رسائل "ألباريس" من قلب العاصمة لتعزيز الجوار    ركاش المشروع سيقلص اللجوء إلى العلاج بالخارج    قانون الانتخابات الجديد.. لبنةٌ لتعزيز دولة القانون    اقتناء 10 طائرات "بوينغ 737 ماكس8"    الجزائر تعزز شراكاتها كقطب طاقوي وفلاحي لإيطاليا    خام برنت يرتفع إلى 111 دولارا للبرميل    الجزائر تستنكر تجديد الحبس المؤقت لموظفها القنصلي بفرنسا    محاور أساسية لاجتماع حكومي ترأسه الوزير الأول غريب    وصول أول شحنة من الأغنام المستوردة    ترقب تساقط أمطار رعدية غزيرة    ضرورة الالتزام بالآجال المحددة بتأشيرة العمرة    إشادة بالروابط التاريخية القوية بين البلدين    وزير الخارجية الإسباني يزور حصن سانتا كروز    ترسيخ قيم المواطنة وتعزيز الثقافة الدستورية لدى التلاميذ    المنسق الولائي ل dz young leader بتيبازة ل"المساء":    الاحتلال يواصل تفريغ محيط البلدة القديمة بالقدس من الفلسطينيين    فلاحو "سيدي أمحمد بن عائشة" يطالبون بالدعم    ندوة دولية حول واقع الصحافة في الصحراء الغربية بقرطبة    تأمين الصادرات نحو بلدان إفريقيا في إطار "زليكاف"    إبرام عقد رعاية لمدة سنتين مع "أوريدو"    الجزائري إلياس بن قارة يقترب من بروسيا دورتموند    المرأة التي حوّلت مأساتها إلى ملحمة بميناء بوهارون    تعزيز العلاقات الثقافية الجزائرية-الإسبانية عبر بوابة "سيرفانتس" بوهران    مقتل 22 إسرائيليا وإصابة 5 آلاف منذ بداية الحرب..مقتل 22 إسرائيليا وإصابة 5 آلاف منذ بداية الحرب    وزيرة القوات المسلحة الفرنسية:حرب الشرق الأوسط «ليست حربنا»    جزائريات يسافرن عبر نكهات مطابخ العالم    ورشات كبرى لإنهاء مشروع السكة الحديدية بتيارت    الأزمة الأوكرانية كانت حاضرة..محمد بن سلمان وزيلينسكي يبحثان تطورات المنطقة    بين التلميع والتوظيف.. صناعة "أسماء أدبية" على حساب الحقيقة    سكيكدة تحتفي بالشعر    تعزيز العلاقات الجزائرية-الإسبانية عبر محطات تاريخية وثقافية بوهران    إحياء الذكرى ال66 لاستشهاد العقيد لطفي ببشار: تأكيد على استمرارية رسالة الشهداء في بناء الجزائر    عودتي إلى "الخضر" شعور رائع!    العقيد لطفي.. قائد ميداني ورؤية استشرافية سبقت استقلال الجزائر    السفير الإندونيسي يشيد بمتانة العلاقات مع الجزائر ويدعو لتعزيز الشراكة الاقتصادية    التجمع الوطني الديمقراطي يثمّن تعديل الدستور ويؤكد انفتاحه على الاستحقاقات المقبلة    تمنراست تحتضن الصالون الوطني لسياحة الشباب بمشاركة واسعة من مختلف ولايات الوطن    تحلية المياه في الجزائر: توجه استراتيجي لتعزيز الإدماج الوطني وتوطين الصناعة    "حمام الصالحين" بخنشلة.. وجهة علاجية وسياحية تستقطب الزوار في عطلة الربيع    الصحافة الإيطالية: زيارة ميلوني إلى الجزائر ترسّخ تحالفاً استراتيجياً متعدد الأبعاد    المجموعة العربية بمجلس الأمن ترفض تجزئة القضية    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    الأدوية الجزائرية في طريقها إلى السوق النيجرية    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    فرصة العمر لبن بوعلي    ندوة تفضح انتهاكات الاحتلال المغربي    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    الموعد القادم في المغرب..اتحاد الجزائر يُواصل المشوار الإفريقي بنجاح    بعد بلوغهما نصف النهائي كأس الكونفدرالية الافريقية..صادي يهنئ شباب بلوزداد واتحاد الجزائر    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    بحث تزويد النيجر بالأدوية واللقاحات    قائمة ب500 تسمية دوائية ضرورية    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    الحجّاج مدعوون لحجز رحلاتهم قبل 18 مارس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوزير لوح مهدد بالسجن 10 سنوات بموجب مادتين لمكافحة الفساد
نشر في النهار الجديد يوم 22 - 08 - 2019

علمت “النهار أونلاين” أن القاضي المستشار لدى المحكمة العليا، قد تابع الوزير الأسبق للعدل الطيب لوح، بموجب مادتين قانونيتين.
ووجه القاضي المستشار بالمحكمة العليا للوزير لوح 4 تهم ثقيلة، إثنان منها منصوص عليه في قانون الوقاية من الفساد.
وتلاحق الوزير لوح تهم إساءة استغلال الوظيفة، وإعاقة السير الحسن للعدالة والتحريض على التحيز والتحريض على التزوير في محررات رسمية.
ونص قانون الوقاية من الفساد في المادة 33 على كيفية توجيه تهمة إساءة استغلال الوظيفة والعقوبات المسلطة فيها.
وتعاقب المادة 33 بالحبس من سنتين إلى 10 سنوات كل موظف عمومي أساء استغلال وظائفه أو منصبه عمدا.
كما تسلط غرامة مالية من 200 ألف دينار إلى مليون دينار على كل من تثبت في حقه تلك التهمة.
وتشرح المادة أن هذه التهمة توجه لمن تعمد أداء عمل أو امتنع عن أداء عمل على نحو يخرق القوانين والتنظيمات.
كما تشترط هذه المادة أن يكون الخرق بغرض الحصول على منافع غير مستحقة للموظف العمومي أو لشخص أوكيان آخر.
وبالنسبة لتهمة إعاقة السير الحسن للعدالة، فإن المادة 44 من قانون الوقاية من الفساد تنص عليها وعلى العقوبات المسلطة فيها.
وتعاقب تلك المادة بالحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات، وبغرامة مالية من 50 ألف إلى 500 ألف دينار.
وتسلط هذه المادة على كل من عرقل سير التحريات أو حرّض على الإدلاء بشهادة زور أو منع الإدلاء بالشهادة أو تقديم الأدلة.
ويشمل هذا الخرق كل من استخدم القوة البدنية أو التهديد والترهيب أو الوعد بمزية غير مستحقة أو عرضها أو منحها.
وفي شق آخر، تتناول نفس المادة وجها آخر من أوجه الخرق، بحيث تنص على أنه يشمل كل من رفض عمدا ودون تبرير تزويد الهيئة بالوثائق والمعلومات المطلوبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.