عطاف يلتقي لامولا    الجيش بالمِرصاد لبارونات السموم    ندوة حول دور القيم في ترشيد السلوك وتعزيز المواطنة    400 مشروع بحثي جاهز للتجسيد    الإصلاحات والإنجازات وفاء لعهد الشهداء    صفحة جديدة في نضال الشعب الصحراوي    الجزائر في المستوى الرابع    قتلى في حوادث مرور    محطّتان جديدتان لتحلية المياه    سونلغاز تتأهّب لرمضان    المجمع الجزائري للغة العربية يطلق مشاريع رقمية    ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة    الحكومة تدرس مشروعاً استراتيجياً رائدا لتعزيز السيادة الرقمية    بيان مجلس الوزراء يعكس أولويات كبرى للسلطات العليا في البلاد    الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة لعصرنة القطاع الفلاحي    النفط يستقر بارتفاع العقود الآجلة للخام    هبوب رياح وزوابع رملية    السيد بوغالي يستقبل سفير أوكرانيا لدى الجزائر    تأتي تجسيدا لإستراتيجية الدولة في النهوض بالفن السابع    تؤكد على وجود "علاقة قوية جدا بين البلدين والشعبين الشقيقين"    15 مليون مشترك وارتفاع ب 13% في إيرادات "أوريدو الجزائر"    توطيد التعاون القنصلي مع إسبانيا    التفجيرات النّووية الفرنسية برقان جريمة لا تسقط بالتقادم    اجتماع اللجنة الوطنية لتحضير موسم الاصطياف 2026    حملة وطنية لغرس 5 ملايين شجيرة هذا السبت    تدابير لضمان بيئة معيشية عالية الجودة للمواطنين    إشادة واسعة بالتزام الرئيس تبون مع المواطن    تخفيض خاص بتذكرة "ذهاب وإياب"عبر القطار    أوان وأكسسوارات تزين موائد الجزائريين    طهران ترحّب دائما بالدبلوماسية    تعزيز العمل التضامني وتأكيد على الوفرة والنوعية    قبال يفتح أبواب الرحيل عن باريس هذا الصيف    مازة يعود إلى الملاعب بعد شفائه من الإصابة    عوار يعلق على رحيل بن زيمة ويريح بيكوفيتش    ملتقى دولي بين الذاكرة والإبداع    فيلسوف الظلّ الذي صاغ وعي الثورة الجزائرية    إبراز دور الرواية في توثيق الذاكرة والتاريخ    النظر في إمكانيات تعزيز قدرات الجزائر وتوفير علاج آمن و متقدم    الكأس وسط الجزائريين    مجزرة الساقية.. محطة مفصلية    كلينسمان يُثني على مركز سيدي موسى    وزيرة الثقافة تقدم عرضا شاملا عن القطاع    غيبرييسوس يثمّن جهود تبّون    573 شهيد و1553 جريح في 1620 خرق صهيوني    فيضانات واسعة في سوريا    بوعمامة يشارك في ندوة تاريخية    الدعاء عبادة وسرّ القرب من الله وللاستجابة أسباب وآداب    حكم الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان    السفير الجديد لحاضرة الفاتيكان يبرز أهمية الزيارة المرتقبة للبابا ليون الرابع عشر إلى الجزائر    ورشة عمل للتقييم الذاتي للنظام الوطني    الاستغفار.. كنز من السماء    دار الأرقم بن أبي الأرقم.. البيت المباركة    هذه حقوق المسلم على أخيه..    اختتام الصالون الدولي للصيدلة    وضع سياسة موحدة لاقتناء العتاد الطبي وصيانته    ارتقاء بالخدمة الصحية ندعم كل المبادرات الرامية إلى تثمين مهامها    الجولة 18 من الرابطة المحترفة الأولى: مواجهات قوية وحسابات متباينة في سباق الترتيب    بطولة الرابطة المحترفة: «النسر» السطايفي واتحاد خنشلة يواصلان التراجع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبات تصل إلى 05 سنوات حبسا في حق التجار المخالفين لأحكامه
قانون الممارسات التجارية الجديد يدخل حيز التنفيذ
نشر في آخر ساعة يوم 15 - 09 - 2010

قررت الحكومة التدخل عبر وزارة التجارة، لردع التجار المخالفين لأحكام قانون الممارسات التجارية الجديد بفرض عقوبات صارمة تصل حد الحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وغرامات مالية تصل إلى عشرة ملايين دينار.حيث جاء القانون رقم 10-06 المؤرخ في 05 رمضان عام 1431 ه الموافق ل 15 أوت 2010 المعدل والمتمم للقانون رقم 04-02 المؤرخ في 05 جمادى الأولى عام 1425 ه الموافق ل 23 جوان 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية بنصوص تعديلية تتضمن صرامة في العقوبات وأكثر ردعية للمخالفين من الأعوان الاقتصاديين الممارسين للنشاطات التالية ،نشاطات الإنتاج بما فيها النشاطات الفلاحية وتربية المواشي،نشاطات التوزيع منها تلك التي يقوم بها مستوردو السلع لإعادة بيعها على حالها وكذا الوكلاء والوسطاء بيع المواشي بائعو اللحوم بالجملة وعلى نشاطات الخدمات والصناعة التقليدية ،ونشاطات الصيد البحري التي يمارسها أي عون اقتصادي مهما كانت طبيعتها القانونية .
إذ تنص المادة 10تعدل أحكام المادة 46 من القانون رقم 04-02 المذكور أعلاه أنه بعد اتخاذ إجراءات غلق إدارية للمحلات التجارية للمخالفين بأمر من الوالي المختص إقليميا بناء على اقتراح المدير الولائي المكلف بالتجارة يعاقب صاحبها بغلق محله لمدة أقصاها ستين "60" يوما بعد أن كانت العقوبة المحددة في القانون الأول لا تتعدى 30 يوما على أن يكون قرار الغلق قابلا للطعن أمام القضاء وفي حالة إلغائه يمكن للعون الاقتصادي المتضرر المطالبة بتعويض الضرر الذي لحقه أمام الجهة القضائية المختصة وفي حالة العود تضاعف العقوبة حسب المادة 11 تعدل أحكام المادة 47 من القانون رقم 04-02،ويمكن للقاضي أن يمنع العون الاقتصادي المحكوم عليه من ممارسة أي نشاط لمدة لا تزيد عن 10 سنوات بعد أن كانت المدة المحددة أقصاها ثلاث سنوات .
وتضاف لهذه العقوبات زيادة على ذلك عقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات علما أن المادة 47 قبل تعديلها كانت تنص على أنه في حالة العود يمكن للقاضي أن يمنع العون الإقتصادي المحكوم عليه من ممارسة نشاطه بصفة مؤقتة او شطب سجله التجاري فضلا على ذلك يمكن أن تضاف إلى هذه العقوبات عقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة واحدة .كما أن المخالفين للمادة 22 التي تنص على أن كل بيع سلع أو تأدية خدمات لا يحترم صاحبها الأسعار المفروضة طبقا للتشريع المعمول به تعتبر ممارسات لأسعار غير شرعية ويعاقب عليها صاحبها حسب المادة 36 بغرامة من عشرين ألف دينار إلى عشرة ملايين دينار عوض الغرامة المقدرة بعشرين ألف دينار إلى 200.000 دج في المادة 36 غير المعدلة وعليه فإن التجار الممارسين للنشاطات السالفة الذكر ملزمون بأن يكون كل بيع سلع مصحوبا بفاتورة أو بوثيقة تقوم مقامها كما يترتب عليه تطبيق هوامش لربح والأسعار المحددة أو المسقفة وكذا الالتزام بتحرير كل البيانات المتعلقة بالإشهار والإعلان عن الأسعار والتعريفات باللغة العربية ،،ضرورة إعلان الأسعار على مرأى الجمهور إلى غير ذلك من الشروط التي اعتاد عليها الأعوان الاقتصاديون تجنبا للعقوبات الصارمة والأكثر ردعية التي صاحبت القانون الجديد رقم 10-06 الذي دخل حيز التنفيذ منذ قرابة أسبوع للمخالفين .
عمارة فاطمة الزهراء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.