العدوان الصهيوني على إيران: موجة غضب وتوعد بالرد "القوي" و "الصارم"    إطلاق مشاريع بحثية جزائرية معتمدة من مبادرة التحالفات العربية للبحث العلمي والابتكار الاثنين المقبل    إيران تدعو إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن بعد العدوان الصهيوني على أراضيها    تحيين أزيد من نصف مليون بطاقة "الشفاء" على مستوى الصيدليات المتعاقدة مع هيئات الضمان الاجتماعي    الكيان الصهيوني يشن هجوما على إيران ودوي انفجارات يهز العاصمة طهران    الرابطة الأول "موبيليس": مولودية الجزائر على بعد خطوة من اللقب، وشبيبة القبائل تحتفظ بمركز الوصافة    الرابطة الأولى موبيليس (الجولة ال 28): النتائج الكاملة والترتيب    رئيس مجلس الأمة يستقبل سفير المملكة العربية السعودية لدى الجزائر    حبوب: انطلاق حملة الحصاد و الدرس عبر الولايات الشمالية و مؤشرات تبشر بمحصول وفير    كتاب "الكسكسي, جذور وألوان الجزائر" في نهائي نسخة 2025 لجوائز مسابقة "غورموند وورلد كوكبوك"    مؤسسة "اتصالات الجزائر" تنظم حملة وطنية للتبرع بالدم    الجزائر تواصل التزامها بحماية حقوق الطفل    المعرض العالمي بأوساكا: عروض فرقة "أروقاس" من جانت تستقطب اهتمام الجمهور الياباني    مداحي: الرقمنة والعصرنة خيار استراتيجي لتسيير المرافق السياحية    مراد: تنمية المناطق الحدودية على رأس أولويات الدولة    موسم الاصطياف 2025 والاحتفالات بالذكرى 63 لعيد الاستقلال محور اجتماع للمجلس التنفيذي لولاية الجزائر    مؤسسة صناعات الكوابل ببسكرة: إنتاج 2000 طن سنويا من الكوابل الخاصة بالسكة الحديدية    جامعة "جيلالي اليابس" لسيدي بلعباس: مخبر التصنيع, فضاء جامعي واعد لدعم الابتكار    الرابطة الأولى موبيليس: مولودية وهران تضمن بقاءها وأولمبي أقبو وإتحاد خنشلة يقتربان من النجاة    قافلة الصمود تتحدّى بني صهيون    الجيش يواصل تجفيف منابع الإرهاب    منصوري تشارك في أشغال الاجتماع الوزاري    الاختبارات الشفوية ابتداء من 6 جويلية    اختبار مفيد رغم الخسارة    رانييري يرفض تدريب إيطاليا    قافلة الصمود تعكس موقف الجزائر    الأسطول الوطني جاهز للإسهام في دعم التجارة الخارجية    قضية الصحراء الغربية تبقى حصريا "مسألة تصفية استعمار"    رفعنا تحدي ضمان التوزيع المنتظم للماء خلال عيد الأضحى    الفواكه الموسمية.. لمن استطاع إليها سبيلاً    ولاية الجزائر : مخطط خاص لتأمين امتحان شهادة البكالوريا    الجزائر نموذج للاستدامة الخارجية قاريا    بنك بريدي قريبا والبرامج التكميلية للولايات في الميزان    الاحتلال الصهيوني يتعمّد خلق فوضى شاملة في غزّة    تطوير شعبة التمور يسمح ببلوغ 500 مليون دولار صادرات    إنجاز مقبرة بحي "رابح سناجقي" نهاية جوان الجاري    تأجيل النهائي بين ناصرية بجاية واتحاد بن عكنون إلى السبت    استقبال مميز لمنتخب كرة السلة 3*×3 لأقل من 21 سنة    "الطيارة الصفراء" في مهرجان سينلا للسينما الإفريقية    تأكيد على دور الفنانين في بناء الذاكرة    برنامج نوعي وواعد في الدورة الثالثة    ميسي أراح نفسه وبرشلونة    تحسين ظروف استقبال أبناء الجالية في موسم الاصطياف    رحيل الكاتب الفلسطيني علي بدوان    "كازنوص" يفتح أبوابه للمشتركين من السبت إلى الخميس    عنابة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار رابح بيطاط الدولي    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    قِطاف من بساتين الشعر العربي    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    الشروع في إلغاء مقررات الاستفادة من العقار    جريمة فرنسية ضد الفكر والإنسانية    معرض أوساكا العالمي : تسليط الضوء على قصر "تافيلالت" بغرداية كنموذج عمراني بيئي متميز    الاستفادة من تجربة هيئة الدواء المصرية في مجال التنظيم    الجزائر تودع ملف رفع حصة حجاجها وتنتظر الرد    تحديد وزن الأمتعة المسموح به للحجاج خلال العودة    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه صلاحيات رؤساء البلديات الجدد
تنصيبهم بعد 15 يوما من إعلان النتائج

سيؤدي المنتخبون الفائزون برئاسة المجالس الشعبية البلدية ال1541 في الانتخابات المحلية، مهامهم في إطار قانون البلدية الذي يحدد صلاحيات هذه المجالس وكيفية سيرها.
وينص ذات القانون على أن المجلس الشعبي البلدي يتخذ كل التدابير لإعلام المواطنين بشؤونهم واستشارتهم حول خيارات وأولويات التهيئة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حسب الشروط المحددة في هذا القانون الذي يتيح للمجلس تقديم عرض عن نشاطه السنوي أمام المواطنين، ويلزمه بوضع إطار ملائم للمبادرات المحلية التي تهدف إلى تحفيز المواطنين وحثهم على المشاركة في تسوية مشاكلهم وتحسين ظروف معيشتهم.
وفي ذات الإطار، يمكن لكل شخص الاطلاع على مستخرجات مداولات المجلس والقرارات البلدية، كما يمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدي، أن يستعين بصفة استشارية، بكل شخصية محلية أو خبير أو ممثل جمعية محلية معتمدة قانونا للاستفادة من خبرته.
ويستدعي الوالي المنتخبين قصد تنصيب المجلس الشعبي البلدي خلال ال15 يوما التي تلي إعلان نتائج الانتخابات المحلية، ويعلن رئيسا للمجلس متصدر القائمة التي تحصلت على أغلبية أصوات الناخبين، وفي حالة تساوي الأصوات، يعلن رئيسا المرشح الأصغر سنا.
ويلزم النص القانوني، رئيس المجلس الشعبي البلدي بالتفرغ بصفة دائمة لممارسة عهدته وبالإقامة بصفة دائمة وفعلية بإقليم البلدية، ويساعده في أداء مهامه، نائبان بالنسبة للمجالس المتكونة من 7 إلى 9 مقاعد، وثلاثة نواب بالنسبة للمجالس المتكونة من 11 مقعدا وأربعة نواب بالنسبة للمجالس ب15 مقعدا وخمسة نواب للمجالس ب23 مقعدا وستة نواب للمجالس ب33 مقعدا.
وفي حالة الغياب غير المبرر لرئيس المجلس الشعبي البلدي، لأكثر من شهر، يعتبر في حالة تخلي عن المنصب، وفي حالة انقضاء 40 يوما دون أن يجتمع المجلس في جلسة استثنائية، يقوم الوالي بجمعه إثبات الغياب و يتم استخلافه.
وبالنسبة لسير المجلس الشعبي البلدي، فإنه يجتمع في دورة عادية كل شهرين ولا تتعدى مدة كل دورة خمسة أيام، أو في دورة غير عادية كلما اقتضت شؤون البلدية ذلك، بطلب من رئيسه أو ثلثي أعضائه أو بطلب من الوالي أو بقوة القانون في حالة كارثة كبرى، وتكون الجلسات علنية ومفتوحة أمام المواطنين إلا في الحالات التأديبية وأو المرتبطة بالحفاظ على النظام العام.
ويشكل المجلس البلدي، من بين أعضائه لجانا دائمة تتعلق بالاقتصاد والمالية، الصحة والنظافة وحماية البيئة، تهيئة الإقليم والتعمير والسياحة والصناعات التقليدية، الري والفلاحة والصيد البحري، الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية والشباب، كما يمكن تشكيل لجنة خاصة لدراسة موضوع محدد بناء على اقتراح من رئيس المجلس.
وتكون العهدة الانتخابية -حسب القانون- "مجانية"، على أن يستفيد المنتخبون من علاوات وتعويضات ملائمة بمناسبة انعقاد دورات المجلس، ويلزم ذات النص، المستخدمين من مستخدميهم الأعضاء في المجلس، الوقت الضروري لممارسة عهدتهم الانتخابية، وفي حالة الوفاة أو الاستقالة أو الإقصاء أو حصول مانع قانوني لأي منتخب، يتم استخلافه في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا، بالمرشح الذي يلي مباشرة آخر منتخب من نفس القائمة بقرار من الوالي.
ويوقف الوالي كل منتخب تعرض لمتابعة قضائية بسبب جناية أو جنحة لها صلة بالمال العام ويقصى بقوة القانون كل عضو كان محل إدانة جزائية نهائية، ويعتبر مستقيلا تلقائيا كل عضو تغيب لأكثر من ثلاث دورات عادية خلال نفس السنة دون عذر مقبول.
ويتم الحل والتجديد الكلي للمجلس الشعبي البلدي بموجب مرسوم رئاسي بناء على تقرير الوزير المكلف بالداخلية، في حالات خرق أحكام دستورية، إلغاء انتخاب جميع أعضاء المجلس، استقالة جماعية للأعضاء، عندما يكون الإبقاء على المجلس مصدر اختلالات خطيرة، عندما يصبح عدد المنتخبين أقل من الأغلبية المطلقة، في حالة خلافات خطيرة بين الأعضاء، في حالة اندماج بلديات أو ضمها أو تجزئتها وفي حالة حدوث ظروف استثنائية تحول دون تنصيب المجلس.
ويعالج المجلس البلدي الشؤون التي تدخل في مجال اختصاصه عن طريق المداولات التي تصبح قابلة للتنفيذ بقوة القانون بعد 21 يوما من تاريخ إيداعها بالولاية، أما المداولات المتضمنة الميزانيات والحسابات، قبول الهبات والوصايا الأجنبية، اتفاقيات التوأمة والتنازل عن الأملاك العقارية البلدية فلا تنفذ إلا بعد المصادقة عليها من الوالي.
وتنحصر مهام وصلاحيات رئيس المجلس الشعبي كممثل للبلدية في تمثيل هذه الأخيرة في جميع المراسيم التشريفية والتظاهرات الرسمية وفي كل أعمال الحياة المدنية والإدارية، كما يستدعي المجلس البلدي ويعرض عليه المسائل الخاضعة لاختصاصه ويعد مشروع جدول أعمال الدورات ويترأسها، ويسهر على تنفيذ مداولات المجلس وينفذ ميزانية البلدية بصفته الآمر بالصرف كما يقوم بجميع التصرفات الخاصة بالمحافظة على الأملاك والحقوق المكونة للممتلكات البلدية وإدارتها.
أما بصفته ممثلا للدولة، فيكلف الرئيس بالسهر على احترام وتطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما ويقوم بصفته ضابط الحالة المدنية بجميع العقود المتعلقة بالحالة المدنية، كما يتخذ كل الاحتياطات الضرورية والتدابير الوقائية لضمان سلامة وحماية الأشخاص والممتلكات، وفي حالة الخطر الوشيك له أن يأمر بتنفيذ تدابير الأمن أو بتفعيل المخطط البلدي لتنظيم الإسعافات ويعلم الوالي بها فورا.
كما يمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدي، بصفته ضابط الشرطة القضائية، تسخير قوات الشرطة أو الدرك الوطني المختصة إقليميا حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم، كما يمكنه من جهة أخرى، تسليم رخص البناء والهدم والتجزئة ويلزم بالسهر على احترام التشريع والتنظيم المتعلقين بالعقار والسكن والتعمير وحماية التراث الثقافي المعماري.
ولا تصبح قرارات الرئيس قابلة للتنفيذ، إلا بعد إعلام المعنيين بها، وتصبح القرارات المتعلق بالتنظيمات العامة قابلة للتنفيذ بعد شهر من تاريخ إرسالها إلى الوالي أو فورا في حالة الاستعجال.
ويمكن للوالي أن يتخذ بالنسبة لجميع البلديات أو بعضها كل الإجراءات المتعلقة بالحفاظ على الأمن والنظافة والسكينة العمومية وديمومة المرفق العام عندما لا تقوم السلطات البلدية بذلك، وعندما يمتنع رئيس المجلس الشعبي البلدي عن اتخاذ القرارات الموكلة إليه، يمكن للوالي، بعد إعذاره، أن يقوم تلقائيا بهذا العمل بعد انقضاء الآجال المحددة بموجب الإعذار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.