الجزائر العاصمة : إطلاق خطين جديدين لتحسين تغطية شبكة النقل بالرغاية    غليزان.. مشروع لتحسين التزويد بالماء الشروب بسيدي أمحمد    إطلاق جولة العروض "ألجيريا بيد راوند 2026" لفتح 7 مناطق للاستكشاف    "كوسوب" تمنح تأشيرتها لعملية رفع رأسمال شركة "إيراد" عبر اللجوء العلني للادخار    تحسن الميزان التجاري للجزائر بنسبة 16% خلال الثلاثي الأول    إطلاق الطبعة الثالثة من مبادرة "هيا شباب" لتعزيز المشاركة السياسية    زيارة البابا إلى الجزائر تكرّس دورها في ترقية الحوار بين الأديان وتعزيز السلام العالمي    بوغالي يشارك في انتخاب أمين عام جديد للاتحاد البرلماني الدولي بإسطنبول    عطاف يبحث بأنطاليا تعزيز التعاون مع منظمة الحظر الشامل للتجارب النووية    زرواطي تدعو من آفلو إلى إنجاح الاستحقاقات الانتخابية وتعزيز العمل السياسي النوعي    إطلاق برنامج وطني للسكن الترقوي المدعم لفائدة منتسبي الجمارك    الحماية المدنية تنظم يوماً تكوينياً للتحضير لمرافقة حجاج موسم 2026    مخالفات الصرف تهديد هيكلي يمسّ سلامة الاقتصاد الوطني    قوة العمال الجزائريين تكمن في الاتحاد والتضامن    البرلمان العربي يطالب بتشكيل لجنة دولية    "انتفاضة شعبية" على الأبواب في المغرب    فصل جديد من فصول العدوان على الشعب الصحراوي    أولمبيك مارسيليا الفرنسي يستثمر في لاعبي "الخضر"    البلجيكي يورين لوريسن يتوَّج بلقب مرحلة وهران    "الكناري" يعود بنقطة ثمينة من الرويسات    عملية سحب استمارات التوقيع الفردي تسير بشكل عادي    مرسوم استحداث بنك وطني للجينات في الفلاحة قيد الدراسة    الجزائر تساهم بفعالية في دعم سوق الطاقة    "عين تصابونات" بالولجة.. كنز حَمَوي مهمل    بيع التوت في طرقات تيبازة.. مصدر رزق ومتعة للعائلات    المياه الراكدة تؤرق أولياء التلاميذ    إطلاق أول "كلستر" للمؤسّسات الناشئة داخل الجامعة    تظاهرة شبابية في طبعتها الثامنة    نموذج عملي للتعاون بين الخزائن الخاصة والمؤسسات الرسمية المختصة    الثقافة والسياحية والرياضية تحت مجهر مجلس الأمة    تقديم خدمات نوعية ترقى لتطلّعات الحجاج    نظام معلوماتي لمتابعة التموين بالمواد الصيدلانية    زيارة البابا ليون الرابع عشر تعزز مكانة الجزائر كمنبر عالمي للسلام والحوار    الحجّاج مدعوون لحضور فعاليات التكوين والتدريب    البابا ليون الرابع عشر يزور الموقع الأثري لهيبون بعنابة ويغرس رمزًا للسلام    الاستفادة من الرواية الشفوية في التأريخ والفنون والآداب    مسرح النعامة يحتضن ملتقى وطنياً حول "إيديولوجيات الاستعلاء والمسرح"    وزير الصحة يؤكد تعزيز الحوار مع مهنيي القطاع وتطوير خدمات النقل والرعاية الصحية    "لن يختبئ".. رسالة دعم لحيماد عبدلي بعد أزمته الأخيرة    كأس العالم للجمباز : كيليا نمور تهدي الجزائر ميدالية ذهبية جديدة    دورة اتحاد شمال إفريقيا لأقل من 17 سنة:المنتخب الجزائري يفوز على مصر ويتأهل للمرحلة النهائية    زروقي يترأس اجتماعاً "حاسماً" مع الشركاء الاجتماعيين    ضبط أزيد من 86 كلغ من الكيف المعالج    03 وفيات و 195 جرحا    نقل التجربة الجزائرية في تسيير مراكز "المقاولاتية" إلى النيجر    الدولة تراجع المنظومة القانونية تلبية لتطلعات المواطنين    أسرى فلسطين بين سيف الإعدام وصمت العالم    الخط المنجمي الشرقي يدخل مرحلة الإنجاز المكثف    الكنيست يمرر قانون إعدام الأسرى..؟!    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور القانونين العضويين للسلطة المستقلة ونظام الانتخابات في الجريدة الرسمية
نشر في النصر يوم 17 - 09 - 2019

المجلس الدستوري يصدر فتواه بشأن دستورية قوانين الانتخابات
أصدر المجلس الدستوري رأيه المعلل، فيما يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والقانون العضوي المتعلق بالانتخابات، للدستور. كما صدر في العدد رقم 55 من الجريدة الرسمية، القانونين العضويين المتعلقين بالسلطة المستقلة للانتخابات وبنظام الانتخابات.
وبخصوص قانون السلطة المستقلة، اعتبر المجلس الدستوري، في الشكل، أن إجراءات الإعداد والمصادقة على القانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، جاءت مطابقة للدستور، وتنطبق الفتوى القانونية ذاتها على إخطار رئيس الدولة بخصوص مراقبة القانون.
وفي الموضوع، وفيما يخص تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار، أفتى المجلس الدستوري بحذف المادة 134 (الفقرة 2) من تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار. التي تنص على أنه "يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود للوزير الأول، وذلك اعتبارا أن المواضيع التي يتناولها القانون العضوي، موضوع الإخطار، لا تندرج ضمن المجال التنظيمي الذي يعود للوزير الأول، وبذلك فإنّ المذكورة لا تعد سندا دستوريا للقانون العضوي، موضوع الإخطار.كما أفتى المجلس بإضافة المادتين 182 (الفقرتان 2 و 3) و 193 (الفقرة الأولى ) من الدستور، إلى تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار. وعلل المجلس رأيه، بكون المادة 193 (الفقرة الأولى) من الدستور تلزم السلطات العمومية المكلفة بتنظيم الانتخابات بإحاطتها بالشفافية والحيّاد، وكذا واعتبارا أن المشرّع خوّل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، صلاحيات تنظيم الانتخابات ضمانا لشفافيتها وحيادها، ولذا فإنّ المادة 193 (الفقرة الأولى) تشكل سندا أساسيا، للقانون العضوي، موضوع الإخطار. وأضاف المجلس الدستوري أنه "واعتبارا بالنتيجة، أنّ عدم إدراج المشرّع هذه المادة ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، يعدّ سهوًا يتعيّن تداركه".
وفيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 182 (الفقرتين 2 و 3) من الدستور. قال المجلس الدستوري، إنه اعتبارا أنّ المادة 182 في فقرتيها الثانية والثالثة من الدستور، أشارت في الأولى إلى أنّ المجلس الدستوري يسهر على صحة عملية الاستفتاء، وانتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية، ويعلن نتائج هذه العمليات، وفي الثانية إلى أن المجلس ينظر في جوهر الطعون التي يتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية ويعلن النتائج النهائية لكل العمليات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.وأضاف المجلس الدستوري في فتواه، إنه اعتبارا بالنتيجة ، فإنّ عدم إدراج المشرّع هذه المادة بفقرتيها، ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، يعدّ سهوًا يتعيّن تداركه.وفيما يخص مواد القانون العضوي، موضوع الإخطار، تعد المادة 11 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كالآتي: "المادة 11 : تتدخل السلطة المستقلة تلقائيا في حالة خرق أحكام هذا القانون العضوي والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والأحكام التنظيمية ذات الصلة". تعدّ باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة للدستور.
كما أصدر المجلس الدستوري رأيه المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المعدّل والمتمّم للقانون المتعلق بنظام الانتخابات، للدستور. ففيما يخص تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، أفتى المجلس بحذف المادة 91 من تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار. وهي المادة التي تحدد السلطات والصلاحيات التي يضطلع بها رئيس الجمهورية. ولا تشكل سندا دستوريا للقانون العضوي.وفيما يخص مواد القانون العضوي، موضوع الإخطار، تعد الفقرة 4 من المادة 141 من القانون العضوي، موضوع الإخطار مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كالآتي : "يوافق المجلس الدستوري بقرار على القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية بما في ذلك الفصل في الطعون، في أجل أقصاه سبعة ( 7) أيام من تاريخ إرسال آخر قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مع مراعاة المادة 103 من الدستور".
وتعد باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار مطابقة للدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.