عفو رئاسي عن باقي العقوبة للدكتور بلغيث    وزيرا السكن والمالية يوقعان القرار الخاص بالسعر النهائي    التلفزيون الجزائري سينقل 17 مبارة لنهائيات للكان    خنشلة : الشرطة تنظم عملية مداهمة بششار    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    إنجاز كابل بحري جديد لرفع سرعة الأنترنيت    إرساء تحوّل رقمي متكامل ومستدام    حقّ تقرير مصير الصحراويين يتطلّب دعما دوليا عاجلا    بدء عمليات البحث عن جثامين الشهداء المفقودين    حين تتكلّم الذاكرة..    شراكات وطنية ودولية ورهان على المقاولاتية    "المحاربون" يشرعون في التحضير ل"كان 2025"    الجزائر تؤكد الريادة قاريا    لسعد الدريدي يخلف روسمير سفيكو المستقيل    الرئيس تبون أسس لمناخ سياسي واقتصادي مناهض للفساد    غرس شجرتي "الأرقان" و"السيكويا" بجبل الوحش    نحو إنهاء كل مظاهر التشوه العمراني بالعاصمة    القبض على محترفي سرقة الهواتف    لا مصالحة إلا باعتراف واعتذار فرنسا والتعويض    منصة رقمية للمشاريع الاستثمارية قيد الإنجاز    وزير العدل يؤكد من الدوحة التزام الجزائر الراسخ بمكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي    بوشكريو يكشف عن قائمة تضم 33 لاعباً    الاحتلال الصهيوني يستهدف الحرم الإبراهيمي    السودان : مقتل 9 أشخاص وإصابة العشرات في قصف لقوات الدعم السريع    مجلس الوزراء يقر زيادات تتراوح بين 5 و10 بالمائة في معاشات التقاعد    الرئيس تبّون يُوقّع على قانون المالية لسنة 2026    انطلاق أشغال إنجاز مصنع تحلية مياه البحر    أسبوع للمساعدة الاجتماعية بولايات الجنوب    الأطعمة المدخّنة.. إقبال ومُخاطرة بالصحة    التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي محور لقاء وطني    تتويج صرخة صمت    جيش الاحتلال يقصف أنحاء متفرقة في قطاع غزة    افتتاح الأيام الوطنية للديودراما بالشلف بمشاركة فرق مسرحية من عدة ولايات    الجزائر تحتضن اجتماعًا استشاريًا إفريقيًا لخبراء مكافحة الإرهاب    مظاهرات 11 ديسمبر 1960 جسدت وحدة الشعب الجزائري    جهود لحماية التنوع البيئي بالشريعة    إطلاق منصة للتواصل بين المؤسسات    الجزائر بذلت جهودا جبارة لترقية قيم العيش معا في سلام    هذه المحاولات تمثل اعتداءً على العقد الاجتماعي الوطني    المذكرات الورقية تنسحب من يوميات الأفراد    الملتقى الوطني الموسوم بعنوان الكتابة السردية النسائية الجزائرية (الوعي والتحول)    انطلاق التسجيلات لدورة فيفري 2026    وفاة الفنان الموسيقار والملحن نوبلي فاضل    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    مغامرة انسانية عمادها البساطة والإبداع    هل إقالة المدير هي الحل؟    فتاوى : سجل في موقع مراهنات وأعطوه هدية    من أسماء الله الحسنى .. الحليم    اللعبان بركان وبولبينة ضمن قائمة"الخضر"في ال"كان"    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الدور ال16 لكأس الجزائر:اتحاد الحراش يطيح بشبيبة القبائل، جمعية الشلف ووفاق سطيف يحسمان تأهلهما    عودة مفاجئة وثنائي جديد..بيتكوفيتش يعلن عن قائمة "الخضر " لكأس أمم أفريقيا 2025    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء يشرع في تفكيك (ألغاز سوناطراك)
نشر في أخبار اليوم يوم 27 - 12 - 2015


بعد 6 سنوات من الانتظار
***
* حضور أبرز الشهود على رأسهم (عبد الحميد زرفين) ورئيس لجنة فتح الأظرافة
* دفاع (محمد مزيان) يلجأ إلى المادة 06 مكرّر من قانون الإجراءات الجديد لإنقاذه
*
باشرت محكمة جنايات الجزائر العاصمة أمس بعد أزيد من 06 سنوات من الانتظار بتّ النّظر في فضيحة سوناطراك المتورّط فيها 19 متّهما من بينهم 04 أشخاص معنويين ممثّلين عن شركات أجنبية أبرموا صفقات مشبوهة مع المجمّع البترولي والتي أسفرت عن نهب 1100 مليار سنتيم بحضور 81 شاهدا من أصل 114 على رأسهم الرئيس المدير العام السابق للمجمع البترولي (عبد الحميد زرفين) الذي عيّن خلفا ل (محمد مزيان) المتّهم في الملف إلى جانب رئيس لجنة فتح الأظرفة (يحيى مسعود) الذي كان متّهما قبل أن يستفيد من انتفاء وجه الدعوى وهذان الأخيران تسبّبا في تأجيل القضية شهر جوان المنصرم.
استهلّت الجلسة في حدود الساعة ال 09:42 بمناداة القاضي (محمد رفاد) على المتّهمين وهيئة دفاعه حيث تبيّن أن ممثّل شركة (فرنكوارك بليتاك) الألمانية قد تعذّر عليه الحضور لعدم حصوله على التأشيرة ليتدخّل دفاعه ويطلب من هيئة المحكمة إصدار أوامر للنيابة العامّة للتدخّل لدى القنصلية الجزائرية بألمانيا لتسهيل الإجراءات وتمكينه من الالتحاق بالمحاكمة في أقرب وقت قبل أن يشرع في مناداة الشهود أين تبيّن غياب 31 شاهدا ووفاة اثنين. وبعد التأكّد من وضعية جميع الأطراف قام القاضي بتشكيل هيئة المحكمة قانونية بتعيين 03 محلّفين واحد منهم احتياطي وتعيين مستشار احتياطي ليداول بعدها في طلبات المحامي (حسين شياط) حول غياب 03 شهود من بينهم رعية أجنبي حيث قضى بإحضارهم باستعمال القوّة العمومية.
روح الدا حسين تخيّم على أجواء المحاكمة
خيّمت على أجواء المحاكمة روح فقيد الوطن المجاهد والقيادي البارز حسين آيت أحمد حين تمسّك المحامي مصطفى بوشاشي بإلغاء المحاكمة يوم الخميس المقبل وإعفاء الشهود من الحضور احتراما لروح الفقيد حيث خصّص اليوم لإلقاء نظرة الوداع عليه موضّحا أن الكثير من المواطنين ومن بينهم هيئة الدفاع سيتوجّهون لإلقاء نظرة على جثمانه قبل أن يوارى الثرى في مقبرة عين الحمّام مسقط رأسه في اليوم الموالي وهو ما ردّ عليه القاضي بأن القضية تعتبر شخصية وكلّ واحد لديه الحقّ في اتّخاذ ما يناسبه أمّا بالنّسبة للشهود فقد استدعاهم لتحديد تاريخ سماعهم. وأثيرت هذه النقطة بعدما اختلفت هيئة الدفاع في الاحتفاظ بالشهود في المحكمة لمنع وسائل الإعلام من التأثير عليهم أو تسريحهم إلى غاية تاريخ سماعهم خدمة لمجريات المحاكمة خاصّة من الجانب التنظيمي حيث شهدت القاعة اكتظاظا رهيبا وقد كان الرأي الثاني الذي اقتنعت به هيئة المحكمة.
الوكيل القضائي للخزينة محلّ نقاش هيئة الدفاع
خلال الجلسة تقدّمت هيئة الدفاع عن المتّهمين التي انضمّ إليهم دفاع المجمّع البترولي المتمثّل في المحاميين سعيد عبدون وجمال بن رابح والذي تأسّس كطرف مدني لمطالبة المحكمة بإلغاء تأسّس الوكيل القضائي للخزينة العمومية طرفا مدنيا لأنه لم يلحقه أيّ ضرر كون أن سوناطراك مؤسّسة اقتصادية وليست إدارية وهي من تضخّ أرباحها في الخزينة العمومية كما أنها شخص معنوي يتمتّع بالأهلية القانونية وما تزال تشتغل إلى يومنا هذا. من جهته ممثّل الخزينة القضائية أوالعربي جمال أكّد أن سوناطراك مؤسّسة ذات طابع عمومي وصناعي ملك للدولة وهي التي قامت بتأسيسها ومهمّة الوكيل القضائي هي حصانة المال العام وديون الدولة فضلا عن أن تسييرها من طرف الجمعية العامّة المتكوّنة من وزارة المالية محافظ بنك الجزائر والمدير العام للشركة والجمعية العامّة هي المخوّلة بتسييرها لهذا يحقّ للوكيل القضائي التأسّس في حقّ وزارة المالية إذا رأت أن أسهمها محلّ شبهة. أمام هذه الطلبات رافع ممثّل النيابة العامّة الذي أكّد أن كلّ مسألة في القضاء يوجد الشكل والموضوع فمن حيث الشكل يحقّ للخزينة العمومية ولكلّ شخص حتى المواطنين التأسّس كأطراف مدنية ولا يجوز للمحكمة منعهم من التأسّس وفق المادة 242 من قانون الإجراءات لكن في الموضوع لابد من تحديد نوع الضرر وهل فعلا أصيب الطرف المدني بالضرر؟ وهكذا يتمّ الفصل في الدعوى المدنية بعد الانتهاء من الدعوى العمومية.
دفاع المدير يلجأ إلى المادة 06 مكرّر من قانون الإجراءات الجديد
فجّر قانون الإجراءات الجزائرية الجديد الذي دخل حيّز التنفيذ شهر جويلية الماضي جدلا قانونيا كبيرا خلال محاكمة سونطراك بعد أن تمسّك المحامي (واعلي نبيل) دفاع الرئيس المدير العام الأسبق (محمد مزيان) بتطبيق نصّ المادة 06 مكرّر والتي تعتبر -حسبه- الورقة الرابحة للمتّهم للاستفادة من انقضاء الدعوى العمومية بعدما نصّت على أنه لا يمكن متابعة مسيّري الشركات الاقتصادية دون شكوى مقيّدة من الهيئة الاجتماعية أو العمومية وهو ما حدث في هذه القضية والتي لم تحرّك بناء على شكوى بل بناء على معلومات وصلت إلى مصلحة الشرطة القضائية للأمن العسكري خاصّة وأن المادة تنصّ على التطبيق الفوري لنصّها بعد دخولها حيّز التنفيذ وهو ما طالب به الدفاع الذي أكّد أنه يمنع على النيابة العامّة متابعة المسيّرين في هذه الحالة فيما ردّت النيابة العامّة على هذا الطلب بأن المادة لا تشمل تبديد الأموال العمومية وهو ما ردّ عليه الدفاع بأن القانون لم يحدّد أيّ مجال فيما يخصّ انقضاء الدعوى العمومية لغياب شكوى مسبقة من الهيئة ذاتها. وقرّرت المحكمة بعد سجال طويل ومداولة هذه الدفوعات قَبولها شكلا وضمّها في الموضوع ما يرمي إلى احتمال أن تخدم هذه المادة الرئيس المدير العام (محمد مزيان) وينفذ بجلده من أيّ عقوبة جزائية.
كما تقدّم محامو المتّهمين بدفوعات شكلية خاصّة محامي المتّهم (مزيان بشير فوزي) فيما يخصّ انقضاء الدعوى للتقادم كون أن الوقائع تعود إلى سنة 2005 - 2007 والتحقيق انطلق بعد 05 سنوات من ارتكابها وهو ما قبلت به هيئة المحكمة شكلا وضمّته إلى الموضوع للفصل فيه رغم معارضة النيابة العامّة التي أكّدت أن انقضاء الدعوى العمومية لا يعتدّ به في الجرائم المنظّمة وتبييض الأموال والجرائم الإرهابية. وفي حدود الساعة ال 14 و50 دقيقة وبعد انتهاء هيئة المحاكمة من الفصل في الدفعات الشكلية أمرت كاتب الضبط بتلاوة قرار إحالة المتّهمين على العدالة الذي يتكوّن من 299 صفحة حملت تهم جناية قيادة جماعة أشرار وجنح إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبرّرة للغير والرشوة في مجال الصفقات العمومية تبديد ومحاولة تبديد أموال عمومية إساءة استغلال الوظيفة تعارض المصالح وتبييض الأموال المشاركة في تبديد أموال عمومية المشاركة في تنظيم جماعة أشرار وإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبرّرة للغير وجنحة الزيادة في الأسعار خلال إبرام صفقات مع مؤسّسة ذات طابع صناعي وتجاري مع الاستفادة من سلطة وتأثير تلك المؤسّسة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.