قطاع التضامن الوطني : منح 2200 رخصة لفتح مطاعم الرحمة    الهلال الأحمر الجزائري: توزيع أكثر من 200 ألف طرد غذائي وفتح أكثر من 400 مطعم للإفطار الصائمين    التحالف الوطني الجمهوري ينظم لقاء مع مناضلي الحزب    الدفاع عن القضايا العادلة وحق الشعوب في تقرير مصيرها.. بن مبارك يشيد بالحضور الفاعل للدبلوماسية الجزائرية    تضطلع بها المساجد والمدارس القرآنية والزوايا.. بلمهدي يبرز جهود ترقية صوت الكلمة الوسطية    مصطفى حيداوي :الشباب الجزائري أثبت قدرته على تمثيل بلاده بكفاءة    عبر القنوات الدبلوماسية..الجزائر تلغي الإتفاقية المتعلقة بالخدمات الجوية مع الإمارات    "بقصصه المخضرمة التي جمعت بين روحَي الماضي والحاضر، يطرح الكاتب قضايا مختلفة الشّكل والتّشكّل باختلاف حلقات الزّمن".    عجال يبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي    برلمانيان في اجتماع حول الذكاء الاصطناعي    غالي: تحديات متزايدة.. وغياب دور حاسم للمجتمع الدولي    مواجهات حاسمة في سباق البقاء    أمينة عامّة جديدة لاتحاد النساء    ملتقى دولي حول ثقافة المقاومة    الجزائر مستعدة لبناء محيط يقوم على الثقة و احترام الالتزامات    استلام 134 حافلة بميناء الجزائر    "اليقظة الاستراتيجية" في فضاء الإعلام "لم يعد خيارا أو بديل "    مبادرات الجزائر تعزز ثقافة الحوار بين الثقافات والأجيال    وزار ة الفلاحة تنظم حملة تشجير كبرى لغرس خمسة ملايين شجرة    إحباط محاولة تهريب أكثر من 117 كلغ من الكيف المعالج    المغرب نقطة عبور رئيسية لتهريب المخدرات نحو أوروبا    بين منطق القوة والهشاشة البنيوية ج4    دورة تكوينية لغوية للإعلاميين    ارتقاء بالخدمة الصحية ندعم كل المبادرات الرامية إلى تثمين مهامها    هذا جديد إجراءات الحج    مشاريع متعدّدة لدراسة وإنجاز وصيانة الطرق    التزام تام للجزائر بدفع العمل العربي المشترك    استعراض آفاق التعاون الطاقوي بين الجزائر ونيجيريا    إعادة النظر في التنظيم الإداري بالعاصمة    استخدام الذكاء الاصطناعي لرفع مستوى التكوين    مشروع مركز وطني كبير لأبحاث علم الفيروسات    الوفرة والتنوّع مضمونان بكميات كبيرة في رمضان    31 سرقة تطول قنوات الغاز النحاسية في 2025    انتهاك صارخ للقانون الدولي من نظام المخزن    فتح معبر رفح دون مساعدات لا يغير من الواقع    مستعدة لخوض أي اختبار للمشاركة في أولمبياد 2028    إدارة " الحمراوة" تقيل المدرب غاريدو    المخزن يستغل الكوارث الطبيعية لتهجير المواطنين    الجزائر أمام رهان التأهل إلى نهائيات "الكان"    بطولة الرابطة المحترفة: «النسر» السطايفي واتحاد خنشلة يواصلان التراجع    بعقد لثلاثة مواسم ونصف..اتحاد العاصمة يضم الدولي أشرف عبادة    الجولة 18 من الرابطة المحترفة الأولى: مواجهات قوية وحسابات متباينة في سباق الترتيب    سايحي: التكفل بمرضى الأمراض المستعصية داخل الوطن والتحويل إلى الخارج يبقى استثنائيا    الديوان الوطني للحج والعمرة يحدد 19 فبراير آخر أجل لاستكمال إجراءات الحج لموسم 1447ه/2026م    دار الأرقم بن أبي الأرقم.. البيت المباركة    المجازر تتجدّد في غزّة    مُنعرج حاسم لمولودية الجزائر وشبيبة القبائل    نحو ثقافة واقعية للتعايش بعيدا عن الاحتراب    ضبط وتوحيد المصطلحات محور يوم دراسي    الشروع في طبع مجموعة من الكتب بالإنجليزية    مليانة تستعيد إشعاعها الثقافي    تعزيزا للانفتاح الأكاديمي ودعما للنشر العلمي ذي البعد الدولي..الشروع في طبع مجموعة من الكتب الجامعية باللغة الإنجليزية    فارس غلام يُمتع بمعزوفات على القانون    استعادة لروح المدينة وتراثها    نحو بناء منظومة أخلاقية تتناسب مع تراثنا الديني والثقافي    التعامل مع الناس.. والأمل المفقود!    بوابة الاستعداد لرمضان..    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوزير لوح مهدد بالسجن 10 سنوات بموجب مادتين لمكافحة الفساد
نشر في النهار الجديد يوم 22 - 08 - 2019

علمت “النهار أونلاين” أن القاضي المستشار لدى المحكمة العليا، قد تابع الوزير الأسبق للعدل الطيب لوح، بموجب مادتين قانونيتين.
ووجه القاضي المستشار بالمحكمة العليا للوزير لوح 4 تهم ثقيلة، إثنان منها منصوص عليه في قانون الوقاية من الفساد.
وتلاحق الوزير لوح تهم إساءة استغلال الوظيفة، وإعاقة السير الحسن للعدالة والتحريض على التحيز والتحريض على التزوير في محررات رسمية.
ونص قانون الوقاية من الفساد في المادة 33 على كيفية توجيه تهمة إساءة استغلال الوظيفة والعقوبات المسلطة فيها.
وتعاقب المادة 33 بالحبس من سنتين إلى 10 سنوات كل موظف عمومي أساء استغلال وظائفه أو منصبه عمدا.
كما تسلط غرامة مالية من 200 ألف دينار إلى مليون دينار على كل من تثبت في حقه تلك التهمة.
وتشرح المادة أن هذه التهمة توجه لمن تعمد أداء عمل أو امتنع عن أداء عمل على نحو يخرق القوانين والتنظيمات.
كما تشترط هذه المادة أن يكون الخرق بغرض الحصول على منافع غير مستحقة للموظف العمومي أو لشخص أوكيان آخر.
وبالنسبة لتهمة إعاقة السير الحسن للعدالة، فإن المادة 44 من قانون الوقاية من الفساد تنص عليها وعلى العقوبات المسلطة فيها.
وتعاقب تلك المادة بالحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات، وبغرامة مالية من 50 ألف إلى 500 ألف دينار.
وتسلط هذه المادة على كل من عرقل سير التحريات أو حرّض على الإدلاء بشهادة زور أو منع الإدلاء بالشهادة أو تقديم الأدلة.
ويشمل هذا الخرق كل من استخدم القوة البدنية أو التهديد والترهيب أو الوعد بمزية غير مستحقة أو عرضها أو منحها.
وفي شق آخر، تتناول نفس المادة وجها آخر من أوجه الخرق، بحيث تنص على أنه يشمل كل من رفض عمدا ودون تبرير تزويد الهيئة بالوثائق والمعلومات المطلوبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.