الرئيس يعزّي    الجزائر تُعرب عن بالغ قلقها وشديد أسفها    دورة دولية بالصابلات    معرض الجزائر الدولي يُفتتح اليوم    انطلاق عملية فتح الأظرفة الخاصة بالمزايدة    مزيان يستقبل وزير الثقافة والاتصال الموريتاني    غالي يشدد على أهمية الاستمرار في الكفاح وبذل كل الجهود من أجل حشد مزيد من المكاسب والانتصارات    أطول أزمة لجوء في العالم    مولودية الجزائر بطلا للمرة التاسعة    خارطة طريق لتحسين تسيير النفايات    مولوجي تستقبل وزيرة عُمانية    عطاف يلتقي نظيره اليمني    نتمنى تحقيق سلام عالمي ينصف المظلوم    استشهاد 53 فلسطينيا في غارات صهيونية على قطاع غزة    حادث ملعب 5 جويلية: الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك يزور المصابين    الموافقة على تعيين سفير الجزائر الجديد لدى جمهورية مالاوي    الضربات الأمريكية على المنشآت الإيرانية "منعطف خطير في المنطقة"    حادث ملعب 5 جويلية: لجنة تابعة لوزارة الرياضة تتنقل إلى الملعب    دعم الوساطة المالية غير المصرفية بتطوير كفاءات التمويل    استراتيجية وطنية لتطوير تصنيف الجامعات الجزائرية    لا حل للملف النّووي الإيراني إلا النّهج السياسي والمفاوضات    مناطق صناعية جزائرية عمانية لدعم الاستثمار والإنتاج الثنائي    "الجزائر عاصمة الثقافة الحسانية" لعام 2025: مخطوطات تاريخية ثمينة وكتب تبرز أصالة وثقافة الشعب الصحراوي    أولمبيك مرسيليا يقدم عرضا لدورتموند من أجل بن سبعيني    استزراع 3 آلاف من صغار سمك "التيلابيا"    بداية مشجعة لموسم جني الطماطم الصناعية    سلطة الضبط تدين تصاعد الخطاب الإعلامي المضلّل ضد الجزائر    خزان مائي بألفي متر مكعب هذا الصيف    عنابة قطب سياحي واقتصادي بمعايير عصرية    الرئيس إبراهيمي يريد جمعية عامة هادئة ودون عتاب    الزمالك يصر على ضم عبد الرحمن دغموم    علامات ثقافية جزائرية ضمن قوائم الأفضل عربيّاً    فتح باب المشاركة إلى 20 أوت المقبل    قصة عابرة للصحراء تحمل قيم التعايش    مناورات ميدانية لمكافحة الحرائق بسكيكدة وجيجل    الجزائر - روسيا.. بحث سبل التعاون في الشأن الديني    افتتاح موسم الاصطياف 2025: والي ولاية الجزائر يدشن عدة مرافق    العاب القوى: انطلاق البطولة الوطنية للمسابقات المركبة بالمضمار الخاص (ساتو) بالمركب الاولمبي    معرض الجزائر الدولي ال56 ينطلق غدا الاثنين, وسلطنة عمان ضيف شرف الطبعة    حادث ملعب 5 جويلية: وفد وزاري يقف على الوضعية الصحية للمصابين    اتصالات: انطلاق عملية فتح الاظرفة الخاصة بالمزايدة لمنح رخص استغلال الجيل الخامس    وزير الثقافة والفنون يشرف من الجزائر العاصمة على اطلاق "ليلة المتاحف"    كأس الشهيد أحمد زبانة: تتويج ثنائي جيل مستقبل زهانة باللقب بمعسكر    افتتاح أشغال الملتقى الدولي حول التعارف الإنساني وأثره في إرساء العلاقات وتحقيق التعايش    حادث ملعب 5 جويلية: وفد وزاري يقف على الوضعية الصحية للمصابين    اتحاد العاصمة يغرق    استعراض رؤية الجزائر وتجربتها الرائدة    احذروا الغفلة عن محاسبة النفس والتسويف في التوبة    بلايلي يكتب التاريخ    إيران تواصل الرد الحازم على العدوان الصهيوني    شكاوى المرضى في صلب عمل لجنة أخلاقيات الصحة    التعبئة العامّة.. خطوة لا بد منها    تحضيرات مسبقة لموسم حج 2026    انطلاق الحملة الوطنية لتدعيم تلقيح الأطفال    حملة وطنية لتدعيم عملية تلقيح الأطفال الأقل من 6 سنوات ابتداء من الأحد المقبل    فتاوى : الهبة لبعض الأولاد دون البعض    فعل الخيرات .. زكريا عليه السلام نموذجا    هذه أسباب زيادة الخير والبركة في البيت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نزع حق الشفعة وقاعدة 51 /49 من مشروع قانون الاستثمار

تم حذف حق الشفعة وقاعدة 51 /49 المطبقة على الاستثمارات الأجنبية في الجزائرمن مشروع قانون الاستثمار الذي سيعرض غدا الاثنين للمناقشة في المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية.
ويوضح عرض الأسباب لمشروع القانون بان حق الشفعة فقد دوره كأداة لمراقبة دخول الأجانب إلى الاقتصاد الوطني وهذا منذ إلغاء إجراء المراجعة القبلية من طرف المجلس الوطني للاستثمار.
لهذا تم اقتراح "الاكتفاء-بالنسبة لخفض قيمة المعاملات نقدا- بحق الشفعة المؤسس في إطار قانون الإجراءات الجبائية مع التحفظ على توسيعه إلى الأسهم او الحصص الاجتماعية" حسب معدي نص القانون الذين يشيرون إلى انه تم ادراج اجراء في هذا الخصوص في قانون المالية التكميلي لسنة 2015 .
وأشاروا كذلك إلى ان حق الشفعة "لم يعد له مكان في قانون الاستثمار الذي ينص في مادته ال30 على إخضاع جميع عمليات نقل الأسهم أو الحصص الاجتماعية وكذا ممتلكات من طرف أو لصالح أجانب لترخيص من طرف الوزارة المكلفة بالاستثمار".
وياتي اجراء مراقبة التحويلات هذا- المستعمل في اغلب القوانين المتعلقة بالاستثمار- لتعويض قانون الشفعة الذي يبقى إجراء ذو طابع لا يتناسب مع العمليات الصغيرة وأيضا خارجة عن القانون العام حسب توضيحات عرض الأسباب.
وحسب المادة 31 فان التنازلات- في حدود ال10 بالمئة أو أكثر من الأسهم والحصص الاجتماعية للشركات الأجنبية التي تملك مساهمات في مؤسسة جزائرية- التي تعتبر تنازلات غير مباشرة يجب ان تمر عبر مجلس مساهمات الدولة.
وعدم احترام هذا الإجراء الشكلي او اعتراض من قبل مجلس مساهمات الدولة-في اجل قدره شهر ابتداء من استقبال المعلومة الخاصة بالتنازل- "يمنح للدولة حق الشفعة الخاص بعدد من الأسهم والحصص الاجتماعية" التابعة للشركة الجزائرية.
وستخص هذه القاعدة العمليات المنجزة خارج البورصة حسب نص عرض الأسباب.
ومن جهة أخرى يوضح مشروع القانون انه بالإمكان بالنسبة للاستثمارات الأخرى (الوطنية) القيام بتنازلات للاستثمارات الوطنية الأخرى لكن بترخيص من السلطات العمومية.
و ينص القانون أن المممتلكات التي تكون رأس المال التقني المتحصل عليه بامتيازات للقيام بالنشاط المعني بالاستثمار المسجل يمكن ان تخضع للتنازل بالتحفظ لترخيص - حسب الحالة- الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار او مركز تسيير المصالح المختص إقليميا.
ولكن عملية التنازل هذه تخضع لالتزام المشتري لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار باحترام كل الالتزامات التي تعهد بها المستثمر الأولي والذي سمح بمنح هذه الامتيازات وإلا يتم سحب هذه الامتيازات.
ويعتبر كل تنازل بدون إعلان أو ترخيص عمل اختلاسي يعاقب عليه.
قاعدة 51/49 بالمائة تؤطر بقانون المالية
اما عن قاعدة 15/49 بالمائة التي تضبط الاستثمار الأجنبي بالجزائر والتي أدرجها قانون المالية 2009 يقترح مشروع القانون سحبها من قانون الاستثمار لكي يتم تاطيرها من خلال نصوص قوانين المالية علما أن إجراء مماثلا تم ادراجه في قانون المالية 2016.
ويبرر هذا المقترح حسب معدي نص قانون الاستثمار بصعوبة مراقبة كافة الاستثمارات الاجنبية الداخلة كون أنه لا يتم تسجيل لدى وكالة تطوير الاستثمار الا الاستثمارات المؤهلة والراغبة في الاستفادة من الامتيازات.
وسمحت الوضعية هذه خلال الفترة من 31 ديسمبر 2008 إلى 31 ديسمبر 2013 ل5.141 اجنبي بالتسلل و ممارسة أنشطة تجارية منهم 711 كمستوردين فيما لم تسجل الوكالة خلال ذات الفترة سوى 110 تصريح استثمار أجنبي اقره المجلس الوطني للاستثمار.
من جهة أخرى ينص مشروع تعديل القانون تحويل اجرائين اثنين: قاعدة اللجوء الإجباري إلى التمويل الداخلي و القاعدة المنظمة للشراكة مع المؤسسات العمومية الاقتصادية بفتح راس المال.
وحسب معدي النص يجب ان تسجل القاعدة الاولى في قانون المالية إما من خلال تنظيم من بنك الجزائر كون ان القانون "يقتصر على المستثمرين في قطاعين من بين الست قطاعات التي تنص عليها قائمة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري".
ووفقا لذات الوثيقة فإن خصخصة المؤسسات العمومية الاقتصادية يجب ان تنظم بواسطة قانون المالية لافتا إلى ان إجراء كهذا تم النص عليه في قانون المالية 2016 حيث يسمح لمؤسسة عمومية بفتح رأسمالها للمساهمة الخاصة شرط الحفاظ على 34 بالمائة من أسهمها.
كما يقترح مشروع القانون الغاء قاعدة الحصيلة من العملات الفائضة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.