بولندا: حضور قوي للقضية الصحراوية بالعاصمة وارسو    استشهاد 8 فلسطينيين في قصف صهيوني على خان يونس والنصيرات بقطاع غزة    حصيلة الهجمات الصهيونية على إيران بلغت 224 شهيدا    دعوة للاستثمار الفوري    شايب وواضح يشاركان في لقاء حول المقاولاتية    غريب يدعو إلى رفع نسبة الإدماج    خوان يترأس جلسة عمل مع نظيره من البرلاسان    خطط لتطوير وكالة الأنباء    دعم رئاسي لمشاريع الأسر المنتجة    هل يصل سعر البترول إلى 150 دولاراً؟    إيران الكيان الصهيوني.. المواجهة الكبرى    ليلة الشرق الأوسط الساخنة وأسئلتها الجديدة    نادي سطاوالي بطلاً    ما تْغامْروش..    مشروع مرجع العنونة ركيزة في مسار التنمية    شرطة المسيلة توقف 18 شخصا    طوابع بريدية جديدة    لماذا تتضاعف أسباب الهم والغم هذه الأيام؟    الرئيس تبون يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء    منع مواقد الشواء في الغابات لقلة الوعي البيئي    استكمال المشاريع الهيكلية وتحسين القدرة الشرائية    دعم وحدات الجيش بكفاءات قتالية عالية    دفع التعاون الجزائري - العماني في صناعة الأدوية    صواريخ إيران تزرع الرعب.. وتل أبيب تتوجّع    استمرار الضربات المتبادلة بين إيران والكيان الصهيوني    جاهزية تامة لإطلاق شركة النّقل الجوي الداخلي    حملة وطنية لتلقيح الأطفال دون السادسة    تعادل مثير بين الأهلي وميامي    مشكلة حراس "الخضر" مستمرة وتضع بيتكوفيتش في ورطة    جهود مكثفة لحماية المناطق الرطبة    يوم دراسي حول المسؤولية الطبية    تعليمات لتسريع تسليم المشاريع السكنية الجديدة    إسلام منصوري يفتك القميص الأصفر    أدعو إلى التجديد والإبداع في الفن مثلما فعل العنقا    الجزائر عاصمة الثقافة الحسانية لسنة 2025    ذاكرة تُكرّم وأصوات تُخلد    دورة تكوينية في المقاولاتية للطلبة ذوي الهمم    إجراءات تنظيمية وتدابير أمنية محكمة    الوقاية من الأمراض المتنقلة أمر بالغ الأهمية    بكالوريا 2025: تنظيم محكم وظروف مريحة ميزت مجريات اليوم الأول    تسريع الإجراءات اللازمة لإطلاق شركة النقل الجوي الداخلي للمسافرين    صحة: سايحي يتحادث مع نظيره التونسي    الاتحادية الجزائرية لكرة القدم تحدد شروط الصعود والنزول للموسم 2025-2026    ورقلة : مشروع المرجع الوطني للعنونة ركيزة في مسار التنمية    دراجات /طواف الكاميرون-2025 : الجزائري إسلام منصوري يفوز بالقميص الأصفر للنسخة 21    كيف يقضي المريض الصلوات الكثيرة الفائتة؟    بشارات ربانية عظيمة    تخيل.. عام واحد بلا كهرباء ولا آلات!    الإنتاج الوطني المرتقب من القمح الصلب سيضمن الاكتفاء الذاتي لسنة 2026    "واللَّه يعصمك من الناس"    كرة القدم/الدورة الدولية الودية لأقل من 17 سنة: المنتخب التونسي يتعادل مع نظيره الموريتاني ب(0-0)    باتنة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار الشهيد مصطفى بن بولعيد الدولي    تتويج الفائزين بجائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب "علي معاشي"    بعد تسجيل خروقات في استغلال المصنفات المحمية، الوصاية:    العرباوي يشرف على إحياء يوم الفنان    نشر القائمة المؤقتة للوكالات المرخّص لها تنظيم العمرة    مونديال الأندية ينطلق اليوم    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحديد قواعد جديدة للمنافسة
غرامات ب8 بالمائة من رقم الأعمال للمخالفين
نشر في المساء يوم 06 - 04 - 2008

تم تحديد القواعد الجديدة للمنافسة ومهام مجلس المنافسة عبر مشروع قانون متمم ومعدل للأمر الصادر في 19 جويلية 2003 سيعرض ويناقش اليوم في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني· وتندرج التعديلات المقترحة أساسا في وضع مجلس المنافسة الذي يخضع حاليا لسلطة رئاسة الحكومة تحت سلطة الوزير المكلف بالتجارة والتكفل بمهمة ضبط السوق من طرف المجلس وتحيين الغرامات المنصوص عليها بغرض إعطائها طابعا ردعيا·

كما ينص المشروع أيضا على رفع حد المبيعات والمشتريات إلى 45 % المنجزة في السوق والذي تصبح ابتداء منه تجميعات المؤسسات خاضعة لمجلس المنافسة· ويطبق مشروع القانون هذا على أنشطة الإنتاج والتوزيع وكذا الأسواق العمومية·
وحسب ما جاء في النص فإنه "يعتبر عرقلة لحرية المنافسة أو الحد منها أو الإخلال بها كل عمل و/أو عقد يسمح لمؤسسة بالاستئثار في ممارسة نشاط يدخل في مجال تطبيق مشروع القانون" ·
ويتمتع مجلس المنافسة حسب المشروع بسلطة اتخاذ القرار والاقتراح وإبداء الرأي بمبادرة منه أو بطلب من الوزير المكلف بالتجارة أو كل طرف آخر معني بهدف تشجيع وضمان الضبط الفعال للسوق بأي وسيلة ملائمة·
كما يمكن للمجلس اتخاذ القرار في كل عمل أو تدبير من شأنه ضمان السير الحسن للمنافسة وترقيتها في المناطق الجغرافية أو قطاعات النشاط التي تنعدم فيها أو تكون غير متطورة بما فيه الكفاية· وفي هذا الإطار يكون بإمكان مجلس المنافسة اتخاذ تدابير في نظام أو تعليمة أو منشور ينشر في الجريدة الرسمية للمنافسة المنصوص عليها في هذا الخصوص·
كما يمكن للمجلس المكون من 12 عضوا أن يستعين بأي خبير أو يستمع إلى أي شخص بإمكانه تقديم معلومات تساعده في مهامه·
ويستطيع المجلس أيضا أن يطلب من المصالح الاقتصادية لا سيما تلك التابعة للوزير المكلف بالتجارة إجراء كل تحقيق أو خبرة حول المسائل المتعلقة بالقضايا التي تندرج ضمن اختصاصه·
وبإمكان هذه السلطة بعد اخذ رأي الوزير المكلف بالتجارة والوزير المعني قطاعه بالتجميع أن ترخص بالتجميع أو ترفضه·
ترخص تجميعات المؤسسات الناتجة عن تطبيق نص تشريعي أو تنظيمي أو التي يمكن أن يثبت أصحابها أنها تؤدي لا سيما إلى تطوير قدراتها التنافسية أو تساهم في تحسين التشغيل أو من شأنها السماح للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة بتعزيز وضعيتها التنافسية في السوق· غير أنه لا تستفيد من الإعفاءات سوى التجمعات التي كانت محل ترخيص من مجلس المنافسة·
من جهة أخرى ينص المشروع على تحيين الغرامات المنصوص عليها في النص بغرض إعطائها طابعا ردعيا·
وحسب الإجراءات الجديدة التي جاء بها النص يعاقب على الممارسات المقيدة للمنافسة بغرامة لا تفوق 8 % من مبلغ رقم الأعمال المحقق خلال آخر سنة مالية· وفي حالة عدم امتلاك مرتكب المخالفة لرقم أعمال محدد فالغرامة لا تتجاوز ستة ملايين دج· وتبلغ القرارات التي يتخذها مجلس المنافسة إلى الأطراف المعنية لتنفيذها·(وأج)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.