شان-2024/ودي: المنتخب الجزائري للمحليين يفوز أمام رواندا (2-0)    الاقتصاد الجزائري بخير.. والقدرة الشرائية تتحسن    رافعات من الجيل الجديد تؤسّس لموانئ"ذكية" بالجزائر    آخر الروتوشات لانطلاق امتحان البكالوريا    إجراءات جديدة لإصدار تأشيرات العمرة الموسم القادم    الجزائر تتوّج بالجائزة الذهبية "اليتيم"    "حماس" تدين جريمة الاحتلال بحق سفينة "مادلين"    المديرية العامة للحماية المدنية تطلق مسابقة توظيف    مجلس الأمة يهنّئ بالجائزة الذهبية "لبيتم"    كنت مستعدا لكسر ساقي من أجل البرتغال    إجماع على استقدام جمال بن شاذلي    خطوة أخرى لتعزيز التنمية بقرى وادي الأبطال    رفع ألفي طن من النفايات    جمع 27 ألف "هيدورة"    "التطور الحضاري لمدينة تلمسان" محور يوم دراسي    عوالم من نور تتجاوز الملموس البائس    تتويج سيليا العاطب سفيرةً للثقافة الإفريقية 2025    مناقشة مشروعي القانونين المتعلقين بمحكمة التنازع والوقاية من المخدرات    12 جوان.. آخر أجل لتفعيل حسابات المكتتبين في "عدل3"    مبادرة حسنة من الحجّاج الجزائريين    برنامج "عدل 3" : ضرورة تفعيل الحسابات وتحميل الملفات قبل 12 جوان    السيد مراد ينوه بتجند مستخدمي الجماعات المحلية خلال أيام عيد الأضحى المبارك    مجموعة "أ3+" بمجلس الأمن : العمليات الانتقالية السياسية السلمية في وسط إفريقيا تمثل "تقدما لافتا" باتجاه المصالحة    مصطفى حيداوي : تقدم ملموس في إعداد المخطط الوطني للشباب وإستراتيجية قطاع الشباب    أشاد بمجهودات أعوان الرقابة.. زيتوني ينوه بحس المسؤولية الذي تحلى به التجار خلال أيام العيد    توقيف 3 مجرمين وحجز قرابة 5ر1 مليون قرص مهلوس بباتنة    عودة أول فوج للحجاج الجزائريين غدا الثلاثاء الى أرض الوطن بعد أداء المناسك في ظروف تنظيمية محكمة    ألعاب القوى/ الملتقى الدولي بإيطاليا: العداء الجزائري سريش عمار يتوج ببرونزية سباق 1500 م    عيد الأضحى: احتفال في أجواء من البهجة والتضامن والتآزر    الملتقى الدولي بموسكو: نسرين عابد تحطم الرقم القياسي الوطني لسباق 800 م لفئة اقل من 20 سنة    "قافلة الصمود" : قرابة 1700 مشارك ينطلقون من تونس لكسر الحصار الصهيوني على قطاع غزة    وهران : الطبعة الأولى لمعرض الجزائر للسكك الحديدية بدءا من الأربعاء    معركة سيدي عبد الرحمان بالشلف : بطولات وتضحيات خالدة في الذاكرة الوطنية    جامعة فرحات عباس بسطيف: 3 باحثين يتحصلون على براءة اختراع في مجال قياس الجرعات الإشعاعية    تنظيم الطبعة الرابعة لصالون الصيدلة "ألفارما" من 26 إلى 28 يونيو بعنابة    وزير الثقافة زهيرَ بللُّو يهنئ الفنانين في يومهم الوطني    حث على تعزيز أداء الخدمة العمومية عبر كامل التراب الوطني    هلاك 9 أشخاص في حوادث المرور    غزة : استشهاد 11 فلسطينيا وإصابة العشرات    الفريق أول شنقريحة يترأس مراسم حفل تقديم التهاني    عملية جمع جلود الأضاحي لسنة 2025 تشهد تقدما ملموسا    الصحفي عبد الرحمن مخلف في ذمة الله    خواطر الكُتاب.. أبعاد لا تنتهي    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    متابعة 50 مشروعا كبيرا لضمان نجاعة الإنفاق    ناصري: كل عام وأنتم بخير    إيمان خليف تغيب عن بطولة العالم للملاكمة    بن جامع يدعو لإسقاط درع الحصانة عن الكيان الصهيوني    أعياد ودماء وخبز    شخصيات سياسية تدعو روتايو إلى الاستقالة    المغير: لمياء بريك كاتبة تتطلع إلى الارتقاء بأدب الطفل    تشييع جثمان المجاهد المرحوم مصطفى بودينة بمقبرة العالية    "وهران : اختتام الطبعة ال11 لمهرجان "القراءة في احتفال    الخضر يبحثون عن التأكيد    توسعة الحرم المكي: انجاز تاريخي لخدمة الحجاج والمعتمرين    ويلٌ لمن خذل غزّة..    هذه أفضل أعمال العشر الأوائل من ذي الحجة    عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الجمعة 06 جوان 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الأمة يصادق على مشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش
نشر في الشعب يوم 13 - 05 - 2018

صادق مجلس الأمة اليوم الأحد على مشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش خلال جلسة علنية عقدت برئاسة عبد القادر بن صالح يرئيس المجلس وبحضور وزير التجارة سعيد جلاب.
و يؤطر النص المعدل و المتمم للقانون الصادر في فبراير 2009 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش شروط و كيفيات تطبيق الإجراءات المتعلقة بخدمات ما بعد البيع. كما يتضمن تجسيد حق التراجع في البيع في إطار عقد الاستهلاك على غرار ما هو معمول به دوليا.
و من خلال العراقيل التي تعترض الرقابة على مستوى الحدود و من اجل تفادي كل التداخلات مع مختلف القطاعات المكلفة بالرقابة تم استبدال مصطلح "الرفض المؤقت" بعبارة "الدخول المؤقت" مع اضافة بعض التوضيحات الضرورية في المادة 54 من هذا القانون و التي تؤطر احكامها الحالات المرخص بها بالدخول المؤقت من اجل مطابقة المنتوج المستورد.
كما تم التوضيح أن المطابقة في حالة "الدخول المؤقت" ممكنة على مستوى مؤسسات متخصصة للمناطق تحت التغطية الجمركية أو على مستوى محلات المتدخل.
و في اطار التنسيق ما بين القطاعات من اجل مكافحة التقليدي تم إدراج مادة تتضمن اجراءات تحفظية يمكن تطبيقها على المنتجات المشتبه فيها.
و يأتي هذا الحكم لملأ الفراغ القانوني المسجل في هذا الميدان لاسيما الاعوان المكلفين بالرقابة التابعين للإدارة المكلفة بالتجارة الذين لا يمكنهم التدخل لمواجهة منتوج مشتبه بالتقليد في غياب شكاوي مالكي حقوق الملكية الفكرية و حكم يثبت المخالفة.
كما يتضمن النص الجديد الغلق الإداري للمحلات بما يسمح بالتفريق بين التعليق المؤقت للنشاط و الغلق الإداري للمحلات لكي لا يتم الإضرار بسلسة الانتاج من خلال غلق اداري للمؤسسة في حين أن التعليق المؤقت للنشاط الذي يشكل محل مخالفة يعد كافيا.

--إدراج إلزامية احترام المتطلبات المتعلقة بمصدر المنتوج ---

و من بين التعديلات المقترحة ينص مشروع القانون أن "المنتوج يجب ان يحترم المتطلبات المتعلقة بمصدره و النتائج المرجوة منه و المميزات التنظيمية من ناحية تغليفه و تاريخ صنعه و التاريخ الاقصى لاستهلاكه و كيفية استعماله وشروط حفظه و الاحتياطات المتعلقة بذلك و الرقابة التي اجريت عليه".
و تنص مادة أخرى على أنه "يجب أن لا يمس المنتوج المقدم للمستهلك بمصلحته المادية و لا يسبب له ضررا معنويا".
للاشارة " الى انه في اطار كل بيع يمنح المستهلك أجل للتراجع دون دفعه لمصاريف اضافية و الزامه باحترام شروط التعاقد بينما يحدد أجل التراجع و قائمة المنتوجات المعنية في اطار تنظيم".
و من جهة أخرى يمكن لأعوان مكافحة الغش التابعين للوزارة المكلفة بحماية المستهلك السماح بالدخول المؤقت أو رفض الدخول للمنتجات المستوردة عند الحدود و الايداع و الحجز و السحب المؤقت أو النهائي للمنتوجات أو اتلافها و التعليق المؤقت للنشاطات أو الغلق الاداري للمحلات التجارية.
و يتم النطق بهذا الرفض المؤقت لدخول منتوج مستورد على مستوى الحدود في حال الاشتباه في عدم مطابقة المواد المعنية من أجل التأكد من عدم مطابقة المنتوج.
و تمت الاضافة في ذات المادة أن "عمليات الحجز أو السحب المؤقت يمكن أن تتم على منتوجات يشتبه أنها مقلدة".
كما يمكن لمصالح حماية المستهلك و قمع الغش الشروع في التعليق المؤقت لنشاط المؤسسات أو الغلق النهائي للمحلات التجارية التي تم التأكد من عدم مطابقتها للقوانين.
كما أن التكلفة المترتبة عن تطبيق الأحكام المتعلقة بالإيداع و التحليل والتجريب و المطابقة و السحب المؤقت و تغيير الوجهة و إعادة التوجيه و الحجز و الاتلاف يتحملها المتدخل.
كما يتضمن النص غرامات صارمة على أي شخص لا يحترم الخصوصيات التقنية المتعلقة بمصدر المنتوج و النتائج المتوخاة و الخصوصيات التنظيمية و التغليف و تاريخ الصنع و أجل انتهاء الصلاحية أو أي شخص لا يحترم الزامية تقديم معلومات للمستهلك متعلقة بالمنتوج الذي يعرضه للاستهلاك من خلال الوسم أو أي طريقة أخرى ملائمة وذلك باللغة العربية أو اختياريا بعدة لغات في متناول المستهلك بشكل تسهل القراءة و الرؤية و التعرف على المنتوج.
كما تفرض غرامة على أي شخص لا يحترم الأحكام المتعلقة بحق التراجع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.