الأحزاب تثمن المصادققة على قانون تجريم الاستعمار الفرنسي : خطوة سيادية وتاريخية للجزائر    عبد العالي حساني شريف : تجريم الاستعمار "منعطف تاريخي وخطوة نحو التصالح مع الذاكرة"    البروفيسور إلياس زرهوني: الجزائر تخطو خطوات عملاقة في تطوير البحث العلمي    وهران تتوج بالجائزة الذهبية كأفضل وجهة سياحية إفريقية صاعدة لسنة 2025    وزارة التعليم العالي تموّل 89 مشروعًا رياديًا لطلبة الجامعات عبر الوطن    تُعزز تموقع الجزائر على المستوى القاري..مؤشرات إيجابية للاقتصاد الوطني في سنة 2025    مقتل إسرائيلييْن في عملية طعن ودهس نفذها فلسطيني..غزة تستقبل العام الجديد بأوضاع كارثية وأزمة إنسانية كبيرة    سوريا : 8 قتلى جراء انفجار داخل مسجد بمدينة حمص    اليمن : المجلس الانتقالي يعلن تعرّض مواقعه لغارات سعودية    مشروع قانون جديد للعقار الفلاحي قريبا على طاولة الحكومة لتوحيد الإجراءات ورفع العراقيل عن الفلاحين    قفطان القاضي القسنطيني... من رداء السلطة إلى أيقونة الأناقة والتراث الجزائري    قسنطينة.. يوم دراسي حول الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية    رأس السنة الأمازيغية : برنامج غني للإحتفالات الوطنية في بني عباس    الطبعة ال 14للمهرجان الثقافي لموسيقى الحوزي : التركيز على التكوين لضمان استمرارية "الإرث الفني"    باتنة: أيام تحسيسية واسعة لمكافحة تعاطي وترويج المخدرات في الوسط المدرسي    رئيس الجمهورية يوشح العلامة المجاهد محمد صالح الصديق بوسام "عهيد" تقديراً لمسيرته العلمية والدعوية    أسئلة النصر والهزيمة    الشروع في إنجاز آلاف السكنات بعدة ولايات غرب الوطن    عجائز في أرذل العمر يحترفن السّرقة عبر المحلاّت    إطلاق خدمة دفع حقوق الطابع عبر البطاقة البنكية والذهبية    المصادقة على مشروع قانون التنظيم الإقليمي    ليبيا تحت الصدمة..    نص قانون المرور يعكس الالتزام بتوفير متطلبات ومستلزمات الأمن    نسعى بالدرجة الأولى إلى تعزيز مواكبة ديناميكية التطور التكنولوجي    المجلس الشعبي الوطني يفتتح أشغال جلسة علنية    تواصل تساقط الأمطار والثلوج على عدة ولايات    "ضرورة ترسيخ الفعل الثقافي الحي داخل المؤسسة المسرحية"    افتتاح الطبعة ال17 للمهرجان الوطني للأهليل    الخط السككي المنجمي الغربي خطوة عملاقة في التنمية الاقتصادية    آلاف المنتجات المستوردة أصبحت تنتج محليا منذ 2020    عندما يستخدم البرد سلاحا للتعذيب    نزوح 2615 شخص من ولايتي جنوب وشمال كردفان    خرق فاضح لأحكام محكمة العدل الأوروبية    رهان على الفلاحة والصناعة للدفع بالتنمية    مركز بحث في الرياضيات التطبيقية لدعم اتخاذ القرار الحكومي    العدالة القوية حامية المجتمع من كل التهديدات    قانون الجنسية كفيل بإحباط المخططات العدائية ضد الجزائر    الذكاء الاصطناعي صالح لخدمة الإسلام والمرجعية الجامعة    زكري يتحدث عن إمكانية تدريبه منتخبَ السعودية    بيتكوفيتش يحدد أهدافه مع "الخضر" في "كان 2025"    عرض خليجي مغرٍ للجزائري عبد الرحيم دغموم    بوعمامة في جامع الجزائر    معنى اسم الله "الفتاح"    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    الخضر يستهدفون دخول كأس إفريقيا بقوة    مستعدون لتقديم كل ما لدينا من أجل الفوز    محرز الأعلى أجراً    تمديد آجال الترشح لجائزة الرئيس    الرابطة الأولى موبيليس : الكشف عن برنامج الجولة ال14    تغلب ضيفه مستقبل الرويسات بثنائية نظيفة..اتحاد العاصمة يرتقي إلى الوصافة    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    اتفاقيات لتصنيع أدوية لفائدة شركات إفريقية قريبا    التكفل بمخلفات المستحقات المالية للصيادلة الخواص المتعاقدين    الجزائر مستعدة لتصدير منتجاتها الصيدلانية لكازاخستان    صحيح البخاري بمساجد الجزائر    صناعة صيدلانية: تسهيلات جديدة للمتعاملين    انطلاق المرحلة الثانية للأيام الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون الجزائري كفل للمرأة المطلقة حقها في النفقة


تحدث لنا مصدر مطلع من الناحية القانونية، بأن النفقة لا يقتصر منحها على الزوجة الطليقة فحسب، ذلك أنها تجب أيضا حسب ما ورد في نص المادة (77) من قانون الأسرة بين الفروع والأصول في حالة إصابة أحد الجانبين بالعجز عن تلبية احتياجاته والتكفّل بنفسه. أما فيما يتعلق بالنفقة التي يجب على الزوج الطليق منحها لزوجته السابقة، فقد أكد محدثنا على أن المشرع الجزائري أقر جملة من المواد المتعلقة بهذا الموضوع من خلال قوله “إن القانون الجزائري كفل للمرأة المطلقة حقّها في النفقة، من خلال بعض المواد الواردة في القسم الثالث من قانون الأسرة بحيث تنص المادة (74) على ما يلي: “تجب النفقة للزوجة بالدخول بها”، بمعنى إن كان الرجل قد تزوج المرأة ولم يدخل بها فإن النفقة لا تتوجب عليه في هذه الحالة، وكذا فيما يتعلق بالمادة (75) التي تؤكد على أنه ملزم بعد الطلاق بدفع النفقة لابنه الذي لايملك المال إلى بلوغه سن الرشد الذي حدده المشرع الجزائري ب19سنة، أما الفتاة فإلى زواجها ودخولها، أما إذا كان الابن يعاني من عجز أو إعاقة فإنه يجب على الأب الاستمرار في الانفاق عليه رغم بلوغه سن الرشد. وقد أقر المشرع الجزائري بالموازاة مع ذلك معاقبة كل من يرفض الإيفاء بالنفقة من خلال المادة (331) من قانون العقوبات التي تنص على ما يلي “يعاقب بالحبس من 6 اشهر إلى 6 سنوات وبغرامة من 50000 الى 300000 الف دينار، كل من امتنع عمدا ولمدة تتجاوز الشهرين عن تقديم المبالغ المقررة قضاءا لإعالة أسرته، وعن أداء كامل قيمة النفقة المقررة عليه إلى زوجه أو أصوله أو فروعه وذلك رغم صدور حكم ضده بإلزامه دفع النفقة إليهم. ويفترض أن عدم الدفع عمدي ما لم يثبت العكس ولا يعتبر الإعسار الناتج عن سوء السلوك أو الكسل أو السكن عذرا مقبولا من المدين في أي حالة من الأحوال، ويضع صفح الضحية بعد دفع المبالغ المستحقة حدا للمتابعة الجزائية”، فهذه النصوص القانونية وغيرها -على حد تعبير محدثنا- قد بينت بشكل جيد الحالات التي يتوجب على الزوج الطليق والأب تقديم النفقة فيها لزوجته السابقة ولأبنائه، بالإضافة إلى أن المشرّع بيّن العقوبة التي سيتلقاها في حالة ما إذا لم يقم بدفع المبالغ التي توجبت عليه، مشيرا في ذات السياق إلى أن هناك المئات من الأزواج مهددون بالحبس لهذا السبب، على الرغم من إمكانية بطلان هذا الحكم span s

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.