اهتمامات القارة تتصدر أولاويات الدبلوماسية الجزائرية    الوزيرالأول بالنيابة، سيفي غريب، يترأس اجتماعا للحكومة    الحدث الإقتصادي الإفريقي بالجزائر تخطى كل الأهداف    صندوق تمويل المؤسسات الناشئة والشباب المبتكر إفريقيا    المخزن يقمع الصحافة ويمنع المراقبين الدوليين    معرض التجارة البينية الإفريقية 2025: طبعة حطمت كل الأرقام القياسية    المدية: وزير التربية الوطنية يدشن عدة هياكل تربوية    العدوان على قطر: المجتمع الدولي مطالب بردع الكيان الصهيوني وكبح تصعيده الطائش    الرابطة الأولى "موبيليس": فريق مستقبل الرويسات يعود بنقطة ثمينة من مستغانم    البرلمان الأوروبي يوافق على اعتماد قرار يدعو إلى الاعتراف بدولة فلسطين    الجيش الصحراوي يستهدف قواعد الاحتلال المغربي بقطاعي الحوزة و الكلتة    مسابقة لندن الدولية للعسل 2025: مؤسسة جزائرية تحصد ميداليتين ذهبيتين    اختتام أشغال الورشة التكوينية الدولية بالتعاون مع الصندوق الإفريقي للتراث العالمي بالجزائر العاصمة    معرض التجارة البينية الإفريقية : وفد افريقي يزور حديقة التجارب بالجزائرالعاصمة    :المهرجان الثقافي الدولي للسينما امدغاسن: ورشات تكوينية لفائدة 50 شابا من هواة الفن السابع    بيئة: السيدة جيلالي تؤكد على تنفيذ برامج لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الحرائق    وفد صيني في زيارة لعدة مصالح تابعة للحماية المدنية على مستوى ولاية الجزائر    ملكية فكرية: الويبو تطلق برنامج تدريبي عن بعد مفتوح للجزائريين    مجلس الأمة: افتتاح الدورة البرلمانية العادية الاثنين المقبل    حج 2026: برايك يشرف على افتتاح أشغال لجنة مراجعة دفاتر الشروط لموسم الحج المقبل    سوناطراك: حشيشي يبحث بميلانو تعزيز الشراكات مع كبريات شركات الطاقة العالمية    هالاند يسجّل خماسية    رسالة أبو تريكة إلى أمّة محمّد    هذا جديد جامعة ورقلة    بللو يزور أوقروت    ثعالبي يلتقي ماتسوزو    شيري الجزائر تراهن على التصدير    وفد برلماني يشارك في ذكرى تأسيس كوريا الشعبية الديمقراطية    تعاون جزائري-صيني في البحوث الزراعية    "صنع في الجزائر" يبهر الأفارقة جودة وسعرا    "الحلاقة الشعبية".. خبيرة نفسانية بدون شهادة    استلام دار الصناعة التقليدية بقسنطينة قريبا    حملة لتنظيف المؤسّسات التربوية السبت المقبل    "الجزائر قطب اقتصادي فعّال داخل الاتحاد الإفريقي    "لنغلق كل شيء".. فرنسا على صفيح ساخن    جريمة الاحتلال الصهيوني في الدوحة تؤكد أنه عصابات إرهابية    الجزائر ترفع السقف عليا وتكسب كل الرهانات    الأمين العام الجديد للمحكمة الدستورية يؤدي اليمين القانونية    عزوز عقيل يواصل إشعال الشموع    تكريم مرتقب للفنّانة الرّاحلة حسنة البشارية    القضاء على إرهابيين اثنين وآخر يسلّم نفسه بأدرار    "أغانٍ خالدة" لشويتن ضمن الأنطولوجيا الإفريقية    تهديدات بالقتل بسبب الكسكس!    كرة اليد (البطولة الأفريقية لأقل من 17 سنة إناث) : الكشف عن البرنامج الكامل للمباريات    سجود الشُكْر في السيرة النبوية الشريفة    فتاوى : زكاة المال المحجوز لدى البنك    عثمان بن عفان .. ذو النورين    حملة تنظيف واسعة للمؤسسات التربوية بالعاصمة السبت المقبل استعدادا للدخول المدرسي    شراكة جزائرية- نيجيرية في مجال الأدوية ب100 مليون دولار    التأهّل إلى المونديال يتأجّل    درّاج جزائري يتألق في تونس    التأهل إلى المونديال يتأجل وبيتكوفيتش يثير الحيرة    قطاع الصيدلة سيشهد توقيع عقود بقيمة 400 مليون دولار    عقود ب400 مليون دولار في الصناعات الصيدلانية    "الخضر" على بعد خطوة من مونديال 2026    هذه دعوة النبي الكريم لأمته في كل صلاة    شراكة بين "صيدال" وشركة "أب في" الأمريكية    الإسلام منح المرأة حقوقا وكرامة لم يمنحها أي قانونعبر التاريخ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحديد حقوق المقاولين و المكتسبين من خلال القانون حول الترقية العقارية
نشر في النهار الجديد يوم 13 - 03 - 2011

يشكل القانون المحدد لقواعد تنظيم نشاط الترقية العقارية الذي صدر في الجريدة الرسمية وسيلة اكيدة لحماية "حقوق المقاولين و المكتسبين في ان واحد". و يحدد هذا القانون الذي صادق عليه البرلمان في جانفي الماضي الشروط التي يجب ان تستوفيها المشاريع الخاصة بنشاط الترقية العقارية كما انه يحدد القانون الاساسي للمرقي العقاري و كذا الامتيازات و الاعانات الخاصة بهذه النشاطات.
يؤكد نص القانون انه "لا يمكن ايا كان ان يدعي صفة المرقي العقاري او يمارس هذا النشاط ما لم يكن حاصلا على اعتماد و مسجلا في الجدول الوطني للمرقيين العقاريين" حسب القانون الذي اعطى مدة 18 شهرا للمقاولين الحاليين لمطابقة نشاطهم مع احكامه.
و يؤكد النص انه لا يمكن انجاز الا المشاريع العقارية التي تتطابق مع مخططات التعمير و تتوفر على العقود و الرخص و التي تتوافق مع اهداف الحفاظ على التوازنات الايكولوجية و التي تحترم الاقتصاد العمراني حين تكون متواجدة داخل المدن.
و كما يقصي من المهنة الاشخاص الذين تعرضوا لعقوبات كالتزوير و استعمال المزور و رشوة موظفين عموميين.
و بموجب احكام هذا القانون "لا يمكن للمرقي العقاري التنازل عن الاعتماد او تحويله ليتعرض الى بطلان الاعتماد " وهي مجموعة من الشروط التي يحرص على تنفيذها المجلس الاعلى لمهنة المرقي العقاري الذي ينشا بمقتضى هذا القانون.
و بخصوص البيع على التصاميم فان القانون يؤكد ان" سعر البيع يحدد حسب تقدم اشغال الانجاز في الحدود المنصوص عليها عن طريق التنظيم" مع التذكير ان السعر قابل للمراجعة ام لا و في حالة الايجاب يجب ذكر كفيات المراجعة.
و في هذا السياق لا يمكن ان يتجاوز مبلغ مراجعة السعر 20 بالمئة كحد اقصى من السعر المتفق عليه في البداية و يتم ذلك على اساس تغيرات اسعار البناء الرسمية ميدانيا.
و من جهة اخرى فقد تقع المسؤولية العشرية على عاتق مكاتب الدراسات و المقاولين في حالة زوال كل البنايات او جزء منها جراء عيوب البناء.
كما يتعين على المكتتب الاحترام التام لدفتر الشروط و دفع تسبيق لا يتجاوز 20 بالمئة من السعر التقديري للعقار كما تم الاتفاق عليه حيث يترتب على عدم تسديد دفعتين متتاليتين فسخ العقد بحكم القانون بعد اعذارين.
و من جهته فان المرقي العقاري ملزم بالاكتتاب في صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة بهدف اعادة دفع محتمل للتسديدات التي دفعها المكتتبون و اكمال الاشغال و ضمان تغطية اوسع للالتزامات المهنية و التقنية.
و بخصوص تسيير المشاريع العقارية فان القانون ينص على ان المرقي ملزم بضمان ادارة الاملاك لمدة سنتين ابتداء من تاريخ بيع الجزء الاخير من البناية قبل تحويل هذه الادارة الى الاجهزة المنبثقة عن المقتنين او الاشخاص المعينين من طرفهم.
و بالتالي فان المخالفات لهذا القانون تعرض صاحبها لعقوبات ادارية و جزائية ناتجة خاصة عن عدم ايفاء المرقي بالتزاماته على غرار الاشهارات الكاذبة و عدم احترام دفتر الشروط.
و بالتالي فان العقوبات الادارية التي تتخذ ضد المرقي العقاري تتوقع السحب الموقت او النهائي للاعتماد فيما تتوقع العقوبات الجزائية غرامات مالية تتراوح من 200.000 دج الى 2.000.000 دج قد يمكن مضاعفتها عند ارتكاب المخالفة من جديد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.