مدير(اليافسي) يشرف على اجتماع عمليات التدقيق في المنصات    باماكو تحصر أنفاسها المتقطعة وهي على بُعد أيام من السقوط    دراسة ملف إنتاج الكهرباء والتحضير للصائفة لقادمة 2026    ندوة دولية تسلط الضوء على الانتهاكات المغربية في الصحراء الغربية    البرلمان العربي يؤكد أهمية تحقيق التوازن بين التطور التقني في مجال الذكاء الاصطناعي وبين صون المبادئ القانونية والقيم الإنسانية    افتتاح مهرجان "في الصحراء" السينمائي في طبعته الرابعة بمدريد    الطبعة الرابعة لنصف مراطون "الزعاطشة" ببسكرة    مشروع جمعوي لإدماج الشباب في ترقية الموروث الثقافي بالشلف    أمطار غزيرة على عدة ولايات تصل 70 ملم    بعيدا عن هموم مهنة المتاعب..!؟    بن دودة تشرف على اختتام صالون الدولي للكتاب بتتويج الفائزين بجائزة "كتابي الأول" وتكريم شخصيات والمشاركة في انطلاق "قافلة المعرفة    استذكار وتكريم نخبة من الأدباء والإعلاميين والناشرين الراحلين    الجزائر تستكمل استقلالها بالتنمية والبناء تحت قيادتكم    السودان : "الدعم السريع" حرقت مئات الجثث في الفاشر    الاستثمارات الضخمة تقوي أسس الاقتصاد الوطني    هذه أهم مقترحات التعديل على مشروع قانون المالية    مع نهاية 2026..توقع انتاج 800 طن من سمك البلطي الأحمر    وضع حدّ لشبكة إجرامية تقوم بالنصب في بيع المركبات بالتقسيط    رهان على التسويق الرقمي والحماية من التقليد.. 3 محاور أساسية للنهوض بالصناعات التقليدية بالجزائر    البليدة.. تحويل ثلاث مفارغ عمومية إلى حدائق    امتيازات بالجملة للشباب حامل بطاقة المتطوع    تخفيف المحتوى الدراسي وتقييم شامل للمنهاج    الجامعة أصبحت رمزا لتحول الأفكار وقاطرة للتنمية    قسنطينة..أزيد من 1300 طالب جديد مؤمن اجتماعيا    إعداد دفاتر شروط مشاريع متحف وتمثال الأمير والقرية العلمية    لا حل دون إشراك الشعب الصحراوي    الاحتلال يخرق جوهر الاتفاق وأساس وقف إطلاق النار    مشروع قانون المالية 2026:تكريس الطابع الاجتماعي للدولة ودعم النمو الاقتصادي    لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني:إدراج عدة تعديلات على مشروع قانون المالية 2026    وهران..مناقشة آخر المستجدات في مجال الطب الداخلي    نتائج إيجابية بولاية البليدة    ستّة ملايين زائر لصالون الجزائر للكتاب    الجزائر ستظلّ قويّة وآمنة    قوجيل يدعو إلى التمسك بقيم نوفمبر    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    نحو سياسة عربية مختلفة    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    مشاريع قيد الانجاز تعكس صورة الجزائر    بسكرة : حجز 5600 مؤثر عقلي نوع بريقابالين    بوقرّة يستدعي سليماني وبودبّوز    مازا في التشكيلة المثالية    استفتاء تقرير المصير حق قانوني للصحراويين    جلاوي يستقبل سيناتورين    لا نمانع وجود قوات دولية على حدود غزة    شروط جديدة لتجارب تكافؤ الأدوية    لا وصف للمضادات الحيوية إلا للضرورة القصوى    ضعت مع الشعر وأنا شاعر حتى في حياتي اليومية    مدرب مرسيليا الفرنسي يتأسف لغياب غويري    عبدلي يرفض التجديد مع أونجي والوجهة ألمانية    منصب جديد لمازة يقدم حلولا فنية لبيتكوفيتش    الرسومات تخفّف من شدّة الكلمات    حين تتحدث الدُّور عن فكر يتجدّد وإبداع لا يشيخ    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    صيدال يعتزم إنجاز وحدات انتاجية    تيطراوي بن قارة لأوّل مرّة.. وبن ناصر يعود    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الدستوري يدق آخر مسمار في نعش صلاحيات الإدارة في العملية الانتخابية
نشر في البلاد أون لاين يوم 16 - 09 - 2019

البلاد.نت- حكيمة ذهبي- سحب المجلس الدستوري، الصلاحيات التي يمنحها الدستور للوزير الأول والإدارة بشكل عام، في العملية الانتخابية، وذلك لدى إصداره قرار مطابقة القانون المتعلق بالسلطة الوطنية للانتخابات، الذي صدرا في الجريدة الرسمية اليوم.
وقال المجلس الدستوري، في تقريره عقب إخطاره من قبل رئيس الدولة بخصوص مراقبة القانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، إن النص جاء مطابقا للدستور، فيما سجل ثلاث ملاحظات على النص المعروض عليه للمطابقة، تتعلق بالشكل.
وجاء في الملاحظة الأولى، إسقاط الصلاحيات التي تضمنها المادة 143 من الدستور للوزير الأول، والتي تقول إن: "يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود للوزير الأول"، واعتبر المجلس الدستوري، أن المواضيع التي يتناولها القانون العضوي موضوع الإخطار لا تندرج ضمن المجال التنظيمي الذي يعود للوزير الأول، وبالتالي فإن الفقرة 2 من المادة 143 من الدستور لا تعد سندا دستوريا للقانون موضوع الإخطار.
بالنسبة للملاحظة الثانية، سجلت الهيئة الدستورية، سهو المشرع عن ذكر أن المادة 193 من الدستور تعد سندا أساسي للقانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية للانتخابات، وتلزم هذه المادة السلطات العمومية المكلفة بتنظيم الانتخابات بإحاطتها بالشفافية والحياد.
أما الإخطار الثالث فيتعلق بسهو المشرع وإسقاطه مهام المجلس الدستوري من العملية الانتخابية، والتي تضمنها الفقرتان 2 و3 من المادة 182 من الدستور، والمتعلقة بصحة عملية الاستفتاء وانتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية، والإعلان عن نتائج الانتخابات، وكذا صلاحيات النظر في الطعون التي يتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والإعلان عن النتائج النهائية، معتبرا أن إسقاط هتين الفقرتين يعد سهوا وجب تداركه.
بالنسبة للمضمون سجل المجلس الدستوري، ملاحظة واحدة تتعلق بالمادة 11 من القانون العضوي موضوع الإخطار، والتي تنص على تدخل السلطة المستقلة تلقائيا في حالة خرق أحكام هذا القانون العضوي وكذا قانون الانتخابات، معتبرا أن القانون بموجب المادة 49 منه، خول كل صلاحيات السلطات الإدارية العمومية في مجال تحضير وتنظيم الانتخابات إلى السلطة المستقلة، فإنه لا ينبغي حصر مجال تدخلها في حالة خرق هذين القانونين فقط، وإنما كل النصوص التنظيمية ذات الصلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.