البرتغال تعلن الاعتراف رسميا بدولة فلسطين    انضمام الجزائر إلى "أيبا" منصة جديدة لإسماع صوت إفريقيا    الجزائر تحصد نجاحات دبلوماسية جديدة    مراجعة الإجراءات الخاصة بعمليات الاستيراد    لجنة لمتابعة إنجاز الخطين المنجميين الشرقي والغربي    هذه مواقيت سير القطار الليلي الجزائر – وهران – تلمسان    11 مؤسسة تربوية جديدة    التحاق 240741 تلميذ بمقاعد الدراسة    دولة فلسطين حقيقة راسخة بإقرار المجتمع الدولي    عادل بولبينة يستهدف لقب هداف البطولة القطرية    "الموب" يؤكد صحوته و ينفرد بالريادة    نزيف النقاط ب"بوعقل" يبدأ أمام الأبيار    الهلال الأحمر يوزّع 3 آلاف محفظة مدرسية    "السفنج" أو "الخفاف".. فأل خير بسنة موفقة    كاميرات المراقبة والمعاملة الجيدة شروط الأم عند اختيار الروضة    "حضرة وديوان"... تكريم وتجديد    تحرير للعقل وتفصيل في مشروع الأمير عبد القادر النهضوي    تظاهرة "الفن من أجل السلام"..أهمية استخدام الفن كوسيلة لترقية ثقافة السلم والتسامح    انضمام الجزائر كعضو ملاحظ إلى الآيبا: برلمان عموم أمريكا اللاتينية والكاريبي يهنئ المجلس الشعبي الوطني    بورصة الجزائر: سحب صفة ماسك حسابات وحافظ سندات مؤهل من بنك "بي إن بي باريبا الجزائر"    الدبلوماسية الصحراوية تحقق انتصارات حقيقية على الساحة الدولية    المهرجان الثقافي الدولي للمالوف بقسنطينة : محطات طربية ماتعة في السهرة الافتتاحية    عرض شرفي أول بقاعة سينماتيك الجزائر "عشاق الجزائر" .. قصة إنسانية بخلفية تاريخية    جامعة محمد بوضياف بالمسيلة : ملتقى وطني أول للترجمة الأدبية يوم 6 أكتوبر    الكونغو الديمقراطية : تفشي "إيبولا" عبء إضافي يُفاقم أزمة البلاد    الدخول الجامعي 2026/2025: قرابة مليوني طالب يلتحقون غدا الاثنين بالمؤسسات الجامعية    الهلال الأحمر يوزّع 200 ألف محفظة مدرسية    الأسرة والمدرسة شريكان    70 عاماً على معركة جبل الجرف الكبرى    مغني يستعيد ذكريات اختياره الجزائر    من يستحق الفوز بالكرة الذهبية؟    مُقرّرون أمميون يراسلون المغرب    عطّاف يوقع على اتّفاق دولي بنيويورك    بريد الجزائر يعتمد مواقيت عمل جديدة    تجارة خارجية: رزيق يترأس اجتماعا تقييميا لمراجعة إجراءات تنظيم القطاع    أمطار ورعود مرتقبة عبر عدة ولايات من الوطن ابتداء من يوم الأحد    ناصري يهنئ جمال سجاتي المتوج بميدالية فضية في سباق 800 متر بطوكيو    افتتاح الموسم الثقافي الجديد بعنابة تحت شعار "فن يولد وإبداع يتجدد"    إيطاليا تستبعد الكيان الصهيوني من المشاركة في معرض السياحة الدولي بفعل تواصل جرائمه في قطاع غزة    مولوجي تعطي إشارة انطلاق السنة الدراسية 2025-2026 لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة    الدخول المدرسي 2025-2026: وزير التربية الوطنية يعطي إشارة الانطلاق الرسمي من ولاية الجزائر    قافلة تضامنية مدرسية    لقاء مع صناع المحتوى    بن زيمة يفضح نفسه    ستيلانتيس الجزائر توقع اتّفاقية    94%من الضحايا مدنيون عزل    تثمين دور الزوايا في المحافظة على المرجعية الدينية الوطنية    العاب القوى مونديال- 2025 /نهائي سباق 800 م/ : "سعيد بإهدائي الجزائر الميدالية الفضية"    فيلم نية يتألق    إقرار جملة من الإجراءات لضمان "خدمة نموذجية" للمريض    تحية إلى صانعي الرجال وقائدي الأجيال..    يعكس التزام الدولة بضمان الأمن الدوائي الوطني    تمكين المواطنين من نتائج ملموسة في المجال الصحي    أبو أيوب الأنصاري.. قصة رجل من الجنة    الإمام رمز للاجتماع والوحدة والألفة    تحوّل استراتيجي في مسار الأمن الصحّي    من أسماء الله الحسنى (المَلِك)    }يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ {    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات وشروط ممارسة الأنشطة التجارية
نشر في النهار الجديد يوم 09 - 07 - 2018

صدر اليوم في الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات وشروط ممارسة الأنشطة التجارية وكيفيات تسيير وسير البوابة الإلكترونية.
وكذا كيفيات التسجيل والتحويل واستلام الوثائق الإلكترونية ومنح رقم التعريف المشترك، عن طريق التنظيم.
وحسب الجريدة الرسمية في عددها 35 يهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القانون رقم 08-04 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425الموافق 14 سنة أوت 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم.
المادة : 2 تتمم أحكام القانون رقم 08- 04 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425الموافق 14 أوت سنة، 2004 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بمادتين 5مكرر 1 و5مكرر،2 وتحرران كما يأتي :
المادة 5مكرر : 1 تنشأ بوابة إلكترونية لتسهيل إجراءات إنشاء المؤسسات.
يكلف المركز الوطني للسجل التجاري بمهمة تسييرالبوابة الإلكترونية المخصصة لإنشاء المؤسسات.
يحدد كيفيات تسيير وسير البوابة الإلكترونية وكذا كيفيات التسجيل والتحويل واستلام الوثائق الإلكترونية ومنح رقم التعريف المشترك، عن طريق التنظيم.
المادة 5مكرر : 2تتضمن البوابة الإلكترونية المذكورة أعلاه، استمارة موحدة.
يقوم المركز الوطني للسجل التجاري بالمصادقة على الاستمارة الموحدة المملوءة والممضاة والمصادق عليهابالطريق الإلكتروني من طرف منشئ المؤسسة بعد تأكيدها وتسجيلها من طرف الإدارات المكلفة بالسجلالتجاري والضرائب والإحصائيات والضمان الاجتماعي.
وبعد المصادقة على الاستمارة الموحدة، يكون للمعني حق التسجيل لدى الإدارات المعنية المذكورة أعلاه،والحصول على رقم تعريف مشترك.
المادة : 3 تعدل وتتمم أحكام المادة 22من القانون رقم 08-04 المؤرخ في 27جمادى الثانية عام 1425 الموافق
14 أوت سنة،2004 المعدل والمتم م والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
المادة: 22دون الإخلال بأحكام المادة 38من القانون رقم 11-90 المؤرخ في 21أفريل سنة 1990والمتعلق بعلاقات
العمل، يمكن كل شخص طبيعي أومعنوي يمارس نشاطا تجاريا في الإنتاج أوالتوزيع أوالخدمات، التوقف عن ممارسة تجارته بسبب التوقف التقني للصيانة أو أثناءالعطل أو الأعياد الرسمية.
يحدد الوالي بقرار، بعد استشارة الجمعيات، وجمعيات حماية المستهلكين، والتنظيمات المهنية، قائمة التجار الملزمين بضمان المداومة أثناء فترات وأيام التوقف عن ممارسة التجارة بسبب التوقف التقني للصيانة، أوأثناء العطل، أوالأعياد الرسمية، من أجلضمان التموين المنتظم للسوق بالسلع والخدمات.
ويتعين على التاجر استئناف نشاطه عند نهاية العطل وبعد الأعياد الرسمية، تحت طائلة العقوباتالمنصوص عليها في المادة 41مكرر أدناه.
توضح شروط وكيفيات سير وتسيير المداومات والعطل والتوقف التقني للصيانة وكذا استئناف النشاط بعد الأعياد الرسمية، بقرار من الوزير المكلف بالتجارة.
المادة: 25 يتم التسجيل في السجل التجاري لممارسة نشاط أومهنة مقننة دون الشرط المسبق
المادة : 4 تعدل أحكام المادة 25من القانون رقم 08-04المؤرخ في 27جمادى الثانية عام 1425الموافق 14أوت سنة،2004 المعدل والمتم م والمذكور أعلاه، وتحرر
المرتبط بضرورة تقديم رخصة أواعتماد مطلوبلممارسة نشاط أو مهنة مقننة، ما لم ينص التشريع على خلاف ذلك.
غير أن الشروع الفعلي في ممارسة الأنشطة أوالمهن المقننة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري يبقى
مشروطا بحصول المعني على الرخصة أوالاعتمادالمطلوبين اللذين تسلمهما الإدارات أوالهيئات المؤهلة.
المادة: 5 تعدل أحكام المادة 41مكرر من القانون رقم 04-08المؤرخ في 27جمادى الثانية عام 1425الموافق 14
أوت سنة ،2004المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
المادة 41 مكرر: يعاقب على عدم احترام الالتزام بالمداومة والأحكام المتعلقة بالعطل والتوقفات التقنيةللصيانة وكذا عدم استئناف النشاط بعد الأعياد الرسمية المنصوص عليها في المادة 22أعلاه، بغرامة تتراوح من ثلاثين ألف دينار 30000دج إلى مائتي ألف دينار 200.000دج


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.