وهران – تلمسان – سعيدة: حملات تحسيسية حول التسجيل في القوائم الانتخابية    الجزائر العاصمة..رابحي يتفقد أشغال الطريق بين المركب الأولمبي وخرايسية    تيبازة.. أكثر من 80 عارضا في الصالون الولائي للتشغيل والمقاولاتية    حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تكاد تكون متوقفة..باكستان تحث طهران وواشنطن على تمديد وقف إطلاق النار    أولاد جلال : تمرين يحاكي وقوع خطر طاقوي    الديوان الوطني للحج والعمرة يمنح تراخيص مبكرة لوكالات تنظيم العمرة لموسم 1448ه    اجتماع الحكومة : دراسة تعزيز التغطية الصحية وتنظيم اليد العاملة الأجنبية    الجزائر وتشاد تتجهان نحو شراكة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار    نهاية البترودولار    قدّم عرضًا فنيًا لافتًا في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة: رياض محرز.. ساحر يفتح شوارع بطل اليابان    تجديد عقد بيتكوفيتش مع "الخضر" يقترب من الحسم    هجوم هولندي جديد على أنيس حاج موسى    اليوم العالمي للإبداع والابتكار: الجزائر تعزز منظومتها لدعم الطلبة والشركات الناشئة    وصول شحنة رابعة من أغنام أضاحي العيد إلى ميناء وهران لتعزيز التموين الوطني    تعزيز العلاقات الجزائرية-التشادية وبحث القضايا الإقليمية والدولية    هرمز عاد للعمل لكن الآبار معطلة    ديناميكية جديدة لحوكمة طاقوية حديثة    تحذير من إثارة التوتر في القرن الإفريقي    إجراءات لتسهيل عودة المعارضين وإطلاق حوار وطني    هذه رزنامة اختبارات "البيام " و"البالك"    4مشاريع لتطوير تقنيات تخزين ومراقبة المنتجات    عناية خاصة يوليها الرئيس تبون لحجاجنا الميامين    مجلس الأمة يستضيف طلبة جامعة سطيف 2    تحذيرات من تدهور خطير يهدّد الأمن الغذائي في غزة    رهان على المكننة لتطوير الإنتاج الزراعي    جسر المعرفة بين الأكاديميّين والطلبة    بلدية أولاد هداج تسابق الزمن لاستكمال المشاريع المبرمجة    اعتماد مخطط سير جديد خلال الأيام القادمة    بيب غوارديولا يصر على صفقة إبراهيم مازة    اتحاد الجزائر يقدم درسا ل"الكاف" ويفضح الكولسة الخبيثة    دراجو الجزائر في مهمة التدارك للالتحاق بجدول المتوجين    تحويل التراث الثقافي من الحماية إلى التثمين    موعد يتجدد مع عالم الطبيعة    ضرورة تحويل المدن التاريخية إلى وجهات سياحية    بيطام يدعو لاستغلال الفضاءات المهجورة    مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي : مشاركة 55 فيلما من 20 بلدا متوسطيا في الطبعة السادسة    وزيرة الثقافة والفنون: برنامج 2026-2028 يراهن على تحويل التراث إلى رافد اقتصادي هام    تزامنا وشهر التراث..أبواب مفتوحة على الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة بقصبة الجزائر    حصيلة 2025: ضربات قوية للدرك الوطني ضد الجريمة والتهريب    استئناف الحجز الإلكتروني لفنادق مكة لحجاج الجزائر    تحيين المرجع الوطني لاعتماد مؤسسات الصحة    زروقي يترأس اجتماعاً "حاسماً" مع الشركاء الاجتماعيين    ضبط أزيد من 86 كلغ من الكيف المعالج    03 وفيات و 195 جرحا    نقل التجربة الجزائرية في تسيير مراكز "المقاولاتية" إلى النيجر    الدولة تراجع المنظومة القانونية تلبية لتطلعات المواطنين    أسرى فلسطين بين سيف الإعدام وصمت العالم    الخط المنجمي الشرقي يدخل مرحلة الإنجاز المكثف    الكنيست يمرر قانون إعدام الأسرى..؟!    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون العضوي للأحزاب
خارطة طريق للنشاط السياسي
نشر في الجمهورية يوم 21 - 01 - 2012

يشكل قانون الأحزاب الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 يناير 2012 خارطة طريق قاعدة هامة ومؤطرة لنشاط الأحزاب وتوجهاتها العامة في الحراك السياسي الوطني، حيث وضع القانون مجموعة من الضوابط تعد حسب المختصين ثوابت لا يجوز العمل على مخالفتها ومن هذه الضوابط، منع تأسيس أي حزب سياسي على أساس الدين أو الجهوية، أو إستغلال المأساة الوطنية، إضافة إلى عدم المساس بالهوية الوطنية، وقيم 1 نوفمبر 54 والأخلاق الإسلامية، والوحدة والسيادة الوطنية، والنظام الجمهوري كما أشارت إليه المادة 8 من القانون وتضيف المادة 9 أنه يمنع على أي حزب كذلك اللجوء إلى العنف أوالإكراه (...) ولا يمكنه إستلهام برنامجه من عمل حزب محل (...) إضافة كذلك إلى شروط الإنخراط الواردة في المادة 10 والإستثناءات منها (القضاة، أفراد الجيش والأمن وحالات تنافي أخرى منصوص عليها قانونا.
أما عن دور الحزب السياسي فتنص المادة 11 على أنه يعمل على تشكيل الإرادة السياسية لللشعب في جميع الميادين العامة والمساهمة في تكوين الرأي العام والدعوة الى الثقافة السياسية الأصلية وتشجيع المساهمة الفعلية للمواطنين في الحياة السياسية العامة (...) كما تنص المادة 15 على تساوي الأحزاب في حق إستعمال وسائل الإعلام العمومية.. وحددت المادة 17 شروط خاصة بمؤسسي الأحزاب وهي الجنسية الجزائرة وبلوغ سن 25 سنة على الأقل والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية وألايكون قد حكم عليه بعقوبة مخلة بالشرف (جناية جنحة) إضافة عدم سلوك أي تصرف معادي لثورة نوفمبر بالنسبة للمولودين قبل سنة 1942.
وأفراد القانون أيضا، أسسا تتعلق بشروط التصريح بتأسيس حزب سياسي (المادة 19) وكذا المادة 20 الخاصة بدراسة مطابقة التصريح بتأسيس الحزب السياسي والمادة 21 المتصلة بها كذلك (...) أما الفصل الثالث فيتطرق إلى المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي والذي يجب أن يكون حسب أحكام المادة 24 خلال سنة من إشهار الترخيص والتمثيل بأكثر من 1/3 عدد الولايات.. وجمع 400 أو 500 منتخبين من طرف 1600 منخرط على الأقل (..) وتتكلم المادة 45 عن نشاط الحزب السياسي الذي يمارسه بكل حرية في حال إعتماده في إطار النظام الدستوري والطابع الجهوي والقوانين السارية كما يلزم الحزب بإحترام خصائص الدولة ورموزها، والثوابت، تبني التعددية نبذ العنف وإحترام حقوق الإنسان (المادة 46) كما يمكن له إصدار نشريات في إطار نشاطاته، ويمنع عليه إستعمال اللغة أو اللغات الأجنبية في جميع نشاطاته (المادة 47 و48) ولا يمكن للحزب القيام بالخارج نشاطات معادية للدولة والمساس برموزها ومؤسساتها ومصالحها الدبلوماسية والإقتصادية (..) أما عن تمويل الأحزاب فنقص المادة 52 على أنه يكون بإشتراكات الأعضاء والهبات والوصايا والتبرعات والمساعدات المحتملة المقدمة من الدولة (المواد من 53 إلى 55) ويمنع عليه أيضا تلقي بصفة مباشرة أوغير مباشرة دعما عاليا أو ماديا من أي جهة أجنبية (المادة 56) وعن توقيف الحزب السياسي عن ممارسة نشاطه فتنص المواد 64 و65 على عدة أحكام منها أن يكون التوقيف صادر بقرار من مجلس الدولة (هيئة قضائية إدارية عليا) المحضر من قبل وزير الداخلية، كما يمكن للوزير المختص (الداخلية) في حالة الإستعجال (إضطربات وشيكة مثلا) أن يوقف نشاط الحزب بقرار معلل قانونا، مع أمره بغلق المقرات المستعملة في ذات النشاط (....) وينجز عن مخالفة الحزب لأحكام القانون العضوي التوقيف المؤقت لنشاطاه مع تبليغ إعذار وزير الداخلية للحزب بضرورة مطابقة نشاطه مع مقتضيات القانون العضوي للأحزاب (..) وتقضي المادة 68 بحل أي حزب إما إداريا أو قضائيا مع القيام بإجراءات تمهيدية ضرورية منصوص عليها في المواد 69 و70 ... وأمام الحزب طرق الطعن القضائي في قرارات التوقيف أمام مجلس الدولة، كما يترتب عن الحل القضائي له توقيف نشاطه، ونشرياته وتجميد حساباته وغلق مقراته (المادة 72) كما نص قانون الأحزاب على عقوبات جزائية ضد الأعضاء القياديين للحزب على المخالفات الواردة في هذا القانون، والتشريع الساري منها الغرامة التي تصل إلى 600 ألف دج، كما يعاقب على تحويل أموال الحزب وإختلاسها أو إستعمالها للأغراض الشخصية، مع الإحالة الواردة في المادة 80 الى قانون الوقاية من الفساد ومكافحته بخصوص المخالفات المرتكبة في حق تسيير الحزب (..) وهكذا تكون الأحزاب أمام تشريع قانوني جديد أخذ بعين الإعتبار تطورات الساحة الوطنية سياسيا وإجتماعيا واقتصاديا، مع توضيح الأهداف، المرجوة من نشاطاتها والحفاظ على كيان الأمة وتحصينها من كل الإنزلاقات(..) وكان المجلس الدستوري قد علل بعض المواد المتعلقة بقانون الأحزاب، تماشيا مع مبدأ الشرعية والحفاظ على دستورية قوانين الجمهورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.