الرئيس يأمر بالتخزين    بوغالي يترأس دورة القاهرة    بن طالب يتألق    عفو رئاسي عن باقي العقوبة للدكتور بلغيث    وزيرا السكن والمالية يوقعان القرار الخاص بالسعر النهائي    التلفزيون الجزائري سينقل 17 مبارة لنهائيات للكان    خنشلة : الشرطة تنظم عملية مداهمة بششار    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    الرئيس تبون أسس لمناخ سياسي واقتصادي مناهض للفساد    حقّ تقرير مصير الصحراويين يتطلّب دعما دوليا عاجلا    بدء عمليات البحث عن جثامين الشهداء المفقودين    حين تتكلّم الذاكرة..    لا مصالحة إلا باعتراف واعتذار فرنسا والتعويض    شراكات وطنية ودولية ورهان على المقاولاتية    "المحاربون" يشرعون في التحضير ل"كان 2025"    الجزائر تؤكد الريادة قاريا    لسعد الدريدي يخلف روسمير سفيكو المستقيل    منصة رقمية للمشاريع الاستثمارية قيد الإنجاز    غرس شجرتي "الأرقان" و"السيكويا" بجبل الوحش    نحو إنهاء كل مظاهر التشوه العمراني بالعاصمة    القبض على محترفي سرقة الهواتف    إنجاز كابل بحري جديد لرفع سرعة الأنترنيت    إرساء تحوّل رقمي متكامل ومستدام    وزير العدل يؤكد من الدوحة التزام الجزائر الراسخ بمكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي    الرئيس تبّون يُوقّع على قانون المالية لسنة 2026    التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي محور لقاء وطني    مجلس الوزراء يقر زيادات تتراوح بين 5 و10 بالمائة في معاشات التقاعد    جيش الاحتلال يقصف أنحاء متفرقة في قطاع غزة    انطلاق أشغال إنجاز مصنع تحلية مياه البحر    أسبوع للمساعدة الاجتماعية بولايات الجنوب    الأطعمة المدخّنة.. إقبال ومُخاطرة بالصحة    الاحتلال الصهيوني يستهدف الحرم الإبراهيمي    تتويج صرخة صمت    بوشكريو يكشف عن قائمة تضم 33 لاعباً    افتتاح الأيام الوطنية للديودراما بالشلف بمشاركة فرق مسرحية من عدة ولايات    الجزائر تحتضن اجتماعًا استشاريًا إفريقيًا لخبراء مكافحة الإرهاب    جهود لحماية التنوع البيئي بالشريعة    انطلاق التسجيلات لدورة فيفري 2026    الجزائر بذلت جهودا جبارة لترقية قيم العيش معا في سلام    هذه المحاولات تمثل اعتداءً على العقد الاجتماعي الوطني    المذكرات الورقية تنسحب من يوميات الأفراد    الملتقى الوطني الموسوم بعنوان الكتابة السردية النسائية الجزائرية (الوعي والتحول)    مظاهرات 11 ديسمبر 1960 جسدت وحدة الشعب الجزائري    وفاة الفنان الموسيقار والملحن نوبلي فاضل    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    مغامرة انسانية عمادها البساطة والإبداع    هل إقالة المدير هي الحل؟    فتاوى : سجل في موقع مراهنات وأعطوه هدية    من أسماء الله الحسنى .. الحليم    اللعبان بركان وبولبينة ضمن قائمة"الخضر"في ال"كان"    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    عودة مفاجئة وثنائي جديد..بيتكوفيتش يعلن عن قائمة "الخضر " لكأس أمم أفريقيا 2025    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انطلاق محاكمة عاشور عبد الرحمان وهيئة الدفاع تطالب بتطبيق المادة 171 من الدستور الجديد
نشر في السلام اليوم يوم 31 - 05 - 2021

باشرت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء الجزائر اليوم الاثنين في محاكمة رجل الأعمال الموقوف عاشور عبد الرحمان وشريكه المتهم الموقوف "ع. رابح" المتورطين في قضية اختلاس 2300 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري.
وهي القضية التي عادت إلى الواجهة، بعد إنتهاء التحقيق التكميلي من المحكمة العليا.
ونسبت المحكمة للمتهمين السالفي الذكر تهما تتعلق بجناية قيادة جمعية أشرار جنحة المشاركة في اختلاس أموال عمومية والنصب والاحتيال وإصدار شيك بدون رصيد.
و استهلت هيئة الدفاع المحاكمة باثارة دفع شكلي جوهري ، يتعلق بتطبيق المادة المعدلة التي وردت بالدستور الجديد "الحالي".
كما طالبت هيئة دفاع المتهم بوجوب الفصل في دفعها الشكلي بدءا بتطبيق المادة 43 من الاتفاقية الدولية للمساعدة المتبادلة والتعاون القضائي المؤرخة في 15/مارس 1963،والبروتوكول الملحق بها المصادق عليها من طرف الدولة الجزائرية والمملكة المغربية.
كما الحت هيئة الدفاع على تطبيق القانون على موكلها، لاسيما بتطبيق المادة 171 المعدلة في الدستور الجديد، التي تنص على مايلي: " يلتزم القاضي في ممارسة وظيفته بتطبيق المعاهدات المصادق عليها".
وقال محامي الدفاع "الأستاذ مراح يوسف "، خلال مرافعته ،أن الجزائر ابرمت اتفاقية للتعاون القضائي بينها وبين المملكة المغربية والتي بموجبها تم القبض على موكله عاشور عبد الرحمان تنفيذا لأمر القبض الدولي الصادر ضده من طرف قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد ،وتم تسليمه بموجب مرسوم ملكي بتاريخ 12 أكتوبر 2006، للدولة الجزائرية بناء على شروط تضمنتها الاتفاقية.
وطالب محامي الدفاع تطبيق نص المادة 43 من الاتفاقية، وهو المبدأ الذي كرسه المشرع الجزائري كنص تطبيقي بموجب المادة 700 من قانون الاجراءات الجزائية التي تنص على أن لا يكون الشخص المسلم موضوع متابعة او أن لايحكم عليه في جريمة خلاف تلك التي بررت التسليم، مادام التسليم كان بناء على جريمة النصب وإصدار شيك بدون رصيد والمشاركة في اختلاس أموال عمومية وهي الجرائم الواردة بمرسوم التسليم – مضيفا ذات المتحدث –


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.