الجزائر تشارك في القمة الثالثة لتمويل تنمية البنية التحتية في إفريقيا بلواندا    رئيسة المحكمة الدستورية تشارك في المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية بمدريد    رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يدعو المواطنين إلى التسجيل عبر المنصة الرقمية لتجديد القوائم الانتخابية    إصابة 31 تلميذا في حادث مرور بوسط مدينة القطار شرق غليزان    "إيتوزا" تعلن عن رحلات خاصة لنقل زوار المعرض الدولي للكتاب    الدكتور مصطفى بورزامة: الإعلام الجزائري منبر وطني حرّ وامتداد لمسار النضال    تنصيب المجلس العلمي الوطني للأمن الغذائي    اتفاقية تنظم عملية تبادل البيانات    الفلاحة رهان الجزائر نحو السيادة الغذائية    سياسة الجزائر نموذج يحتذى به    الإعلام الوطني مُطالبٌ بأداء دوره    حملاوي تدعو إلى تفعيل لجان الأحياء والقرى    وزارة السكن تتحرّك لمعالجة الأضرار    مئات الاعتداءات على شبكة الكهرباء بالبليدة    من نظرية علمية إلى رفيق فعّال في مكافحة السرطان    هذا موعد انطلاق مسابقة بريد الجزائر    التلقيح ضروري لتفادي المضاعفات الخطيرة    المولودية تتأهّل    سيلا يفتح أبوابه لجيل جديد    تحويل 9 ولاة وترقية ولاة منتدبين وأمناء عامين    بطولة الرابطة الثانية:اتحاد بسكرة يواصل التشبث بالريادة    كأس افريقيا 2026 /تصفيات الدور الثاني والأخير : المنتخب الوطني النسوي من أجل العودة بتأشيرة التأهل من دوالا    رقم أعمال سوق التأمين يقارب 100 مليار دينار    تكثيف الوساطة لاستحداث مناصب عمل للشباب    ناصري يشارك في قمّة تمويل المنشآت في إفريقيا بلواندا    إبراز اهتمام الجزائر بالدبلوماسية الوقائية لإرساء السلام في العالم    سطيف..إعادة دفن رفات 11 شهيدا ببلدية عين عباسة في أجواء مهيبة    منع وفد من قيادة فتح من السفر لمصر..93 شهيداً و337 إصابة منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار    مراجعة دفتر شروط خدمات النّقل بالحافلات    المهرجان الثقافي للموسيقى والأغنية التارقية : الطبعة التاسعة تنطلق اليوم بولاية إيليزي    الطبعة ال 28 لمعرض الجزائر الدولي للكتاب: المحافظة السامية للأمازيغية تشارك ب 13 إصدارا جديدا    المنافسات الإفريقية : آخرهم مولودية الجزائر .. العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    مباشرة حملات تلقيح موسعة ضد الدفتيريا بالمدارس    حملات مكثّفة لضبط المخالفين وحماية المواطنين    10 فرق في التجمع الجهوي    الفاشر.. صراع دام بعيد عن أعين الإعلام    ضرورة إدماج مفهوم المرونة الزلزالية    الرياضي الصغير.. بذرة النخبة الوطنية    إصابة محرز وبلغالي قد تخلّط أوراق بيتكوفيتش    حوارات في الذاكرة والهوية وفلسفة الكتابة    نسمات المهجر وطلة الصحراء ووقفات أخرى    دُور نشر تغازل القارئ كمّاً ونوعاً    ميزانُ الحقِّ لا يُرجَّحُ    العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    جامعة "بوقرة" ترافع من أجل أسلوب حياة صحيّ وسليم    دعوة إلى ضرورة التلقيح لتفادي المضاعفات الخطيرة : توفير مليوني جرعة من اللقاح ضد الأنفلونزا الموسمية    الشبيبة تتأهل    فلسطين : المساعدات الإنسانية ورقة ضغط ضد الفلسطينيين    إكينور" النرويجي يبدي اهتمامه بمجالات البحث, والاستكشاف    الإطلاع على وضعية القطاع والمنشآت القاعدية بالولاية    الشباب المغربي قادر على كسر حلقة الاستبداد المخزني    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    معيار الصلاة المقبولة    تحسين الصحة الجوارية من أولويات القطاع    تصفيات الطبعة ال21 لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون البلدية: الإطار القانوني لآلية التعديل الشفوي أثناء جلسة التصويت مكرس قانونا

قال رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني حسين خلدون أن الإطار القانوني لاستخدام آلية التعديل الشفوي أثناء جلسة التصويت بالمجلس مكرس في القانون العضوي رقم 99 - 02 المؤرخ في 08 مارس 1999 .
وأوضح رئيس اللجنة في بيان صدر يوم الثلاثاء حول التعديلات الشفوية في جلسة التصويت بالمجلس الشعبي الوطني حول مشروع قانون البلدية أن المادة 34 من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة تنص صراحة انه "يمكن ممثل الحكومة أو مكتب اللجنة المختصة أو مندوب أصحاب إقتراح القانون أن يقدم تعديلات شفوية خلال المناقشة مادة مادة".
وأضاف أن الفقرة الأخيرة من المادة 61 في النظام الداخلي للمجلس تنص صراحة على انه "يمكن الحكومة و اللجنة المختصة تقديم تعديلات في أي وقت قبل التصويت على المادة التي تتعلق بها". وذكر بأن اللجوء الى هذه الآلية كان وفقا "لاعتبارات قانونية لا غير" مضيفا أن اقتراح التعديل المقدم على هذا النحو بخصوص المادة 69 من مشروع قانون البلدية "تضمن في عرض أسبابه مبررات واضحة تم على إثرها عرض المقترح على التصويت من قبل النواب وحضي بموافقتهم على إعتبار أن الجلسة العامة سيدة". و للتوضيح أكثر فإن الجهة المخولة قانونا لتقديم إقتراح تعديل شفوي --يقول خلدون-- هو مكتب اللجنة المشكل من الرئيس ونائب الرئيس و المقرر و عليه فإن الرئيس في هذه الحالة يتصرف بصفته رئيسا للمكتب وليس اللجنة". وأردف أن التحجج بعدم استشارة أعضاء اللجنة قبل إنعقاد الجلسة مردود عليه "ذلك لان التعديل الشفوي طرأ أثناء جلسة التصويت ولم يكن نتيجة إستنتاجات سابقة". أما من ناحية فحوى نص المادة 69 المقترح تعديله شفويا من قبل اللجنة أعتبره خلدون "يتوافق مع أغلب التعديلات المقترحة من قبل مندوبي أصحابها" لذلك --كما أضاف -- "لم تر اللجنة ضرورة طلب توقيف الجلسة للتداول في شأن إستنتاجاتها بخصوص التعديل و هي سلطة تقديرية منحها أياها القانون العضوي المذكور". يذكر أن نواب حركة مجتمع السلم انسحبوا من الجلسة العلنية للمجلس الشعبي الوطني المخصصة للتصويت على مشروع قانون البلدية يوم الأحد احتجاجا على التعديل الشفوي الذي مس المادة 69 من المشروع الخاصة بانتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي. واعتبر رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم محمد السعيد بوبكر ان ما تم خلال جلسة التصويت على المادة 69 "إجراء خطير" كون التعديل تم دون العودة للجنة التي "لم تجتمع". وأضاف أن اعتراض حزبه ليس على مضمون التعديل وانما على اجراء التعديل الذي حسبه "ليس شرعيا".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.