انطلاق الطبعة الأولى لمهرجان "سيرتا للفروسية"    75 عارضا بالصالون الوطني للصناعات التقليدية    أمراض الصيف خطيرة والتحلي بالوعي الصحي كفيل بتجنبها    رئيس الفيفا يعزّي الجزائر    معاً لموسم اصطياف دون حوادث    قانون جديد لاستغلال الشواطئ    معرض الجزائر الدولي: رئيس الجمهورية يؤكد على أهمية مواصلة تعزيز تنافسية المنتوج الوطني    قسنطينة: حملاوي تؤكد على أهمية التحلي بالوعي لمواجهة مختلف التحديات    مسابقات الاندية الافريقية 2025-2026: الجزائر من بين أفضل 12 اتحادية مشاركة في المنافسات القارية بأربعة أندية    انطلاق أشغال الدورة 16 للجنة التنمية الاجتماعية بالجزائر العاصمة    اختتام تظاهرة "الجزائر عاصمة الثقافة الحسانية" لعام 2025.. الاحتفاء بالثقافة الحسانية وتعزيز حضورها كأحد روافد الهوية الثقافية المشتركة    ضمن البرنامج الثقافي الخاص بموسم الاصطياف.. المدية تحتضن الطبعة الثانية من تظاهرة "لمة الأندلس"    تيبازة.. تخرج 14 دفعة من المدرسة العليا للإشارة    ملتقى ملاقا الدولي: مشاركة اربعة جزائريين في المنافسة    وزير التجارة العماني يثمن حرص رئيس الجمهورية على توطيد العلاقات مع سلطنة عمان    قال إنها لا تحتاج إلى إعادة النظر فيها، بن طالب:الجزائر تملك منظومة ضمان اجتماعي متكاملة    الدفاع الجوي الإيراني: إسقاط أزيد من 130 طائرة مسيرة للكيان الصهيوني منذ بداية العدوان    إبادة غزة..إسرائيل تقتل 19 فلسطينيا بينهم منتظرو مساعدات    مجلس الأمن الدولي : الملف النووي الإيراني..الجزائر تجدد نداءها لوقف فوري لإطلاق النار والعودة الى المفاوضات    المدية : 24 ألف طفل يستفيدون خرجات سياحية إلى المسابح والشواطئ    تطوير الخدمة العمومية : إبراز دور الجامعة في توفير الحلول الرقمية    السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي:عرض حول تطبيقات "ميكروسوفت" في مجال الذكاء الاصطناعي    إبراز الدور الهام للسينما في خدمة الثقافة الحسانية    رئيس الجمهورية يجدد التزام الجزائر بتقوية التعاون الطاقوي الإفريقي    قسنطينة: تنظيم الطبعة ال3 للصالون الدولي "ويب إكسبو الجزائر" من 25 إلى 28 يونيو    وزير الثقافة والفنون يتباحث مع نظيره الموريتاني سبل توسيع آفاق التعاون الثقافي بين البلدين    الجزائر-موريتانيا: فرق طبية من البلدين تجري عمليات لزرع الكلى بالجزائر العاصمة    مأتم المُدرّجات يُفسد عُرس المولودية    خارطة طريق لتحسين تسيير النفايات    غالي يشدد على أهمية الاستمرار في الكفاح وبذل كل الجهود من أجل حشد مزيد من المكاسب والانتصارات    أطول أزمة لجوء في العالم    انطلاق عملية فتح الأظرفة الخاصة بالمزايدة    الجزائر تُعرب عن بالغ قلقها وشديد أسفها    نتمنى تحقيق سلام عالمي ينصف المظلوم    حادث ملعب 5 جويلية: بتكليف من رئيس الجمهورية، وفد وزاري يقدم واجب العزاء إلى عائلات الضحايا    الضربات الأمريكية على المنشآت الإيرانية "منعطف خطير في المنطقة"    لا حل للملف النّووي الإيراني إلا النّهج السياسي والمفاوضات    دعم الوساطة المالية غير المصرفية بتطوير كفاءات التمويل    الزمالك يصر على ضم عبد الرحمن دغموم    أولمبيك مرسيليا يقدم عرضا لدورتموند من أجل بن سبعيني    بداية مشجعة لموسم جني الطماطم الصناعية    استزراع 3 آلاف من صغار سمك "التيلابيا"    علامات ثقافية جزائرية ضمن قوائم الأفضل عربيّاً    فتح باب المشاركة إلى 20 أوت المقبل    قصة عابرة للصحراء تحمل قيم التعايش    الرئيس إبراهيمي يريد جمعية عامة هادئة ودون عتاب    مناورات ميدانية لمكافحة الحرائق بسكيكدة وجيجل    الجزائر - روسيا.. بحث سبل التعاون في الشأن الديني    حادث ملعب 5 جويلية: وفد وزاري يقف على الوضعية الصحية للمصابين    بلايلي يكتب التاريخ    احذروا الغفلة عن محاسبة النفس والتسويف في التوبة    شكاوى المرضى في صلب عمل لجنة أخلاقيات الصحة    التعبئة العامّة.. خطوة لا بد منها    تحضيرات مسبقة لموسم حج 2026    انطلاق الحملة الوطنية لتدعيم تلقيح الأطفال    فتاوى : الهبة لبعض الأولاد دون البعض    فعل الخيرات .. زكريا عليه السلام نموذجا    هذه أسباب زيادة الخير والبركة في البيت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حسب القانون الصادر في الجريدة الرسمية
هذه تفاصيل شروط ممارسة الأنشطة التجارية
نشر في المشوار السياسي يوم 11 - 07 - 2018


صدر في الجريدة الرسمية القانون المحدد لكيفيات وشروط ممارسة الأنشطة التجارية وكيفيات تسيير وسير البوابة الإلكترونية، وكذا كيفيات التسجيل والتحويل واستلام الوثائق الإلكترونية ومنح رقم التعريف المشترك، عن طريق التنظيم. وحسب الجريدة الرسمية في عددها 35 يهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القانون رقم 8-4 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق ل14 سنة أوت 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم. وحسب ما جاء في نص القانون، تنشأ بوابة إلكترونية لتسهيل إجراءات إنشاء المؤسسات، ويكلف المركز الوطني للسجل التجاري بمهمة تسيير البوابة الإلكترونية المخصصة لإنشاء المؤسسات. ويحدد كيفيات تسيير وسير البوابة الإلكترونية وكذا كيفيات التسجيل والتحويل واستلام الوثائق الإلكترونية ومنح رقم التعريف المشترك، عن طريق التنظيم. وتتضمن البوابة الإلكترونية المذكورة أعلاه، استمارة موحدة، ويقوم المركز الوطني للسجل التجاري بالمصادقة على الاستمارة الموحدة المملوءة والممضاة والمصادق عليها بالطريق الإلكتروني من طرف منشئ المؤسسة بعد تأكيدها وتسجيلها من طرف الإدارات المكلفة بالسجل التجاري والضرائب والإحصائيات والضمان الاجتماعي. وبعد المصادقة على الاستمارة الموحدة، يكون للمعني حق التسجيل لدى الإدارات المعنية المذكورة أعلاه، والحصول على رقم تعريف مشترك. وحسب المادة 3 من القانون، يمكن كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا تجاريا في الإنتاج أو التوزيع أو الخدمات، التوقف عن ممارسة تجارته بسبب التوقف التقني للصيانة أو أثناء العطل أو الأعياد الرسمية. ويحدد الوالي بقرار، بعد استشارة الجمعيات، وجمعيات حماية المستهلكين، والتنظيمات المهنية، قائمة التجار الملزمين بضمان المداومة أثناء فترات وأيام التوقف عن ممارسة التجارة بسبب التوقف التقني للصيانة، أو أثناء العطل، أو الأعياد الرسمية، من أجل ضمان التموين المنتظم للسوق بالسلع والخدمات. ويتعين على التاجر استئناف نشاطه عند نهاية العطل وبعد الأعياد الرسمية، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 41 مكرر أدناه. وتوضح شروط وكيفيات سير وتسيير المداومات والعطل والتوقف التقني للصيانة وكذا استئناف النشاط بعد الأعياد الرسمية، بقرار من الوزير المكلف بالتجارة. ويتم التسجيل في السجل التجاري لممارسة نشاط أو مهنة مقننة دون الشرط المسبق المرتبط بضرورة تقديم رخصة أو اعتماد مطلوب لممارسة نشاط أو مهنة مقننة، ما لم ينص التشريع على خلاف ذلك. غير أن الشروع الفعلي في ممارسة الأنشطة أو المهن المقننة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري يبقى مشروطا بحصول المعني على الرخصة أو الاعتماد المطلوبين اللذين تسلمهما الإدارات أو الهيئات المؤهلة. ويعاقب على عدم احترام الالتزام بالمداومة والأحكام المتعلقة بالعطل والتوقفات التقنية للصيانة وكذا عدم استئناف النشاط بعد الأعياد الرسمية المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه، بغرامة تتراوح من ثلاثين ألف دينار إلى مائتي ألف دينار.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.