رئيس الجمهورية يؤكد حرصه على الدفع بالعلاقات الجزائرية - اللبنانية إلى شراكة حقيقية    برنامج "عدل 3": أزيد من 1ر1 مليون مسجل اطلعوا على نتائج دراسة ملفاتهم    كرة القدم/شان-2024: المنتخب الجزائري يتعادل وديا أمام موريتانيا (2-2)    معرض تشكيلي بالجزائر العاصمة يستذكر المسار الإبداعي للفنان مصطفى عدان    الصحراء الغربية: الاحتلال المغربي لم ينجح في إسكات المرأة الصحراوية    رئيس مجلس الأمة يستقبل سفير المجر لدى الجزائر    العدوان الصهيوني على غزة: وكالات أممية تحذر من نقص الغذاء والمجاعة في القطاع    افتتاح صالون "تمويل 2025" لدعم الاستثمار بمشاركة أزيد من 40 عارضا    السيدة مولوجي تبرزأهمية الاتفاقية بين قطاعي التضامن الوطني والصناعة في دعم إنتاجية المؤسسات الصناعية    رقمنة : قافلة متنقلة لتكوين الشباب في القطاع عبر أربع ولايات في سبتمبر المقبل    تمنراست: سيشرع في الأيام القادمة في الإجراءات المتعلقة بفتح مصالح المستشفى الجديد بسعة 240 سرير    لماذا تعجز إسرائيل عن الانتصار حتى الآن؟    هندسة التجويع كمنهج إبادة    المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي:بداري يزور مركز بيانات متخصص في تطبيقات الذكاء الاصطناعي    المستشار الرفيع للرئيس الأمريكي : زيارتي للجزائر بداية للعمل المشترك من أجل مستقبل أكثر ازدهارا    تحت شعار "صيفنا لمة وأمان" : حملات نظافة واسعة النطاق عبر ولايات الوطن    توقرت.. دورة تكوينية حول كيفية استعمال مطفأة الحرائق    المجلس الأعلى للشباب : تعزيز آفاق التعاون في مجال الشباب بين الجزائر والصين    المجاهد والكاتب والروائي الكبير، رشيد بوجدرة:الكتّاب الممجدون للاستعمار "ظاهرة ظرفية" آيلة إلى الزوال    الجزائر العاصمة : ندوة علمية حول ديناميكية الساحل الجزائري وعلاقته بالمواقع الأثرية    بإشراف من العميد محمّد المأمون القاسمي الحسنيّ..صدور العدد الأوّل من دوريّة "الجامع"    بينهم 15 سيدة و12 طفلا..استشهاد 62 فلسطينيا بقصف إسرائيلي على غزة    السيدة نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمع "صيدال"    هذه إستراتيجيات الجزائر لتحقيق الأمن الغذائي    الرئيس يُكرّم المتفوّقين    هذه توجيهات وزير الثقافة والفنون    وزير العدل يبرز جهود الدولة    قانون التعبئة العامّة يصدر بالجريدة الرسمية    الوزير الأول يستقبل سفير باكستان بالجزائر    الألعاب الإفريقية المدرسية/الجزائر2025: ثلاثة اختصاصات في أدوار متقدمة من أجل احراز ميداليات في اليوم الثالث من المنافسات    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 60034 شهيدا و145870 مصابا    تواصل موجة الحر عبر عدة ولايات من جنوب البلاد    الألعاب الإفريقية المدرسية-2025: السباحة الجزائرية تحرز على خمس ميداليات منها ثلاث فضيات في نهائيات اليوم الاول    حريق بمستشفى تمنراست: 3 وفيات و4 جرحى    "سونلغاز" تضبط برنامجا خاصا    تكثيف الجهود من أجل ضمان تعافي سوريا    ارتفاع حصيلة وفيات المجاعة إلى 147 فلسطينيا    500 مليون دولار في المرحلة الأولى لانجاز مشروع "بلدنا"    معرض التجارة البينية دعم للسيادة الاقتصادية للجزائر    خدمة "استبدال البطاقة" متاحة عبر تطبيق بريدي موب    استراتيجية شاملة لمكافحة جرائم التقليد والقرصنة    تجربة سياحية متوازنة ب"لؤلؤة الزيبان"    المخالفات التجارية تتواصل وأعوان قمع الغش بالمرصاد    شان-2024 (المؤجلة إلى 2025) – تحضيرات : المنتخب المحلي يواجه موريتانيا وديا    غوارديولا.. من صناعة النجوم إلى المدربين    وفود إفريقية تعبر عن ارتياحها لظروف الإقامة والتنظيم الجيد    من أسماء الله الحسنى.. "الناصر، النصير"    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    ثواب الاستغفار ومقدار مضاعفته    عنابة تفتتح العرس بروح الوحدة والانتماء    هدفنا تكوين فريق تنافسي ومشروعنا واحد    لا يوجد خاسر..الجميع فائزون ولنصنع معا تاريخا جديدا    مهرجان الأغنية الوهرانية يسدل ستاره    شبكة ولائية متخصصة في معالجة القدم السكري    منظمة الصحة العالمية تحذر من انتشار فيروس شيكونغونيا عالميا    النمّام الصادق خائن والنمّام الكاذب أشد شرًا    إجراءات إلكترونية جديدة لمتابعة ملفات الاستيراد    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور القانونين العضويين للسلطة المستقلة ونظام الانتخابات في الجريدة الرسمية
نشر في النصر يوم 17 - 09 - 2019

المجلس الدستوري يصدر فتواه بشأن دستورية قوانين الانتخابات
أصدر المجلس الدستوري رأيه المعلل، فيما يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والقانون العضوي المتعلق بالانتخابات، للدستور. كما صدر في العدد رقم 55 من الجريدة الرسمية، القانونين العضويين المتعلقين بالسلطة المستقلة للانتخابات وبنظام الانتخابات.
وبخصوص قانون السلطة المستقلة، اعتبر المجلس الدستوري، في الشكل، أن إجراءات الإعداد والمصادقة على القانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، جاءت مطابقة للدستور، وتنطبق الفتوى القانونية ذاتها على إخطار رئيس الدولة بخصوص مراقبة القانون.
وفي الموضوع، وفيما يخص تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار، أفتى المجلس الدستوري بحذف المادة 134 (الفقرة 2) من تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار. التي تنص على أنه "يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود للوزير الأول، وذلك اعتبارا أن المواضيع التي يتناولها القانون العضوي، موضوع الإخطار، لا تندرج ضمن المجال التنظيمي الذي يعود للوزير الأول، وبذلك فإنّ المذكورة لا تعد سندا دستوريا للقانون العضوي، موضوع الإخطار.كما أفتى المجلس بإضافة المادتين 182 (الفقرتان 2 و 3) و 193 (الفقرة الأولى ) من الدستور، إلى تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار. وعلل المجلس رأيه، بكون المادة 193 (الفقرة الأولى) من الدستور تلزم السلطات العمومية المكلفة بتنظيم الانتخابات بإحاطتها بالشفافية والحيّاد، وكذا واعتبارا أن المشرّع خوّل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، صلاحيات تنظيم الانتخابات ضمانا لشفافيتها وحيادها، ولذا فإنّ المادة 193 (الفقرة الأولى) تشكل سندا أساسيا، للقانون العضوي، موضوع الإخطار. وأضاف المجلس الدستوري أنه "واعتبارا بالنتيجة، أنّ عدم إدراج المشرّع هذه المادة ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، يعدّ سهوًا يتعيّن تداركه".
وفيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 182 (الفقرتين 2 و 3) من الدستور. قال المجلس الدستوري، إنه اعتبارا أنّ المادة 182 في فقرتيها الثانية والثالثة من الدستور، أشارت في الأولى إلى أنّ المجلس الدستوري يسهر على صحة عملية الاستفتاء، وانتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية، ويعلن نتائج هذه العمليات، وفي الثانية إلى أن المجلس ينظر في جوهر الطعون التي يتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية ويعلن النتائج النهائية لكل العمليات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.وأضاف المجلس الدستوري في فتواه، إنه اعتبارا بالنتيجة ، فإنّ عدم إدراج المشرّع هذه المادة بفقرتيها، ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، يعدّ سهوًا يتعيّن تداركه.وفيما يخص مواد القانون العضوي، موضوع الإخطار، تعد المادة 11 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كالآتي: "المادة 11 : تتدخل السلطة المستقلة تلقائيا في حالة خرق أحكام هذا القانون العضوي والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والأحكام التنظيمية ذات الصلة". تعدّ باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة للدستور.
كما أصدر المجلس الدستوري رأيه المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المعدّل والمتمّم للقانون المتعلق بنظام الانتخابات، للدستور. ففيما يخص تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، أفتى المجلس بحذف المادة 91 من تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار. وهي المادة التي تحدد السلطات والصلاحيات التي يضطلع بها رئيس الجمهورية. ولا تشكل سندا دستوريا للقانون العضوي.وفيما يخص مواد القانون العضوي، موضوع الإخطار، تعد الفقرة 4 من المادة 141 من القانون العضوي، موضوع الإخطار مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كالآتي : "يوافق المجلس الدستوري بقرار على القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية بما في ذلك الفصل في الطعون، في أجل أقصاه سبعة ( 7) أيام من تاريخ إرسال آخر قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مع مراعاة المادة 103 من الدستور".
وتعد باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار مطابقة للدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.