الرئيس تبون يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء    منع مواقد الشواء في الغابات لقلة الوعي البيئي    السيد بوغالي يستقبل وفدا عن برلمان عموم أمريكا الوسطى "البرلاسان"    تسريع الإجراءات اللازمة لإطلاق شركة النقل الجوي الداخلي للمسافرين    بكالوريا 2025: تنظيم محكم وظروف مريحة ميزت مجريات اليوم الأول    صحة: سايحي يتحادث مع نظيره التونسي    الاتحادية الجزائرية لكرة القدم تحدد شروط الصعود والنزول للموسم 2025-2026    موسم الحصاد والدرس: رئيس الجمهورية يأمر بالعمل على تحقيق نتائج أعلى من الموسم الماضي    ورقلة : مشروع المرجع الوطني للعنونة ركيزة في مسار التنمية    6416 مخالفة لأصحاب الدرّاجات النارية    حملة وطنية للتبرع بالدم    دفعة جديدة من الهجمات الصاروخية الإيرانية على الكيان الصهيوني    سايحي يستعرض بتونس تجربة الجزائر    عين تموشنت.. مساعي لتوسيع نشاط تربية المائيات في المياه العذبة    غليزان..جمع أزيد من 19 ألف وحدة من جلود الأضاحي    صناعة صيدلانية: تنظيم ورشة عمل للتقييم الذاتي في إنتاج وتسويق الأدوية واللقاحات    دراجات /طواف الكاميرون-2025 : الجزائري إسلام منصوري يفوز بالقميص الأصفر للنسخة 21    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 55362 شهيدا و 128741 مصابا    الرئيس الصحراوي يثمن مجهود الحركة التضامنية مع حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير    "واللَّه يعصمك من الناس"    كيف يقضي المريض الصلوات الكثيرة الفائتة؟    بشارات ربانية عظيمة    المرصد الوطني للمجتمع المدني يعقد دورته العادية السابعة    الإنتاج الوطني المرتقب من القمح الصلب سيضمن الاكتفاء الذاتي لسنة 2026    تخيل.. عام واحد بلا كهرباء ولا آلات!    شايب و واضح يشاركان في لقاء من تنظيم قنصلية الجزائر بنيس حول المقاولاتية    سعداوي: الإعلان عن نتائج عملية إصلاح مناهج وبرامج الطور الابتدائي قريبا    كرة القدم/الدورة الدولية الودية لأقل من 17 سنة: المنتخب التونسي يتعادل مع نظيره الموريتاني ب(0-0)    وزارة العدل تشرع في دورات تكوينية لفائدة القضاة والموظفين    بسكرة : تخرج 12 دفعة جديدة بالمدرسة العليا للقوات الخاصة    باتنة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار الشهيد مصطفى بن بولعيد الدولي    بن جامع : الكيان "يتصرف وكأنّ القانون غير موجود، أو لا ينطبق عليه"    تتويج الفائزين بجائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب "علي معاشي"    بعد تسجيل خروقات في استغلال المصنفات المحمية، الوصاية:    حجز 85 كلغ من الكوكايين بأدرار    انهيار المحور المقاوم وصعود إسرائيل الكبرى"    نشوب حرب شبه اقليمية بالمنطقة غير مستبعد    حرب بوسائل متطورة وأتوقع أن يطول أمدها    ارتفاع أسعار النّفط بسبب التوترات في الشرق الأوسط    كهربة وسائل النّقل العمومي والفردي.. والتحوّل الطاقوي واقع    تحذيرات ودعوات دولية للتعقّل والتهدئة    العرباوي يشرف على إحياء يوم الفنان    نحو جمع 90 ألف قنطار من الحبوب بالبليدة    "عائد إلى حيفا" في قالمة    الطاووس يتجول بكبرياء بين ضفتي الألوان والأكوان    طقوس وولائم تصل درجة البذخ    مشاريع لتحسين البنية التحتية والخدمات العمومية    بن زية يدرس عروضا سعودية وقطرية قبل حسم وجهته    لو كنت في إسبانيا لأقالوني منذ أكتوبر    عمراني يتحسّس نوايا الإدارة قبل التحضير للموسم القادم    نصائح للمقبلين على البكالوريا    نورة علي طلحة تبدع في بانوراما الجمال والهوية    نشر القائمة المؤقتة للوكالات المرخّص لها تنظيم العمرة    مونديال الأندية ينطلق اليوم    الكسكسي في مسابقة دولية    اختبار مفيد رغم الخسارة    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحديد حقوق المقاولين و المكتسبين من خلال القانون حول الترقية العقارية
نشر في النهار الجديد يوم 13 - 03 - 2011

يشكل القانون المحدد لقواعد تنظيم نشاط الترقية العقارية الذي صدر في الجريدة الرسمية وسيلة اكيدة لحماية "حقوق المقاولين و المكتسبين في ان واحد". و يحدد هذا القانون الذي صادق عليه البرلمان في جانفي الماضي الشروط التي يجب ان تستوفيها المشاريع الخاصة بنشاط الترقية العقارية كما انه يحدد القانون الاساسي للمرقي العقاري و كذا الامتيازات و الاعانات الخاصة بهذه النشاطات.
يؤكد نص القانون انه "لا يمكن ايا كان ان يدعي صفة المرقي العقاري او يمارس هذا النشاط ما لم يكن حاصلا على اعتماد و مسجلا في الجدول الوطني للمرقيين العقاريين" حسب القانون الذي اعطى مدة 18 شهرا للمقاولين الحاليين لمطابقة نشاطهم مع احكامه.
و يؤكد النص انه لا يمكن انجاز الا المشاريع العقارية التي تتطابق مع مخططات التعمير و تتوفر على العقود و الرخص و التي تتوافق مع اهداف الحفاظ على التوازنات الايكولوجية و التي تحترم الاقتصاد العمراني حين تكون متواجدة داخل المدن.
و كما يقصي من المهنة الاشخاص الذين تعرضوا لعقوبات كالتزوير و استعمال المزور و رشوة موظفين عموميين.
و بموجب احكام هذا القانون "لا يمكن للمرقي العقاري التنازل عن الاعتماد او تحويله ليتعرض الى بطلان الاعتماد " وهي مجموعة من الشروط التي يحرص على تنفيذها المجلس الاعلى لمهنة المرقي العقاري الذي ينشا بمقتضى هذا القانون.
و بخصوص البيع على التصاميم فان القانون يؤكد ان" سعر البيع يحدد حسب تقدم اشغال الانجاز في الحدود المنصوص عليها عن طريق التنظيم" مع التذكير ان السعر قابل للمراجعة ام لا و في حالة الايجاب يجب ذكر كفيات المراجعة.
و في هذا السياق لا يمكن ان يتجاوز مبلغ مراجعة السعر 20 بالمئة كحد اقصى من السعر المتفق عليه في البداية و يتم ذلك على اساس تغيرات اسعار البناء الرسمية ميدانيا.
و من جهة اخرى فقد تقع المسؤولية العشرية على عاتق مكاتب الدراسات و المقاولين في حالة زوال كل البنايات او جزء منها جراء عيوب البناء.
كما يتعين على المكتتب الاحترام التام لدفتر الشروط و دفع تسبيق لا يتجاوز 20 بالمئة من السعر التقديري للعقار كما تم الاتفاق عليه حيث يترتب على عدم تسديد دفعتين متتاليتين فسخ العقد بحكم القانون بعد اعذارين.
و من جهته فان المرقي العقاري ملزم بالاكتتاب في صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة بهدف اعادة دفع محتمل للتسديدات التي دفعها المكتتبون و اكمال الاشغال و ضمان تغطية اوسع للالتزامات المهنية و التقنية.
و بخصوص تسيير المشاريع العقارية فان القانون ينص على ان المرقي ملزم بضمان ادارة الاملاك لمدة سنتين ابتداء من تاريخ بيع الجزء الاخير من البناية قبل تحويل هذه الادارة الى الاجهزة المنبثقة عن المقتنين او الاشخاص المعينين من طرفهم.
و بالتالي فان المخالفات لهذا القانون تعرض صاحبها لعقوبات ادارية و جزائية ناتجة خاصة عن عدم ايفاء المرقي بالتزاماته على غرار الاشهارات الكاذبة و عدم احترام دفتر الشروط.
و بالتالي فان العقوبات الادارية التي تتخذ ضد المرقي العقاري تتوقع السحب الموقت او النهائي للاعتماد فيما تتوقع العقوبات الجزائية غرامات مالية تتراوح من 200.000 دج الى 2.000.000 دج قد يمكن مضاعفتها عند ارتكاب المخالفة من جديد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.