قانون الأحزاب الجديد... خطوة نحو بعث ديناميكية سياسية وترسيخ الممارسة الديمقراطية    هدر غير مبرر للكهرباء والغاز في فصل الشتاء    المذكرات الورقية تنسحب من يوميات الأفراد    أعضاء النقابات مدعوون لتسوية وضعيتهم القانونية    تدشين مقرات جديدة للأمن الحضري    مجلس المحاسبة ينشر تقريره السنوي    الجزائر تؤكّد ريادتها الاقتصادية في إفريقيا    وضع آخر اللمسات على المشروع المدمج    الرقمنة خيار استراتيجي لتحديث قطاع الضمان الاجتماعي    أطفال غزّة يموتون برداً    لقاءات حول الإطار القانوني لمكافحة الاتجار بالبشر    الجزائر خاضت حروبا دبلوماسية حقيقية    آيت مسعودان يؤكّد أهمية الأمن السيبراني    ولايات غرب البلاد تسير نحو أمن مائي شامل ومستدام    أطفال يمارسون حرفاً متنوعة خلال العطلة الشتوية    نُثَمِّنُ " عاليا" جهود الدولة في مجال حماية وترقية الطفولة    تواجد ميداني للحفاظ على الأمن العمومي و السلامة المرورية    ناصري يترأّس اجتماعاً لمكتب مجلس الأمة الموسع    ملتقى وطني للأدب الشعبي الجزائري بالجلفة    الاستعمال العقلاني للمضادات الحيوية أولوية وطنية في إطار الأمن الصحي    "الخضر" بالعلامة الكاملة في الدو الثمن النهائي    عنابة تحتضن أبطال الشرق    شبيبة القبائل تعود إلى سكة الانتصارات    رفع التجريم عن أخطاء التسيير يؤسس لبيئة اقتصادية تنافسية    مطار هواري بومدين ضمن أكثر 10 مطارات إفريقية استيعابا للمسافرين    مشاريع رقمية مبتكرة في الأفق    الرئيس تبون حريص على إشراك الشباب في بناء جزائر قوية    استكمال التسجيل وتصحيح الملفات المرفوضة قبل 6 جانفي    حين تتحول الأرقام إلى واقع    كواشف الغاز.. بين جهود الدولة والسلوك غير المسؤول    انطلاق الأيام الوطنية التكوينية للمقاولاتية لذوي الهمم    مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة اليوم    47 خدمة عصرية على البوابة الوطنية للخدمات الرقمية    مبارك دخلة.. من رفوف "الكاسيت" إلى "التريند" الرقمي    مؤسسات الثقافة تحتضن الأطفال بأنشطة هادفة    تواصل الدورة السابعة للمهرجان الوطني للفرق النحاسية    الفريق يواصل هدر النقاط    بلومي يُصاب مجدّدا    تيميمون تحتفي بالطبعة 17 للمهرجان الوطني للأهليل وترسخ تراث الواحة الحمراء    الاتحاد يقتنص نقطة    سنفعل ما بوسعنا للفوز والإقناع    قانون الاستثمار 18/22 ركيزة للأمن القانوني وتحفيز الاستثمار في الجزائر    دار الثقافة ابن رشد بالجلفة تحتضن الملتقى الوطني الثاني للأدب الشعبي الجزائري    رفض عربي وإسلامي واسع لاعتراف الكيان الصهيوني ب"أرض الصومال" وتحذير من تداعيات خطيرة على الأمن الدولي    البليدة : افتتاح المهرجان الثامن لموسيقى وأغنية العروبي    غارات عنيفة يشنها الاحتلال الصهيوني    التصويت بالإجماع على قانون تجريم الاستعمار وفاء لرسالة الشهداء    الجزائر تهيب بكافة الأطراف اليمنية للتحلّي بروح المسؤولية    تمديد مدة المرحلة الثانية للتلقيح ضد شلل الأطفال    معنى اسم الله "الفتاح"    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    الرابطة الأولى موبيليس : الكشف عن برنامج الجولة ال14    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    اتفاقيات لتصنيع أدوية لفائدة شركات إفريقية قريبا    التكفل بمخلفات المستحقات المالية للصيادلة الخواص المتعاقدين    صحيح البخاري بمساجد الجزائر    صناعة صيدلانية: تسهيلات جديدة للمتعاملين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أعضاء مجلس الأمة يثمنون الأحكام الجديدة لمشروع قانون القضاء العسكري
نشر في الشعب يوم 19 - 06 - 2018

ثمن أعضاء مجلس الامة اليوم ما تضمنه مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري مع ابداء بعض الملاحظات تمحورت أساسا حول ضرورة انشاء محاكم الاستئناف في النواحي العسكرية الستة على غرار محكمتي ورقلة والبليدة وكذا معايير تعيين قضاة ورؤساء هذه المحاكم.
وفي هذا الاطار اقترح العضو علي جرباع عن التجمع الوطني الديمقراطي إعداد قانون أساسي للقضاة العسكريين, متسائلا عن المعايير التي يتم اعتمادها في اختيار المحامين وهل يعين رئيس المحكمة عن طريق قرار وزاري أم أن الامر يتعلق بانتداب.
أما العضو بشير شبلي (جبهة التحرير الوطني) فقط اقترح من جهته الغاء المادة 68 التي تمنح لوزير الدفاع الحق في تحريك الدعوى العمومية باعتبار أن هذا الامر يتناقض مع مبدأ الفصل بين السلطات. واقترح في هذا الاطار اسناد مهمة تحريك الدعوى العمومية الى النائب العام العسكري أو الوكيل العسكري.
وخلال رده, نيابة عن نائب وزير الدفاع الوطني, أوضح وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة, أن سيتم عن قريب تهيئة الاماكن التي سيتم فيها تنصيب محاكم الاستئناف على كل النواحي العسكرية.
وفي موضوع أخر, أوضح الوزير أن المادة 169 من الدستور تمنح للمتهم امكانية الاستعانة بمدافع عسكري لان مهمة الدفاع العسكري تتطلب الالمام ومعرفة تفاصيل الحياة السياسية والظروف المهنية للعسكريين.
وأضاف أنه عادة ما يتم اختياره (الدفاع العسكري) من نفس الرتبة (مع المتهم) مما سيسمح بجمع العناصر الكافية للدفاع عن موكله.
أما بخصوص رئاسة مجلس القضاء وغرفة الاتهام فقد اسندت بموجب المادة 5 و10 مكرر من نص القانون الى قاضي مدني برتبة رئيس غرفة بمجلس قضاء على الاقل.
أما تعيين رئيس المحكمة فقد تم تحديده في المادة 6 من هذا القانون بسنة واحدة قابلة للتجديد, أضاف الوزير.
وفي رده عن الانشغال المتعلق بتداخل الصلاحيات أوضح الوزير أن حق تحريك الدعوى من طرف الوزير لا يشكل خرقا للقانون بل يتماشى مع قانون الاجراءات الجزائية الذي منح وزير العدل أيضا صلاحية الابلاغ عن جريمة واصدار امر بتحريك الدعوى وصلاحية ايقاف العقوبات.
وكان نص مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري قد عرض في وقت سابق على اعضاء مجلس الأمة من طرف وزير العلاقات مع البرلمان, محجوب بدة, في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح بحضور ممثل عن وزارة الدفاع الوطني.
وخلال عرضه نيابة عن نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أحمد قايد صالح, أكد الوزير أن مشروع القانون جاء لمسايرة التطور الحاصل في المنظومة التشريعية ومواكبة التغيرات التي أقرها رئيس الجمهورية عقب تعديل الدستور سنة 2016".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.