73 منصّة رقمية في التعليم العالي    هذا جديد مشروع قانون المرور..    مُخطّط كبير لتعزيز استكشاف النفط والغاز    ندوة علمية حول الذكرى ال55 لتأميم المحروقات    رزيق يلتقي متعاملي شعبة البلاستيك    بداية سنة سوداء على الحراقة    فلسطين الدولة.. الاعترافات وما بعدها    والي البليدة يعاين مشاريع هامة ببلدية الشريعة    دراسة ومناقشة المشاريع التنموية الجديدة المقترحة    المطلوع ينافس الخبز الجاهز في رمضان    هذه مائدة إفطار النبي في رمضان..    يوم رمضاني في حياة الرسول الكريم    السياسة والاقتصاد والهجرات العالمية    انطلاق الطبعة ال12 من مهرجان بوسعادة المحلي للإنشاد وسط أجواء روحانية مميزة    سعيود: مشروع قانون الأحزاب سيعيد بعث النضال السياسي ويرسخ المسار الديمقراطي    السؤال المشروع عن "موت الإنترنت"    قضاء رمضان في كل زمن يصح فيه صوم التطوع    البناء الأخلاقي لا يتم بالعجلة    مسيرة ترسيخ السيادة الوطنية تتواصل تحت قيادة الرئيس تبون    الوزير الأول يحيي ذكرى "24 فيفري" ووهران تشهد تدشينات كبرى    7 وفيات و 197 جريح في حوادث المرور    تحبط محاولة ترويج أزيد من 49 كلغ من الكوكايين    شكل نقطة تحول إستراتيجية في مسار بناء الدولة الوطنية    غوتيريش يحذر من هجوم واسع على حقوق الإنسان    السلطات المكسيكية تنشر 10 آلاف جندي    يستهدف مقر فيلق لجيش الاحتلال المغربي    الرئيس عبد المجيد تبون يوجّه كلمة و يشدد على السيادة الاقتصادية والوطنية    إرادة صادقة لرئيس الجمهورية لمواصلة تثمين ثروات الأمة    إحباط محاولة ترويج أزيد من 49 كلغ كوكايين    رأس المال البشري ضمانة لبناء جزائر قوية    استحداث شعب عالية التقنية خيار استراتيجي لصناعة كفاءات سوق اليوم    ارتفاع صادرات الجزائر من الغاز عبر الأنابيب نحو أوروبا    القرار المستقل ضامن للنهضة المنشودة    دروس تجمع بين أسرار العبادة وقيم التكافل الاجتماعي    برنامج توزيع قفف رمضان وكسوة العيد    الاتحاد السعودي يستعد لتمديد عقد حسام عوار    عرض 4 أفلام قصيرة سهرة اليوم    فنون وعيون وحديث عن المرشد المعتمد    رعاية المواهب وفسحة للخواطر مع نسائم التراث المحلي    الأهلي يحسم مستقبل محرز ويرفض انتقاله إلى أمريكا    موكوينا مجبر على مراجعة خياراته قبل مباراة "الكلاسيكو"    الحكومة السودانية ترفض أي مقترحات سلام    سباق الإفطار وقلة النوم وراء تنامي حوادث المرور في رمضان    الفيفا ترشّح 5 أسماء جزائرية صاعدة    منافع شهر رمضان…الصيام    في يومها الوطني تفتتح معرضا لفن الزخرفة والرسم على الخشب    اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة متعددة القطاعات    اجتماع لمتابعة رزنامة الترتيبات    راموفيتش أمام المجلس التأديبي    الدروس المحمدية من 26 فيفري إلى 8 مارس    الجزائر تقترب من تحقيق السيادة الدوائية    كأس العالم 2026 للجمباز الفني: كايليا نمور تتوج بالميدالية الفضية في عارضة التوازن    بادمنتون/تحدي أوغندا الدولي (زوجي مختلط):ميدالية برونزية للثنائي كسيلة وتانينة معمري    رد حاسم من باستيا على شبيبة القبائل في قضية مهدي مرغم    فتح باب الترشح لجائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة العربية في طبعتها الثانية لسنة 2026    إطلاق مشروع متحف المجاهد ببومرداس في 2026 لحفظ ذاكرة الثورة    فتح الرحلات الجوية لموسم حج 1447ه/2026م عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق "ركب الحجيج"    انطلاق أشغال اللجنة المكلّفة بدراسة الترشحات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون العضوي للأحزاب
خارطة طريق للنشاط السياسي
نشر في الجمهورية يوم 21 - 01 - 2012

يشكل قانون الأحزاب الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 يناير 2012 خارطة طريق قاعدة هامة ومؤطرة لنشاط الأحزاب وتوجهاتها العامة في الحراك السياسي الوطني، حيث وضع القانون مجموعة من الضوابط تعد حسب المختصين ثوابت لا يجوز العمل على مخالفتها ومن هذه الضوابط، منع تأسيس أي حزب سياسي على أساس الدين أو الجهوية، أو إستغلال المأساة الوطنية، إضافة إلى عدم المساس بالهوية الوطنية، وقيم 1 نوفمبر 54 والأخلاق الإسلامية، والوحدة والسيادة الوطنية، والنظام الجمهوري كما أشارت إليه المادة 8 من القانون وتضيف المادة 9 أنه يمنع على أي حزب كذلك اللجوء إلى العنف أوالإكراه (...) ولا يمكنه إستلهام برنامجه من عمل حزب محل (...) إضافة كذلك إلى شروط الإنخراط الواردة في المادة 10 والإستثناءات منها (القضاة، أفراد الجيش والأمن وحالات تنافي أخرى منصوص عليها قانونا.
أما عن دور الحزب السياسي فتنص المادة 11 على أنه يعمل على تشكيل الإرادة السياسية لللشعب في جميع الميادين العامة والمساهمة في تكوين الرأي العام والدعوة الى الثقافة السياسية الأصلية وتشجيع المساهمة الفعلية للمواطنين في الحياة السياسية العامة (...) كما تنص المادة 15 على تساوي الأحزاب في حق إستعمال وسائل الإعلام العمومية.. وحددت المادة 17 شروط خاصة بمؤسسي الأحزاب وهي الجنسية الجزائرة وبلوغ سن 25 سنة على الأقل والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية وألايكون قد حكم عليه بعقوبة مخلة بالشرف (جناية جنحة) إضافة عدم سلوك أي تصرف معادي لثورة نوفمبر بالنسبة للمولودين قبل سنة 1942.
وأفراد القانون أيضا، أسسا تتعلق بشروط التصريح بتأسيس حزب سياسي (المادة 19) وكذا المادة 20 الخاصة بدراسة مطابقة التصريح بتأسيس الحزب السياسي والمادة 21 المتصلة بها كذلك (...) أما الفصل الثالث فيتطرق إلى المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي والذي يجب أن يكون حسب أحكام المادة 24 خلال سنة من إشهار الترخيص والتمثيل بأكثر من 1/3 عدد الولايات.. وجمع 400 أو 500 منتخبين من طرف 1600 منخرط على الأقل (..) وتتكلم المادة 45 عن نشاط الحزب السياسي الذي يمارسه بكل حرية في حال إعتماده في إطار النظام الدستوري والطابع الجهوي والقوانين السارية كما يلزم الحزب بإحترام خصائص الدولة ورموزها، والثوابت، تبني التعددية نبذ العنف وإحترام حقوق الإنسان (المادة 46) كما يمكن له إصدار نشريات في إطار نشاطاته، ويمنع عليه إستعمال اللغة أو اللغات الأجنبية في جميع نشاطاته (المادة 47 و48) ولا يمكن للحزب القيام بالخارج نشاطات معادية للدولة والمساس برموزها ومؤسساتها ومصالحها الدبلوماسية والإقتصادية (..) أما عن تمويل الأحزاب فنقص المادة 52 على أنه يكون بإشتراكات الأعضاء والهبات والوصايا والتبرعات والمساعدات المحتملة المقدمة من الدولة (المواد من 53 إلى 55) ويمنع عليه أيضا تلقي بصفة مباشرة أوغير مباشرة دعما عاليا أو ماديا من أي جهة أجنبية (المادة 56) وعن توقيف الحزب السياسي عن ممارسة نشاطه فتنص المواد 64 و65 على عدة أحكام منها أن يكون التوقيف صادر بقرار من مجلس الدولة (هيئة قضائية إدارية عليا) المحضر من قبل وزير الداخلية، كما يمكن للوزير المختص (الداخلية) في حالة الإستعجال (إضطربات وشيكة مثلا) أن يوقف نشاط الحزب بقرار معلل قانونا، مع أمره بغلق المقرات المستعملة في ذات النشاط (....) وينجز عن مخالفة الحزب لأحكام القانون العضوي التوقيف المؤقت لنشاطاه مع تبليغ إعذار وزير الداخلية للحزب بضرورة مطابقة نشاطه مع مقتضيات القانون العضوي للأحزاب (..) وتقضي المادة 68 بحل أي حزب إما إداريا أو قضائيا مع القيام بإجراءات تمهيدية ضرورية منصوص عليها في المواد 69 و70 ... وأمام الحزب طرق الطعن القضائي في قرارات التوقيف أمام مجلس الدولة، كما يترتب عن الحل القضائي له توقيف نشاطه، ونشرياته وتجميد حساباته وغلق مقراته (المادة 72) كما نص قانون الأحزاب على عقوبات جزائية ضد الأعضاء القياديين للحزب على المخالفات الواردة في هذا القانون، والتشريع الساري منها الغرامة التي تصل إلى 600 ألف دج، كما يعاقب على تحويل أموال الحزب وإختلاسها أو إستعمالها للأغراض الشخصية، مع الإحالة الواردة في المادة 80 الى قانون الوقاية من الفساد ومكافحته بخصوص المخالفات المرتكبة في حق تسيير الحزب (..) وهكذا تكون الأحزاب أمام تشريع قانوني جديد أخذ بعين الإعتبار تطورات الساحة الوطنية سياسيا وإجتماعيا واقتصاديا، مع توضيح الأهداف، المرجوة من نشاطاتها والحفاظ على كيان الأمة وتحصينها من كل الإنزلاقات(..) وكان المجلس الدستوري قد علل بعض المواد المتعلقة بقانون الأحزاب، تماشيا مع مبدأ الشرعية والحفاظ على دستورية قوانين الجمهورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.