عطاف يستقبل نظيره الجنوب إفريقي    السيد عرقاب يستقبل وزير خارجية نيجيريا لبحث تعزيز الشراكة في مجالات الطاقة والطاقات المتجددة    الألعاب المدرسية الإفريقية اليوم الخامس : خمس ميداليات ذهبية للملاكمة النسوية الجزائرية    كرة القدم/شان 2024 :تعيين الحكم الجزائري بوكواسة لإدارة لقاء الافتتاح بين تنزانيا و بوركينا فاسو    الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني يستقبل سفيرة كندا بالجزائر    زيارة الرئيس اللبناني إلى الجزائر "كانت ناجحة ومميزة"    الألعاب الإفريقية المدرسية (الجزائر2025) / سباحة: حصاد إضافي من الميداليات للجزائر خلال اليوم الثالث من المنافسة    الدولة تولي "عناية بالغة" لتطوير السياحة عامة والداخلية خاصة    تنصيب رئيسة جديدة لمجلس قضاء بومرداس والنائب العام الجديد في إطار الحركة القضائية الأخيرة    استزراع 20 ألف وحدة من صغار سمك البلطي الأحمر بمزرعة وادي تليلات في وهران    عين تموشنت..محطة شط الهلال ببني صاف تتجاوز حاجز المليار متر مكعب من المياه المحلاة منذ 2009    زيتوني يعاين تحضيرات معرض التجارة البينية الإفريقية IATF 2025 بالصنوبر البحري    الحماية المدنية: 3682 تدخل خلال 24 ساعة بمعدل تدخل كل 23 ثانية    تمديد عطلة الأمومة إلى 150 يوماً مدفوعة الأجر بنسبة 100% في إطار قانون جديد للتأمينات الاجتماعية    السويد تطالب الاتحاد الأوروبي بتجميد الشق التجاري من اتفاقية شراكته مع الكيان الصهيوني    هاتف نقال: ارتفاع استثمارات "أوريدو الجزائر" الى 6ر8 مليار دج في السداسي الأول    الصحراء الغربية: الإعلام الدولي يواصل تسليط الضوء على تداعيات تصوير فيلم سينمائي في الداخلة المحتلة    تواصل موجة الحر بجنوب الوطن وارتفاع الامواج بعدد من الولايات الساحلية وأمطار في أخرى    فلسطين: ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة الاحتلال بحق منتظري المساعدات شمال غزة إلى 51 شهيدا    زيتوني يشدد على ضرورة تعزيز آليات التوزيع    استذكار مواقف أيقونة النضال والتحرر    رئيس لجنة تنسيق اللجان يشيد بالتنظيم المحكم    الموانئ المغربية في خدمة آلة الإبادة الصهيونية    زعلاني يرافع لقانون مكافحة الاتجار بالبشر    الجزائر لن تتراجع عن دعم فلسطين    ناصري يبرز جهود الجزائر لتكريس نظام دولي عادل    افتتاح صالون دعم الاستثمار    بللو يؤكّد الدور الاستراتيجي لمركزي البحث    رافد استراتيجي لصون التراث الثقافي الجزائري والإفريقي    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني    بن ناصر يغير وكيل أعماله    شاطئ "رشيد فلاح" وجهة بحرية من الطراز الأوّل    أسوأ سيناريو للمجاعة يحدث في غزّة    القضية الفلسطينية أخذت حصة الأسد من النّقاش مع الرئيس    9 مراكز لتجميع الحبوب عبر البلديات    تحسين شروط الاستقبال والتواصل مع المواطن    مليون و900 ألف مقعد بيداغوجي في الدخول الجامعي المقبل    5 جرحى في انحراف وانقلاب سيارة    "نصف دلاعة" لا يزال يغري المستهلك الجزائري    مشروب المونجو يغزو تندوف    رئيس الجمهورية يعيّن عباس عمار عضوا بالمحكمة الدستورية    آيت نوري يعود للتدريبات مع مانشستر سيتي    إيقاعات بلا حدود في قلب الجزائر    بين عبق التراث ورهانات المعاصرة    تساؤلات وفرضيات حول خفايا موقعين أثريين    راجع ملحوظ في معدل انتشار العدوى بالوسط الاستشفائي في الجزائر    فتاوى : الترغيب في الوفاء بالوعد، وأحكام إخلافه    من أسماء الله الحسنى.. الخالق، الخلاق    الطبعة الثامنة للمهرجان الثقافي الدولي "الصيف الموسيقي" من 7 إلى 14 أغسطس بالعاصمة    تيسير المعاني باختيار الألفاظ ليس إهانة لها بل وفاء لجوهرها    غزوة الأحزاب .. النصر الكبير    بوجدرة يفتح النار على مُمجّدي الاستعمار    جعل ولاية تمنراست قطبا طبيا بامتياز    تنصيب نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمّع "صيدال"    تمنراست: سيشرع في الأيام القادمة في الإجراءات المتعلقة بفتح مصالح المستشفى الجديد بسعة 240 سرير    السيدة نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمع "صيدال"    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المصادقة على مشروع قانون حماية المستهلك
نشر في الخبر يوم 09 - 04 - 2018

صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني ،اليوم الاثنين ، بالأغلبية الساحقة على مشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش خلال جلسة علنية عقدت برئاسة السعيد بوحجة رئيس المجلس بحضور وزير التجارة سعيد جلاب.
و يؤطر النص المعدل و المتمم للقانون الصادر في فيفري 2009 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش شروط و كيفيات تطبيق الإجراءات المتعلقة بخدمات ما بعد البيع. كما يتضمن تجسيد حق التراجع في البيع في إطار عقد الاستهلاك على غرار ما هو معمول به دوليا.
و من خلال العراقيل التي تعترض الرقابة على مستوى الحدود و من اجل تفادي كل التداخلات مع مختلف القطاعات المكلفة بالرقابة تم استبدال مصطلح "الرفض المؤقت" بعبارة "الدخول المؤقت" مع إضافة بعض التوضيحات الضرورية في المادة 54 من هذا القانون و التي تؤطر أحكامها الحالات المرخص بها بالدخول المؤقت من اجل مطابقة المنتوج المستورد.
كما تم التوضيح أن المطابقة في حالة "الدخول المؤقت" ممكنة على مستوى مؤسسات متخصصة للمناطق تحت التغطية الجمركية أو على مستوى محلات المتدخل.
و في إطار التنسيق ما بين القطاعات من اجل مكافحة التقليدي تم إدراج مادة تتضمن إجراءات تحفظية يمكن تطبيقها على المنتجات المشتبه فيها.
و يأتي هذا الحكم لملأ الفراغ القانوني المسجل في هذا الميدان لاسيما الأعوان المكلفين بالرقابة التابعين للإدارة المكلفة بالتجارة الذين لا يمكنهم التدخل لمواجهة منتوج مشتبه بالتقليد في غياب شكاوي مالكي حقوق الملكية الفكرية و حكم يثبت المخالفة.
كما يتضمن النص الجديد الغلق الإداري للمحلات بما يسمح بالتفريق بين التعليق المؤقت للنشاط و الغلق الإداري للمحلات لكي لا يتم الإضرار بالإنتاج من خلال غلق إداري للمؤسسة في حين أن التعليق المؤقت للنشاط الذي يشكل محل مخالفة يعد
و من بين التعديلات المقترحة ينص مشروع القانون أن "المنتوج يجب ان يحترم المتطلبات المتعلقة بمصدره و النتائج المرجوة منه و المميزات التنظيمية من ناحية تغليفه و تاريخ صنعه و التاريخ الأقصى لاستهلاكه و كيفية استعماله و شروط حفظه و الاحتياطات المتعلقة بذلك و الرقابة التي أجريت عليه".
و تنص مادة أخرى على أنه "يجب أن لا يمس المنتوج المقدم للمستهلك بمصلحته المادية و لا يسبب له ضررا معنويا".
للإشارة "في إطار كل بيع يمنح المستهلك أجل للتراجع دون دفعه لمصاريف إضافية و إلزامه باحترام شروط التعاقد بينما يحدد أجل التراجع و قائمة المنتوجات المعنية في إطار تنظيم".
و من جهة أخرى يمكن لأعوان مكافحة الغش التابعين للوزارة المكلفة بحماية المستهلك السماح بالدخول المؤقت أو رفض الدخول للمنتجات المستوردة عند الحدود و الإيداع و الحجز و السحب المؤقت أو النهائي للمنتوجات أو إتلافها و التعليق المؤقت للنشاطات أو الغلق الإداري للمحلات التجارية.
و يتم النطق بهذا الرفض المؤقت لدخول منتوج مستورد على مستوى الحدود في حال الاشتباه في عدم مطابقة المواد المعنية من أجل التأكد من عدم مطابقة المنتوج.
و تمت اضافة في ذات المادة أن "عمليات الحجز أو السحب المؤقت يمكن أن تتم على منتوجات يشتبه أنها مقلدة".
كما يمكن لمصالح حماية المستهلك و قمع الغش الشروع في التعليق المؤقت لنشاط المؤسسات أو الغلق النهائي للمحلات التجارية التي تم التأكد من عدم مطابقتها للقوانين.
كما أن التكلفة المترتبة عن تطبيق الأحكام المتعلقة بالإيداع و التحليل و التجريب و المطابقة و السحب المؤقت و تغيير الوجهة و إعادة التوجيه و الحجز و الإتلاف يتحملها المتدخل.
كما يتضمن النص غرامات صارمة على أي شخص لا يحترم الخصوصيات التقنية المتعلقة بمصدر المنتوج و النتائج المتوخاة و الخصوصيات التنظيمية و التغليف و تاريخ الصنع و أجل انتهاء الصلاحية أو أي شخص لا يحترم إلزامية تقديم معلومات
للمستهلك متعلقة بالمنتوج الذي يعرضه للاستهلاك من خلال الوسم أو أي طريقة أخرى ملائمة وذلك باللغة العربية أو اختياريا بعدة لغات في متناول المستهلك بشكل تسهل القراءة و الرؤية و التعرف على المنتوج.
كما تفرض غرامة على أي شخص لا يحترم الأحكام المتعلقة بحق التراجع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.