رئيس الفيفا يعزّي الجزائر    معاً لموسم اصطياف دون حوادث    قانون جديد لاستغلال الشواطئ    معرض الجزائر الدولي: رئيس الجمهورية يؤكد على أهمية مواصلة تعزيز تنافسية المنتوج الوطني    قسنطينة: حملاوي تؤكد على أهمية التحلي بالوعي لمواجهة مختلف التحديات    مسابقات الاندية الافريقية 2025-2026: الجزائر من بين أفضل 12 اتحادية مشاركة في المنافسات القارية بأربعة أندية    انطلاق أشغال الدورة 16 للجنة التنمية الاجتماعية بالجزائر العاصمة    اختتام تظاهرة "الجزائر عاصمة الثقافة الحسانية" لعام 2025.. الاحتفاء بالثقافة الحسانية وتعزيز حضورها كأحد روافد الهوية الثقافية المشتركة    ضمن البرنامج الثقافي الخاص بموسم الاصطياف.. المدية تحتضن الطبعة الثانية من تظاهرة "لمة الأندلس"    مجلس الأمن الدولي : الملف النووي الإيراني..الجزائر تجدد نداءها لوقف فوري لإطلاق النار والعودة الى المفاوضات    تطوير الخدمة العمومية : إبراز دور الجامعة في توفير الحلول الرقمية    السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي:عرض حول تطبيقات "ميكروسوفت" في مجال الذكاء الاصطناعي    ملتقى ملاقا الدولي: مشاركة اربعة جزائريين في المنافسة    تيبازة.. تخرج 14 دفعة من المدرسة العليا للإشارة    وزير التجارة العماني يثمن حرص رئيس الجمهورية على توطيد العلاقات مع سلطنة عمان    قال إنها لا تحتاج إلى إعادة النظر فيها، بن طالب:الجزائر تملك منظومة ضمان اجتماعي متكاملة    المدية : 24 ألف طفل يستفيدون خرجات سياحية إلى المسابح والشواطئ    الدفاع الجوي الإيراني: إسقاط أزيد من 130 طائرة مسيرة للكيان الصهيوني منذ بداية العدوان    إبادة غزة..إسرائيل تقتل 19 فلسطينيا بينهم منتظرو مساعدات    إبراز الدور الهام للسينما في خدمة الثقافة الحسانية    قسنطينة: تنظيم الطبعة ال3 للصالون الدولي "ويب إكسبو الجزائر" من 25 إلى 28 يونيو    رئيس الجمهورية يجدد التزام الجزائر بتقوية التعاون الطاقوي الإفريقي    وزير الثقافة والفنون يتباحث مع نظيره الموريتاني سبل توسيع آفاق التعاون الثقافي بين البلدين    الجزائر-موريتانيا: فرق طبية من البلدين تجري عمليات لزرع الكلى بالجزائر العاصمة    انطلاق عملية فتح الأظرفة الخاصة بالمزايدة    خارطة طريق لتحسين تسيير النفايات    الجزائر تُعرب عن بالغ قلقها وشديد أسفها    حادث ملعب 5 جويلية: بتكليف من رئيس الجمهورية، وفد وزاري يقدم واجب العزاء إلى عائلات الضحايا    مأتم المُدرّجات يُفسد عُرس المولودية    غالي يشدد على أهمية الاستمرار في الكفاح وبذل كل الجهود من أجل حشد مزيد من المكاسب والانتصارات    نتمنى تحقيق سلام عالمي ينصف المظلوم    أطول أزمة لجوء في العالم    الضربات الأمريكية على المنشآت الإيرانية "منعطف خطير في المنطقة"    دعم الوساطة المالية غير المصرفية بتطوير كفاءات التمويل    لا حل للملف النّووي الإيراني إلا النّهج السياسي والمفاوضات    استزراع 3 آلاف من صغار سمك "التيلابيا"    بداية مشجعة لموسم جني الطماطم الصناعية    الرئيس إبراهيمي يريد جمعية عامة هادئة ودون عتاب    الزمالك يصر على ضم عبد الرحمن دغموم    أولمبيك مرسيليا يقدم عرضا لدورتموند من أجل بن سبعيني    علامات ثقافية جزائرية ضمن قوائم الأفضل عربيّاً    فتح باب المشاركة إلى 20 أوت المقبل    قصة عابرة للصحراء تحمل قيم التعايش    خزان مائي بألفي متر مكعب هذا الصيف    الجزائر - روسيا.. بحث سبل التعاون في الشأن الديني    مناورات ميدانية لمكافحة الحرائق بسكيكدة وجيجل    استعراض التجربة الجزائرية في التكفّل بالفئات الهشّة    حادث ملعب 5 جويلية: وفد وزاري يقف على الوضعية الصحية للمصابين    احذروا الغفلة عن محاسبة النفس والتسويف في التوبة    بلايلي يكتب التاريخ    اتحاد العاصمة يغرق    شكاوى المرضى في صلب عمل لجنة أخلاقيات الصحة    التعبئة العامّة.. خطوة لا بد منها    تحضيرات مسبقة لموسم حج 2026    انطلاق الحملة الوطنية لتدعيم تلقيح الأطفال    فتاوى : الهبة لبعض الأولاد دون البعض    فعل الخيرات .. زكريا عليه السلام نموذجا    هذه أسباب زيادة الخير والبركة في البيت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات وشروط ممارسة الأنشطة التجارية
نشر في النهار الجديد يوم 09 - 07 - 2018

صدر اليوم في الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات وشروط ممارسة الأنشطة التجارية وكيفيات تسيير وسير البوابة الإلكترونية.
وكذا كيفيات التسجيل والتحويل واستلام الوثائق الإلكترونية ومنح رقم التعريف المشترك، عن طريق التنظيم.
وحسب الجريدة الرسمية في عددها 35 يهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القانون رقم 08-04 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425الموافق 14 سنة أوت 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم.
المادة : 2 تتمم أحكام القانون رقم 08- 04 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425الموافق 14 أوت سنة، 2004 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بمادتين 5مكرر 1 و5مكرر،2 وتحرران كما يأتي :
المادة 5مكرر : 1 تنشأ بوابة إلكترونية لتسهيل إجراءات إنشاء المؤسسات.
يكلف المركز الوطني للسجل التجاري بمهمة تسييرالبوابة الإلكترونية المخصصة لإنشاء المؤسسات.
يحدد كيفيات تسيير وسير البوابة الإلكترونية وكذا كيفيات التسجيل والتحويل واستلام الوثائق الإلكترونية ومنح رقم التعريف المشترك، عن طريق التنظيم.
المادة 5مكرر : 2تتضمن البوابة الإلكترونية المذكورة أعلاه، استمارة موحدة.
يقوم المركز الوطني للسجل التجاري بالمصادقة على الاستمارة الموحدة المملوءة والممضاة والمصادق عليهابالطريق الإلكتروني من طرف منشئ المؤسسة بعد تأكيدها وتسجيلها من طرف الإدارات المكلفة بالسجلالتجاري والضرائب والإحصائيات والضمان الاجتماعي.
وبعد المصادقة على الاستمارة الموحدة، يكون للمعني حق التسجيل لدى الإدارات المعنية المذكورة أعلاه،والحصول على رقم تعريف مشترك.
المادة : 3 تعدل وتتمم أحكام المادة 22من القانون رقم 08-04 المؤرخ في 27جمادى الثانية عام 1425 الموافق
14 أوت سنة،2004 المعدل والمتم م والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
المادة: 22دون الإخلال بأحكام المادة 38من القانون رقم 11-90 المؤرخ في 21أفريل سنة 1990والمتعلق بعلاقات
العمل، يمكن كل شخص طبيعي أومعنوي يمارس نشاطا تجاريا في الإنتاج أوالتوزيع أوالخدمات، التوقف عن ممارسة تجارته بسبب التوقف التقني للصيانة أو أثناءالعطل أو الأعياد الرسمية.
يحدد الوالي بقرار، بعد استشارة الجمعيات، وجمعيات حماية المستهلكين، والتنظيمات المهنية، قائمة التجار الملزمين بضمان المداومة أثناء فترات وأيام التوقف عن ممارسة التجارة بسبب التوقف التقني للصيانة، أوأثناء العطل، أوالأعياد الرسمية، من أجلضمان التموين المنتظم للسوق بالسلع والخدمات.
ويتعين على التاجر استئناف نشاطه عند نهاية العطل وبعد الأعياد الرسمية، تحت طائلة العقوباتالمنصوص عليها في المادة 41مكرر أدناه.
توضح شروط وكيفيات سير وتسيير المداومات والعطل والتوقف التقني للصيانة وكذا استئناف النشاط بعد الأعياد الرسمية، بقرار من الوزير المكلف بالتجارة.
المادة: 25 يتم التسجيل في السجل التجاري لممارسة نشاط أومهنة مقننة دون الشرط المسبق
المادة : 4 تعدل أحكام المادة 25من القانون رقم 08-04المؤرخ في 27جمادى الثانية عام 1425الموافق 14أوت سنة،2004 المعدل والمتم م والمذكور أعلاه، وتحرر
المرتبط بضرورة تقديم رخصة أواعتماد مطلوبلممارسة نشاط أو مهنة مقننة، ما لم ينص التشريع على خلاف ذلك.
غير أن الشروع الفعلي في ممارسة الأنشطة أوالمهن المقننة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري يبقى
مشروطا بحصول المعني على الرخصة أوالاعتمادالمطلوبين اللذين تسلمهما الإدارات أوالهيئات المؤهلة.
المادة: 5 تعدل أحكام المادة 41مكرر من القانون رقم 04-08المؤرخ في 27جمادى الثانية عام 1425الموافق 14
أوت سنة ،2004المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
المادة 41 مكرر: يعاقب على عدم احترام الالتزام بالمداومة والأحكام المتعلقة بالعطل والتوقفات التقنيةللصيانة وكذا عدم استئناف النشاط بعد الأعياد الرسمية المنصوص عليها في المادة 22أعلاه، بغرامة تتراوح من ثلاثين ألف دينار 30000دج إلى مائتي ألف دينار 200.000دج


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.