الجزائر وضعت مكافحة الفساد ضمن أولويات سياساتها الوطنية    ضرورة تعزيز حضور خطاب ديني وطني معتدل و ملتزم    3كتّاب جزائريين ضمن القائمة الطويلة    الجزائر تؤكد التزامها بتعزيز جهود مكافحة الارهاب    عدل 3 .. هذه أسعار السكنات    نحو رفع سرعة الأنترنت بالجزائر    توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الشباب    البرلمان يتحرّك ل تجريم الاستعمار    بوغالي يُجدّد إدانة همجية الصهاينة    نساء المغرب في مواجهة آلة القمع المخزني    القدس في خطر مستمر..    اتحاد العاصمة يتأهّل    حفل ذا بيست .. اليوم    سعيود يعرض مشروع قانون المرور    ضبط أكثر من قنطار من الكيف مصدره المغرب    أمن المسيلة يوقف 51 شخصا    ناصري يستقبل سفير بلجيكا لدى الجزائر    بن طالب يتألق    عفو رئاسي عن باقي العقوبة للدكتور بلغيث    خنشلة : الشرطة تنظم عملية مداهمة بششار    التلفزيون الجزائري سينقل 17 مبارة لنهائيات للكان    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    قرار استراتيجي لدعم الاستقرار الاجتماعي    الرئيس تبون يتسلم رسالة من العاهل الأردني    تأطير التجارة الإلكترونية حماية للبيانات والمستهلك    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    الجزائر تؤكد الريادة قاريا    لسعد الدريدي يخلف روسمير سفيكو المستقيل    بدء عمليات البحث عن جثامين الشهداء المفقودين    حين تتكلّم الذاكرة..    تنصيب برلمان الطفل الجزائري الإثنين المقبل    منصة رقمية للمشاريع الاستثمارية قيد الإنجاز    غرس شجرتي "الأرقان" و"السيكويا" بجبل الوحش    نحو إنهاء كل مظاهر التشوه العمراني بالعاصمة    القبض على محترفي سرقة الهواتف    شراكات وطنية ودولية ورهان على المقاولاتية    حقّ تقرير مصير الصحراويين يتطلّب دعما دوليا عاجلا    "المحاربون" يشرعون في التحضير ل"كان 2025"    تتويج صرخة صمت    مجلس الوزراء يقر زيادات تتراوح بين 5 و10 بالمائة في معاشات التقاعد    الجزائر بذلت جهودا جبارة لترقية قيم العيش معا في سلام    جهود لحماية التنوع البيئي بالشريعة    المذكرات الورقية تنسحب من يوميات الأفراد    الملتقى الوطني الموسوم بعنوان الكتابة السردية النسائية الجزائرية (الوعي والتحول)    إطلاق منصة للتواصل بين المؤسسات    وفاة الفنان الموسيقار والملحن نوبلي فاضل    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    مغامرة انسانية عمادها البساطة والإبداع    هل إقالة المدير هي الحل؟    فتاوى : سجل في موقع مراهنات وأعطوه هدية    من أسماء الله الحسنى .. الحليم    اللعبان بركان وبولبينة ضمن قائمة"الخضر"في ال"كان"    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجهاز المقرر لعملية التصويت في الانتخابات التشريعية 10 ماي
نشر في النهار الجديد يوم 09 - 05 - 2012


ستوضع تحت تصرف الناخب يوم 10 ماي و هو تاريخ تنظيم الانتخابات التشريعية في مكتب التصويت "أظرفة غير شفافة و غير مدمغة و على نموذج موحد" قصد وضع ورقة التصويت فيها لكون التصويت شخصي و سري. و توضع أوراق التصويت لكل مترشح أو قائمة مترشحين في كل مكتب من مكاتب التصويت "حسب ترتيب تعده اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات عن طريق القرعة على المستوى المحلي" حسبما جاء في المادة 32. و أوضح المرسوم التنفيذي رقم 12/180 أن "أوراق التصويت التي توضع في متناول الناخبين تكون ذات نموذج و لون موحدين و يختلف شكلها حسب المقاعد المطلوب شغلها في الدائرة الانتخابية". و تنص المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 12/180 المؤرخ في 11 أفريل 2012 المحددة لنص أوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم 10 ماي 2012 و مميزاتها التقنية على أن "أوراق التصويت التي توضع في متناول الناخبين ذات نموذج و لون موحدين و يختلف شكلها حسب عدد المقاعد المطلوب شغلها في الدائرة الانتخابية". و من جهة أخرى توضح نفس المادة أن الوزير المكلف بالداخلية يحدد بقرار شكل أوراق التصويت و مميزاتها التقنية الأخرى. و تشير المادة 3 من نفس المرسوم إلى أن أوراق التصويت تتضمن "الدائرة الانتخابية المعنية" و "تسمية الحزب أو الأحزاب السياسية التي قدمت القائمة تحت رعايتها باللغة العربية و بالأحرف اللاتينية". و بالنسبة للمترشحين الأحرار ينبغي أن تتضمن أوراق التصويت عبارة "قائمة حرة" باللغة العربية و بالأحراف اللاتنية تتبع برقم تعريفي يمنح للقائمة حسب ترتيبها عند الإيداع (تاريخ و ساعة الإيداع بالضبط.كما تتضمن أوراق التصويت "ألقاب المترشحين الأساسيين و المستخلفين و اسماؤهم باللغة العربية و بالأحرف اللاتينية و كذا ترتيبهم في القائمة".و يشير القانون العضوي رقم 12/01 المتعلق بنظام الانتخابات في المادة 44 إلى أنه "يتناول الناخب بنفسه عند دخول القاعة و بعد إثبات هويته عن طريق تقديم أي وثيقة رسمية لهذا الغرض ظرفا و نسخة من ورقة أوراق التصويت و يتوجه مباشرة إلى المعزل حيث يضع ورقته في الظرف دون أن يغادر القاعة".و تضيف هذه المادة أن "الناخب يشهد رئيس مكتب التصويت على أنه لا يحمل سوى ظرفا واحدا و عندئذ يأذن له الرئيس بإدخال الظرف في الصندوق".و جاء في المادة 45 أنه "يؤذن لكل ناخب مصاب بعجز يمنعه من إدخال ورقته في الظرف و جعله في الصندوق بأن يستعين بشخص يختاره بنفسه".و تنص المادة 46 على أن "تصويت جميع الناخبين يثبت بوضع بصمة السبابة اليسرى بحبر لا يمحى على قائمة التوقيعات قبالة اسمهم و لقبهم و ذلك أمام أعضاء مكتب التصويت".و يعد ناخبا كل جزائري و جزائرية يبلغ من العمر ثماني عشرة (18) سنة كاملة يوم الاقتراع و كان متمتعا بحقوقه المدنية و السياسية و لم يوجد في إحدى حالات فقدان الأهلية المحددة في التشريع المعمول به تشير المادة 3 من القانون المذكور أعلاه. و يضيف هذا القانون أنه لا يسجل في القائمة الانتخابية كل من حكم عليه في جناية و كل من حكم عليه بعقوبة الحبس في الجنح التي يحكم فيها بالحرمان من ممارسة حق الانتخاب و كل من أشهر إفلاسه و لم يرد اعتباره و كل من سلك سلوكا أثناء الثورة التحريرية مضادا لمصالح الوطن و كذا المحجوز عليه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.