دراسة ومناقشة نصوص قوانين ووضعية الأسئلة الشفوية    ينشر عرضا عن استعمال موارده المالية والبشرية لعام2025    الرقمنة خيار استراتيجي لتحديث قطاع الضمان الاجتماعي    الجزائر خاضت خلال عهداتها حروبا دبلوماسية حقيقية    نُثَمِّنُ " عاليا" جهود الدولة في مجال حماية وترقية الطفولة    تواجد ميداني للحفاظ على الأمن العمومي و السلامة المرورية    تساقط ثلوج وأمطار رعدية    ملتقى وطني للأدب الشعبي الجزائري بالجلفة    رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء    إرادة جزائرية تتأكد في مرافقة إفريقيا في مشاريعها التنموية    نعمل بانسجام مع الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني    القانون كرس إجراءات صارمة لكشف ومكافحة هذه الجريمة    "الخضر" بالعلامة الكاملة في الدو الثمن النهائي    مشاريع رقمية مبتكرة في الأفق    غزة تواجه الموت البطيء    مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة اليوم    الرئيس تبون حريص على إشراك الشباب في بناء جزائر قوية    الفريق يواصل هدر النقاط    عنابة تحتضن أبطال الشرق    شبيبة القبائل تعود إلى سكة الانتصارات    47 خدمة عصرية على البوابة الوطنية للخدمات الرقمية    رفع التجريم عن أخطاء التسيير يؤسس لبيئة اقتصادية تنافسية    مطار هواري بومدين ضمن أكثر 10 مطارات إفريقية استيعابا للمسافرين    حين تتحول الأرقام إلى واقع    هدر غير مبرر للكهرباء والغاز في فصل الشتاء    كواشف الغاز.. بين جهود الدولة والسلوك غير المسؤول    استكمال التسجيل وتصحيح الملفات المرفوضة قبل 6 جانفي    مبارك دخلة.. من رفوف "الكاسيت" إلى "التريند" الرقمي    مؤسسات الثقافة تحتضن الأطفال بأنشطة هادفة    تواصل الدورة السابعة للمهرجان الوطني للفرق النحاسية    شايب يستقبل طلبة مغتربين    بلومي يُصاب مجدّدا    شبكات الكهرباء والغاز تتعرّض إلى السرقة والتخريب    رابحي يتفقّد مشروع شرفة المُنتزه    تيميمون تحتفي بالطبعة 17 للمهرجان الوطني للأهليل وترسخ تراث الواحة الحمراء    غزة: 80 يوماً من خروقات وقف إطلاق النار وأزمة إنسانية متفاقمة    اختتام الطبعة ال33 لمعرض الإنتاج الجزائري    سنفعل ما بوسعنا للفوز والإقناع    الاتحاد يقتنص نقطة    بوجمعة: القضاء أضحى مُعاضداً اقتصادياً واستثمارياً    قانون الاستثمار 18/22 ركيزة للأمن القانوني وتحفيز الاستثمار في الجزائر    رفض عربي وإسلامي واسع لاعتراف الكيان الصهيوني ب"أرض الصومال" وتحذير من تداعيات خطيرة على الأمن الدولي    دار الثقافة ابن رشد بالجلفة تحتضن الملتقى الوطني الثاني للأدب الشعبي الجزائري    غارات عنيفة يشنها الاحتلال الصهيوني    البليدة : افتتاح المهرجان الثامن لموسيقى وأغنية العروبي    أم البواقي : تنظم مهرجان البراعم بعين مليلة    التصويت بالإجماع على قانون تجريم الاستعمار وفاء لرسالة الشهداء    تمديد مدة المرحلة الثانية للتلقيح ضد شلل الأطفال    معنى اسم الله "الفتاح"    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    الرابطة الأولى موبيليس : الكشف عن برنامج الجولة ال14    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    اتفاقيات لتصنيع أدوية لفائدة شركات إفريقية قريبا    التكفل بمخلفات المستحقات المالية للصيادلة الخواص المتعاقدين    صحيح البخاري بمساجد الجزائر    صناعة صيدلانية: تسهيلات جديدة للمتعاملين    انطلاق المرحلة الثانية للأيام الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحبس المؤقت لرشيد نكاز قانوني ولا يشوبه أي خلل
وزارة العدل توضح:
نشر في المساء يوم 14 - 12 - 2020

أكدت وزارة العدل، اليوم الأحد، بأن الحبس المؤقت للمدعو نكاز رشيد هو "حبس قانوني ولا يشوبه أي خلل"، وذلك استنادا إلى أحكام المواد 166 و186 و190 من قانون الإجراءات الجزائية.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن "القراءة المقرونة لأحكام المواد 166 و186 و190 من قانون الإجراءات الجزائية تسمح لنا بالتأكيد، من دون احتمال الخطأ، بأن الحبس المؤقت للمدعو نكاز رشيد، حبس قانوني ولا يشوبه أي خلل، ولو بقيام غرفة الاتهام بتمديد الحبس بأثر رجعي مثلما يشير إليه المعني، ذلك أن هذا التمديد يعتبر من دون موضوع وليس له أي أثر قانوني على الحبس المؤقت الذي مدّد أجله بقوة القانون". وجاء بيان الوزارة ردا على رسالة مفتوحة كان قد وجهها المعني، المحبوس بمؤسسة إعادة التأهيل بالقليعة، إلى وزير العدل، والتي يبلغ من خلالها عن "الطابع التعسفي" لحبسه المؤقت، مستندا على محتوى منطوق قرار غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر الصادر بتاريخ 5 أفريل 2020 والذي من خلاله أمرت هذه الجهة القضائية بتمديد الحبس المؤقت الخاص به ابتداء من 4 أفريل 2020، "وحسب صاحب هذه الرسالة فإن هذا القرار ذي الأثر الرجعي يؤدي إلى بطلان الإجراء المتخذ في حقه مما يستوجب الإفراج عنه فورا". وبهذا الصدد، قالت الوزارة إن وزير العدل، حافظ الأختام، "أعطى كل التتبع لهذه الرسالة المفتوحة بأن أمر يوم 2 ديسمبر 2020 بفتح تحقيق إداري كلف به المفتش العام لوزارة العدل، قصد فحص مدى جدية الادعاءات الموجهة ضد قرار غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر والتأكد من أساس الأوجه القانونية المثارة ضده".
وأضافت أنه "بتاريخ 9 ديسمبر 2020 سلمت المفتشية العامة نتائج تحرياتها إلى وزير العدل والتي أثبتت ما يأتي: تم اتهام المدعو نكاز رشيد وسماعه من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الدار البيضاء والذي قرّر وضعه رهن الحبس المؤقت يوم 4 ديسمبر 2019، وبتاريخ 8 مارس 2020، أصدر قاضي التحقيق المكلف بالملف أمرا بإرسال مستندات القضية إلى النائب العام، بتاريخ 9 مارس 2020 رفع وكيل الجمهورية استئنافا ضد الأمر الصادر عن قاضي التحقيق مستندا في ذلك إلى أن الأمر المذكور سابق لأوانه بسبب عدم سماع المتهم في الموضوع، جدول ملف الإجراءات أمام غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر لجلسة 22 مارس 2020، تم تأجيل القضية لجلسة 5 أفريل 2020 بناء على طلب دفاع المتهم". ولفتت إلى أنه "استجابة للطلبات المقدمة من طرف محاميي المتهم والنيابة العامة، أصدرت غرفة الاتهام يوم 5 أفريل 2020 القرار الذي جاء منطوقه كما يأتي: في الشكل: قبول الاستئناف، في الموضوع، قبل الفصل فيه إرجاع الملف إلى نفس قاضي التحقيق لمواصلة التحقيق وذلك بالقيام بالإجراءات الواردة بصلب القرار، تمديد الحبس المؤقت للمتهم لمدة أربعة أشهر تسري ابتداء من 4 أفريل 2020".
واعتبرت وزارة العدل أن الأمر الصادر عن قاضي التحقيق المستأنف في قضية الحال عبارة عن "أمر من أوامر التصفية بمفهوم المادة 166 من قانون الإجراءات الجزائية والذي في حالة عرضه على غرفة الاتهام والمتهم محبوس، فإن الأمر بالإيداع أو بالقبض الصادر في حقه من طرف جهة التحقيق، يبقى منتجا لآثاره إلى حين أن تفصل جهة الإحالة، ويقصد هنا بالفصل صدور قرار في الموضوع". واستطردت بالقول إنه "من الواضح أن غرفة الاتهام لم تفصل في الموضوع في قرارها المؤرخ في 5 أفريل 2020، بل أصدرت قرارا قبل الفصل في الموضوع عن طريق الأمر بإجراء تحقيق تكميلي وفقا لأحكام المادتين 186 و190 من قانون الإجراءات الجزائية". وبقضائها هذا، تكون غرفة الاتهام قد "أوقفت الفصل في أمر قاضي التحقيق"، حسب البيان، الذي أضاف أنه تبعا لذلك فإن الأمر بالإيداع الذي أصدره قاضي التحقيق بتاريخ 4 ديسمبر 2019 "يبقى محتفظا بقوته التنفيذية، كما أنه لا حاجة لغرفة الاتهام لأن تأمر بتمديد الحبس المؤقت في حق المتهم".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.