ضبط برنامج جلسات مناقشة مشروع قانون المالية 2026    دعوة إلى إيداع ملفات التعويض بعنوان 2025    السيد جلاوي يشرف على اجتماع تقييمي لمشاريع القطاع عبر الوطن    تنصيب السيدة آمال سلمون مديرة عامة لبورصة الجزائر    "أوتشا" تحذر من تفاقم الأزمة في ولاية شمال دارفور مع انتشار العنف في الفاشر    الجامعة العربية تعقد جلسة حول "التجويع كسلاح حرب"    الرئيس اللبناني يؤكد ضرورة الضغط على الكيان الصهيوني لوقف اعتداءاته    الطبعة ال 26 للصالون الدولي للصناعة التقليدية    إنطلاق "الملتقى الدولي للمبدعين الشباب" بالجزائر العاصمة    أسبوع القافلة السينمائية للأفلام الثورية " من 9 إلى 13 نوفمبر الجاري    الجزائر مستعدة لترقية علاقاتها الاقتصادية مع أنغولا    جهود متميزة تبذلها الجزائر لتهيئة الظروف الملائمة للاجئين الصحراويين    الجزائر وأنغولا تتقاسمان المواقف حول قضايا القارة    تحذير من الأجهزة الطرفية غير المصادق عليها    دعم القدرات العملياتية والتقنية للأمن الوطني    5 اتفاقيات وبرنامج تنفيذي يعزز التعاون بين البلدين    توسيع التعاون مع كرواتيا لتطوير الصناعة البحرية    ريان قلي ينفي تمرده على "الخضر" ويبرر موقفه    رياض محرز يثير أزمة جديدة في البطولة السعودية    لوبيز يعرض نفسه على "الخضر" وشقيق مبابي هدف "الفاف"    69 مداهمة لأوكار الجريمة    سارق محتويات المنازل في السجن    12 ألف مكالمة تصل مصالح الشرطة    صور من غرف مظلمة تعيد أحداث الثورة للشاشة    بن دودة: التراث ركيزة السيادة الثقافية للجزائر    بوشناقي يدعو لعودة الجزائر إلى لجنة التراث باليونيسكو    إبراز فضائل الحوار في تجسيد مسار عصرنة قطاع التجارة    ساركوزي يغادر السجن    نواب يُثمّنون مشروع قانون المالية    وقفات احتجاجية للعمال في المغرب    دورات تكوينية بالشراكة مع اليونيسف    لجنة وطنية لتوثيق الجرائم البيئية للاستعمار    المنتخب الوطني يحطّ الرّحال بجدّة    مولودية الجزائر تستعيد الريادة    كأس الجزائر.. في ديسمبر    ستورا يدعو فرنسا للاعتراف بجرائمها في الجزائر    ياسر جلال يوضّح تصريحاته بالجزائر    بلمهدي في السعودية    وزير الصناعة: إعادة بعث مصنع الإسمنت بتيمقطن خطوة استراتيجية لتعزيز التنمية الصناعية بأدرار    إصابة 28 شخصًا في حادث مرور خطير بين المنيعة وغرداية    رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يجري محادثات على انفراد مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود    إعطاء إشارة للقافلة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان البروستات    رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يتلقى رسائل تهنئة جديدة    جلاوي يستقبل برلمانيين عن ولايتي إليزي وبرج باجي مختار    من ينصف الأسرى الفلسطينيين أحياء وأمواتا؟    قِطاف من بساتين الشعر العربي    وزير الشؤون الدينية بلمهدي يشارك في اللقاء نصف السنوي لرؤساء مكاتب شؤون الحجاج بالسعودية    البروفيسور رشيد بلحاج يدعو إلى إصلاح شامل للمنظومة الصحية وتكامل أكبر بين القطاعين العام والخاص    بعيدا عن هموم مهنة المتاعب..!؟    الطبعة الرابعة لنصف مراطون "الزعاطشة" ببسكرة    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    شروط جديدة لتجارب تكافؤ الأدوية    لا وصف للمضادات الحيوية إلا للضرورة القصوى    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المثبتون في المناصب السامية وحدهم لديهم الحق في امتيازات الوظيفة
المرسوم الرئاسي هو من يحدد اكتساب الصفة والمؤقتون غير معنيين
نشر في صوت الأحرار يوم 21 - 06 - 2013

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أن اكتساب صفة الشاغل للوظيفة العليا في الدولة يتوقف على التأهيل بمعنى التثبيت في هذه الوظيفة بمرسوم رئاسي، وهذا ما يخول صاحبها الحق في الاستفادة من امتيازات الوظيفة على غرار العطلة الخاصة عند انتهاء المهام ونظام التقاعد الخاص.
أوضح الوزير الأول لذي أناب عنه وزير العلاقات مع البرلمان محمود خوذري، في رده على سؤال شفوي لأحد نواب المجلس الشعبي الوطني حول الإطارات العليا الذين لم تصدر مراسم تعيينهم في وظائفهم، أن التعيين بصفة قانونية في الوظيفة العليا الذي تم بمرسوم رئاسي هو الذي يخول فقط للموظف المعني صفة صاحب هذه الوظيفة ويجعله يستفيد بالتالي من كافة الحقوق المرتبطة بهذه الصفة. وتتعلق هذه الحقوق أساسا بمجالات الراتب والترقية الاستدلالية والترقية في الرتبة والعطلة الخاصة عند انتهاء المهام ونظام التقاعد الخاص بالإطارات العليا للدولة.
هذا التعيين في الوظائف العليا للدولة، وفق ما صرح به المتحدث، يتم بمرسوم رئاسي طبقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 90240 المؤرخ في 21 أكتوبر 1999 المتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة. وأفاد ذات المسؤول في الجلسة العلنية التي ترأسها رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة، أن المرسوم التنفيذي رقم 90 -226 المؤرخ في 25 جويلية 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم المعدل والمتمم يعتبر الإطار القانوني الذي يحكم شاغلي الوظائف العليا في الدولة وينظم كافة المسائل المتعلقة بمسارهم المهني منذ تعيينهم إلى غاية إنهاء مهامهم.
كما يحدد المرسوم التنفيذي نفسه حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم المعدل والمتمم للسلطة المعنية بصفة استثنائية وفي حالة شغور وظيفة عليا إمكانية تعيين وبقرار قائم بالأعمال بصفة مؤقتة في انتظار تعيين موظف دائم. وأكد الوزير الأول أن هذا الإجراء من شأنه ضمان السير الحسن للإدارات والمؤسسات العمومية مع النص صراحة في الفقرة الثالثة منه على أن صفة القائم بالأعمال المؤقت لا تخول صفة صاحب الوظيفة العليا.
ونتيجة لذلك وعملا بأحكام المادة 23 من المرسوم المذكور أعلاه فإن القائم بالأعمال الذي لم يكتسب صفة الوظيفة العليا في الدولة بسبب عدم تعيينه بمرسوم رئاسي يستفيد فقط من الراتب المرتبط بالوظيفة العليا التي شغلها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.