انطلاق التسجيل في أقسام التربية التحضيرية والتسجيل الاستثنائي في السنة الأولى ابتدائي بداية من يوم 28 سبتمبر المقبل    حزب العمال يعقد دورته العادية للجنة المركزية ويؤكد أولوية قضايا الشباب    معرض التجارة البينية الإفريقية بالجزائر: نتائج الطبعة الرابعة كانت مميزة وقياسية وغير مسبوقة    الجزائر تحتفي بإبداعات شبابها المتوجين في "الأيام الإبداعية الإفريقية – كانكس 2025"    مشروع منجم الزنك والرصاص بتالة حمزة: رهان استراتيجي لتنويع الاقتصاد الوطني    الجزائر: العدوان على الدوحة استهداف لوسيط يعمل من أجل السلام    باتنة.. أطلال سجن النساء بتفلفال تروي فصول الهمجية الاستعمارية    نتنياهو يعلن الحرب على العالم    مركز جهوي حديث بقسنطينة يعزز مراقبة شبكات توزيع الكهرباء بشرق البلاد    مشاريع سينمائية متوسطية تتنافس في عنابة    «نوبل للسلام» يقين وليست وساماً    دورة برلمانية جديدة    مرّاد يستقبل نائب وزير صيني    مقرمان يلتقي أبو غفة    خيانة المخزن للقضية الفلسطينية تتواصل    مؤسّسة جزائرية تحصد الذهب بلندن    بقرار يتوهّج    آيت نوري ضمن تشكيلة أفضل النجوم الأفارقة    الحلم الإفريقي يولَد في الجزائر    علب توضيب اللّمجة تغزو المحلاّت وتستقطب الأمّهات    نجاح جزائري إفريقي    أفريكسيمبنك مستعد لدعم مشاريع تقودها الجزائر    المنتدى العالمي للبرلمانيين الشباب: إبراز مميزات النظام البرلماني الجزائري وآليات عمل غرفتيه في صياغة القوانين    انطلاق حملة تنظيف المؤسسات التربوية بالعاصمة استعدادا للدخول المدرسي    الديوان الوطني للحج والعمرة يحذر من صفحات مضللة على مواقع التواصل    ورشة تفاعلية بالجزائر العاصمة حول التخصصات التكوينية لفائدة الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة    الخارجية الفلسطينية ترحب باعتماد الجمعية العامة مشروع قرار يؤيد حل الدولتين    تدابير فورية لمرافقة تصدير الإسمنت والكلنكر    تجسيد ملموس لريادة الجزائر الاقتصادية في إفريقيا    الاحتلال ينتهج سياسة "الأرض المحروقة" في غزّة    الهجوم الصهيوني يضع النظام الدولي أمام اختبار حقيقي    انضمام المجلس الدستوري الصحراوي رسميا    ورقة عمل مشتركة لترقية علاقات التعاون بين البلدين    أمواج البحر تلفظ جثّةً مجهولة الهوية    مخيَّم وطني لحفَظة القرآن وتكريم مرضى السرطان    قسنطينة : المركز الجهوي لقيادة شبكات توزيع الكهرباء, أداة استراتيجية لتحسين الخدمة    الفنان التشكيلي فريد إزمور يعرض بالجزائر العاصمة "آثار وحوار: التسلسل الزمني"    المجلس الأعلى للشباب : انطلاق فعاليات مخيم الشباب لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة بالجزائر العاصمة    الديوان الوطني للحج و العمرة : تحذير من صفحات إلكترونية تروج لأخبار مضللة و خدمات وهمية    المكمّلات الغذائية خطر يهدّد صحة الأطفال    نحو توفير عوامل التغيير الاجتماعي والحضاري    الرابطة الأولى "موبيليس": فريق مستقبل الرويسات يعود بنقطة ثمينة من مستغانم    مسابقة لندن الدولية للعسل 2025: مؤسسة جزائرية تحصد ميداليتين ذهبيتين    :المهرجان الثقافي الدولي للسينما امدغاسن: ورشات تكوينية لفائدة 50 شابا من هواة الفن السابع    حج 2026: برايك يشرف على افتتاح أشغال لجنة مراجعة دفاتر الشروط لموسم الحج المقبل    بللو يزور أوقروت    ثعالبي يلتقي ماتسوزو    عزوز عقيل يواصل إشعال الشموع    تكريم مرتقب للفنّانة الرّاحلة حسنة البشارية    كرة اليد (البطولة الأفريقية لأقل من 17 سنة إناث) : الكشف عن البرنامج الكامل للمباريات    سجود الشُكْر في السيرة النبوية الشريفة    فتاوى : زكاة المال المحجوز لدى البنك    عثمان بن عفان .. ذو النورين    شراكة جزائرية- نيجيرية في مجال الأدوية ب100 مليون دولار    التأهل إلى المونديال يتأجل وبيتكوفيتش يثير الحيرة    عقود ب400 مليون دولار في الصناعات الصيدلانية    "الخضر" على بعد خطوة من مونديال 2026    هذه دعوة النبي الكريم لأمته في كل صلاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور مرسوم يحدد كيفيات منح رخصة إستعمال الموارد المائية
نشر في النهار الجديد يوم 29 - 06 - 2021

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات منح رخصة استعمال الموارد المائية. ويعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المؤرخ في 15 جمادى الأولى المرسوم التنفيذي رقم 08-148 عام 1429 الموافق 21 ماي سنة 2008 الذي يحدد كيفيات منح رخصة استعمال الموارد المائية.
وبنص ذات المرسوم على أن يوجه طلب رخصة استعمال الموارد المائية إلى إدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية. ويجب أن يرفق بالتوضيحات والوثائق الآتية:
تبرير شغل الأرض أوالأراضي لموقع إقامة منشآت يمكن أن يتعدى أجل الأشغال 18 شهرا، ابتداء من تاريخ تبليغ رخصة استعمال الموارد المائية.
يمكن أصحاب طلبات رخصة استعمال الموارد المائية الجوفية المرتقبة على أراضي البلدية أوالتابعة لأملاك الدولة.أوهياكل استخراج المياه المرتقبة بواسطة كل وثيقة تبرر الشغل والاستغلال تسلمها مصالح البلدية أوالفلاحة المختصة.
وفي هذه الحالة، لا تمنح رخصة استعمال الموارد المائية حق تملك الأرض أوالأراضي. ولا المساس بحقوق الآخرين بأي حال من الأحوال منسوب و/أوحجم المياه الذي سيستخرج مدة استعمال المورد المائي.
يخضع طلب رخصة استعمال الموارد المائية إلى تعليمة تقنية تعدها مصالح إدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية وتتمثل فيما يأتي:
التماس رأي الهيئات المكلفة بالتقييم والتسيير
المدمج للموارد المائية، وهي :
الوكالة الوطنية للموارد المائية.
الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية.
مصالح الصيد البحري والفلاحة والبيئة".
كما تمنح رخصة استعمال الموارد المائية بموجب قرار من الوالي، على أساس نتائج التعليمة التقنية.
تتم معالجة طلب رخصة استعمال الموارد المائية في مدة لا تتعدى شهرا واحدا، ابتداء من تاريخ إيداع الملف.
وفي حالة الرفض، يتم تبليغ صاحب الطلب، بالمبررات ويمكن هذا الأخير تقديم طعن في أجل 10 أيام، ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض لدى مديرية الموارد المائية المختصة إقليميا.
لمديرية الموارد المائية أجل مدته 15 يوما، للبت في الطعن".
منح رخصة استعمال الموارد المائية.
يوجه طلب رخصة استعمال الموارد المائية إلى إدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية ويجب أن يرفق بالتوضيحات والوثائق الآتية :
التبرير، بعقد رسمي، لشغل الأرض أوالأراضي المخصصة لموقع إقامة منشآت أوهياكل استخراج المياه المرتقبة من طرف صاحب الطلب.
يمكن أصحاب طلبات رخصة استعمال الموارد المائية الجوفية المرتقبة على أراضي البلدية أوالتابعة لأملاك الدولة، تبرير شغل الأرض أوالأراضي لموقع إقامة منشآت يمكن أن يتعدى أجل الأشغال 18 شهرا، ابتداء من تاريخ تبليغ رخصة استعمال الموارد لمائية.
ويمكن أن يمّدد هذا الأجل بمدة 6 أشهر مرة واحدة، لأسباب مبررة قانونا".
يجب أن يبين القرار المتضمن رخصة استعمال الموارد المائية ما يأتي :
الألقاب والأسماء والعناوين، وعند الاقتضاء، عنوان الشركة لصاحب الطلب،
منسوب أوحجم الماء الأقصى الذي يمكن استخراجه.
إستعمال أوإستعمالات الماء الذي سيستخرج.
مدة صلاحية رخصة استعمال الموارد المائية.
تحدد مدة رخصة استعمال الموارد المائية 10 سنوات، كحد أقصى، بالنسبة للموارد المائية الجوفية، و5 سنوات بالنسبة للموارد المائية السطحية.
كما يمكن تجديدها على أساس طلب مرفق بالرخصة الأولية، يقدم قبل 6 أشهر من إنتهاء مدة صلاحياتها.
ولا يمكن تعديلها إلا بنفس طرق منحها.
يمكن تعديل أوتقليص أو إلغاء رخصة استخراج الماء في الحالات وحسب الكيفيات المنصوص عليها في أحكام المادتين 86 و87 من القانون رقم 50-12 والمذكور أعلاه.
كما يمكن إلغاؤها في الحالات الآتية:
عدم الانتهاء من الأشغال في الآجال المحددة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.