الوحدة الوطنية غير قابلة للمساومة أو التفاوض    أنباء عن قتيلين في عملية إنزال جوي للتحالف الدولي : تفكيك خلية ل "داعش" بريف دمشق    جيجل..تخصيص 2،5 مليار دج لحماية الموانئ الثلاثة    وكالة "عدل" توضّح آليات الدفع الإلكتروني لأشطر سكنات "عدل 3"    انتشال جثماني طفلتين من أنقاض مبنى في غزة..اتفاق يترنح وإبادة تتواصل في غزة    البليدة : بعث أشغال إنجاز محطتين جديدتين لتصفية المياه المستعملة قريبا    بومرداس..اجتماع لمتابعة وضعية مشاريع الاستثمار العمومي    وزير الاتصال : "الوحدة الوطنية أقوى من مناورات الحاقدين"    سعداوي يُعلن عن إعادة هيكلة هيئة التفتيش    الجزائر المنتصرة لا تُساوم أبدا على ذاكرتها    كأس إفريقيا كل 4 سنوات مستقبلاً    اختتام المسابقة الوطنية للطيران    الرئيس يُجدّد التزام الدولة بدعم الشباب المبتكر    دور الجمعيات هامّ في ترقية العمل التطوعي والخيري    مشروع متكامل لرسم ملامح حاضرة نموذجية بالجنوب    مقروط اللوز يفتك المرتبة الثانية عالمياً    حضور بارز للجيش بمعرض الإنتاج    فيلم أحمد باي يُعرض في هذا التاريخ..    لاناب حاضرة..    اختتام الدورة التأهيلية التاسعة للمرشحين    غزّة تحت الشتاء القاسي والدمار    غرة رجب 1447ه هذا الأحد والشروع في قراءة صحيح البخاري بالمساجد ابتداءً من الاثنين    "عش رجبا تر عجبا".. فضل رجب وأهميته في الإسلام    فتاوى : حكم قطع صوم النافلة    إطلاق أول مسابقة وطنية لطلبة الطب في الجزائر لتعزيز التميز العلمي والابتكار الشبابي    إطلاق منصة رقمية جديدة لاستقطاب الاستثمارات النفطية تحضيرًا لمناقصة "Algeria Bid Round 2026"    عطاف يشارك في اجتماع تنسيقي لآلية دول جوار ليبيا ويؤكد ضرورة توحيد الجهود لدعم الاستقرار    المذكرات الورقية تنسحب من يوميات الأفراد    بناء وعي متبصر لحماية الجزائر    الشعب الجزائري سيظل موحدا في الدفاع عن الوطن    شراء وبيع أسهم وسندات "بورصة الجزائر" إلكترونيا    تناغم بين الصناعات العسكرية والمدنية لتحقيق النمو الاقتصادي    تطوير المصطلح الإعلامي ليواكب التحوّلات الرقمية    مجلس الأمن يدين بشدة الهجمات على قاعدة بجنوب    يوم إعلامي حول واقع وآفاق الاستثمار في إيليزي    إبراهم مازة ورقة "الخضر" الرابحة في كأس إفريقيا    تحويل الزجاج إلى لغة فنية نابضة بالروح    الموت يغيّب الفنّانة سمية الألفي    حيماد عبدلي يعد الجزائريين بالتألق في "الكان"    أكاديمية العلوم تكشف عن قصة توعوية مصوَّرة    "الخضر" جاهزون لرحلة النجمة الثالثة في "الكان"    مصادرة 3552 وحدة من المشروبات الكحولية    إحباط تهريب 97510 علبة سجائر    "حماية المعطيات الشخصية" محور نقاش قانوني وأكاديمي    بلمهدي يشرف على اللقاء الدوري    الرُضّع يموتون يومياً من البرد في غزّة    أوّل هزيمة للعميد هذا الموسم    الخضر في المغرب.. والعين على اللقب    ضرورة الحفاظ على إرث وتراث الدولة السورية الغني    الشعب الفلسطيني ما زال يقف على عتبة الأمم المتحدة منتظرا نيل حريته    انطلاق المرحلة الثانية للأيام الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال    شبيبة القبائل توقع عقد شراكة مع مستثمر جديد    كرة القدم / الرابطة الثانية /الجولة ال13 : مواجهات حاسمة على مستوى الصدارة وتنافس كبير في ذيل الترتيب    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    الاستغفار.. كنز من السماء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوزير لوح مهدد بالسجن 10 سنوات بموجب مادتين لمكافحة الفساد
نشر في النهار الجديد يوم 22 - 08 - 2019

علمت “النهار أونلاين” أن القاضي المستشار لدى المحكمة العليا، قد تابع الوزير الأسبق للعدل الطيب لوح، بموجب مادتين قانونيتين.
ووجه القاضي المستشار بالمحكمة العليا للوزير لوح 4 تهم ثقيلة، إثنان منها منصوص عليه في قانون الوقاية من الفساد.
وتلاحق الوزير لوح تهم إساءة استغلال الوظيفة، وإعاقة السير الحسن للعدالة والتحريض على التحيز والتحريض على التزوير في محررات رسمية.
ونص قانون الوقاية من الفساد في المادة 33 على كيفية توجيه تهمة إساءة استغلال الوظيفة والعقوبات المسلطة فيها.
وتعاقب المادة 33 بالحبس من سنتين إلى 10 سنوات كل موظف عمومي أساء استغلال وظائفه أو منصبه عمدا.
كما تسلط غرامة مالية من 200 ألف دينار إلى مليون دينار على كل من تثبت في حقه تلك التهمة.
وتشرح المادة أن هذه التهمة توجه لمن تعمد أداء عمل أو امتنع عن أداء عمل على نحو يخرق القوانين والتنظيمات.
كما تشترط هذه المادة أن يكون الخرق بغرض الحصول على منافع غير مستحقة للموظف العمومي أو لشخص أوكيان آخر.
وبالنسبة لتهمة إعاقة السير الحسن للعدالة، فإن المادة 44 من قانون الوقاية من الفساد تنص عليها وعلى العقوبات المسلطة فيها.
وتعاقب تلك المادة بالحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات، وبغرامة مالية من 50 ألف إلى 500 ألف دينار.
وتسلط هذه المادة على كل من عرقل سير التحريات أو حرّض على الإدلاء بشهادة زور أو منع الإدلاء بالشهادة أو تقديم الأدلة.
ويشمل هذا الخرق كل من استخدم القوة البدنية أو التهديد والترهيب أو الوعد بمزية غير مستحقة أو عرضها أو منحها.
وفي شق آخر، تتناول نفس المادة وجها آخر من أوجه الخرق، بحيث تنص على أنه يشمل كل من رفض عمدا ودون تبرير تزويد الهيئة بالوثائق والمعلومات المطلوبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.