وزارة التربية تؤكد: تسوية وضعية الانتدابات النقابية إجراء قانوني لحماية المعنيين لا للتضييق عليهم    قانون الاستثمار 18/22 ركيزة للأمن القانوني وتحفيز الاستثمار في الجزائر    تساقط ثلوج وأمطار رعدية بعدة ولايات ابتداءً من اليوم    رفض عربي وإسلامي واسع لاعتراف الكيان الصهيوني ب"أرض الصومال" وتحذير من تداعيات خطيرة على الأمن الدولي    وزارة العدل تنظم لقاءات دراسية لتعزيز الإطار القانوني لمكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا    الرقمنة خيار استراتيجي لقطاع العمل: إلغاء 27 وثيقة ورقية وتوسيع الخدمات الرقمية لفائدة المواطنين    دار الثقافة ابن رشد بالجلفة تحتضن الملتقى الوطني الثاني للأدب الشعبي الجزائري    الخطوة تأتي في سياق تأبى فيه الجزائر إلا أن تكون ندا للدول الكبرى    افتتاح الملتقى الوطني حول "الأمن القانوني وأثره على التنمية الاقتصادية"    غارات عنيفة يشنها الاحتلال الصهيوني    فلسطين : الاحتلال الصهيوني يعتقل 8 مواطنين    ضرورة تعزيز مكانة الجزائر كمركز موثوق اقتصاديا وآمنا قانونيا    أيام تحسيسية واسعة لمكافحة تعاطي وترويج المخدرات في الوسط المدرسي    برودة شديدة على العديد من ولايات الوطن    انخفاض أسعار النفط بأكثر من 2 بالمائة    البليدة : افتتاح المهرجان الثامن لموسيقى وأغنية العروبي    أم البواقي : تنظم مهرجان البراعم بعين مليلة    أعرب عن "فخري" بالتاريخ الوطني لعائلتي رجالا ونساء    آغور مهني يتبرّأ من أفعال والده ويتمسّك بالوحدة الوطنية    رقمنة الخدمات وتوسيع الشبكة خلال 2026    قانون تجريم الاستعمار جاء لتكريس العدالة التاريخية    قانون تجريم الاستعمار الفرنسي قرار سيادي لصون الذاكرة    تراجع فاتورة واردات البيع على الحالة إلى 7 ملايير دولار    فتح الأفق لشراكات تسهم في دفع التنمية الاقتصادية    التصويت بالإجماع على قانون تجريم الاستعمار وفاء لرسالة الشهداء    الجزائر تهيب بكافة الأطراف اليمنية للتحلّي بروح المسؤولية    بيت الجدة.. بين الشوق ومتاعب الأحفاد    شكولاطة الأسواق تحت المجهر    التنمية تغيّر وجه منطقة سيدي بختي    نخبة العدو الريفي تختتم تربص بجاية الإعدادي    صدور كتاب "رحلتي في عالم التعبير الكتابي"    "الخضر" لتأمين التأهل للدور ثمن النهائي    اتحادية الشطرنج تختار ممثلي الجزائر في الموعدين العربي والقاري    وكالة النفايات تحسّس    لوكا زيدان فخور    الخضر .. بين الثقة والحذر    شنقريحة يوقّع على سجل التعازي    بداري: الجامعة الجزائرية ماضية    تكريم رئاسي لعلّامة بارز    لاناب تحتفي ب خليفة    برنامج علمي وروحي بجامع الجزائر لفائدة 52 طالباً من أبناء الجالية بالخارج    منجم "غار اجبيلات" رسالة قوية تكرس مبدأ السيادة الاقتصادية الوطنية    خنشلة : توقيف 04 أشخاص و حجز صفيحة مخدرات    غارات عنيفة يشنها الاحتلال الصهيوني    تمديد مدة المرحلة الثانية للتلقيح ضد شلل الأطفال    انطلاق الطبعة14 لمهرجان موسيقى الحوزي    معنى اسم الله "الفتاح"    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    مستعدون لتقديم كل ما لدينا من أجل الفوز    تغلب ضيفه مستقبل الرويسات بثنائية نظيفة..اتحاد العاصمة يرتقي إلى الوصافة    الرابطة الأولى موبيليس : الكشف عن برنامج الجولة ال14    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    اتفاقيات لتصنيع أدوية لفائدة شركات إفريقية قريبا    التكفل بمخلفات المستحقات المالية للصيادلة الخواص المتعاقدين    صحيح البخاري بمساجد الجزائر    صناعة صيدلانية: تسهيلات جديدة للمتعاملين    انطلاق المرحلة الثانية للأيام الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المتعاملون ملزمون بتقديم خدمة ما بعد البيع لكل سلعة منتجة أو مستوردة
مرسوم تنفيذي نشر في آخر عدد للجريدة الرسمية
نشر في المساء يوم 13 - 06 - 2021

نص المرسوم التنفيذي الذي نشر في العدد 45 للجريدة الرسمية على أنه يتعين على المنتج او المستورد ضمان توفير خدمة ما بعد البيع للسلعة المعروضة في السوق بطريقة تغطي شبكة توزيعه بأكملها.
وأكد المرسوم التنفيذي رقم 21-244 المؤرخ في 31 ماي الماضي، على ضرورة التزام المنتج أو المستورد بتوفير خدمة ما بعد البيع للسلعة المعروضة في السوق بطريقة، تغطي شبكة توزيعه بأكملها وضمان خدمات ما بعد البيع من طرف شخص آخر طبيعي أو معنوي يوكل إليه المصنع، أو المستورد القيام بخدمة ما بعد البيع.
ونص المرسوم التنفيذي الذي يهدف الى تحديد شروط وكيفيات تقديم خدمة ما بعد البيع على أن يقوم "كل عون اقتصادي أو شخص آخر طبيعي أو معنوي يوكل إليه عرض خدمات ما بعد البيع للمستهلك"، موضحا أن أحكام هذا المرسوم، تطبق على السلع الموجهة للمستهلك بعد إنتهاء فترة الضمان أو في الحالات التي لا يمكن فيها تطبيق الضمان.
والمقصود من خدمة ما بعد البيع، وفقا لما جاء في النص القانوني "مجموع الخدمات التي يجب على المتدخل تقديمها عندما تعرض السلعة للاستهلاك وبمقابل أو مجانا، مثل خدمات التصليح المؤقت والتصليح والصيانة والتركيب والمراقبة التقنية والنقل وكذا توفير قطع الغيار (...) كل القطع المنفصلة بما في ذلك اللواحق".
وأكد المرسوم على أنه يتعين على المصنع أو المستورد ضمان توفير قطع الغيار لمدة خمس 5 سنوات على الأقل، وفي حالة التوقف عن إنتاج أو استيراد سلعة معينة، ما لم ينص نص خاص على مادة أخرى".
كما يجب على البائع أن يضع تحت تصرف المستهلك كل المعلومات اللازمة، لا سيما منها المتعلقة بهوية مقدم خدمة ما بعد البيع وتوفير قطع الغيار"، والسماح للمستهلك أن يطلع على هذه المعلومات بأي وسيلة مناسبة ولا سيما عن طريق النشر في أماكن البيع أو على موقعه الإلكتروني.
ونص المرسوم على أنه يجب على مقدم خدمة ما بعد البيع اعلام المستهلك، قبل الشروع في الاصلاح، بأصل العطب والقطع الواجب استبدالها وطبيعة التدخل والأخطار المحتملة نتيجة التصليح وكل معلومة أخرى، كما ينبغي تجربة السلعة التي تم تصليحها بحضور الزبون.
ويجب أن تكون كل خدمة ما بعد البيع تم تنفيذها محل اصدار، حسب الحالة، لفاتورة أو قسيمة أو تذكرة قبل دفع ثمن الاصلاح.
وفي حالة ما اذا لحق ضرر مادي بالزبون، ينص المرسم على أنه يمكن له "الزبون" تقديم طلب كتابي أو بأي وسيلة مناسبة وعلى مقدم خدمة ما بعد البيع تعويضه، وإذا لم يقم بتعويض الضرر في أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ استلام طلب التعويض، فإنه يمكن للزبون إعذاره برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، وفي هذه الحالة، يكون لمقدم الخدمة مهلة خمسة عشر يوما، ابتداء من تاريخ التوقيع على الإشعار بالاستلام ولتعويض الضرر الذي لحق بالزبون.
ويلزم المرسوم مقدمي خدمة ما بعد البيع الذين هم في حالة نشاط، الامتثال لأحكام هذا المرسوم في أجل اقصاه سنة واحدة، ابتداء من 9 جوان 2021، تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.