بكالوريا: وزير التربية يدعو المترشحين إلى التحلي بالثقة والتركيز    إن أمناس: توقيف 3 أشخاص مسلحين من جنسية أجنبية وحجز أزيد من 2ر1 مليون قرص مهلوس    عطاف يُحادث البورسعيدي    منصة للتبرّع بالدم    مشاريع تجريبية لإنتاج وقود الطيران    الجزائر تُعرّي انتهاكات الكيان الصهيوني    الباك.. تجنّد أمني    العرباوي يشرف على إحياء يوم الفنان    نسعى إلى تطوير الإعلام العمومي    نشر قائمة الوكالات المتحصلة على الترخيص    الإنتاج الوطني المرتقب من القمح الصلب سيضمن الاكتفاء الذاتي لسنة 2026    دراجات /طواف الكاميرون 2025 /المرحلة التاسعة و ما قبل الأخيرة/: الجزائري اسلام منصوري يتقمص القميص الأصفر للمتصدر    وزير الصناعة يدعو من باتنة المتعاملين الاقتصاديين الى الرفع من نسبة الإدماج في مختلف الصناعات    المرصد الوطني للمجتمع المدني يثمن موقف المؤتمر الوطني الإفريقي لجنوب إفريقيا الداعم للقضية الصحراوية    الجمعية الوطنية للصيادلة الجزائريين تطلق حملة وطنية للتبرع بالدم    بتكليف من رئيس الجمهورية, السيد سايحي يشارك بتونس في أشغال المؤتمر الإقليمي للصحة الواحدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا    حوادث المرور: وفاة 10 أشخاص وإصابة 507 آخرين خلال ال48 ساعة الأخيرة    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 55297 شهداء و 128426 مصابا    مؤسسات الاتصال السمعي البصري مدعوة للتوقف عن الاستغلال غير القانوني للمصنفات المحمية بحقوق المؤلف    خنشلة: الطبعة ال13 للمهرجان الوطني لمسرح الطفل من 23 إلى 27 يونيو    كرة القدم/الدورة الدولية الودية لأقل من 17 سنة /الجزائر-تونس: المنتخب الوطني يواصل تحضيراته بالبليدة    منتدى "وأج": إبراز أهمية الشراكة الفعالة بين الأرشيف والإعلام في صون الذاكرة الوطنية    جنوب افريقيا: المؤتمر الوطني الإفريقي يجدد دعمه الثابت للشعب الصحراوي ويفند مزاعم المغرب    مخيمات صيفية لفائدة 2000 طفل من أدرار وتمنراست بالمدن الساحلية    إيران تحت القصف الصهيوني    سونلغاز في سوريا    اجتماع حول الهيكل التنظيمي الجديد والرقمنة    الكسكسي في مسابقة دولية    تنمية المناطق الحدودية.. أولوية    مونديال الأندية ينطلق اليوم    الجزائر تدعو إلى حماية السلم والأمن الدوليين    انتصار للفلسطينيين وتأكيد للعزلة السياسية والأخلاقية للكيان    علاقات تجارية صلبة تجمع الجزائر وأوروبا    الخضر والفواكه ضمن النظام الغذائي الكفيل بحماية الجسم    حذار من مشروبات الطاقة وعليكم بالماء و الزبيب    17 برج مراقبة و112 عون موسمي بمعسكر    رؤية طموحة لرقمنة القطاع    والي قسنطينة يفتح النار على سماسرة العقار    تنصيب مجلس التنسيق الاستراتيجي الجزائري - السعودي قريبا    مولودية الجزائر على بعد خطوة من اللقب والكناري في الوصافة    5 جزائريين في مونديال أمريكا للأندية    دعم الإعلام الوطني في تصديه لمحاولات نهب الموروث الثقافي    "أروقاس" تستقطب اهتمام الجمهور الياباني    "العالم الجميل" بمسرح "مجوبي"    حماد يهنئ مريجة على مواصلة مسيرته في الاتحاد الدولي للجيدو    الجزائر تنضم قريبا لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا    وصول أول رحلة للحجّاج العائدين إلى مطار وهران    تحيين 12 ألف بطاقة "شفاء" منذ بدء العملية    بوغالي يؤكد التزام الدولة بحماية الطفولة من الاستغلال    منح وثائق التوطين البنكي ل230 مستورد للمعدات والتجهيزات    وزارة الصحة تُقيّم تحديات استئصال شلل الأطفال بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية    اختبار مفيد رغم الخسارة    المصادقة على مخطط العمل الوطني الخاص بموسم الاصطياف 2025    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني تشرع في دراسته هذا الإثنين
نشر في النصر يوم 22 - 03 - 2013


تعديلات جذرية منتظرة على مشروع قانون المحاماة
تشرع اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني الاثنين المقبل في دراسة مشروع قانون تنظيم المحاماة، بعد اتفاق نقابات المحامين ووزارة العدل على إدخال تغييرات على بعض أحكامه. و ينتظر أن تدرج هذه التعديلات التي جهزتها الحكومة في التقرير التمهيدي للقانون.
و يضم جدول أعمال اللجنة الاستماع إلى ممثل الحكومة، ثم إلى المنظمات الجهوية والنقيب الوطني مصطفى النور، إلى جانب خبراء، قبل الشروع في التعديلات.
و تحظى التعديلات التي أدخلتها لجنة مشتركة ضمت ممثلي الوزارة و الاتحاد الوطني لنقابات المحامين، بدعم قطاع هام من أصحاب الجبة السوداء، الذين كانوا ضغطوا في وقت سابق لأجل إسقاط النص الحالي.
وشهدت الجزائر عامي 2011 و 2012 مظاهرات واحتجاجات على القانون منها تجمعات في المجالس القضائية وأمام المجلس الشعبي الوطني بمناسبة عرض المشروع المرة الأولى للمناقشة.
و تتضمن التعديلات المقرر إضافتها للنص على المشروع الذي سلم للنواب، إعادة النظر في أحكام المواد 9، 24 و 124 والخاصة بالعقوبات التي يواجهها المحامي و تحديد عهدات النقباء و التدرج في المرافعة أمام المحاكم.
و ضبط القانون الجديد الذي تأجلت مناقشته عدة سنوات بسبب الخلافات بين الوصاية والنقابات الإطار العام لممارسة المهنة، وأخضع عملية الالتحاق بمدرسة التكوين في المحاماة للمسابقة، كما منع المحامين الذين يشغلون مهام تشريعية وطنية أو على مستوى المجالس المحلية من ممارسة المهنة خلال فترة انتخابهم.
المشروع الذي جاء في 133 مادة مقابل 120 في النص الحالي، كرس الأحكام التمهيدية المنصوص عليها في النص المعمول به حاليا باعتبار المحاماة مهنة "حرة ومستقلة تعمل على حماية وحفظ حقوق الدفاع وتساهم في تحقيق العدالة واحترام مبدأ سيادة القانون وضمان تمثيل الأطراف ومساعدتهم والدفاع عنهم". و تشير المادة الرابعة منه إلى أن المحامي هو من يقوم بتمثيل ''الأطراف ومساعدتهم ويتولى الدفاع عنهم ويقدم لهم كذلك النصائح والاستشارات القانونية''.
ويأخذ النص الجديد بالتغييرات في مجال التشريع ،ومنها إدخال نظام المساعدة القضائية، و يلزم المحامين بأداء مهام المساعدة القضائية ولا يحق للمحامي المعين من طرف النقيب أو مندوبه في هذا الإطار (المساعدة القضائية) الامتناع عن تقديم مساعدته، وفي حال حدث ذلك فإنه يتوجب عليه تقديم مبررات مقنعة، وفي حال تم رفض تلك المبررات وواصل المحامي من جهته رفض أداء مهامه يتم إحالته على المجلس التأديبي الذي بإمكانه بموجب المادة 118 من المشروع أن يصدر عقوبة تتراوح بين التوبيخ والشطب النهائي من جدول منظمة المحامين.
كما يلزم المشروع الجديد حسب ما تنص عليه المادة 13 منه ب''الحفاظ على سرية التحقيق تحت طائلة المتابعة الجزائية''.وأدخل مشروع القانون الجديد إجراءات جديدة تهدف إلى ضمان الشفافية في كل العمليات المالية التي يقوم بها المحامي لصالح موكله وعليه فإن المادة 18 تلزم المحامي ''الذي يقوم بعمليات مالية لصالح زبائنه فتح حساب مصرفي مخصص حصريا لتلك العمليات، وعليه ان يودع فيه جميع المبالغ المتعلقة بها''.
ويمنح المشروع للمحامي حقوقا أهمها حرمة مكتبه، حيث تنص المادة 21 على منع كل تفتيش أو إجراء حجز للأغراض الموجودة في مكتب المحامي باستثناء في حال صدور قرار من القاضي المختص، لكن شريطة أن يكون ذلك بحضور النقيب أو مندوبه أو بعد إخطارهما قانونا.
ومنح القانون حماية اكبر للمحامي حيث تشير المادة 25 الى انه ''تطبق على إهابة محام أثناء ممارسته لمهامه العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات المتعلقة بإهانة قاض''.
ويحدد المشروع حالات التنافي لممارس مهنة المحاماة حيث
لا يحق للمحامي، بموجب المادة 26، "ممارسة أية وظيفة إدارية أو قضائية أو تسيير إدارة شركة أو مؤسسة سواء كانت تابعة للقطاع العام أو الخاص،كما لا يحق له ممارسة أي نشاط تجاري أو صناعي وعلى كل عمل تنتج عنه علاقة تبعية".كما لا يحق للمحامي عضو البرلمان أو رئيس مجلس محلي سواء بلدي أو ولائي ممارسة مهنته خلال العهدة الانتخابية.
ووضع القانون الجديد شروطا لالتحاق بمهنة المحاماة ، حيث يكون الالتحاق عن طريق إجراء مسابقة وليس بالتسجيل التلقائي كما هو معمول به في السابق، ويلتحق الفائزون في المسابقة بالمدرسة الوطنية للمحاماة، وتم بموجب المشروع الجديد تمديد فترة التربص من سنة الى سنتين. وتتم التسجيلات للمشاركة في المسابقات على مستوى منظمات المحامين.وأكدت وزارة العدل في مشروعها على أن النص الجديد ينخرط في إطار الإصلاحات التي شرع فيها، وللتكيف مع التطور الحاصل للمهنة على المستوى الدولي و التكامل مع التغييرات التي تمت على مستوى قانون الإجراءات المدنية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.