التعديل الدستوري لسنة 2020 أسّس لمرحلة جديدة    إرهابي يسلّم نفسه وتوقيف 8 عناصر دعم    اجتماع تقني لرفع مستوى المبادلات التجارية    سايحي يؤكّد الحرص على حماية حقوق العمال    غلق مؤقت وجزئي لحركة المرور بالعاصمة    الخضر يبحثون عن الأداء والنتيجة    حرب شعواء ضدّ مروّجي الفيديوهات المخلّة بالحياء    تركيب 208 آلاف كاشف عن تسرّب للغاز    ميسي يكسر رقم رونالدو!    قويدري يلتقي السفير الأوغندي    العرابي: الشعب الصحراوي هو من سيقرّر مصيره    بن دودة: الجزائر شريك فاعل    بلمهدي يزور معرض الحج    الرئيس تبون يعفو عن بوعلام صنصال    توزيع جوائز مشروع "البحث عن السفراء الثقافيين الشباب الجزائريين الصينيين" بالجزائر العاصمة    إبراز ضرورة حماية المنتجات التقليدية وطرق تسويقها وطنيا ودوليا    إصابة 32 شخص بجروح متفاوتة الخطورة ببجاية    خنشلة : توقيف 06 أشخاص و حجز 3750 مهلوسات    وزير الأشغال العمومية ينصب لجنة مرافقة ومتابعة تمويل المشاريع الهيكلية للقطاع    تفتك جائزة "لجدار الكبرى " للمهرجان الثقافي الوطني للأغنية الملتزمة    مؤشرات اقتصادية إيجابية ومشاريع الرقمنة ستعزز مسار الإصلاحات    الجامعة العربية تعقد جلسة حول "التجويع كسلاح حرب"    رؤساء المجموعات البرلمانية يشيدون بالرؤية الوطنية المتكاملة للنص    ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 69182 شهيدا و170694 مصابا    الأوضاع الإنسانية بغزة ما زالت مروعة    بحث سبل تعزيز التعاون الجزائري-الأردني    في بيان لها حول انتشار "الجرب" في بعض المدارس    توسيع التعاون ليشمل الصناعة التحويلية والتكنولوجيات الحديثة    متابعة تجسيد البرامج التكميلية للتنمية    تدابير جذرية وصارمة لوقف إرهاب الطرقات    توحيد مواضيع الاختبارات وفترات إجرائها    تصدير فائض الطاقة يفتح آفاقا لتوسيع الاستثمارات    "سلام تصدير +" لدعم الصادرات الوطنية    786 حالة سرقة للكهرباء    اختبار تجريبي قبل ودية أقوى مع السعودية    مدرب منتخب ألمانيا يردّ على تصريحات مازة    ندوة دولية كبرى حول الشاعر سي محند أومحند    نحو تجسيد شعار: "القراءة.. وعي يصنع التغيير"    مساحة للإبداع المشترك    تحديد منتصف جانفي المقبل لعودة غويري للمنافسة    مقلّد الأوراق المالية في شباك الشرطة    12 مصابا في اصطدام بين حافلة وشاحنة    بونعامة يبرز أهمية اعتماد معايير الجودة    الجزائر وأنغولا تجمعهما مواقف مبدئية    بلمهدي يُوقّع اتفاقية الحج للموسم المقبل    إنطلاق "الملتقى الدولي للمبدعين الشباب" بالجزائر العاصمة    أسبوع القافلة السينمائية للأفلام الثورية " من 9 إلى 13 نوفمبر الجاري    جهود متميزة تبذلها الجزائر لتهيئة الظروف الملائمة للاجئين الصحراويين    ستورا يدعو فرنسا للاعتراف بجرائمها في الجزائر    بلمهدي في السعودية    من ينصف الأسرى الفلسطينيين أحياء وأمواتا؟    الطبعة الرابعة لنصف مراطون "الزعاطشة" ببسكرة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوزير لوح مهدد بالسجن 10 سنوات بموجب مادتين لمكافحة الفساد
نشر في النهار الجديد يوم 22 - 08 - 2019

علمت “النهار أونلاين” أن القاضي المستشار لدى المحكمة العليا، قد تابع الوزير الأسبق للعدل الطيب لوح، بموجب مادتين قانونيتين.
ووجه القاضي المستشار بالمحكمة العليا للوزير لوح 4 تهم ثقيلة، إثنان منها منصوص عليه في قانون الوقاية من الفساد.
وتلاحق الوزير لوح تهم إساءة استغلال الوظيفة، وإعاقة السير الحسن للعدالة والتحريض على التحيز والتحريض على التزوير في محررات رسمية.
ونص قانون الوقاية من الفساد في المادة 33 على كيفية توجيه تهمة إساءة استغلال الوظيفة والعقوبات المسلطة فيها.
وتعاقب المادة 33 بالحبس من سنتين إلى 10 سنوات كل موظف عمومي أساء استغلال وظائفه أو منصبه عمدا.
كما تسلط غرامة مالية من 200 ألف دينار إلى مليون دينار على كل من تثبت في حقه تلك التهمة.
وتشرح المادة أن هذه التهمة توجه لمن تعمد أداء عمل أو امتنع عن أداء عمل على نحو يخرق القوانين والتنظيمات.
كما تشترط هذه المادة أن يكون الخرق بغرض الحصول على منافع غير مستحقة للموظف العمومي أو لشخص أوكيان آخر.
وبالنسبة لتهمة إعاقة السير الحسن للعدالة، فإن المادة 44 من قانون الوقاية من الفساد تنص عليها وعلى العقوبات المسلطة فيها.
وتعاقب تلك المادة بالحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات، وبغرامة مالية من 50 ألف إلى 500 ألف دينار.
وتسلط هذه المادة على كل من عرقل سير التحريات أو حرّض على الإدلاء بشهادة زور أو منع الإدلاء بالشهادة أو تقديم الأدلة.
ويشمل هذا الخرق كل من استخدم القوة البدنية أو التهديد والترهيب أو الوعد بمزية غير مستحقة أو عرضها أو منحها.
وفي شق آخر، تتناول نفس المادة وجها آخر من أوجه الخرق، بحيث تنص على أنه يشمل كل من رفض عمدا ودون تبرير تزويد الهيئة بالوثائق والمعلومات المطلوبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.