والي الجزائر يتفقد أشغال الشطر الثاني للطريق السريع الرابط بين مركب محمد بوضياف وخرايسية    الجزائر تحتضن اجتماعًا استشاريًا إفريقيًا لخبراء مكافحة الإرهاب    اتفاقية تعاون بين المحافظة السامية للرقمنة ووزارة الشباب لاستغلال موارد الحوسبة السحابية السيادية    بوغالي يترأس الدورة الأربعين الاستثنائية للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي بالقاهرة    اجتماع اللجنة المشتركة للوقاية من أخطار الكوارث لعرض حصيلة 2024 واستراتيجية 2025-2035    افتتاح الأيام الوطنية للديودراما بالشلف بمشاركة فرق مسرحية من عدة ولايات    إطلاق منصة للتواصل بين المؤسسات    الدولة الجزائرية تعتمد بطاقة "Mastercard" رسميا    التذكير بما قام به الآباء في الذود عن شرف الأمة و تعزيز مناعتها    الجزائر بذلت جهودا جبارة لترقية قيم العيش معا في سلام    هذه المحاولات تمثل اعتداءً على العقد الاجتماعي الوطني    دعوة"الماك"مصيرها الزوال..!؟    جهود لحماية التنوع البيئي بالشريعة    الرئيس ينمنع هدم السكنات غير القانونية في الشتاء    مظاهرات 11 ديسمبر 1960 جسدت وحدة الشعب الجزائري    المذكرات الورقية تنسحب من يوميات الأفراد    الملتقى الوطني الموسوم بعنوان الكتابة السردية النسائية الجزائرية (الوعي والتحول)    سقوط أوهام المتاجرين بالوحدة الترابية    نساء المغرب في مواجهة آلة القمع وسياسات التفقير    التنسيق لتسليم المشاريع الاستراتيجية الكبرى في الآجال    الرئيس تبون جعل الشباب ركيزة التنمية والاستقرار    زيادات في المنح الاجتماعية لعمال التربية جانفي المقبل    بعثة استعلامية من مجلس الأمة في زيارة لتلمسان    أنشطة التكرير تنتعش وتلبي الحاجيات    الحية يؤكد رفض "حماس" لكل مظاهر الوصاية والانتداب    وفاة الفنان الموسيقار والملحن نوبلي فاضل    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    جدل كبير حول مستقبل رياض محرز مع الأهلي السعودي    حركة تنموية بخطى ثابتة في عاصمة الحمامات المعدنية    ياسين براهيمي يكشف سّر رحيله المبكر عن أوروبا    بلومي يعود من بعيد ويتخلص من شبح الإصابة    إنتاج 482 ألف قنطار من الزيتون بمعسكر    قافلة لاستكشاف السياحة التاريخية    مغامرة انسانية عمادها البساطة والإبداع    هل إقالة المدير هي الحل؟    درك مدريسة يوقف لصوص المواشي    بن قرينة يشرف على لقاء بالعاصمة    فتاوى : سجل في موقع مراهنات وأعطوه هدية    من أسماء الله الحسنى .. الحليم    حين يصبح الخطر داخلياً.. ترامب وتفكيك أميركا    الحدث العلمي يندرج في إطار جهود الدولة لحماية الأسرة    خنشلة : مظاهرات 11 ديسمبر 1960 تاريخ مشرف    اللعبان بركان وبولبينة ضمن قائمة"الخضر"في ال"كان"    منصب للجزائر في اليونسكو    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    بوقرة مُحبط ويعتذر    الدور ال16 لكأس الجزائر:اتحاد الحراش يطيح بشبيبة القبائل، جمعية الشلف ووفاق سطيف يحسمان تأهلهما    بسبب مشاركة المنتخب الوطني في البطولة الافريقية للأمم-2026..تعليق بطولة القسم الممتاز لكرة إلى اليد    عودة مفاجئة وثنائي جديد..بيتكوفيتش يعلن عن قائمة "الخضر " لكأس أمم أفريقيا 2025    صالون دولي للأشغال العمومية والمنشآت الطاقوية بالجنوب    سيفي غريّب يدعو إلى التوجه نحو فصل جديد    دربال يؤكّد أهمية تعدّد مصادر مياه الشرب    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحديد حقوق المقاولين و المكتسبين من خلال القانون حول الترقية العقارية
نشر في النهار الجديد يوم 13 - 03 - 2011

يشكل القانون المحدد لقواعد تنظيم نشاط الترقية العقارية الذي صدر في الجريدة الرسمية وسيلة اكيدة لحماية "حقوق المقاولين و المكتسبين في ان واحد". و يحدد هذا القانون الذي صادق عليه البرلمان في جانفي الماضي الشروط التي يجب ان تستوفيها المشاريع الخاصة بنشاط الترقية العقارية كما انه يحدد القانون الاساسي للمرقي العقاري و كذا الامتيازات و الاعانات الخاصة بهذه النشاطات.
يؤكد نص القانون انه "لا يمكن ايا كان ان يدعي صفة المرقي العقاري او يمارس هذا النشاط ما لم يكن حاصلا على اعتماد و مسجلا في الجدول الوطني للمرقيين العقاريين" حسب القانون الذي اعطى مدة 18 شهرا للمقاولين الحاليين لمطابقة نشاطهم مع احكامه.
و يؤكد النص انه لا يمكن انجاز الا المشاريع العقارية التي تتطابق مع مخططات التعمير و تتوفر على العقود و الرخص و التي تتوافق مع اهداف الحفاظ على التوازنات الايكولوجية و التي تحترم الاقتصاد العمراني حين تكون متواجدة داخل المدن.
و كما يقصي من المهنة الاشخاص الذين تعرضوا لعقوبات كالتزوير و استعمال المزور و رشوة موظفين عموميين.
و بموجب احكام هذا القانون "لا يمكن للمرقي العقاري التنازل عن الاعتماد او تحويله ليتعرض الى بطلان الاعتماد " وهي مجموعة من الشروط التي يحرص على تنفيذها المجلس الاعلى لمهنة المرقي العقاري الذي ينشا بمقتضى هذا القانون.
و بخصوص البيع على التصاميم فان القانون يؤكد ان" سعر البيع يحدد حسب تقدم اشغال الانجاز في الحدود المنصوص عليها عن طريق التنظيم" مع التذكير ان السعر قابل للمراجعة ام لا و في حالة الايجاب يجب ذكر كفيات المراجعة.
و في هذا السياق لا يمكن ان يتجاوز مبلغ مراجعة السعر 20 بالمئة كحد اقصى من السعر المتفق عليه في البداية و يتم ذلك على اساس تغيرات اسعار البناء الرسمية ميدانيا.
و من جهة اخرى فقد تقع المسؤولية العشرية على عاتق مكاتب الدراسات و المقاولين في حالة زوال كل البنايات او جزء منها جراء عيوب البناء.
كما يتعين على المكتتب الاحترام التام لدفتر الشروط و دفع تسبيق لا يتجاوز 20 بالمئة من السعر التقديري للعقار كما تم الاتفاق عليه حيث يترتب على عدم تسديد دفعتين متتاليتين فسخ العقد بحكم القانون بعد اعذارين.
و من جهته فان المرقي العقاري ملزم بالاكتتاب في صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة بهدف اعادة دفع محتمل للتسديدات التي دفعها المكتتبون و اكمال الاشغال و ضمان تغطية اوسع للالتزامات المهنية و التقنية.
و بخصوص تسيير المشاريع العقارية فان القانون ينص على ان المرقي ملزم بضمان ادارة الاملاك لمدة سنتين ابتداء من تاريخ بيع الجزء الاخير من البناية قبل تحويل هذه الادارة الى الاجهزة المنبثقة عن المقتنين او الاشخاص المعينين من طرفهم.
و بالتالي فان المخالفات لهذا القانون تعرض صاحبها لعقوبات ادارية و جزائية ناتجة خاصة عن عدم ايفاء المرقي بالتزاماته على غرار الاشهارات الكاذبة و عدم احترام دفتر الشروط.
و بالتالي فان العقوبات الادارية التي تتخذ ضد المرقي العقاري تتوقع السحب الموقت او النهائي للاعتماد فيما تتوقع العقوبات الجزائية غرامات مالية تتراوح من 200.000 دج الى 2.000.000 دج قد يمكن مضاعفتها عند ارتكاب المخالفة من جديد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.