لجنة الدفاع الوطني بالبرلمان تناقش مقترح قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر    الملتقى السابع للجامعات الحدودية الجزائرية والتونسية: تعزيز الابتكار والتكامل الأكاديمي في المناطق الحدودية    وهران : استلام الشطر الأول للطريق الإزدواجي بسيدي البشير نهاية الشهر    وزيرة البترول والمناجم التشادية في زيارة عمل إلى الجزائر لبحث تعزيز التعاون في قطاعي المحروقات والمناجم    بنك الجزائر يحدد كيفيات جديدة لتسديد مقابل حق الصرف بالدينار الجزائري للسفر إلى الخارج    103 وفيات بسبب التسمم بأحادي أكسيد الكربون منذ مطلع 2025 وحصيلة ثقيلة لحوادث المرور في الجزائر    الجزائر تفوز بمنصب مدير المركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج لاتحاد إذاعات الدول العربية    اتفاقية شراكة بين قناة "AL24News" واتحاد إذاعات الدول العربية لتعزيز التعاون الإعلامي    ضرورة تعزيز حضور خطاب ديني وطني معتدل و ملتزم    الجزائر وضعت مكافحة الفساد ضمن أولويات سياساتها الوطنية    3كتّاب جزائريين ضمن القائمة الطويلة    توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الشباب    تبّون يستقبل عدّة شخصيات    بوغالي يُجدّد إدانة همجية الصهاينة    نساء المغرب في مواجهة آلة القمع المخزني    القدس في خطر مستمر..    اتحاد العاصمة يتأهّل    حفل ذا بيست .. اليوم    ناصري يستقبل سفير بلجيكا لدى الجزائر    سعيود يعرض مشروع قانون المرور    ضبط أكثر من قنطار من الكيف مصدره المغرب    أمن المسيلة يوقف 51 شخصا    الجزائر تؤكد التزامها بتعزيز جهود مكافحة الارهاب    عدل 3 .. هذه أسعار السكنات    نحو رفع سرعة الأنترنت بالجزائر    بن طالب يتألق    عفو رئاسي عن باقي العقوبة للدكتور بلغيث    التلفزيون الجزائري سينقل 17 مبارة لنهائيات للكان    خنشلة : الشرطة تنظم عملية مداهمة بششار    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    قرار استراتيجي لدعم الاستقرار الاجتماعي    تأطير التجارة الإلكترونية حماية للبيانات والمستهلك    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    حين تتكلّم الذاكرة..    "المحاربون" يشرعون في التحضير ل"كان 2025"    غرس شجرتي "الأرقان" و"السيكويا" بجبل الوحش    نحو إنهاء كل مظاهر التشوه العمراني بالعاصمة    القبض على محترفي سرقة الهواتف    الجزائر تؤكد الريادة قاريا    لسعد الدريدي يخلف روسمير سفيكو المستقيل    منصة رقمية للمشاريع الاستثمارية قيد الإنجاز    حقّ تقرير مصير الصحراويين يتطلّب دعما دوليا عاجلا    بدء عمليات البحث عن جثامين الشهداء المفقودين    تتويج صرخة صمت    الجزائر بذلت جهودا جبارة لترقية قيم العيش معا في سلام    وفاة الفنان الموسيقار والملحن نوبلي فاضل    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    مغامرة انسانية عمادها البساطة والإبداع    هل إقالة المدير هي الحل؟    فتاوى : سجل في موقع مراهنات وأعطوه هدية    من أسماء الله الحسنى .. الحليم    اللعبان بركان وبولبينة ضمن قائمة"الخضر"في ال"كان"    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انطلاق محاكمة عاشور عبد الرحمان وهيئة الدفاع تطالب بتطبيق المادة 171 من الدستور الجديد
نشر في السلام اليوم يوم 31 - 05 - 2021

باشرت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء الجزائر اليوم الاثنين في محاكمة رجل الأعمال الموقوف عاشور عبد الرحمان وشريكه المتهم الموقوف "ع. رابح" المتورطين في قضية اختلاس 2300 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري.
وهي القضية التي عادت إلى الواجهة، بعد إنتهاء التحقيق التكميلي من المحكمة العليا.
ونسبت المحكمة للمتهمين السالفي الذكر تهما تتعلق بجناية قيادة جمعية أشرار جنحة المشاركة في اختلاس أموال عمومية والنصب والاحتيال وإصدار شيك بدون رصيد.
و استهلت هيئة الدفاع المحاكمة باثارة دفع شكلي جوهري ، يتعلق بتطبيق المادة المعدلة التي وردت بالدستور الجديد "الحالي".
كما طالبت هيئة دفاع المتهم بوجوب الفصل في دفعها الشكلي بدءا بتطبيق المادة 43 من الاتفاقية الدولية للمساعدة المتبادلة والتعاون القضائي المؤرخة في 15/مارس 1963،والبروتوكول الملحق بها المصادق عليها من طرف الدولة الجزائرية والمملكة المغربية.
كما الحت هيئة الدفاع على تطبيق القانون على موكلها، لاسيما بتطبيق المادة 171 المعدلة في الدستور الجديد، التي تنص على مايلي: " يلتزم القاضي في ممارسة وظيفته بتطبيق المعاهدات المصادق عليها".
وقال محامي الدفاع "الأستاذ مراح يوسف "، خلال مرافعته ،أن الجزائر ابرمت اتفاقية للتعاون القضائي بينها وبين المملكة المغربية والتي بموجبها تم القبض على موكله عاشور عبد الرحمان تنفيذا لأمر القبض الدولي الصادر ضده من طرف قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد ،وتم تسليمه بموجب مرسوم ملكي بتاريخ 12 أكتوبر 2006، للدولة الجزائرية بناء على شروط تضمنتها الاتفاقية.
وطالب محامي الدفاع تطبيق نص المادة 43 من الاتفاقية، وهو المبدأ الذي كرسه المشرع الجزائري كنص تطبيقي بموجب المادة 700 من قانون الاجراءات الجزائية التي تنص على أن لا يكون الشخص المسلم موضوع متابعة او أن لايحكم عليه في جريمة خلاف تلك التي بررت التسليم، مادام التسليم كان بناء على جريمة النصب وإصدار شيك بدون رصيد والمشاركة في اختلاس أموال عمومية وهي الجرائم الواردة بمرسوم التسليم – مضيفا ذات المتحدث –


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.