الجزائر في حالة استنفار دبلوماسي لحماية مواطنيها في الخارج    مصطفى حيداوي : تمكين الشباب سياسيا وتنمويا "خيار استراتيجي"    يعد مرجعا مهما في تلقين القرآن الكريم بالمدارس القرآنية والزوايا..مصحف رودوسي التاريخي.. علامة فارقة في الهوية الدينية والحضارية للجزائر    سيدي بلعباس..برنامج خاص لتسويق منتجات السمك من المنتج إلى المستهلك    بوركينا فاسو : أكثر من 130 قتيلاً في هجمات إرهابية خلال 10 أيام    استهداف بيت المرشد ومقري الرئاسة وهيئة الأركان..هجوم أمريكي إسرائيلي على إيران وطهران ترد    كوبا : كشف تفاصيل جديدة عن إطلاق النار على قارب أمريكي    زيارة فريق تقني لسونلغاز إلى نيامي.. لقاءات ومعاينات تحضيرا لإطلاق مشروع محطة إنتاج الكهرباء    حرب بين دولتين مسلمتين في عزّ رمضان    تدابير جديدة لتعزيز الإدماج المهني لذوي الهمم    بوعمامة: الجزائر تتعرّض لحملات تضليل    بلمهدي يثني على المدرسة الصوفية    المسرح الجهوي لسعيدة : برنامج متنوع لإحياء ليالي رمضان    إيليزي.. برنامج ديني وثقافي لتنشيط السهرات الرمضانية    أرحاب: الجزائر ملتزمة بتمكين الشباب الإفريقي علمياً ومهنياً    رياح قوية وزوابع رملية مرتقبة بعدة ولايات جنوبية    هل اقترب إغلاق المسجد الأقصى؟    معسكر سري يعيد حيماد عبدلي إلى الأضواء في مارسيليا    حاج موسى يتوج بجائزة لاعب الشهر في فينورد    الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس" : تألق جديد لمولودية وهران، وبارادو يواصل سلسلته السلبية    رمضان.. رحلة روحانية تعيشها القلوب قبل الأجساد    "تسحروا، فإن في السحور بركة"    من حكمة المنان في فريضة الصيام    إجراء أول خزعة كلوية بالمركز الاستشفائي الجامعي    فرصة لاستعراض علاقات التعاون الثنائي ومجالات الاهتمام المشترك    " أكدت أن الجزائر جسد واحد لا يقبل التجزئة ولا المساومة"    لا تسامح مع البيروقراطية ولا بديل عن تسريع وتيرة الإنجاز.    برميل خام برنت يستقر عند 70.75 دولارا    انتخاب الجزائر نائباً لرئيس اللجنة الإفريقية لحقوق الاستنساخ    "كناص" يفتح وكالاته استثنائياً اليوم السبت    وفاة 12 شخصا في حوادث مرور    خنشلة : توقيف 04 أشخاص من بينهم امرأة    مبولحي يعتزل    أجواء عائلية في الإقامات الجامعية    كيف تحارب المعصية بالصيام؟    الجزائر قبلة التسامح والتعايش الحضاري    عقيدة براغماتية وفق خصوصية اجتماعية    كوكبة من حفظة القرآن المتميّزين لإمامة المصلين في صلاة التراويح    من إن صالح إلى تمنراست.. مشروع مائي استراتيجي ينطلق    حملة تحسيس للوقاية من المؤثرات العقلية خلال رمضان    تشجيع الابتكار وتحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية    برنامج طموح للاستغناء عن استيراد البذور والشتلات    6 علامات لصناعة الألبسة ترغب في الاستثمار بالجزائر    إصرار على مواصلة الكفاح المشروع إلى غاية الاستقلال    "أسطول الصمود العالمي" يتحرك مجددا    الشعبي نص قبل أن يكون لحنا وتراث متجدد رغم التحديات    الدكتور بلقاسم قراري ضيف "منتدى الكتاب"    مدرب الأهلي السعودي يكشف سر استبعاده لمحرز    "السياسي" يفشل في الإطاحة بأبناء "العقيبة"    يانيس زواوي مرشح لتدعيم "الخضر" مستقبلا    تنصيب لجنة تحكيم الدورة الثامنة لجائزة "آسيا جبار للرواية 2026"    تعرّف على إفطار النبي في رمضان    الفيفا ترشّح 5 أسماء جزائرية صاعدة    اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة متعددة القطاعات    اجتماع لمتابعة رزنامة الترتيبات    الجزائر تقترب من تحقيق السيادة الدوائية    فتح الرحلات الجوية لموسم حج 1447ه/2026م عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق "ركب الحجيج"    انطلاق أشغال اللجنة المكلّفة بدراسة الترشحات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات وشروط ممارسة الأنشطة التجارية
نشر في النهار الجديد يوم 09 - 07 - 2018

صدر اليوم في الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات وشروط ممارسة الأنشطة التجارية وكيفيات تسيير وسير البوابة الإلكترونية.
وكذا كيفيات التسجيل والتحويل واستلام الوثائق الإلكترونية ومنح رقم التعريف المشترك، عن طريق التنظيم.
وحسب الجريدة الرسمية في عددها 35 يهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القانون رقم 08-04 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425الموافق 14 سنة أوت 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم.
المادة : 2 تتمم أحكام القانون رقم 08- 04 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425الموافق 14 أوت سنة، 2004 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بمادتين 5مكرر 1 و5مكرر،2 وتحرران كما يأتي :
المادة 5مكرر : 1 تنشأ بوابة إلكترونية لتسهيل إجراءات إنشاء المؤسسات.
يكلف المركز الوطني للسجل التجاري بمهمة تسييرالبوابة الإلكترونية المخصصة لإنشاء المؤسسات.
يحدد كيفيات تسيير وسير البوابة الإلكترونية وكذا كيفيات التسجيل والتحويل واستلام الوثائق الإلكترونية ومنح رقم التعريف المشترك، عن طريق التنظيم.
المادة 5مكرر : 2تتضمن البوابة الإلكترونية المذكورة أعلاه، استمارة موحدة.
يقوم المركز الوطني للسجل التجاري بالمصادقة على الاستمارة الموحدة المملوءة والممضاة والمصادق عليهابالطريق الإلكتروني من طرف منشئ المؤسسة بعد تأكيدها وتسجيلها من طرف الإدارات المكلفة بالسجلالتجاري والضرائب والإحصائيات والضمان الاجتماعي.
وبعد المصادقة على الاستمارة الموحدة، يكون للمعني حق التسجيل لدى الإدارات المعنية المذكورة أعلاه،والحصول على رقم تعريف مشترك.
المادة : 3 تعدل وتتمم أحكام المادة 22من القانون رقم 08-04 المؤرخ في 27جمادى الثانية عام 1425 الموافق
14 أوت سنة،2004 المعدل والمتم م والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
المادة: 22دون الإخلال بأحكام المادة 38من القانون رقم 11-90 المؤرخ في 21أفريل سنة 1990والمتعلق بعلاقات
العمل، يمكن كل شخص طبيعي أومعنوي يمارس نشاطا تجاريا في الإنتاج أوالتوزيع أوالخدمات، التوقف عن ممارسة تجارته بسبب التوقف التقني للصيانة أو أثناءالعطل أو الأعياد الرسمية.
يحدد الوالي بقرار، بعد استشارة الجمعيات، وجمعيات حماية المستهلكين، والتنظيمات المهنية، قائمة التجار الملزمين بضمان المداومة أثناء فترات وأيام التوقف عن ممارسة التجارة بسبب التوقف التقني للصيانة، أوأثناء العطل، أوالأعياد الرسمية، من أجلضمان التموين المنتظم للسوق بالسلع والخدمات.
ويتعين على التاجر استئناف نشاطه عند نهاية العطل وبعد الأعياد الرسمية، تحت طائلة العقوباتالمنصوص عليها في المادة 41مكرر أدناه.
توضح شروط وكيفيات سير وتسيير المداومات والعطل والتوقف التقني للصيانة وكذا استئناف النشاط بعد الأعياد الرسمية، بقرار من الوزير المكلف بالتجارة.
المادة: 25 يتم التسجيل في السجل التجاري لممارسة نشاط أومهنة مقننة دون الشرط المسبق
المادة : 4 تعدل أحكام المادة 25من القانون رقم 08-04المؤرخ في 27جمادى الثانية عام 1425الموافق 14أوت سنة،2004 المعدل والمتم م والمذكور أعلاه، وتحرر
المرتبط بضرورة تقديم رخصة أواعتماد مطلوبلممارسة نشاط أو مهنة مقننة، ما لم ينص التشريع على خلاف ذلك.
غير أن الشروع الفعلي في ممارسة الأنشطة أوالمهن المقننة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري يبقى
مشروطا بحصول المعني على الرخصة أوالاعتمادالمطلوبين اللذين تسلمهما الإدارات أوالهيئات المؤهلة.
المادة: 5 تعدل أحكام المادة 41مكرر من القانون رقم 04-08المؤرخ في 27جمادى الثانية عام 1425الموافق 14
أوت سنة ،2004المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
المادة 41 مكرر: يعاقب على عدم احترام الالتزام بالمداومة والأحكام المتعلقة بالعطل والتوقفات التقنيةللصيانة وكذا عدم استئناف النشاط بعد الأعياد الرسمية المنصوص عليها في المادة 22أعلاه، بغرامة تتراوح من ثلاثين ألف دينار 30000دج إلى مائتي ألف دينار 200.000دج


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.