيد عمدةً لنيويورك    نحو سياسة عربية مختلفة    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    أمطار رعدية غزيرة اليوم على ولايات الشرق    الولاية ستستفيد من مشاريع منها مصنع للسيارات لعلامة مهمة    مشاريع قيد الانجاز تعكس صورة الجزائر    بسكرة : حجز 5600 مؤثر عقلي نوع بريقابالين    توقيف 6 أشخاص و حجز 176 ألف كبسولة "بريغابالين"    استفتاء تقرير المصير حق قانوني للصحراويين    بوقرّة يستدعي سليماني وبودبّوز    لحيلح وبوجدرة في صورة واحدة!    سعداوي يشارك في انتخاب مدير اليونسكو    مازا في التشكيلة المثالية    جلاوي يستقبل سيناتورين    مناقشة قانون المالية تبدأ اليوم    6 ملايين قنطار بذورا وأسمدة لإنجاح حملة الحرث والبذر    وحدتنا تقوّي سواعدنا لبناء جزائر جديدة منتصرة    شروط صارمة لاستخدام "الدرون" المستأجر بأطقم أجنبية    لا نمانع وجود قوات دولية على حدود غزة    المفوّض الأممي لحقوق الإنسان يدعو إلى اتخاذ تدابير عاجلة    حذار من الذكاء الاصطناعي في المراجعة    تشديد على احترام آجال إنجاز المشاريع التنموية    استلام كلي لبرنامج 350 مخزن للحبوب نهاية 2025    شروط جديدة لتجارب تكافؤ الأدوية    لا وصف للمضادات الحيوية إلا للضرورة القصوى    عبدلي يرفض التجديد مع أونجي والوجهة ألمانية    منصب جديد لمازة يقدم حلولا فنية لبيتكوفيتش    مدرب مرسيليا الفرنسي يتأسف لغياب غويري    خيانة المخزن متجذّرة منذ تاريخ مقاومة الأمير عبد القادر    الرسومات تخفّف من شدّة الكلمات    إقبال كبير على جناح الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية    الشرطة تستقبل 1795 مكالمة خلال شهر    وفاة طفل في حادث مرور    ضبط كيف معالج و2460 قرص مهلوس    حين تتحدث الدُّور عن فكر يتجدّد وإبداع لا يشيخ    قسنطينة.. أزيد من 27 مليون دج حصيلة الدفع الإلكتروني للفواتير خلال 3 أشهر    السودان : "الدعم السريع" تنكل بالمحاصرين بالفاشر وتسبب كارثة    تبسة.. تخصيص 29 ألف جرعة لقاح ضد الإنفلونزا الموسمية    ارتفاع محسوس لإنتاج القطاع العمومي    مشاريع الربط بين السدود.. نحو تعزيز التموين بالمياه    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    أولياء يختارون اللمجة الصّحية لأطفالهم    غزّة بين نتنياهو وترامب    وزير الفلاحة يشرف على افتتاح الطبعة العاشرة    صيدال يعتزم إنجاز وحدات انتاجية    وزير العمل يبحث مع مساعد الرئيس الإيراني سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالي العمل والحماية الاجتماعية    وزير الداخلية يشرف على تنصيب الولاة المنتدبين الجدد لمقاطعات العاصمة    معرض فوتوغرافي في برلين يسلط الضوء على الثقافة والمقاومة الصحراوية    3 آلاف مسكن "عدل" بالرغاية قبل تسليمه    مختصون يدعون الى إعادة النظر في أساليب الكتابة الموجهة للطفل    الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ينظم ندوة حول الذكاء الاصطناعي وحقوق المؤلف    نحو إطلاق حملة وطنية للتطعيم ضد شلل الأطفال    تيطراوي بن قارة لأوّل مرّة.. وبن ناصر يعود    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    استفسر عن حالته الصحية وجاهزيته للعودة إلى الملاعب.. بيتكوفيتش يطلب مشورة سويسرية حول قندوسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا تغيير في سن التقاعد للعمال غير الأجراء الذين ينشطون لحسابهم الخاص
نشر في النصر يوم 16 - 12 - 2015

لم يتضمن المرسوم التنفيذي الجديد المتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص أي تغيير في سن تقاعد هذه الشريحة من العمال.وأكدت المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 289-15 المؤرخ في 14 نوفمبر 2015 والمتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص على عدم المساس بأحكام المادتين 8 و 21 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد ، و بأن السن التي تخول الحق في معاش التقاعد هي 65 سنة للرجال و 60 سنة للنساء.
ويتكون الأساس الذي يعتمد لحساب معاش التقاعد من المعدل المحسوب لأسس الإشتراكات لأفضل عشر (10) سنوات، يشير نفس المرسوم التنفيذي الصادر في الجريدة الرسمية.ونص أيضا على أنه «تؤخر بخمس (5) سنوات السن التي تخول الحق في منحة التقاعد كما تنص عليه المادة 47 من قانون 83-12 المؤرخ في 2 جويلية 1983 والمذكور اعلاه».وفيما يتعلق يتحديد تاريخ بداية الإنتفاع بمعاش التقاعد أو منحة التقاعد -حسب المادة 12 من نفس المرسوم- فتحدد باليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ استيلام الطلب شريطة استيفاء الشروط المحددة في المواد 9 و 11 و 22.وقد خصت المادة 13 من نفس المرسوم بالذكر «الشخص غير الأجير الذي يمارس نشاطا لحسابه الخاص و بلغ سن التقاعد كما هي محددة في المادة 9 أعلاه،و لا يستوفي شروط العمل والإشتراك المطلوبة بمقتضى التشريع و التنظيم المعمول بهما ،و أكدت أنه «يمكنه الاستفادة من اعتماد سنوات التأمين في حدود خمس(5) سنوات مقابل دفع اشتراكات تعويض حسب الكيفيات الاتية: خمس(5) سنوات على الأكثر اذا كان الشخص غير الأجير الذي يمارس نشاطا لحسابه الخاص يبلغ خمسا ستين(65) سنة ،أربع (4) سنوات على الاكثر إذاكان يبلغ ستا و ستين (66) سنة، وثلاث(3) سنوات على الأكثر إذا كان الشخص يبلغ سبعا و ستين(67) سنة،وسنتان (2)على الأكثر إذا كان الشخص يبلغ ثماني و ستين (68) سنة،وسنة واحدة (1) على الأكثر إذا كان الشخص يبلغ تسعا و ستين(69) سنة.وأما بالنسبة لنسبة اشتراك التعويض فتعادل نسبة اشتراك التعويض قسط الاشتراك المخصص للتقاعد، و يتشكل الأساس المعتمد كقاعدة لحساب اشتراك التعويض من أساس الاشتراك المصرح به في السنة الاخيرة من النشاط، تضيف نفس المادة .من جهة أخرى ، تضمن نفس المرسوم إجراءات جديدة في مجال الخدمات أدرجت في عدة مواد، سيما تلك المتعلقة بالتأمين على العجز والتأمين على الوفاة و الأداءات العينية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.