إطلاق عملية رقابية وطنية حول النشاطات الطبية وشبه الطبية    يجسد إرادة الدولة في تحقيق تنمية متكاملة في جنوب البلاد    ملك النرويج يتسلم أوراق اعتماد سفير فلسطين    ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على غزة    مقتل مسؤول سامي في هيئة الأركان العامة    الجزائر حاضرة في موعد القاهرة    بالذكرى ال63 لتأسيس المحكمة الدستورية التركية، بلحاج:    بيع أضاحي العيد ابتداء من الفاتح مايو المقبل, بالولايات ال58    المرأة تزاحم الرجل في أسواق مواد البناء    الدبلوماسية الجزائرية أعادت بناء الثقة مع الشركاء الدوليين    الاستفادة من التكنولوجيا الصينية في تصنيع الخلايا الشمسية    النخبة الوطنية تراهن على التاج القاري    15 بلدا عربيا حاضرا في موعد ألعاب القوى بوهران    التوقيع بإسطنبول على مذكرة تفاهم بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها التركية    مزيان يدعو إلى الارتقاء بالمحتوى واعتماد لغة إعلامية هادئة    مداخيل الخزينة ترتفع ب 17 بالمائة في 2024    وزير الاتصال يفتتح اليوم لقاء جهويا للإعلاميين بورقلة    رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني تستقبل ممثلين عن المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين    إبراهيم مازة يستعد للانضمام إلى بايرن ليفركوزن    اجتماع لجنة تحضير معرض التجارة البينية الإفريقية    متابعة التحضيرات لإحياء اليوم الوطني للذاكرة    رئيسة مرصد المجتمع المدني تستقبل ممثلي الجمعيات    الكسكسي غذاء صحي متكامل صديق الرياضيين والرجيم    60 طفلًا من 5 ولايات في احتفالية بقسنطينة    وكالات سياحية وصفحات فايسبوكية تطلق عروضا ترويجية    انطلاق فعاليات الطبعة الخامسة لحملة التنظيف الكبرى لأحياء وبلديات الجزائر العاصمة    الجزائر وبراغ تعزّزان التعاون السينمائي    ختام سيمفوني على أوتار النمسا وإيطاليا    لابدّ من قراءة الآخر لمجابهة الثقافة الغربية وهيمنتها    قانون جديد للتكوين المهني    استقبال حاشد للرئيس    المجلس الشعبي الوطني : تدشين معرض تكريما لصديق الجزائر اليوغسلافي زدرافكو بيكار    رئيس الجمهورية يدشن ويعاين مشاريع استراتيجية ببشار : "ممنوع علينا رهن السيادة الوطنية.. "    تنصيب اللجنة المكلفة بمراجعة قانون الإجراءات المدنية والإدارية    توقيع عقدين مع شركة سعودية لتصدير منتجات فلاحية وغذائية جزائرية    عطاف يوقع باسم الحكومة الجزائرية على سجل التعازي إثر وفاة البابا فرنسيس    الأغواط : الدعوة إلى إنشاء فرق بحث متخصصة في تحقيق ونشر المخطوطات الصوفية    سيدي بلعباس : توعية مرضى السكري بأهمية إتباع نمط حياة صحي    عبد الحميد بورايو, مسيرة في خدمة التراث الأمازيغي    انتفاضة ريغة: صفحة منسية من سجل المقاومة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي    الرابطة الثانية هواة: نجم بن عكنون لترسيم الصعود, اتحاد الحراش للحفاظ على الصدارة    النرويج تنتقد صمت الدول الغربية تجاه جرائم الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين في غزة    نشطاء أوروبيون يتظاهرون في بروكسل تنديدا بالإبادة الصهيونية في غزة    تصفيات كأس العالم للإناث لأقل من 17 سنة: فتيات الخضر من اجل التدارك ورد الاعتبار    جمباز (كأس العالم): الجزائر حاضرة في موعد القاهرة بخمسة رياضيين    الصناعة العسكرية.. آفاق واعدة    وزير الثقافة يُعزّي أسرة بادي لالة    250 شركة أوروبية مهتمة بالاستثمار في الجزائر    بلمهدي يحثّ على التجنّد    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    هدّاف بالفطرة..أمين شياخة يخطف الأنظار ويريح بيتكوفيتش    رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية    تحدي "البراسيتامول" خطر قاتل    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور القانونين العضويين للسلطة المستقلة ونظام الانتخابات في الجريدة الرسمية
نشر في النصر يوم 17 - 09 - 2019

المجلس الدستوري يصدر فتواه بشأن دستورية قوانين الانتخابات
أصدر المجلس الدستوري رأيه المعلل، فيما يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والقانون العضوي المتعلق بالانتخابات، للدستور. كما صدر في العدد رقم 55 من الجريدة الرسمية، القانونين العضويين المتعلقين بالسلطة المستقلة للانتخابات وبنظام الانتخابات.
وبخصوص قانون السلطة المستقلة، اعتبر المجلس الدستوري، في الشكل، أن إجراءات الإعداد والمصادقة على القانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، جاءت مطابقة للدستور، وتنطبق الفتوى القانونية ذاتها على إخطار رئيس الدولة بخصوص مراقبة القانون.
وفي الموضوع، وفيما يخص تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار، أفتى المجلس الدستوري بحذف المادة 134 (الفقرة 2) من تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار. التي تنص على أنه "يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود للوزير الأول، وذلك اعتبارا أن المواضيع التي يتناولها القانون العضوي، موضوع الإخطار، لا تندرج ضمن المجال التنظيمي الذي يعود للوزير الأول، وبذلك فإنّ المذكورة لا تعد سندا دستوريا للقانون العضوي، موضوع الإخطار.كما أفتى المجلس بإضافة المادتين 182 (الفقرتان 2 و 3) و 193 (الفقرة الأولى ) من الدستور، إلى تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار. وعلل المجلس رأيه، بكون المادة 193 (الفقرة الأولى) من الدستور تلزم السلطات العمومية المكلفة بتنظيم الانتخابات بإحاطتها بالشفافية والحيّاد، وكذا واعتبارا أن المشرّع خوّل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، صلاحيات تنظيم الانتخابات ضمانا لشفافيتها وحيادها، ولذا فإنّ المادة 193 (الفقرة الأولى) تشكل سندا أساسيا، للقانون العضوي، موضوع الإخطار. وأضاف المجلس الدستوري أنه "واعتبارا بالنتيجة، أنّ عدم إدراج المشرّع هذه المادة ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، يعدّ سهوًا يتعيّن تداركه".
وفيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 182 (الفقرتين 2 و 3) من الدستور. قال المجلس الدستوري، إنه اعتبارا أنّ المادة 182 في فقرتيها الثانية والثالثة من الدستور، أشارت في الأولى إلى أنّ المجلس الدستوري يسهر على صحة عملية الاستفتاء، وانتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية، ويعلن نتائج هذه العمليات، وفي الثانية إلى أن المجلس ينظر في جوهر الطعون التي يتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية ويعلن النتائج النهائية لكل العمليات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.وأضاف المجلس الدستوري في فتواه، إنه اعتبارا بالنتيجة ، فإنّ عدم إدراج المشرّع هذه المادة بفقرتيها، ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، يعدّ سهوًا يتعيّن تداركه.وفيما يخص مواد القانون العضوي، موضوع الإخطار، تعد المادة 11 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كالآتي: "المادة 11 : تتدخل السلطة المستقلة تلقائيا في حالة خرق أحكام هذا القانون العضوي والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والأحكام التنظيمية ذات الصلة". تعدّ باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة للدستور.
كما أصدر المجلس الدستوري رأيه المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المعدّل والمتمّم للقانون المتعلق بنظام الانتخابات، للدستور. ففيما يخص تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، أفتى المجلس بحذف المادة 91 من تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار. وهي المادة التي تحدد السلطات والصلاحيات التي يضطلع بها رئيس الجمهورية. ولا تشكل سندا دستوريا للقانون العضوي.وفيما يخص مواد القانون العضوي، موضوع الإخطار، تعد الفقرة 4 من المادة 141 من القانون العضوي، موضوع الإخطار مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كالآتي : "يوافق المجلس الدستوري بقرار على القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية بما في ذلك الفصل في الطعون، في أجل أقصاه سبعة ( 7) أيام من تاريخ إرسال آخر قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مع مراعاة المادة 103 من الدستور".
وتعد باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار مطابقة للدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.