سيما الحق في تقرير المصير..بوغالي يؤكد أهمية ترسيخ الوعي بحقوق الشعوب في أذهان الناشئة    تبث على قناة "البلاد تيفي" والقناة الإلكترونية "دزاير توب"    مشاركون في ندوة علمية بالعاصمة..تأكيد على أهمية التحكم في تقنية الضوء السنكروتروني    الجزائر- زيمبابوي : فرص عديدة للتعاون بين البلدين    متحدث باسم حماس: لا بديل لغزة إلا المسجد الأقصى والتحرير الكامل لفلسطين    لليوم الثاني..اليمن يضرب عمق النقب المحتل مستهدفاً قاعدة "نيفاتيم"    كأس الكونفدرالية: شباب قسنطينة يفوز أمام بركان (1-0) ويغادر المنافسة    اليوم العالمي للسلامة والصحة في العمل: تعزيز الإجراءات الوقائية وترقية الترسانة القانونية    عن مسيرة الفنان محمد زينات : العرض الشرفي للوثائقي زينات.. الجزائر والسعادة    تكريما للفنان عبد الرحمن القبي.. ألمع نجوم الأغنية الشعبية في حفل فني بابن زيدون    حادث انزلاق التربة بوهران: ترحيل 182 عائلة الى سكنات جديدة بمسرغين    طابع عن مقرأة الجزائر    شراكة جزائرية صينية    الذكاء الاصطناعي والتراث موضوع أيام تكوينية    أسبوع للابتكار بجناح الجزائر    قفزة نوعية في قطاع التربية    مذكرة تفاهم جزائرية تركية    مزيان يحثّ على النزاهة والمسؤولية    مولودية وهران تتنفس    بو الزرد: الاقتصاد الوطني يشهد نجاعةً ونشاطاً    رئيس تونس يُقدّر الجزائر    تعزيز الأمن المائي من خلال تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه المستعملة    حادث انزلاق التربة بوهران: مولوجي تسدي تعليمات للمصالح المحلية لقطاعها لمرافقة التكفل بالمتضررين    ندوة تاريخية بالجزائر العاصمة إحياء للذكرى ال67 لمعركة سوق أهراس الكبرى    رئيس الجمهورية يعزي عائلة ضحايا حادث انزلاق للتربة بوهران    البيض: جثماني المجاهدين سكوم العيد و بالصديق أحمد يواران الثرى    الجمباز الفني/كأس العالم (مرحلة القاهرة): تتويج الجزائرية كايليا نمور بذهبية اختصاصي جهاز مختلف الارتفاعات    الطبعة الرابعة للصالون الدولي "عنابة سياحة" من 8 إلى 10 مايو المقبل    القمة الإفريقية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال : تكريم أفضل المنصات الرقمية في الجزائر لعام 2025    مؤسسات صغيرة ومتوسطة : "المالية الجزائرية للمساهمة" تعتزم بيع مساهماتها في البورصة هذه السنة    اسبانيا: تنظيم وقفة تضامنية مع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية بجزر الكناري    جيجل: وصول باخرة محملة بأزيد من 10 آلاف رأس غنم قادمة من رومانيا بميناء جن جن    كرة القدم/البطولة الافريقية للمحليين: مجيد بوقرة يستدعي 26 لاعبا للمواجهة المزدوجة أمام غامبيا    انطلاق أشغال الاجتماعات الدورية للمنسقين الإذاعيين والتلفزيونيين ومهندسي الاتصال العرب بالجزائر العاصمة    فلسطين : عشرات المستوطنين الصهاينة يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك    تطرقنا إلى السيناريوهات العملية لإنتاج النظائر المشعة محليا    إطلاق جائزة أحسن بحث في القانون الانتخابي الجزائري    بدء عملية الحجز الالكتروني بفنادق مكة المكرمة    عطاف ينوّه بالإرث الإنساني الذي تركه البابا فرنسيس    دينو توبمولر يدافع عن شايبي    منتخب المصارعة بخطى التتويج في البطولة الإفريقية    الجزائر أمام فرصة صناعة قصة نجاح طاقوية    3 بواخر محملة بالخرفان المستوردة    ملتقى دولي حول مجازر8 ماي 1945    10 ملايير لتهيئة الطريق الرئيسي بديدوش مراد بولاية قسنطينة    ابنة الأسير عبد الله البرغوتي تكشف تفاصيل مروعة    انطلاق الحجز الإلكتروني لغرف فنادق مكة المكرمة    جاهزية تامة لتنظيم موسم حج 2025    عدسة توّثق جمال تراث جانت بشقيه المادي وغير المادي    صيدال يوقع مذكرة تفاهم مع مجموعة شنقيط فارما    حج 2025 : إطلاق برنامج تكويني لفائدة أعضاء الأفواج التنظيمية للبعثة الجزائرية    الجزائر حاضرة في موعد القاهرة    النخبة الوطنية تراهن على التاج القاري    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون الجزائري كفل للمرأة المطلقة حقها في النفقة


تحدث لنا مصدر مطلع من الناحية القانونية، بأن النفقة لا يقتصر منحها على الزوجة الطليقة فحسب، ذلك أنها تجب أيضا حسب ما ورد في نص المادة (77) من قانون الأسرة بين الفروع والأصول في حالة إصابة أحد الجانبين بالعجز عن تلبية احتياجاته والتكفّل بنفسه. أما فيما يتعلق بالنفقة التي يجب على الزوج الطليق منحها لزوجته السابقة، فقد أكد محدثنا على أن المشرع الجزائري أقر جملة من المواد المتعلقة بهذا الموضوع من خلال قوله “إن القانون الجزائري كفل للمرأة المطلقة حقّها في النفقة، من خلال بعض المواد الواردة في القسم الثالث من قانون الأسرة بحيث تنص المادة (74) على ما يلي: “تجب النفقة للزوجة بالدخول بها”، بمعنى إن كان الرجل قد تزوج المرأة ولم يدخل بها فإن النفقة لا تتوجب عليه في هذه الحالة، وكذا فيما يتعلق بالمادة (75) التي تؤكد على أنه ملزم بعد الطلاق بدفع النفقة لابنه الذي لايملك المال إلى بلوغه سن الرشد الذي حدده المشرع الجزائري ب19سنة، أما الفتاة فإلى زواجها ودخولها، أما إذا كان الابن يعاني من عجز أو إعاقة فإنه يجب على الأب الاستمرار في الانفاق عليه رغم بلوغه سن الرشد. وقد أقر المشرع الجزائري بالموازاة مع ذلك معاقبة كل من يرفض الإيفاء بالنفقة من خلال المادة (331) من قانون العقوبات التي تنص على ما يلي “يعاقب بالحبس من 6 اشهر إلى 6 سنوات وبغرامة من 50000 الى 300000 الف دينار، كل من امتنع عمدا ولمدة تتجاوز الشهرين عن تقديم المبالغ المقررة قضاءا لإعالة أسرته، وعن أداء كامل قيمة النفقة المقررة عليه إلى زوجه أو أصوله أو فروعه وذلك رغم صدور حكم ضده بإلزامه دفع النفقة إليهم. ويفترض أن عدم الدفع عمدي ما لم يثبت العكس ولا يعتبر الإعسار الناتج عن سوء السلوك أو الكسل أو السكن عذرا مقبولا من المدين في أي حالة من الأحوال، ويضع صفح الضحية بعد دفع المبالغ المستحقة حدا للمتابعة الجزائية”، فهذه النصوص القانونية وغيرها -على حد تعبير محدثنا- قد بينت بشكل جيد الحالات التي يتوجب على الزوج الطليق والأب تقديم النفقة فيها لزوجته السابقة ولأبنائه، بالإضافة إلى أن المشرّع بيّن العقوبة التي سيتلقاها في حالة ما إذا لم يقم بدفع المبالغ التي توجبت عليه، مشيرا في ذات السياق إلى أن هناك المئات من الأزواج مهددون بالحبس لهذا السبب، على الرغم من إمكانية بطلان هذا الحكم span s

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.