إدوارد سعيد عمدةً لنيويورك    نحو سياسة عربية مختلفة    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    أمطار رعدية غزيرة اليوم على ولايات الشرق    الولاية ستستفيد من مشاريع منها مصنع للسيارات لعلامة مهمة    مشاريع قيد الانجاز تعكس صورة الجزائر    بسكرة : حجز 5600 مؤثر عقلي نوع بريقابالين    توقيف 6 أشخاص و حجز 176 ألف كبسولة "بريغابالين"    استفتاء تقرير المصير حق قانوني للصحراويين    بوقرّة يستدعي سليماني وبودبّوز    لحيلح وبوجدرة في صورة واحدة!    سعداوي يشارك في انتخاب مدير اليونسكو    مازا في التشكيلة المثالية    جلاوي يستقبل سيناتورين    مناقشة قانون المالية تبدأ اليوم    6 ملايين قنطار بذورا وأسمدة لإنجاح حملة الحرث والبذر    وحدتنا تقوّي سواعدنا لبناء جزائر جديدة منتصرة    شروط صارمة لاستخدام "الدرون" المستأجر بأطقم أجنبية    لا نمانع وجود قوات دولية على حدود غزة    المفوّض الأممي لحقوق الإنسان يدعو إلى اتخاذ تدابير عاجلة    حذار من الذكاء الاصطناعي في المراجعة    تشديد على احترام آجال إنجاز المشاريع التنموية    استلام كلي لبرنامج 350 مخزن للحبوب نهاية 2025    شروط جديدة لتجارب تكافؤ الأدوية    لا وصف للمضادات الحيوية إلا للضرورة القصوى    عبدلي يرفض التجديد مع أونجي والوجهة ألمانية    منصب جديد لمازة يقدم حلولا فنية لبيتكوفيتش    مدرب مرسيليا الفرنسي يتأسف لغياب غويري    خيانة المخزن متجذّرة منذ تاريخ مقاومة الأمير عبد القادر    الرسومات تخفّف من شدّة الكلمات    إقبال كبير على جناح الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية    الشرطة تستقبل 1795 مكالمة خلال شهر    وفاة طفل في حادث مرور    ضبط كيف معالج و2460 قرص مهلوس    حين تتحدث الدُّور عن فكر يتجدّد وإبداع لا يشيخ    قسنطينة.. أزيد من 27 مليون دج حصيلة الدفع الإلكتروني للفواتير خلال 3 أشهر    السودان : "الدعم السريع" تنكل بالمحاصرين بالفاشر وتسبب كارثة    تبسة.. تخصيص 29 ألف جرعة لقاح ضد الإنفلونزا الموسمية    ارتفاع محسوس لإنتاج القطاع العمومي    مشاريع الربط بين السدود.. نحو تعزيز التموين بالمياه    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    أولياء يختارون اللمجة الصّحية لأطفالهم    غزّة بين نتنياهو وترامب    وزير الفلاحة يشرف على افتتاح الطبعة العاشرة    صيدال يعتزم إنجاز وحدات انتاجية    وزير العمل يبحث مع مساعد الرئيس الإيراني سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالي العمل والحماية الاجتماعية    وزير الداخلية يشرف على تنصيب الولاة المنتدبين الجدد لمقاطعات العاصمة    معرض فوتوغرافي في برلين يسلط الضوء على الثقافة والمقاومة الصحراوية    3 آلاف مسكن "عدل" بالرغاية قبل تسليمه    مختصون يدعون الى إعادة النظر في أساليب الكتابة الموجهة للطفل    الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ينظم ندوة حول الذكاء الاصطناعي وحقوق المؤلف    نحو إطلاق حملة وطنية للتطعيم ضد شلل الأطفال    تيطراوي بن قارة لأوّل مرّة.. وبن ناصر يعود    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    استفسر عن حالته الصحية وجاهزيته للعودة إلى الملاعب.. بيتكوفيتش يطلب مشورة سويسرية حول قندوسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني تشرع في دراسته هذا الإثنين
نشر في النصر يوم 22 - 03 - 2013


تعديلات جذرية منتظرة على مشروع قانون المحاماة
تشرع اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني الاثنين المقبل في دراسة مشروع قانون تنظيم المحاماة، بعد اتفاق نقابات المحامين ووزارة العدل على إدخال تغييرات على بعض أحكامه. و ينتظر أن تدرج هذه التعديلات التي جهزتها الحكومة في التقرير التمهيدي للقانون.
و يضم جدول أعمال اللجنة الاستماع إلى ممثل الحكومة، ثم إلى المنظمات الجهوية والنقيب الوطني مصطفى النور، إلى جانب خبراء، قبل الشروع في التعديلات.
و تحظى التعديلات التي أدخلتها لجنة مشتركة ضمت ممثلي الوزارة و الاتحاد الوطني لنقابات المحامين، بدعم قطاع هام من أصحاب الجبة السوداء، الذين كانوا ضغطوا في وقت سابق لأجل إسقاط النص الحالي.
وشهدت الجزائر عامي 2011 و 2012 مظاهرات واحتجاجات على القانون منها تجمعات في المجالس القضائية وأمام المجلس الشعبي الوطني بمناسبة عرض المشروع المرة الأولى للمناقشة.
و تتضمن التعديلات المقرر إضافتها للنص على المشروع الذي سلم للنواب، إعادة النظر في أحكام المواد 9، 24 و 124 والخاصة بالعقوبات التي يواجهها المحامي و تحديد عهدات النقباء و التدرج في المرافعة أمام المحاكم.
و ضبط القانون الجديد الذي تأجلت مناقشته عدة سنوات بسبب الخلافات بين الوصاية والنقابات الإطار العام لممارسة المهنة، وأخضع عملية الالتحاق بمدرسة التكوين في المحاماة للمسابقة، كما منع المحامين الذين يشغلون مهام تشريعية وطنية أو على مستوى المجالس المحلية من ممارسة المهنة خلال فترة انتخابهم.
المشروع الذي جاء في 133 مادة مقابل 120 في النص الحالي، كرس الأحكام التمهيدية المنصوص عليها في النص المعمول به حاليا باعتبار المحاماة مهنة "حرة ومستقلة تعمل على حماية وحفظ حقوق الدفاع وتساهم في تحقيق العدالة واحترام مبدأ سيادة القانون وضمان تمثيل الأطراف ومساعدتهم والدفاع عنهم". و تشير المادة الرابعة منه إلى أن المحامي هو من يقوم بتمثيل ''الأطراف ومساعدتهم ويتولى الدفاع عنهم ويقدم لهم كذلك النصائح والاستشارات القانونية''.
ويأخذ النص الجديد بالتغييرات في مجال التشريع ،ومنها إدخال نظام المساعدة القضائية، و يلزم المحامين بأداء مهام المساعدة القضائية ولا يحق للمحامي المعين من طرف النقيب أو مندوبه في هذا الإطار (المساعدة القضائية) الامتناع عن تقديم مساعدته، وفي حال حدث ذلك فإنه يتوجب عليه تقديم مبررات مقنعة، وفي حال تم رفض تلك المبررات وواصل المحامي من جهته رفض أداء مهامه يتم إحالته على المجلس التأديبي الذي بإمكانه بموجب المادة 118 من المشروع أن يصدر عقوبة تتراوح بين التوبيخ والشطب النهائي من جدول منظمة المحامين.
كما يلزم المشروع الجديد حسب ما تنص عليه المادة 13 منه ب''الحفاظ على سرية التحقيق تحت طائلة المتابعة الجزائية''.وأدخل مشروع القانون الجديد إجراءات جديدة تهدف إلى ضمان الشفافية في كل العمليات المالية التي يقوم بها المحامي لصالح موكله وعليه فإن المادة 18 تلزم المحامي ''الذي يقوم بعمليات مالية لصالح زبائنه فتح حساب مصرفي مخصص حصريا لتلك العمليات، وعليه ان يودع فيه جميع المبالغ المتعلقة بها''.
ويمنح المشروع للمحامي حقوقا أهمها حرمة مكتبه، حيث تنص المادة 21 على منع كل تفتيش أو إجراء حجز للأغراض الموجودة في مكتب المحامي باستثناء في حال صدور قرار من القاضي المختص، لكن شريطة أن يكون ذلك بحضور النقيب أو مندوبه أو بعد إخطارهما قانونا.
ومنح القانون حماية اكبر للمحامي حيث تشير المادة 25 الى انه ''تطبق على إهابة محام أثناء ممارسته لمهامه العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات المتعلقة بإهانة قاض''.
ويحدد المشروع حالات التنافي لممارس مهنة المحاماة حيث
لا يحق للمحامي، بموجب المادة 26، "ممارسة أية وظيفة إدارية أو قضائية أو تسيير إدارة شركة أو مؤسسة سواء كانت تابعة للقطاع العام أو الخاص،كما لا يحق له ممارسة أي نشاط تجاري أو صناعي وعلى كل عمل تنتج عنه علاقة تبعية".كما لا يحق للمحامي عضو البرلمان أو رئيس مجلس محلي سواء بلدي أو ولائي ممارسة مهنته خلال العهدة الانتخابية.
ووضع القانون الجديد شروطا لالتحاق بمهنة المحاماة ، حيث يكون الالتحاق عن طريق إجراء مسابقة وليس بالتسجيل التلقائي كما هو معمول به في السابق، ويلتحق الفائزون في المسابقة بالمدرسة الوطنية للمحاماة، وتم بموجب المشروع الجديد تمديد فترة التربص من سنة الى سنتين. وتتم التسجيلات للمشاركة في المسابقات على مستوى منظمات المحامين.وأكدت وزارة العدل في مشروعها على أن النص الجديد ينخرط في إطار الإصلاحات التي شرع فيها، وللتكيف مع التطور الحاصل للمهنة على المستوى الدولي و التكامل مع التغييرات التي تمت على مستوى قانون الإجراءات المدنية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.