الجزائر "الجديدة" تشهد مرحلة مفصلية من البناء الاقتصادي والمشاريع الكبرى    رئيس الجمهورية تبون يترأس اجتماعاً هاماً لمجلس الوزراء    يثمن" عاليا "مواقف سلوفاكيا تجاه القضيتين الصحراوية والفلسطينية    استحداث آليات قانونية وتنظيمية الخاصة ب "صندوق التعويضات"    الإعلان عن تسهيلات جديدة لتمويل المؤسسات الناشئة    التأميم والزمن الجميل..؟!    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على غزة    نحو تقييم موضوعي لأداء المقاومة الفلسطينية في طوفان الأقصى ج5    تضبط قرابة 3 كلغ من الكيف المعالج    في يومها الوطني تفتتح معرضا لفن الزخرفة والرسم على الخشب    اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة متعددة القطاعات    وفاة أربعة أشخاص في حادث مرور بأدرار    انعقاد اجتماع "الثلاثية" قريبا    دعم السيادة الاقتصادية وتعزيز المكاسب الاجتماعية    غوتيريس يدين تنامي "قانون الأقوى"    تشاد تغلق الحدود مع السودان    هل تنجح محادثات النّووي في وقف التصعيد؟    الجزائر تعمل جادة لتحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي    محطة مفصلية في مسار الاستقلال الاقتصادي    من السيادة الطاقوية إلى استشراف مستقبل    استعراض سبل التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات    وزارة العدل تكوّن 48 قاضياً    هذه توجيهات سعيود للولاة..    اجتماع لمتابعة رزنامة الترتيبات    زرقان يحلم بمواجهة ميسي ويتحدى منتخب النمسا    محرز ضمن التشكيلة المثالية للجولة 23    49 مطعم إفطار رمضاني    وفرة في السلع بأسعار معقولة    دعوة لفتح خطوط جديدة من براقي وحوش الريح    راموفيتش أمام المجلس التأديبي    طبعة خامسة من "بوقالات ومحاجيات زمان"    إبراز دور المرشد السياحي في تثمين الموروث الثقافي    معلم من القرن التاسع عشر مهدد بالاندثار    كم يبلغ سعر بشت رونالدو ؟    متى يحصل حاج موسى على فرصته الأساسية مع بيتكوفيتش؟    دعوة إلى إنهاء احتلال المغرب للصحراء الغربية    الدروس المحمدية من 26 فيفري إلى 8 مارس    لا تنشغلوا بمسائل الصيام الفرعية وتفرطوا في الكبائر والمعاصي    دعاء النبي عند الإفطار    جهاز للتأمين ضد الأخطار الفلاحية الكبرى    موجة اعتداءات دامية في الضفة    الجزائر تقترب من تحقيق السيادة الدوائية    وزير الطاقة يترأس اجتماعاً لمتابعة المشاريع الإستراتيجية للقطاع وتعزيز الأمن الطاقوي    الجزائر تحتفل بالذكرى السبعين لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين    بادمنتون/تحدي أوغندا الدولي (زوجي مختلط):ميدالية برونزية للثنائي كسيلة وتانينة معمري    رئيس المجلس الشعبي الوطني يستقبل سفير سلوفاكيا لتطوير التعاون البرلماني والاقتصادي    رد حاسم من باستيا على شبيبة القبائل في قضية مهدي مرغم    كأس العالم 2026 للجمباز الفني: كايليا نمور تتوج بالميدالية الفضية في عارضة التوازن    جريدة "هيرالد" الأمريكية : الجزائر وجهة سياحية جذابة وكنز حقيقي    يوم تصرخ الحجارة كالنساء    النكهة الأصيلة للمطبخ الجزائري    محارم المرأة بالعدّ والتحديد    هذه علامات حسن الخاتمة..    إطلاق مشروع متحف المجاهد ببومرداس في 2026 لحفظ ذاكرة الثورة    استئناف الإنتاج بمصنع تحلية مياه البحر بالرأس الأبيض بوهران بعد توقف احترازي    فتح باب الترشح لجائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة العربية في طبعتها الثانية لسنة 2026    فتح الرحلات الجوية لموسم حج 1447ه/2026م عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق "ركب الحجيج"    انطلاق أشغال اللجنة المكلّفة بدراسة الترشحات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه هي ضوابط نشاط صنع .. إستيراد وتوزيع المواد التبغية
نشر في السلام اليوم يوم 26 - 04 - 2019

سحب الاعتماد في حالة مخالفة الأحكام التشريعية أو التنظيمية المعمول بها
ضبطت وزارة المالية كيفية تنظيم نشاطات صنع، إستيراد وتوزيع المواد التبغية، وأكدت على سبيل المثال لا الحصر، أنه سيتم سحب الإعتماد في حالة مخالفة الممارسين لهذا النشاط للأحكام التشريعية أو التنظيمية المعمول بها في بلادنا.
أوضح مرسوم رئاسي صدر في العدد 25 من الجريدة الرسمية، يهدف إلى تعديل وتتميم المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 أكتوبر 2004 والمتضمن تنظيم نشاطات صنع وإستيراد وتوزيع المواد التبغية، أنه وتطبيقا لأحكام المادة 33 من قانون المالية لسنة 2001، والمادة 298 من قانون الضرائب غير المباشرة، تمنح صفة صانع المواد التبغية للأشخاص المعنوية، ويجب أن تنتظم الشركة المنتجة للمواد التبغية في إطار الشراكة طبقا لأحكام المادة 298 من قانون الضرائب غير المباشرة أيضا، ويقصد بالشراكة وفقا لأحكام المادة 19 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009، مساهمة رأس المال الأجنبي في حدود 49 بالمائة على الأكثر من رأسمال الشركة، كما يجب على مساهم واحد على الأقل ضمن هذه الشراكة – يضيف المصدر ذاته – أن يثبت إستغلاله لعلامات ذات سمعة عالمية.
في السياق ذاته، وفي حالة المواد الموجهة للتدخين التي تشمل التبغ يجب على الشريك الأجنبي إثبات الخبرة والمهارة في الميدان،أمّا بالنسبة للمواد التبغية الموجهة للنشق أو المضغ يجب عليه إثبات التخصص في الميدان.
هذا وتربط ممارسة نشاط صانع المواد التبغية باكتتاب المترشح لدفتر الشروط وفق بنود النموذج الملحق، كما يخول الامتثال للبنود المنصوص عليها في دفتر الشروط وهي التي تثبته قانونا المصالح الجبائية، والمصالح المختصة في منح الحق للمترشح في الحصول على الإعتماد بصفة صانع للمواد التبغية يسلمه وزير المالية في أجل أقصاه 30 يوما.
وأبرز المرسوم الرئاسي ذاته، أنه يمكن سحب الإعتماد في حالة مخالفة الأحكام التشريعية أو التنظيمية المعمول بها، على غرار عدم احترام الإلتزامات المكتتبة والمرتبطة بالنشاط، وعدم الإنطلاق في الإنتاج بعد إنقضاء أجل أقصاه سنتان ابتداء من تاريخ منح الإعتماد، غير أنه لا يمكن أن يتم السحب إلا في شهر واحد بعد إعذار الصانع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.