ندوة دولية حول "إرساء مراكز الامتياز في التكوين المهني"    فاعل محوري في صياغة الرؤية الإفريقية للأمن الجماعي    نفط: خام برنت عند 92ر58 دولار للبرميل    يوقع مرسوم إنشاء فريق عمل لتنفيذ مذكرة تفاهم ثنائية    أمطار مرتقبة في عدة ولايات من البلاد    تيسير عملية اقتناء حافلات جديدة للنقل    إلى مدى ديمقراطية التعليم حق متأصل!.. ؟    ضرورة إيداع طلبات منح التقاعد عن بُعد مطلع 2026    تجاوز قيمة الصادرات 4 مليارات دولار خلال الأشهر 10 الأخيرة    بالأغلبية.. كمال مولى على رأس "الكريا" لعهدة جديدة    الوزير الأول يستلم رسالة الرئيس التشادي للرئيس تبون    شبيبة القبائل توقع عقد شراكة مع مستثمر جديد    كأس الجزائر المدرسية:المرحلة النهائية ستتواصل إلى غاية يوم السبت    لا تراجع عن صرف منحة السفر    الكيان الصهيوني يستفيد من نظام عالمي لا يعترف إلا بالقوة    كرة القدم / الرابطة الثانية /الجولة ال13 : مواجهات حاسمة على مستوى الصدارة وتنافس كبير في ذيل الترتيب    تحقيقات واسعة حول عمليات استيراد وتوزيع العجلات    الجزائر تؤكد دعمها للصومال وجهود إحلال السلام    دعوة ملحة لإعادة إعمار غزّة    مصادرة حلويات فاسدة    ملتقى دولي طبي جراحي يومي 20 و21 ديسمبر    توقيع اتفاقية شراكة مع اتحاد إذاعات الدول العربية    محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإسلام    فتاوى : الواجب في تعلم القرآن وتعليم تجويده    إنه العلي ..عالم الغيب والشهادة    الاحتلال ارتكب 813 خرقا لسريان اتفاق وقف النار : قصف إسرائيلي متفرق وتوغل محدود شرق دير البلح    اليوم العالمي لمناهضة الاحتلال:دعوة بباريس لتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير    فنزويلا ترفض تهديدات ترامب وتؤكد سيادتها على ثرواتها    تعزيز التعاون الجزائري–الإيطالي في مجال التكوين العملياتي للحماية المدنية    انطلاق الطبعة الأولى للمهرجان الثقافي الدولي لموسيقى الجنوب بتمنراست    تفكيك 32 شبكة إجرامية في النصب الإلكتروني وتوقيف 197 متورطًا    تاشريفت يبرز الدور المحوري للمجاهد بن بلة    الخضر يشرعون في التحضيرات    من يحرس مرمى الخضر ؟    كوريا: الجزائر شريك استراتيجي    قرار أممي لفائدة فلسطين    واقعية ترامب    كيفيات جديدة للتسديد بالدينار    مؤهلات معتبرة تجعل الأغواط قطبا اقتصاديا واعدا    لا تساقط ولا تقادم للجرائم الماسة بكرامة الشعوب    الجامعات الحدودية نموذج للتكامل ومحرك للتنمية    تعزيز دور البحث العلمي والابتكار كقاطرة للتنمية    منصة لاكتشاف تجارب سينمائية شابة    "رُقْية" يدخل قاعات السينما ابتداء من 22 ديسمبر    بودربلة في مهمة تعبيد الطريق نحو أولمبياد ميلانو    العناصر الوطنية في تربص إعدادي ببجاية    كأس إفريقيا فرصة إيلان قبال للانتقال إلى نادٍ كبير    اتفاقية شراكة بين قناة "AL24News" واتحاد إذاعات الدول العربية لتعزيز التعاون الإعلامي    الجزائر تفوز بمنصب مدير المركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج لاتحاد إذاعات الدول العربية    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    تتويج صرخة صمت    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانوني ضباط الاحتياط والمستخدمين العسكريين على طاولة البرلمان قريبا
نشر في الشعب يوم 19 - 06 - 2016

يعرض على المجلس الشعبي الوطني في الأيام المقبلة، يتعلق الأمر بمشروع قانونين للمناقشة والإثراء والمصادقة، مشروع القانون الأساسي لضباط الاحتياط والقانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، لتحديد وتوضيح الأمور المتعلقة بواجب التحفظ.
يكرس مشروع القانون المعدل للقانون الأساس لضباط الاحتياط واجب التحفظ والالتزام به طيلة مدة إنهاء خدمة الضباط العاملين، المدمجين في الاحتياط، مع ضمان ممارسة الحقوق والحريات التي تكفلها قوانين الجمهورية.
تنص المادة 2 من مشروع القانون الأول، على تتميم الأمر رقم 76-112 بمادتين جديدتين، تنصان على “إلزام الضباط العاملين المحالين على الاحتياط، بواجب الاحتراس والتحفظ بعد إنهاء خدمتهم وتعريض من يخلّ بذلك، إلى سحب وسام الشرف، رفع شكوى ضده لدى الجهات القضائية المختصة وكذا التنزيل في الرتبة في حال الإخلال بشكل خطير بواجب الاحتراس والتحفظ”.
وقد جاء في نص المشروع، إدراج مادتين تنص إحداهما (15 مكرر) على أنه “يمارس العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة، في صفوف الجيش والمحال على الاحتياط، بكل حرية الحقوق والحريات، التي تكفلها له قوانين الجمهورية، إلا أنه يبقى ملزما بواجب “الاحتراس والتحفظ”.
غير أن الإخلال بهذا الواجب، من شأنه المساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة وبالتالي يشكل “إهانة وقذفا”، مما يمكن السلطات العمومية باتخاذ قرار سحب وسام الشرف، وكذا رفع شكوى لدى الجهات القضائية المختصة طبقا للأحكام القانونية سارية المفعول.
أما المادة 15 مكرر 2، فتنص على أنه “يتعرّض العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش، والمحال على الاحتياط، الذي يخل بشكل خطير بواجب الاحتراس والتحفظ إلى التنزيل في “الرتبة”، غير أن هذا الإجراء، لن يكون له أثر على الحقوق الممنوحة للمعنيين بالتقاعد.
كما اقترحت هذه التعديلات في نص المادة 3، تعويض عبارة “ضابط الجيش العامل” بعبارة “ضابط عامل”، فيما تم اقتراح تعويض عبارة “ضابط الاحتياط” بعبارة “ضابط أحيل على الاحتياط” في نص المادة 4.
وبالنسبة لمشروع القانون الثاني المتضمن للقانون الأساسي للمستخدمين العسكريين، فإنه يشدد على واجب التحفّظ الذي يتعين على العسكريين التحلي به عقب التوقف النهائي عن الخدمة.
وقد جاء مشروع القانون المتمم للأمر رقم 06-02 المؤرخ في 28 فيفري 2006 والمتضمن للقانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، من أجل “سد الفراغ القانوني المسجل وتفادي اللجوء كل مرة إلى فرض «العقوبة»، بحيث يقترح “مراجعة القواعد التشريعية سارية المفعول التي تؤطر واجب التحفظ”.
ويتعلق الأمر بتتمة المادة 24 من الأمر ساري المفعول، التي تلزم العسكري بعد التوقف النهائي عن الخدمة، “أن يظل ملزما بواجب التحفظ” وأي إخلال بهذا الواجب الذي من شأنه “المساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة” أن يكون محلا لعديد الإجراءات.
كما يؤكد على أن واجب التحفظ، الذي حدد “بشكل واضح”، في النص المتضمن القانون الأساسي للمستخدمين العسكريين، إذ يمثل بالنسبة لهم “مرجعا حقيقيا للسلوكات الأخلاقية، التي يتعين عليهم التحلي بها طيلة مسارهم المهني”.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.