يقضي على 4 مهربين مسلحين ويحجز 1.6 مليون قرص مهلوس    تغيير في تركيبة نواب العاصمة بالمجلس الشعبي الوطني.    يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الفرنسي    السلطات المختصة توقف شقيقين مغربيين بفرنسا    استشهاد أربعة أشخاص على جنوب لبنان    مؤسسة "إيتوزا" تسطر مخطط نقل متكامل في الجزائر العاصمة    احتفالية مميزة لوزارتي التكوين والشباب    جمعية الشباب للفن والموسيقى بباتنة... تضيءليالي رمضان 2026    نظام معلوماتي جديد لتسهيل التوجيه المهني للشباب    مرجع التكوينات والكفاءات يضمن توظيف خرّيجي القطاع    المرحلة تقتضي تضافر الجهود ووعي جميع الفئات    الاحتلال الصهيوني يحول البلدة القديمة من القدس إلى ثكنة    دعوات لتفعيل الحل الدبلوماسي وخفض التصعيد    فرنسا تبادر بطي صفحة اليمين المتطرّف    تكريم المساجين الفائزين في مسابقة حفظ القرآن    ضمان تموين السوق بالمواد واسعة الاستهلاك    نشاط تضامني مميز في رمضان    وتيرة متسارعة لربطة الرتبة بالمحول رقم "9"    مطالب بتنظيم مشاريع البناء بقسنطينة    مخبر متنقل لتحاليل النوعية وقمع الغش يدخل الخدمة    "أنغام الأندلس" تختم برنامج الشهر الفضيل    تجاوب كبير للجمهور وتأثر بالحلقة الأخيرة للملحمة    وزارة التجارة الداخلية تسخر أكثر من 55 ألف تاجرا لضمان تموين المواطنين خلال عيد الفطر    حبيب باي يمنح دورا جديد لأمين غويري مع مرسيليا    بلغالي يعود رسميا للعب ويريح فلاديمير بيتكوفيتش    غياب المدافع سمير شرقي عن تربص مارس يتأكد    الإفراج عن شروط الرخص والتصاريح وآليات المراقبة    46 ضحية في حادثي مرور بالمسيلة وإن صالح    الجزائر تحتفي بالذكرى ال32 لرحيل المبدع المسرحي عبد القادر علولة    "الكهل الذي نسي" رواية جديدة لسمير قسيمي    خطوة إستراتيجية لتوطين الاستثمارات في قطاع الطاقة الجزائري    8 مخابر متنقلة لتأمين الموانئ الجزائرية بفضل رقابة ذكية ومباشرة    تحلية مياه البحر في الجزائر.. "قفزة نوعية" نحو السيادة المائية    تحويل الرحلات قسنطينة-ميلوز إلى ستراسبورغ    جودي في ذمة الله    سعيود يستعرض أبعاد قانون الأحزاب    أرقام مخيّبة لسليماني في رومانيا    وزيرة التضامن تُبرز جهود الدولة    الخضر يواجهون مصر    تعادل ثمين لممثّل الجزائر    نيران الصواريخ تُشعل سماء الشرق الأوسط    العرب بين حروب إسرائيل وإيران    الحرس الثوري يتعهّد بقتل نتنياهو    شراكة استراتيجية بين لاناب و أريدو    منارة دينية وتحفة معمارية شامخة منذ قرون    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    مكانة أبي بكر الصديق عالية بصريح التنزيل    بوعمامة : "الإعلام الجزائري أسرة واحدة موحدة في خدمة الوطن"    اختتام الطبعة ال15 لبرنامج "تاج القرآن الكريم"    الحجّاج مدعوون لحجز رحلاتهم قبل 18 مارس    كيف تحارب المعصية بالصيام؟    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    ندوة حول الحج    على الحجاج حجز تذاكر السفر في أقرب الآجال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تراجع إجراءات خفض فؤاد القروض الاستثمارية
نشر في النصر يوم 10 - 06 - 2018


إلزام التجار بتقديم فواتير أو سندات الشراء للزبائن
قررت الحكومة توحيد أنظمة تخفيض نسب الفائدة البنكية الممنوحة للمؤسسات الجزائرية من أجل تمويل مشاريعها الاستثمارية. من خلال مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018، حيث تحدد تخفيضات الخزينة العمومية لمعدلات الفائدة بالنسبة للقروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية والموجهة لتمويل مشاريع الاستثمار عن طريق التنظيم
وتضمن المشروع الذي سيعرض على نواب البرلمان للمناقشة الأسبوع المقبل، تدابير لتحديد تخفيضات الخزينة العمومية لمعدلات الفائدة بالنسبة للقروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية والموجهة لتمويل مشاريع الاستثمار وهذا عن طريق التنظيم.
وتستثني المادة 94 المعدلة, الأحكام المنظمة لتخفيض نسب الفائدة الممنوحة للمشاريع الاستثمارية المنجزة في مناطق الهضاب العليا و مناطق الجنوب و كذا أنظمة دعم خلق مناصب العمل (الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر, الصندوق الوطني للتامين عن البطالة, الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب) التي تبقى على حالها. كما تستثني نفس المادة الأحكام المتعلقة بقطاع الفلاحة والصيد البحري المنظمة بموجب أحكام خاصة. و تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عند الحاجة عن طريق "التنظيم".
وترغب الحكومة من خلال هذا الاقتراح، تعديل أنظمة تخفيض نسب الفائدة عن طريق التنظيم مع مراعاة خصوصية كل قطاع وكذا ترك المجال للمجلس الوطني للاستثمار ومجلس مساهمات الدولة في تحديد شروط تفضيلية لتخفيض نسب الفائدة من أجل تقديم دعم أكثر أهمية من طرف الدولة للبرامج الاستشارية وبرامج إعادة الهيكلة عندما تكون هذه البرامج مصادق عليها من قبل هذه الهيئات بالنظر إلى طابعها الاستراتيجي أو أهميتها للاقتصاد الوطني.
كما يقترح المشروع، إلزام البائع أو مقدم الخدمات بتسليم الفاتورة أو الوثيقة التي تحل محلها ويلزم المشتري بطلبها منه، بحسب الحالة.و تسلم هذه الوثائق بمجرد إتمام البيع أو تأدية الخدمة"، وفيما يخص تجار التجزئة، يسمح أن يتم بيع المنتجات التبغية من قبل المصنعين أو الموزعين المعتمدين من قبل وزارة المالية، إلى تجار التجزئة، و يشار إليهم ب"المشتري النقدي" من خلال إصدار فاتورة بيع للمشتري تحرر تحت مسمى "فاتورة نقدي" وإصدار وصل صندوق يحتفظ به البائع "المصنعون أو الموزعون المعتمدون من قبل وزارة المالية"، على أن يتكفل البائع بتسديد الضرائب المستحقة على تاجر التجزئة، في هذه الحالة، و هي الرسم على القيمة المضافة و الرسم على النشاط المهني.
ويجب أن يكون بيع السلع أو تأدية الخدمات للمستهلك محل وصل للصندوق أو سند يبرر هذه المعاملة . غير أن هذه الفاتورة أو الوثيقة التي تحل محلها يجب أن تسلم إذا طلب الزبون ذلك. ويحدد نموذج الوثيقة التي تحل محل الفاتورة وكذا فئة المتعاملين الاقتصاديين الملزمين باستعمالها، عن طريق التنظيم، وفيما يتعلق بالمادة 12 المعدلة فإنها تنص على أنه يجب أن يتم إعداد الفاتورة و سند التسليم و الفاتورة التلخيصية و سند التحويل و كذا وصل الصندوق طبقا للشروط و الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
أما في المادة السادسة من ذات المشروع , فقد أدرج إلغاء الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة لتسويق السيارات المنتجة محليا. وحسب نفس المادة فإن الإعفاءات من الرسم على القيمة المضافة في المادة المذكورة سابقا تتوقف عن السريان ابتداء من تاريخ صدور هذا المشروع القانوني. هذا ولن تتأثر أبدا الامتيازات الممنوحة مباشرة للمستثمرين من هذا التدبير لأن هذا الإعفاء يشمل المنتوج فقط. وحسب المادة 6 من نفس المشروع فإن الامتيازات الأخرى الإضافية المحددة في المادة 18 المذكورة سابقا تبقى سارية المفعول بما في ذلك الرسم على معاملات السيارات.من جانب أخر، أقر مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018، تأسيس رسم إضافي مؤقت وقائي الذي يطبق على عمليات استيراد البضائع المطروحة للاستهلاك في الجزائر بحيث يحدد هذا الرسم بنسبة تتراوح ما بين 30 و200 بالمائة.
وحسب المادة 2 من ذات المشروع فإنه يمدد مجال تطبيق قواعد الوعاء والتصفية والتحصيل والنزاعات المطبقة في مجال الحقوق الجمركية ليشمل الرسم الإضافي المؤقت الوقائي الذي لا يمكن تطبيق أي إعفاء عليه. على أن تحدد قائمة البضائع الخاضعة للحق الإضافي المؤقت الوقائي والمعدلات الموافقة بصفة دورية عن طريق التنظيم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.