رئيس مجلس الأمة يمثل الجزائر في احتفالات استقلال أنغولا    الجزائر والبرازيل تتفقان على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي    المسيلة تحتضن المؤتمر الدولي الأول حول الذكاء الاصطناعي في الإعلام الرياضي    الجزائر تعزز دعم الحرفيين وتمويل مشاريع الصناعة التقليدية    المؤرخ بنجامين ستورا يدعو فرنسا للاعتراف بجرائمها الاستعمارية في الجزائر    رؤساء دول يهنئون الرئيس تبون بمناسبة الذكرى ال71 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة    وزير الصحة يشرف من البليدة على الانطلاق الرسمي لحملة "نوفمبر الأزرق" للكشف المبكر عن سرطان البروستات    وزير الشؤون الدينية بلمهدي يشارك في اللقاء نصف السنوي لرؤساء مكاتب شؤون الحجاج بالسعودية    البروفيسور رشيد بلحاج يدعو إلى إصلاح شامل للمنظومة الصحية وتكامل أكبر بين القطاعين العام والخاص    البرلمان العربي يؤكد أهمية تحقيق التوازن بين التطور التقني في مجال الذكاء الاصطناعي وبين صون المبادئ القانونية والقيم الإنسانية    افتتاح مهرجان "في الصحراء" السينمائي في طبعته الرابعة بمدريد    الطبعة الرابعة لنصف مراطون "الزعاطشة" ببسكرة    باماكو تحصر أنفاسها المتقطعة وهي على بُعد أيام من السقوط    دراسة ملف إنتاج الكهرباء والتحضير للصائفة لقادمة 2026    مشروع جمعوي لإدماج الشباب في ترقية الموروث الثقافي بالشلف    أمطار غزيرة على عدة ولايات تصل 70 ملم    بعيدا عن هموم مهنة المتاعب..!؟    بن دودة تشرف على اختتام صالون الدولي للكتاب بتتويج الفائزين بجائزة "كتابي الأول" وتكريم شخصيات والمشاركة في انطلاق "قافلة المعرفة    استذكار وتكريم نخبة من الأدباء والإعلاميين والناشرين الراحلين    مدير(اليافسي) يشرف على اجتماع عمليات التدقيق في المنصات    ندوة دولية تسلط الضوء على الانتهاكات المغربية في الصحراء الغربية    تخفيف المحتوى الدراسي وتقييم شامل للمنهاج    امتيازات بالجملة للشباب حامل بطاقة المتطوع    وضع حدّ لشبكة إجرامية تقوم بالنصب في بيع المركبات بالتقسيط    رهان على التسويق الرقمي والحماية من التقليد.. 3 محاور أساسية للنهوض بالصناعات التقليدية بالجزائر    الجامعة أصبحت رمزا لتحول الأفكار وقاطرة للتنمية    السودان : "الدعم السريع" حرقت مئات الجثث في الفاشر    الاستثمارات الضخمة تقوي أسس الاقتصاد الوطني    هذه أهم مقترحات التعديل على مشروع قانون المالية    وزير العدل يشارك في الدورة ال41 لمجلس وزراء العدل العرب    الاحتلال يخرق جوهر الاتفاق وأساس وقف إطلاق النار    مشروع قانون المالية 2026:تكريس الطابع الاجتماعي للدولة ودعم النمو الاقتصادي    إعداد دفاتر شروط مشاريع متحف وتمثال الأمير والقرية العلمية    لا حل دون إشراك الشعب الصحراوي    وهران..مناقشة آخر المستجدات في مجال الطب الداخلي    ستّة ملايين زائر لصالون الجزائر للكتاب    الجزائر ستظلّ قويّة وآمنة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    نحو سياسة عربية مختلفة    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    بوقرّة يستدعي سليماني وبودبّوز    مازا في التشكيلة المثالية    استفتاء تقرير المصير حق قانوني للصحراويين    جلاوي يستقبل سيناتورين    شروط جديدة لتجارب تكافؤ الأدوية    لا وصف للمضادات الحيوية إلا للضرورة القصوى    منصب جديد لمازة يقدم حلولا فنية لبيتكوفيتش    مدرب مرسيليا الفرنسي يتأسف لغياب غويري    عبدلي يرفض التجديد مع أونجي والوجهة ألمانية    ضعت مع الشعر وأنا شاعر حتى في حياتي اليومية    الرسومات تخفّف من شدّة الكلمات    الشرطة تستقبل 1795 مكالمة خلال شهر    حين تتحدث الدُّور عن فكر يتجدّد وإبداع لا يشيخ    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    تيطراوي بن قارة لأوّل مرّة.. وبن ناصر يعود    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور المرسوم المحدد للمبلغ وكيفيات دفع المقابل المالي المرتبط برخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي

تضمن العدد الأخير للجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي المؤرخ في 11 أغسطس 2016 المحدد للمبلغ وكيفيات دفع المقابل المالي المرتبط برخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي.
وطبقا لأحكام المرسوم يمثل المقابل المالي المبلغ المستحق للخزينة العمومية, بعنوان رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساري المفعول.
ويطبق المقابل المالي على كل مستفيد من رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي تبث عبر الأقمار الصناعية والهرتز الأرضي والكابل, سواء كان البث مفتوحا أو عبر وسيلة تشفير, طبقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول, وكذا أحكام هذا المرسوم.
وعليه يتشكل مبلغ المقابل المالي من جزء جزافي ثابت, يدفع مرة واحدة عند تسليم رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي, ويدعى في صلب النص "الجزء الثاني"ومن جزء متغير سنوي, يدفع ابتداء من السنة الثانية من ممارسة خدمة الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي, موضوع الرخصة, ويدعى في صلب النص "الجزء المتغير".
وحدد المرسوم مبلغ الجزء الثابت الذي يدفعه المستفيد من رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي بمائة مليون دينار (100.000.000 دج) بالنسبة لرخصة إنشاء خدمة بث تلفزي, وثلاثون مليون دينار (30.000.000 دج) بالنسبة لرخصة إنشاء خدمة بث إذاعي.
كما يحدد مبلغ الجزء المتغير الذي يدفعه المستفيد من رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي باثنين ونصف بالمائة (2,5 %) من رقم الأعمال خارج الرسوم المحقق خلال نشاط السنة المنصرمة لخدمة الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي, المصادق عليه من قبل محافظ حسابات.
أما في ما يتعلق بكيفيات دفع المقابل المالي فتنص المادة 7 من المرسوم على أنه يدفع الجزء الثابت في غضون الثمانية (8) أيام التي تلي إمضاء المرسوم المتضمن رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي.
ويتم دفع مبلغ الجزء الثابت بواسطة صك بنكي مصدق عليه لأمر الخزينة العمومية يسلم إلى رئيس سلطة ضبط السمعي البصري وفي حالة عدم تسليم الصك المذكور أعلاه, يتم الشروع في إجراء إلغاء المرسوم المتضمن رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي بقوة القانون, بناء على تقرير معلل من رئيس سلطة ضبط السمعي البصري.
و يدفع مبلغ الجزء المتغير طيلة مدة صلاحية رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي و يدفع مبلغ الجزء المتغير سنويا في أجل أقصاه 30 يونيو من السنة الموالية كما يدفع المستفيد من رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي مبلغ الجزء المتغير بالدينار الجزائري بواسطة صك بنكي مصدق عليه لفائدة الخزينة العمومية.
و تحدد كيفيات تطبيق هذه الأحكام عند الحاجة, بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالاتصال والوزير المكلف بالمالية.
وتوضح المادة 13 على أنه لا يترتب على تجديد رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي دفع مبلغ الجزء الثابت و في حالة تجديد رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي, يبقى مبلغ الجزء المتغير مستحقا إلى غاية انتهاء مدة صلاحية الرخصة.
أما في حالة سحب رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي من المستفيد تطبيقا لأحكام القانون المؤرخ في 24 فبراير 2014 يكون مبلغ الجزء الثابت من المقابل المالي غير قابل للتعويض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.