الدخول المدرسي 2026/2025: 12 مليون تلميذ يلتحقون غدا الأحد بمقاعد الدراسة عبر 30 ألف مؤسسة تربوية    12 مليون تلميذ يلتحقون اليوم بمقاعد الدراسة    طغمة مالي.. سلوك عدائي ونكران للجميل    هكذا تتم مرافقة المكتتبين في "عدل 3"    94%من الضحايا مدنيون عزل    خرجات ميدانية لتحريك مشاريع السكن    كرة القدم/رابطة ابطال افريقيا/الدور الأول التمهيدي /ذهاب/: مولودية الجزائر تعود بتعادل ثمين من مونروفيا أمام نادي فوس الليبيري (0-0)    بوغالي يهنئ جمال سجاتي المتوج بميدالية فضية في سباق 800 متر بطوكيو    فارق الأهداف يحرم الجزائريات من نصف النهائي    التحضير للبطولة الإفريقية من أولويات "الخضر"    أخطاء بالجملة في الدفاع وهجوم يهدر الكثير من الفرص    تعليمات بتشكيل لجنة مركزية لمتابعة إنجاز الخطين المنجميين الشرقي والغربي    الدخول المدرسي: مخطط أمني وقائي و حملة تحسيسية وطنية للوقاية من حوادث المرور    تفكيك شبكة إجرامية خطيرة    بن دودة تعاين أشغال تأهيل المكتبة الوطنية ورقمنة رصيدها الوثائقي..اطلعت وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة في زيارتها التفقدية للمكتبة الوطنية بالجزائر العاصمة،    مركز الاتحاد الإفريقي لمكافحة الإرهاب: تنظيم الطبعة الثانية لتظاهرة "الفن من أجل السلام" بالجزائر العاصمة    توات تعرض زخمها الثقافي بمدينة سيرتا    ربيعة جلطي توّقع الانطلاقة    رغم الإبادة الإسرائيلية..900 ألف فلسطيني ما زالوا في مدينة غزة    الوفاء لرجال صنعوا مجد الثورة    الدخول الاجتماعي:التكفل بانشغالات المواطن محور اجتماع سعيود بالولاة    إجلاء جوي لمريض من الوادي إلى مستشفى زرالدة    الجزائر العاصمة..تكثيف جهود الصيانة والتطهير تحسبا لموسم الأمطار    هذه إجراءات السفر عبر القطار الدولي الجزائر-تونس    الجزائر تستعرض استراتيجيتها لتطوير الطاقة المتجدّدة بأوساكا    أودعتها لدى محكمة العدل الدولية.. الجزائر تندد بالطابع "المخزي" لعريضة مالي    العاب القوى مونديال- 2025 /نهائي سباق 800 م/ : "سعيد بإهدائي الجزائر الميدالية الفضية"    تثمين دور الزوايا في المحافظة على المرجعية الدينية الوطنية    افتتاح اشغال جلسات التراث الثقافي في الوطن العربي، بن دودة:دور ريادي للجزائر في حماية التراث وتعزيزه عربيا ودوليا    مشاركة 76 فيلما من 20 بلدا متوسطيا..إدراج مسابقات جديدة بالطبعة الخامسة لمهرجان عنابة للفيلم المتوسطي    انضمام الجزائر إلى الأيبا: مكسب جديد للدبلوماسية البرلمانية    معسكر: معركة حرق مزارع المعمرين...استراتيجية محكمة لتحطيم البنية التحتية الاقتصادية للاستعمار الفرنسي    انتخاب الجزائر عضوا بمجلس الاستثمار البريدي    الجزائر تنظم حدثا حول التجارب النووية الفرنسية بالجنوب    رسمياً.. نجل زيدان مؤهّل لتمثيل الجزائر    هذه أولى توجيهات بوعمامة..    توحيد برامج التكفّل بالمصابين بالتوحّد    وزارة التضامن تطلق برنامج الأسرة المنتجة    الكلاب الضّالة.. خطرٌ يُهدّد سلامة المواطنين    شؤون دينية: بلمهدي يزور لجنة مراجعة وتدقيق نسخ المصحف الشريف    غوتيريش يؤكد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء "المذبحة" في غزة    بتكليف من رئيس الجمهورية, عطاف يحل بنيويورك للمشاركة في أشغال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة    المعرض العالمي بأوساكا : تواصل فعاليات الأبواب المفتوحة حول الاستراتيجية الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة والهيدروجين    الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار البرتغال الاعتراف بدولة فلسطين    منصّة رقمية لوزارة الشباب    "لن نستسلم.. والجزائر لن تتخلى أبدا عن الفلسطينيين"    شكوى ضد النظام المغربي لتواطئه في إبادة الشعب الفلسطيني    سجّاتي ومولى يبلغان نصف نهائي ال800 متر    إقرار جملة من الإجراءات لضمان "خدمة نموذجية" للمريض    تحية إلى صانعي الرجال وقائدي الأجيال..    يعكس التزام الدولة بضمان الأمن الدوائي الوطني    تمكين المواطنين من نتائج ملموسة في المجال الصحي    صناعة صيدلانية : تنصيب أعضاء جهاز الرصد واليقظة لوفرة المواد الصيدلانية    أبو أيوب الأنصاري.. قصة رجل من الجنة    الإمام رمز للاجتماع والوحدة والألفة    تحوّل استراتيجي في مسار الأمن الصحّي    من أسماء الله الحسنى (المَلِك)    }يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ {    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المتعاملون ملزمون بتقديم خدمة ما بعد البيع لكل سلعة منتجة أو مستوردة
مرسوم تنفيذي نشر في آخر عدد للجريدة الرسمية
نشر في المساء يوم 13 - 06 - 2021

نص المرسوم التنفيذي الذي نشر في العدد 45 للجريدة الرسمية على أنه يتعين على المنتج او المستورد ضمان توفير خدمة ما بعد البيع للسلعة المعروضة في السوق بطريقة تغطي شبكة توزيعه بأكملها.
وأكد المرسوم التنفيذي رقم 21-244 المؤرخ في 31 ماي الماضي، على ضرورة التزام المنتج أو المستورد بتوفير خدمة ما بعد البيع للسلعة المعروضة في السوق بطريقة، تغطي شبكة توزيعه بأكملها وضمان خدمات ما بعد البيع من طرف شخص آخر طبيعي أو معنوي يوكل إليه المصنع، أو المستورد القيام بخدمة ما بعد البيع.
ونص المرسوم التنفيذي الذي يهدف الى تحديد شروط وكيفيات تقديم خدمة ما بعد البيع على أن يقوم "كل عون اقتصادي أو شخص آخر طبيعي أو معنوي يوكل إليه عرض خدمات ما بعد البيع للمستهلك"، موضحا أن أحكام هذا المرسوم، تطبق على السلع الموجهة للمستهلك بعد إنتهاء فترة الضمان أو في الحالات التي لا يمكن فيها تطبيق الضمان.
والمقصود من خدمة ما بعد البيع، وفقا لما جاء في النص القانوني "مجموع الخدمات التي يجب على المتدخل تقديمها عندما تعرض السلعة للاستهلاك وبمقابل أو مجانا، مثل خدمات التصليح المؤقت والتصليح والصيانة والتركيب والمراقبة التقنية والنقل وكذا توفير قطع الغيار (...) كل القطع المنفصلة بما في ذلك اللواحق".
وأكد المرسوم على أنه يتعين على المصنع أو المستورد ضمان توفير قطع الغيار لمدة خمس 5 سنوات على الأقل، وفي حالة التوقف عن إنتاج أو استيراد سلعة معينة، ما لم ينص نص خاص على مادة أخرى".
كما يجب على البائع أن يضع تحت تصرف المستهلك كل المعلومات اللازمة، لا سيما منها المتعلقة بهوية مقدم خدمة ما بعد البيع وتوفير قطع الغيار"، والسماح للمستهلك أن يطلع على هذه المعلومات بأي وسيلة مناسبة ولا سيما عن طريق النشر في أماكن البيع أو على موقعه الإلكتروني.
ونص المرسوم على أنه يجب على مقدم خدمة ما بعد البيع اعلام المستهلك، قبل الشروع في الاصلاح، بأصل العطب والقطع الواجب استبدالها وطبيعة التدخل والأخطار المحتملة نتيجة التصليح وكل معلومة أخرى، كما ينبغي تجربة السلعة التي تم تصليحها بحضور الزبون.
ويجب أن تكون كل خدمة ما بعد البيع تم تنفيذها محل اصدار، حسب الحالة، لفاتورة أو قسيمة أو تذكرة قبل دفع ثمن الاصلاح.
وفي حالة ما اذا لحق ضرر مادي بالزبون، ينص المرسم على أنه يمكن له "الزبون" تقديم طلب كتابي أو بأي وسيلة مناسبة وعلى مقدم خدمة ما بعد البيع تعويضه، وإذا لم يقم بتعويض الضرر في أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ استلام طلب التعويض، فإنه يمكن للزبون إعذاره برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، وفي هذه الحالة، يكون لمقدم الخدمة مهلة خمسة عشر يوما، ابتداء من تاريخ التوقيع على الإشعار بالاستلام ولتعويض الضرر الذي لحق بالزبون.
ويلزم المرسوم مقدمي خدمة ما بعد البيع الذين هم في حالة نشاط، الامتثال لأحكام هذا المرسوم في أجل اقصاه سنة واحدة، ابتداء من 9 جوان 2021، تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.