تخرج 7 دفعات جديدة من المدرسة العليا لسلاح المدرعات بباتنة    محروقات: إعلان النتائج الأولية لمناقصة "ألجيريا بيد راوند    الجزائر تحيي اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف بتنظيم أنشطة عبر مختلف الولايات    إنجاز وثائقي حول عودة أحفاد الجزائريين المنفيين إلى كاليدونيا الجديدة: مراد يستقبل المخرج السعيد عولمي    سوناطراك: المصادقة على الحصيلة السنوية والمالية ل2024 خلال الجمعية العامة العادية    الجيش الإيراني: قصف مبنى التلفزيون هو إعلان حرب على التدفق الصحيح للمعلومات والتنوير    استمرار منع الاحتلال الصهيوني إدخال الوقود إلى غزة يهدد بوقف تام للعمليات الإنسانية    مديرية الاتصال تكذب خبر إجراء رئيس الجمهورية لقاء إعلامي مع صحف أجنبية    العيد ربيقة : إحياء ذكرى المعارك التاريخية تذكير بتضحيات الشهداء والمجاهدين    مرتبة ثانية لسجاتي    الفاف تحدّد شروط الصعود والنزول    وزير العدل : جزائر الشهداء ستدحر كل المكائد    بقائي: المواجهة ستستمر بقوة    صواريخ طهران تحرق تل أبيب    إطلاق موجة جديدة من الهجمات الصاروخية    العدوان الإسرائيلي على إيران.. واللعب بالنار –ج1-    تخفيض سن التقاعد لعمال التربية يأتي "تجسيدا لالتزام رئيس الجمهورية    منع إدخال الهاتف النقال أو أي جهاز اتصال الكتروني    المصادقة على القانون المتعلق بالتعبئة العامة    وزارة التضامن الوطني تنظم احتفالية بحديقة الحامة    حوادث الطرقات : وفاة 14 شخصا و إصابة 225 آخرين    قانون التعبئة" يكسب بلادنا القوة والمناعة والصرامة الاستراتيجية    أسعار النفط إلى 75.93 دولار للبرميل    احياء التظاهرات المرتبطة بالثورة التحريرية المجيدة    السيادة الغذائية خط أحمر ولا مكان لهواة الفلكلور    الجزائر تطالب مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته    مصاعد هوائية جديدة لتخفيف الازدحام بالعاصمة    تكثيف الجهود لتمتين الجبهة الداخلية    رفع طاقة إنتاج "الذهبية" إلى 50 ألف وحدة يوميا    الحماية الاجتماعية مبدأ مكفول قانونا لكل جزائري    الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار: مجمع حكمة الاردني يستعرض تقدم مشاريعه في الجزائر    مشروع استثماري تركي في الطاقات المتجدّدة بسعيدة    " يونيسف" تثمّن دور الهلال الأحمر الجزائري    "الخردة" وجهة "المنقبين" عن القطع الأصيلة    رهان على الرقمنة لتتبُّع المفقودين    أسطورة الريال قائد بالفطرة    فتح المساجد ودور الشباب والمكتبات لاستقبال ممتحني البكالوريا    حاج موسى يثير أزمة بسبب قميص أيندهوفن    على الكاتب المساهمة في بناء الوطن    تنافس 7 عروض على "العنقود الذهبي"    بن ناصر لن يلعب في قطر ويعالج في مستشفى "أسبيتار"    إقبال كبير على شواطئ سكيكدة    السيد سايحي يلتقي بوزيري الفلاحة والبيئة التونسيين    كأس إفريقيا سيدات : المنتخب الجزائري يشرع في تربص تحضيري بوهران    نهائي كأس الجزائر لكرة السلة -2025/ رجال:اتحاد الجزائر، حامل الكأس، في مواجهة نادي سطاوالي، بطل الموسم    البطولة الوطنية للجيدو ما بين مصالح الشرطة: انطلاق منافسات الطبعة ال14 بوهران    المهرجان الوطني للمسرح الفكاهي : تنافس 7 مسرحيات على "العنقود الذهبي"    المجلس الأعلى للشباب : قافلة وطنية للمحافظة على التنوع البيولوجي تحط رحالها بإيليزي    إطلاق مشروع تعميم العنونة الجغرافية بورقلة: خطوة استراتيجية نحو تنمية محلية مستدامة    لماذا تتضاعف أسباب الهم والغم هذه الأيام؟    طوابع بريدية جديدة    حملة وطنية لتلقيح الأطفال دون السادسة    أدعو إلى التجديد والإبداع في الفن مثلما فعل العنقا    الوقاية من الأمراض المتنقلة أمر بالغ الأهمية    بشارات ربانية عظيمة    "واللَّه يعصمك من الناس"    كيف يقضي المريض الصلوات الكثيرة الفائتة؟    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الدستوري يدق آخر مسمار في نعش صلاحيات الإدارة في العملية الانتخابية
نشر في البلاد أون لاين يوم 16 - 09 - 2019

البلاد.نت- حكيمة ذهبي- سحب المجلس الدستوري، الصلاحيات التي يمنحها الدستور للوزير الأول والإدارة بشكل عام، في العملية الانتخابية، وذلك لدى إصداره قرار مطابقة القانون المتعلق بالسلطة الوطنية للانتخابات، الذي صدرا في الجريدة الرسمية اليوم.
وقال المجلس الدستوري، في تقريره عقب إخطاره من قبل رئيس الدولة بخصوص مراقبة القانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، إن النص جاء مطابقا للدستور، فيما سجل ثلاث ملاحظات على النص المعروض عليه للمطابقة، تتعلق بالشكل.
وجاء في الملاحظة الأولى، إسقاط الصلاحيات التي تضمنها المادة 143 من الدستور للوزير الأول، والتي تقول إن: "يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود للوزير الأول"، واعتبر المجلس الدستوري، أن المواضيع التي يتناولها القانون العضوي موضوع الإخطار لا تندرج ضمن المجال التنظيمي الذي يعود للوزير الأول، وبالتالي فإن الفقرة 2 من المادة 143 من الدستور لا تعد سندا دستوريا للقانون موضوع الإخطار.
بالنسبة للملاحظة الثانية، سجلت الهيئة الدستورية، سهو المشرع عن ذكر أن المادة 193 من الدستور تعد سندا أساسي للقانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية للانتخابات، وتلزم هذه المادة السلطات العمومية المكلفة بتنظيم الانتخابات بإحاطتها بالشفافية والحياد.
أما الإخطار الثالث فيتعلق بسهو المشرع وإسقاطه مهام المجلس الدستوري من العملية الانتخابية، والتي تضمنها الفقرتان 2 و3 من المادة 182 من الدستور، والمتعلقة بصحة عملية الاستفتاء وانتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية، والإعلان عن نتائج الانتخابات، وكذا صلاحيات النظر في الطعون التي يتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والإعلان عن النتائج النهائية، معتبرا أن إسقاط هتين الفقرتين يعد سهوا وجب تداركه.
بالنسبة للمضمون سجل المجلس الدستوري، ملاحظة واحدة تتعلق بالمادة 11 من القانون العضوي موضوع الإخطار، والتي تنص على تدخل السلطة المستقلة تلقائيا في حالة خرق أحكام هذا القانون العضوي وكذا قانون الانتخابات، معتبرا أن القانون بموجب المادة 49 منه، خول كل صلاحيات السلطات الإدارية العمومية في مجال تحضير وتنظيم الانتخابات إلى السلطة المستقلة، فإنه لا ينبغي حصر مجال تدخلها في حالة خرق هذين القانونين فقط، وإنما كل النصوص التنظيمية ذات الصلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.